{ إن ربك يعلم } شروع في بيان الناسخ للقيام المأمور به في أول السورة وحكمة نسخه . { أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل } أي زمنا أقل منهما بيسير . أفعل تفضيل ؛ من دنا : إذا قرب . واستعمل في القلة مجازا للزومها للقرب ؛ لأن المسافة بين الشيئين إذا دنت قل ما بينهما من الأحياز .
{ ونصفه وثلثه أي وتقوم نصفه وتقوم ثلثه ؛ فهو عطف على " أدنى " . وقرئ بالجر عطفا على " ثلثي " أي أقل من نصفه وأقل من ثلثه{ وطائفة من الذين معك } أي وتقوم معك طائفة من أصحابك . والباقون يقومون في منازلهم . { والله يقدر الليل والنهار } فلا يعلم ساعاتهما كما هي إلا هو سبحانه . { علم أن لن تحصوه } تأكيد لما قبله ؛ أي علم أن لن تستطيعوا ضبط الساعات التي يستغرقها القيام المأمور به . إلا أن تأخذوا بالأوسع والأحوط ؛ وذلك شاق عليكم . { فتاب عليكم } أي بالترخيص لكم في ترك القيام المقدر بتلك المقادير الثلاثة ، ورفع التبعة عنكم في تركه . { فاقرءوا ما تيسر من القرآن } أي فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل دون تقدير بجزء معين منه . وسميت الصلاة قرآنا كما في قوله تعالى : " وقرآن الفجر " {[370]}أي صلاته ؛ تسمية لها باسم ركنها ، كما سميت قياما وركوعا وسجودا . وقدمنا أول السورة ما يتعلق بنسخ هذا الناسخ .
{ علم أن سيكون منكم مرضى . . . } بيان للأسباب الداعية إلى النسخ ، بعد أن امتحنهم الله بالقيام وقاموا به لوجهه تعالى كما أمرهم ؛ بقدر طاقتهم مدة من الزمن ليست بالقصيرة . { وآتوا الزكاة } قيل : هي المفروضة ؛ فتكون الآية مدنية ، ويكون الناسخ قد تأخر نزوله نحو عشر سنين ، وهو بعيد من الرءوف الرحيم . ولذا كان الراجح أم الآية مكية ، والمراد بالزكاة الصدقات التي بها طهرة النفوس . أو الزكاة المفروضة من غير تعيين ؛ فقد قيل : إن الزكاة فرضت بمكة من غير تعيين للأنصباء ، والذي فرض بالمدينة .
{ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى } أقل من ، { ثلثي الليل ونصفه وثلثه } قرأ أهل مكة والكوفة : { نصفه وثلثه } بنصب " الفاء " و " الثاء " وإشباع الهاءين ضماً ، أي : وتقوم نصفه وثلثه وقرأ الآخرون بجر الفاء والثاء وإشباع الهاءين كسراً ، عطفاً على ثلثي ، { وطائفة من الذين معك } يعني المؤمنين وكانوا يقومون معه ، { والله يقدر الليل والنهار } قال عطاء : يريد لا يفوته علم ما تفعلون ، إي أنه يعلم مقادير الليل والنهار فيعلم القدر الذي تقومون من الليل ، { علم أن لن تحصوه } قال الحسن : قاموا حتى انتفخت أقدامهم ، فنزل : { علم أن لن تحصوه } لن تطيقوه . وقال مقاتل : كان الرجل يصلي الليل كله ، مخافة أن لا يصيب ما أمر به من القيام ، فقال : { علم أن لن تحصوه } لن تطيقوا معرفة ذلك . { فتاب عليكم } فعاد عليكم بالعفو والتخفيف ، { فاقرؤوا ما تيسر من القرآن } يعني في الصلاة ، قال الحسن : يعني في صلاة المغرب والعشاء . قال قيس بن حازم : صليت خلف ابن عباس بالبصرة فقرأ في أول ركعة بالحمد وأول آية من البقرة ، ثم قام في الثانية فقرأ بالحمد والآية الثانية من البقرة ، ثم ركع ، فلما انصرف أقبل علينا بوجهه فقال : إن الله عز وجل يقول : فاقرؤوا ما تيسر منه .
أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنبأنا أبو منصور السمعاني ، حدثنا أبو جعفر الرياني ، حدثنا حميد بن زنجويه ، حدثنا عثمان بن صالح ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثني حميد بن مخراق ، عن أنس بن مالك " أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من قرأ خمسين آية في يوم أو في ليلة لم يكتب من الغافلين ، ومن قرأ مائة آية كتب من القانتين ، ومن قرأ مائتي آية لم يحاججه القرآن يوم القيامة ، ومن قرأ خمسمائة آية كتب له قنطار من الأجر " .
أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر ، أنبأنا عبد الغافر بن محمد ، أنبأنا محمد بن عيسى ، حدثنا إبراهيم بن محمد ، حدثنا مسلم بن الحجاج ، حدثني القاسم بن زكريا بن عبيد الله بن موسى ، عن شيبان ، عن يحيى ، عن محمد عبد الرحمن مولى ابن زهرة ، عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال : " قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اقرأ القرآن في كل شهر ، قال قلت : إني أجد قوة ، قال : فاقرأه في كل عشرين ليلة ، قال قلت : إني أجد قوة ، قال : فاقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك " . قوله عز وجل : { علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله } يعني المسافرين للتجارة يطلبون من رزق الله ، { وآخرون يقاتلون في سبيل الله } لا يطيقون قيام الليل . روى إبراهيم عن ابن مسعود قال : أيما رجل جلب شيئا ماً إلى المدينة من مدائن المسلمين صابراً محتسباً فباعه بسعر يومه كان عند الله بمنزلة الشهداء ، ثم قرأ عبد الله : { وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه } أي ما تيسر عليكم من القرآن . قال أهل التفسير كان هذا في صدر الإسلام ثم نسخ بالصلوات الخمس ، وذلك قوله : { وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً حسناً } قال ابن عباس : يريد ما سوى الزكاة من صلة الرحم ، وقرى الضيف . { وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً } تجدوا ثوابه في الآخرة أفضل مما أعطيتم ، { وأعظم أجراً } من الذي أخرتم ، ولم تقدموه ، ونصب خير وأعظم على المفعول الثاني ، فإن الوجود إذا كان بمعنى الرؤية يتعدى إلى مفعولين ، وهو فصل في قول البصريين ، وعماد في قول الكوفيين ، لا محل له في الإعراب .
أخبرنا أبو القاسم يحيى بن علي الكشمهيني ، أنبأنا أبو نصر أحمد بن علي البخاري بالكوفة ، أنبأنا أبو القاسم نصر بن أحمد الفقيه بالموصل ، حدثنا أبو يعلى الموصلي ، حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا جرير ، عن الأعمش ، عن إبراهيم التيمي ، عن الحارث بن سويد قال : قال عبد الله : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه ؟ قالوا : يا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه . قال : اعلموا ما تقولون قالوا ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله ، قال : ما منكم رجل إلا مال وارثه أحب إليه من ماله ، قالوا : كيف يا رسول الله ؟ قال : إنما مال أحدكم ما قدم ومال وارثه ما أخر " . { واستغفروا الله } لذنوبكم ، { إن الله غفور رحيم } .
الأولى- قوله تعالى : " إن ربك يعلم أنك تقوم " هذه الآية تفسير لقوله تعالى : " قم الليل إلا قليلا . نصفه أو انقص منه قليلا . أو زد عليه " [ المزمل : 4 ] كما تقدم ، وهي الناسخة لفرضية قيام الليل كما تقدم . " تقوم " معناه تصلي و " أدنى " أي أقل . وقرأ ابن السميقع وأبو حيوة وهشام عن أهل الشام " ثلثي " بإسكان اللام . " ونصفه وثلثه " بالخفض قراءة العامة عطفا على " ثلثي " ؛ المعنى : تقوم أدنى من ثلثي الليل ومن نصفه وثلثه . واختاره أبو عبيد وأبو حاتم ، كقوله تعالى : " علم أن لن تحصوه " فكيف يقومون نصفه أو ثلثه وهم لا يحصونه . وقرأ ابن كثير والكوفيون " ونصفه وثلثه " بالنصب عطفا على " أدنى " التقدير : تقوم أدنى من ثلثي الليل وتقوم نصفه وثلثه . قال الفراء : وهو أشبه بالصواب ؛ لأنه قال أقل من الثلثين ، ثم ذكر نفس القلة لا أقل من القلة . القشيري : وعلى هذه القراءة يحتمل أنهم كانوا يصيبون الثلث والنصف ؛ لخفة القيام عليهم بذلك القدر ، وكانوا يزيدون ، وفي الزيادة إصابة المقصود ، فأما الثلثان فكان يثقل عليهم قيامه فلا يصيبونه ، وينقصون منه . ويحتمل أنهم أمروا بقيام نصف الليل ، ورخص لهم في الزيادة والنقصان ، فكانوا ينتهون في الزيادة إلى قريب من الثلثين ، وفي النصف إلى الثلث . ويحتمل أنهم قدر لهم النصف وأنقص إلى الثلث ، والزيادة إلى الثلثين ، وكان فيهم من يفي بذلك ، وفيهم من يترك ذلك إلى أن نسخ عنهم . وقال قوم : إنما افترض الله عليهم الربع ، وكانوا ينقصون من الربع . وهذا القول تحكم .
الثانية- قوله تعالى : " والله يقدر الليل والنهار " أي يعلم مقادير الليل والنهار على حقائقها ، وأنتم تعلمون بالتحري والاجتهاد الذي يقع فيه الخطأ . " علم أن لن تحصوه " أي لن تطيقوا معرفة حقائق ذلك والقيام به . وقيل : أي لن تطيقوا قيام الليل . والأول أصح ، فإن قيام الليل ما فرض كله قط . قال مقاتل{[15531]} وغيره : لما نزلت : " قم الليل إلا قليلا . نصفه أو انقص منه قليلا . أو زد عليه " [ المزمل : 4 ] شق ذلك عليهم ، وكان الرجل لا يدري متى نصف الليل من ثلثه ، فيقوم حتى يصبح مخافة أن يخطئ ، فانتفخت أقدامهم ، وانتُقِعَتْ ألوانهم ، فرحمهم الله وخفف عنهم ، فقال تعالى : " علم أن لن تحصوه " و " أن " مخففة من الثقيلة ؛ أي علم أنكم لن تحصوه ؛ لأنكم إن زدتم ثقل عليكم ، واحتجتم إلى تكليف ما ليس فرضا ، وإن نقصتم شق ذلك عليكم .
الثالثة- قوله تعالى : " فتاب عليكم " أي فعاد عليكم بالعفو ، وهذا يدل على أنه كان فيهم في ترك بعض ما أمر به . وقيل : أي فتاب عليكم من فرض القيام إذ عجزتم . وأصل التوبة الرجوع كما تقدم ، فالمعنى رجع لكم من تثقيل إلى تخفيف ، ومن عسر إلى يسر . وإنما أمروا بحفظ الأوقات على طريق التحري ، فخفف عنهم ذلك التحري . وقيل : معنى " والله يقدر الليل والنهار " يخلقهما مقدرين ؛ كقوله تعالى : " وخلق كل شيء فقدره تقديرا " [ الفرقان : 2 ] . ابن العربي : تقدير الخلقة لا يتعلق به حكم ، وإنما يربط الله به ما يشاء من وظائف التكليف .
الرابعة- قوله تعالى : " فاقرؤوا ما تيسر من القرآن " فيه قولان : أحدهما أن المراد نفس القراءة ، أي فاقرؤوا فيما تصلونه بالليل ما خف عليكم . قال السدي : مائة آية . الحسن : من قرأ مائة آية في ليلة لم يحاجه القرآن . وقال كعب : من قرأ في ليلة مائة آية كتب من القانتين . وقال سعيد : خمسون آية .
قلت : قول كعب أصح ؛ لقول عليه السلام : ( من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ، ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين{[15532]} ) خرجه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو . وقد ذكرناه في مقدمة الكتاب{[15533]} والحمد لله . القول الثاني : " فاقرؤوا ما تيسر منه " أي فصلوا ما تيسر عليكم ، والصلاة تسمى قرآنا ، كقوله تعالى : " وقرآن الفجر " أي صلاة الفجر . ابن العربي : وهو الأصح ؛ لأنه عن الصلاة أخبر ، وإليها يرجع القول . قلت : الأول أصح حملا للخطاب على ظاهر اللفظ ، والقول الثاني مجاز ، فإنه من تسمية الشيء ببعض ما هو من أعماله .
الخامسة- قال بعض العلماء : قوله تعالى : " فاقرؤوا ما تيسر منه " نسخ قيام الليل ونصفه ، والنقصان من النصف والزيادة عليه . ثم احتمل قول الله عز وجل : " فاقرؤوا ما تيسر منه " معنيين أحدهما أن يكون فرضا ثانيا ؛ لأنه أزيل به فرض غيره . والآخر أن يكون فرضا منسوخا أزيل بغيره كما أزيل به غيره ؛ وذلك لقوله تعالى : " ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا " [ الإسراء : 79 ] فاحتمل قوله تعالى : " ومن الليل فتهجد به نافلة لك " [ الإسراء : 79 ] أي يتهجد بغير الذي فرض عليه مما تيسر منه . قال الشافعي : فكان الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين ، فوجدنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن لا واجب من الصلاة إلا الخمس .
السادسة- قال القشيري أبو نصر : والمشهور أن نسخ قيام الليل كان في حق الأمة ، وبقيت الفريضة في حق النبي صلى الله عليه وسلم . وقيل : نسخ التقدير بمقدار ، وبقي أصل الوجوب ، كقوله تعالى : " فما استيسر من الهدي " [ البقرة : 196 ] فالهدي لا بد منه ، كذلك لم يكن بد من صلاة الليل ، ولكن فوض قدره إلى اختيار المصلي ، وعلى هذا فقد قال قوم : فرض قيام الليل بالقليل باق ، وهو مذهب الحسن . وقال قوم : نسخ بالكلية ، فلا تجب صلاة الليل أصلا ، وهو مذهب الشافعي . ولعل الفريضة التي بقيت في حق النبي صلى الله عليه وسلم هي هذا ، وهو قيامه ، ومقداره مفوض إلى خيرته . وإذا ثبت أن القيام ليس فرضا فقوله تعالى : " فاقرؤوا ما تيسر منه " معناه أقرؤوا إن تيسر عليكم ذلك ، وصلوا إن شئتم . وصار قوم إلى أن النسخ بالكلية تقرر في حق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ، فما كانت صلاة الليل واجبة عليه . وقوله : " نافلة لك " [ الإسراء : 79 ] محمول على حقيقة النفل . ومن قال : نسخ المقدار وبقي أصل وجوب قيام الليل ثم نسخ ، فهذا النسخ الثاني وقع ببيان مواقيت الصلاة ، كقوله تعالى : " أقم الصلاة لدلوك الشمس " [ الإسراء : 78 ] ، وقوله : " فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون " [ الروم : 17 ] ، ما في الخبر من أن الزيادة على الصلوات الخمس تطوع . وقيل : وقع النسخ بقوله تعالى : " ومن الليل فتهجد به نافلة لك " [ الإسراء : 79 ] والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة ، كما أن فرضية الصلاة وإن خوطب بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى : " يا أيها المزمل . قم الليل " [ المزمل : 1 ] كانت عامة له ولغيره . وقد قيل : إن فريضة الله امتدت إلى ما بعد الهجرة ، ونسخت بالمدينة ؛ لقوله تعالى : " علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله " ، وإنما فرض القتال بالمدينة ، فعلى هذا بيان المواقيت جرى بمكة ، فقيام الليل نسخ بقوله تعالى : " ومن الليل فتهجد به نافلة لك " [ الإسراء : 79 ] . وقال ابن عباس : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخ قول الله تعالى : " إن ربك يعلم أنك تقوم " وجوب صلاة الليل .
السابعة- قوله تعالى : " علم أن سيكون منكم مرضى " الآية ، بين سبحانه علة تخفيف قيام الليل ، فإن الخلق منهم المريض ، ويشق عليهم قيام الليل ، ويشق عليهم أن تفوتهم الصلاة ، والمسافر في التجارات قد لا يطيق قيام الليل ، والمجاهد كذلك ، فخفف الله عن الكل لأجل هؤلاء . و " أن " في " أن سيكون " مخففة من الثقيلة ، أي علم أنه سيكون .
الثامنة- سوى الله تعالى في هذه الآية بين درجة المجاهدين والمكتسبين المال الحلال للنفقة على نفسه وعياله ، والإحسان والإفضال ، فكان هذا دليلا على أن كسب المال بمنزلة الجهاد ؛ لأنه جمعه مع الجهاد في سبيل الله . وروى إبراهيم عن علقمة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما من جالب يجلب طعاما من بلد إلى بلد فيبيعه بسعر يومه إلا كانت منزلته عند الله منزلة الشهداء ) ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله " وقال ابن مسعود : أيما رجل جلب شيئا إلى مدينة من مدائن المسلمين صابرا محتسبا ، فباعه بسعر يومه كان له عند الله منزلة الشهداء . وقرأ " وآخرون يضربون في الأرض " الآية . وقال ابن عمر : ما خلق الله موتة أموتها بعد الموت في سبيل الله أحب إلي من الموت بين شعبتي رحلي ، أبتغي من فضل الله ضاربا في الأرض . وقال طاوس : الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله . وعن بعض السلف أنه كان بواسط ، فجهز سفينة حنطة إلى البصرة ، وكتب إلى وكيله : بع الطعام يوم تدخل البصرة ، ولا تؤخره إلى غد ، فوافق سعة في السعر ، فقال التجار للوكيل : إن أخرته جمعة ربحت فيه أضعافه ، فأخره جمعة فربح فيه أمثاله ، فكتب إلى صاحبه بذلك ، فكتب إليه صاحب الطعام : يا هذا ! إنا كنا قنعنا بربح يسير مع سلامة ديننا ، وقد جنيت علينا جناية ، فإذا أتاك كتابي هذا فخذ المال وتصدق به على فقراء البصرة ، وليتني أنجو من الاحتكار كفافا لا علي ولا لي . ويروى أن غلاما من أهل مكة كان ملازما للمسجد ، فافتقده ابن عمر ، فمشى إلى بيته ، فقالت أمه : هو على طعام له يبيعه ، فلقيه فقال له : يا بني ! ما لك وللطعام ؟ فهلا إبلا ، فهلا بقرا ، فهلا غنما ! إن صاحب الطعام يحب المحل ، وصاحب الماشية يحب الغيث .
التاسعة- قوله تعالى : " فاقرؤوا ما تيسر منه " أي صلوا ما أمكن ، فأوجب الله من صلاة الليل ما تيسر ، ثم نسخ ذلك بإيجاب الصلوات الخمس على ما تقدم . قال ابن العربي وقد قال قوم : إن فرض قيام الليل سن في ركعتين من هذه الآية ، قاله البخاري وغيره ، وعقد بابا ذكر فيه حديث ( يعقد الشيطان على قافية{[15534]} رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد ، يضرب على كل عقدة مكانها : عليك ليل طويل فارقد . فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة ، فإن توضأ انحلت عقدة ، فإن صلى انحلت عقده كلها ، فأصبح نشيطا طيب النفس ، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان ) وذكر حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا قال : ( أما الذي يثلغ{[15535]} رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه{[15536]} ، وينام عن الصلاة المكتوبة ) . وحديث عبد الله بن مسعود قال : ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل ينام الليل كله فقال : ( ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه ) فقال ابن العربي : فهذه أحاديث مقتضية حمل مطلق الصلاة على المكتوبة ، فيحمل المطلق على المقيد لاحتماله له ، وتسقط الدعوى ممن عينه لقيام الليل . وفي الصحيح واللفظ للبخاري : قال عبد الله بن عمرو : وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا عبد الله لا تكن مثل فلان ، كان يقوم الليل فترك قيام الليل ) ولو كان فرضا ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه ، ولا أخبر بمثل هذا الخبر عنه ، بل كان يذمه غاية الذم ، وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر قال : كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم ، وكنت غلاما شابا عزبا ، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار ، فإذا هي مطوية كطي البئر ، وإذا لها قرنان ، وإذا فيها ناس قد عرفتهم ، فجعلت أقول : أعوذ بالله من النار . قال : ولقينا ملك آخر ، فقال لي : لم ترع{[15537]} . فقصصتها على حفصة ، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ( نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل ) فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا ، فلو كان ترك القيام معصية لما قال له الملك : لم ترع . والله أعلم .
العاشرة- إذا ثبت أن قيام الليل ليس بفرض ، وأن قوله : " فاقرؤوا ما تيسر من القرآن " ، " فاقرؤوا ما تيسر منه " محمول على ظاهره من القراءة في الصلاة فاختلف العلماء في قدر ما يلزمه أن يقرأ به في الصلاة ، فقال مالك والشافعي : فاتحة الكتاب لا يجزئ العدول عنها ، ولا الاقتصار على بعضها ، وقدره أبو حنيفة بآية واحدة ، من أي القرآن كانت . وعنه ثلاث آيات ؛ لأنها أقل سورة . ذكر القول الأول الماوردي والثاني ابن العربي . والصحيح ما ذهب إليه مالك والشافعي ، على ما بيناه في سورة " الفاتحة " {[15538]} أول الكتاب والحمد لله . وقيل : إن المراد به قراءة القرآن في غير الصلاة ، قال الماوردي : فعلى هذا يكون مطلق هذا الأمر محمولا على الوجوب ، أو على الاستحباب دون الوجوب . وهذا قول الأكثرين ؛ لأنه لو وجب عليه أن يقرأ لوجب عليه أن يحفظه . الثاني أنه محمول على الوجوب ؛ ليقف بقراءته على إعجازه ، وما فيه من دلائل التوحيد وبعث الرسل ، ولا يلزمه إذا قرأه وعرف إعجازه ودلائل التوحيد منه أن يحفظه ؛ لأن حفظ القرآن من القرب المستحبة دون الواجبة . وفي قدر ما تضمنه هذا الأمر من القراءة خمسة أقوال : أحدها جميع القرآن ؛ لأن الله تعالى يسره على عباده ، قاله الضحاك . الثاني ثلث القرآن ، حكاه جويبر . الثالث مائتا آية ، قاله السدي . الرابع مائة آية ، قاله ابن عباس . الخامس ثلاث آيات كأقصر سورة ، قاله أبو خالد الكناني .
الحادية عشرة- قوله تعالى : " وأقيموا الصلاة " يعني المفروضة وهي الخمس لوقتها . " وآتوا الزكاة " الواجبة في أموالكم ، قاله عكرمة وقتادة . وقال الحارث العكلي : صدقة الفطر لأن زكاة الأموال وجبت بعد ذلك . وقيل : صدقة التطوع . وقيل : كل أفعال الخير .
وقال ابن عباس : طاعة الله والإخلاص له .
الثانية عشرة- قوله تعالى : " وأقرضوا الله قرضا حسنا " القرض الحسن ما قصد به وجه الله تعالى خالصا من المال الطيب . وقد مضى في سورة " الحديد " {[15539]} بيانه . وقال زيد بن أسلم : القرض الحسن النفقة على الأهل . وقال عمر بن الخطاب : هو النفقة في سبيل الله .
الثالثة عشرة- قوله{[15540]} تعالى : " وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله " وروي عن عمر بن الخطاب أنه اتخذ حيسا - يعني تمرا بلبن - فجاءه مسكين فأخذه ودفعه إليه . فقال بعضهم : ما يدري هذا المسكين ما هذا ؟ فقال عمر : لكن رب المسكين يدري ما هو وكأنه تأول : " وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا " أي مما تركتم وخلفتم ، ومن الشح والتقصير . " وأعظم أجرا " قال أبو هريرة : الجنة ، ويحتمل أن يكون أعظم أجرا ؛ لإعطائه بالحسنة عشرا . ونصب " خيرا وأعظم " على المفعول الثاني " لتجدوه " و " هو " : فضل عند البصريين ، وعماد في قول الكوفيين ، لا محل له من الإعراب . و " أجرا " تمييز . " واستغفروا الله " أي سلوه المغفرة لذنوبكم " إن الله غفور " لما كان قبل التوبة " رحيم " لكم بعدها ، قاله سعيد بن جبير . ختمت السورة{[15541]} .
قوله : { إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه } يعني : إن ربك يا محمد يعلم أنك تقوم أقل من ثلثي الليل ، وتقوم نصفه ، وتقوم ثلثه . وقرأ آخرون ( ونصفه وثلثه ) بالجر ، عطفا على ثلثي الليل . فيكون المعنى : إن الله يعلم أنك تقوم أقل من ثلثي الليل وأقل من نصفه وأقل من ثلثه .
قوله : { وطائفة من الذين معك } طائفة معطوف على ضمير ، تقوم يعني : وتقوم هذا القدر من الليل معك طائفة من أصحابك .
قوله : { والله يقدّر الليل والنهار } أي يقدرهما بالساعات والأوقات وهما تارة يعتدلان وتارة يأخذ هذا من هذا ، وهذا من هذا .
قوله : { علم أن لن تحصوه فتاب عليكم } يعني علم الله الذي فرض عليكم قيام الليل أنكم لن تطيقوا قيامه فتاب عليكم ، إذ عجزتم وضعفتم عن قيامه ، وخفف عنكم { فاقرأوا ما تيسر من القرآن } أي فصلوا ما تيسر عليكم من صلاة الليل . فقد عبّر عن الصلاة بالقراءة ، لأنها بعض أركانها فعبّر عنها بالقيام والركوع والسجود .
وقد استدل الإمام أبو حنيفة ( رحمه الله ) بهذه الآية { فاقرأوا ما تيسر من القرآن } على أن قراءة الفاتحة غير متعينة في الصلاة ، بل لو قرأ بها أو بغيرها من القرآن ولو بآية واحدة أجزأه ذلك وتمّت صلاته صحيحة . ويعزز ذلك ما جاء في الصحيحين " ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن " وأجيب عن ذلك بحديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج . فهي خداج غير تمام " .
وعلى هذا فثمة قولان في المراد بالقراءة . أحدهما : أن المراد بها الصلاة فهي تسمى قرآنا كقوله : { و { قرآن الفجر } أي صلاة الفجر . والمعنى : فصلوا ما تيسر عليكم من صلاة الليل . وهذا ناسخ للأول ، ثم نسخا جميعا بالصلوات الخمس .
ثانيهما : أن المراد نفس القراءة . أي فاقرأوا فيما تصلون بالليل ما خفّ عليكم من القرآن . وهذا تخفيف من الله عن عباده ما فرضه عليهم بقوله : { قم الليل إلا قليلا 2 نصفه أو انقض منه قليلا } وقد قيل : يقرأ مائة آية . وقيل : يقرأ خمسين .
قوله : { علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله } يبين الله في ذلك علة تخفيف قيام الليل إلى قراءة ما تيسر من القرآن . وهي أنه سيكون في الناس أولو أعذار في ترك قيام الليل ، منهم المرضى الذين لا يطيقون القيام . ومنهم المسافرون في الأرض طلبا للكسب والارتزاق والمعايش ومنهم المجاهدون في سبيل الله . وهذه السورة مكية ، والقتال قد شرع بعد ذلك في المدينة ، فلا جرم أن هذا دليل ساطع ومشهور يشهد بصدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن ذلك من باب الإخبار عن المغيبات .
قوله : { فاقرأوا ما تيسر منه } الهاء في قوله : { منه } عائدة إلى القرآن . فقد افترض الله القيام في أول هذه السورة فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم ، ثم أنزل التخفيف بعد ذلك فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة . وإذا ثبت أن قيام الليل ليس بفرض ، كان قوله : { فاقرأوا ما تيسر منه } محمولا على ظاهره من القراءة في الصلاة . وقد اختلف العلماء في قدر ما يلزم من القراءة به في الصلاة . فقال الإمامان مالك والشافعي : إن فاتحة الكتاب واجبة على التعيين دون غيرها من السور أو الآيات ولا يجزي العدول عنها إلى غيرها من القراءة . وقدّر الإمام أبو حنيفة القراءة في الصلاة بآية واحدة سواء كانت من فاتحة الكتاب أو من غيرها من السور . والراجح القول الأول وهو وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة لما بيناه في حينه من أدلة على وجوبها وأن غيرها من الآيات والسور لا يجزئ عنها .
قوله : { وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } المراد بالصلاة هنا ، المفروضة ، وهي الصلوات الخمس في اليوم والليلة { وآتوا الزكاة } يعني أدوا الزكاة المفروضة في أموالكم .
قوله : { وأقرضوا الله قرضا حسنا } يعني وأنفقوا في سبيل الله من أموالكم وقيل : المراد بالقرض النوافل من الصدقات سوى الزكاة .
قوله : { وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله } ما تقدمونه في دار الدنيا من وجوه البر والخير كالنفقات والصدقات أو غير ذلك من وجوه الطاعة كالصلاة والصيام وغيرهما من أعمال الخير والصالحات ، تبتغون بذلك وجه الله فإنكم ستجدون جزاء ذلك كله عند الله يوم القيامة { وهو خيرا وأعظم أجرا } هو ، ضمير فصل لا محل له من الإعراب . خيرا ، مفعول ثان للفعل { تجدوه } والهاء هي المفعول الأول{[4677]} .
قوله : { واستغفروا الله إن الله غفور رحيم } أي سلوا الله أن يغفر لكم ذنوبكم ويعفو عنكم فهو سبحانه غفّار لذنوب عباده التائبين المستغفرين وهو ذو رحمة بهم فلا يعاقبهم على ذنوبهم بعد توبتهم منها{[4678]} .