تفسير القرآن العظيم لابن كثير - ابن كثير  
{وَأَمۡطَرۡنَا عَلَيۡهِم مَّطَرٗاۖ فَٱنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلۡمُجۡرِمِينَ} (84)

وقوله : { وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا } مفسر بقوله : { وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ } [ هود 82 ، 83 ] ولهذا قال : { فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ } أي : انظر - يا محمد - كيف كان عاقبة من تجهرم على معاصي الله وكذّب رسله{[11955]}

وقد ذهب الإمام أبو حنيفة ، رحمه الله ، إلى أن اللائط يلقى من شاهق ، ويتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط .

وذهب آخرون من العلماء إلى أنه يرجم سواء كان محصنًا أو غير محصن . وهو أحد قولي الشافعي ، رحمه الله ، والحجة ما رواه الإمام أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، من حديث الدراوردي ، عن عمرو بن أبي عَمْرو{[11956]} عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به " {[11957]}

وقال آخرون : هو كالزاني ، فإن كان محصنًا رجم ، وإن لم يكن محصنًا جلد مائة جلدة . وهو القول الآخر للشافعي .

وأما إتيان النساء في الأدبار ، فهو اللوطية الصغرى ، وهو حرام بإجماع العلماء ، إلا قولا [ واحدا ]{[11958]} شاذًا لبعض السلف ، وقد ورد في النهي عنه أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد تقدم الكلام عليها في سورة البقرة{[11959]}


[11955]:في ك: "برسله".
[11956]:في أ: "عمرو بن سلمة".
[11957]:المسند (1/300) وسنن أبي داود برقم (4462) وسنن الترمذي برقم (1455) وسنن ابن ماجة برقم (2561).
[11958]:زيادة من ك.
[11959]:الآية: 223.