الأولى- قوله تعالى : " إن ربك يعلم أنك تقوم " هذه الآية تفسير لقوله تعالى : " قم الليل إلا قليلا . نصفه أو انقص منه قليلا . أو زد عليه " [ المزمل : 4 ] كما تقدم ، وهي الناسخة لفرضية قيام الليل كما تقدم . " تقوم " معناه تصلي و " أدنى " أي أقل . وقرأ ابن السميقع وأبو حيوة وهشام عن أهل الشام " ثلثي " بإسكان اللام . " ونصفه وثلثه " بالخفض قراءة العامة عطفا على " ثلثي " ؛ المعنى : تقوم أدنى من ثلثي الليل ومن نصفه وثلثه . واختاره أبو عبيد وأبو حاتم ، كقوله تعالى : " علم أن لن تحصوه " فكيف يقومون نصفه أو ثلثه وهم لا يحصونه . وقرأ ابن كثير والكوفيون " ونصفه وثلثه " بالنصب عطفا على " أدنى " التقدير : تقوم أدنى من ثلثي الليل وتقوم نصفه وثلثه . قال الفراء : وهو أشبه بالصواب ؛ لأنه قال أقل من الثلثين ، ثم ذكر نفس القلة لا أقل من القلة . القشيري : وعلى هذه القراءة يحتمل أنهم كانوا يصيبون الثلث والنصف ؛ لخفة القيام عليهم بذلك القدر ، وكانوا يزيدون ، وفي الزيادة إصابة المقصود ، فأما الثلثان فكان يثقل عليهم قيامه فلا يصيبونه ، وينقصون منه . ويحتمل أنهم أمروا بقيام نصف الليل ، ورخص لهم في الزيادة والنقصان ، فكانوا ينتهون في الزيادة إلى قريب من الثلثين ، وفي النصف إلى الثلث . ويحتمل أنهم قدر لهم النصف وأنقص إلى الثلث ، والزيادة إلى الثلثين ، وكان فيهم من يفي بذلك ، وفيهم من يترك ذلك إلى أن نسخ عنهم . وقال قوم : إنما افترض الله عليهم الربع ، وكانوا ينقصون من الربع . وهذا القول تحكم .
الثانية- قوله تعالى : " والله يقدر الليل والنهار " أي يعلم مقادير الليل والنهار على حقائقها ، وأنتم تعلمون بالتحري والاجتهاد الذي يقع فيه الخطأ . " علم أن لن تحصوه " أي لن تطيقوا معرفة حقائق ذلك والقيام به . وقيل : أي لن تطيقوا قيام الليل . والأول أصح ، فإن قيام الليل ما فرض كله قط . قال مقاتل{[15531]} وغيره : لما نزلت : " قم الليل إلا قليلا . نصفه أو انقص منه قليلا . أو زد عليه " [ المزمل : 4 ] شق ذلك عليهم ، وكان الرجل لا يدري متى نصف الليل من ثلثه ، فيقوم حتى يصبح مخافة أن يخطئ ، فانتفخت أقدامهم ، وانتُقِعَتْ ألوانهم ، فرحمهم الله وخفف عنهم ، فقال تعالى : " علم أن لن تحصوه " و " أن " مخففة من الثقيلة ؛ أي علم أنكم لن تحصوه ؛ لأنكم إن زدتم ثقل عليكم ، واحتجتم إلى تكليف ما ليس فرضا ، وإن نقصتم شق ذلك عليكم .
الثالثة- قوله تعالى : " فتاب عليكم " أي فعاد عليكم بالعفو ، وهذا يدل على أنه كان فيهم في ترك بعض ما أمر به . وقيل : أي فتاب عليكم من فرض القيام إذ عجزتم . وأصل التوبة الرجوع كما تقدم ، فالمعنى رجع لكم من تثقيل إلى تخفيف ، ومن عسر إلى يسر . وإنما أمروا بحفظ الأوقات على طريق التحري ، فخفف عنهم ذلك التحري . وقيل : معنى " والله يقدر الليل والنهار " يخلقهما مقدرين ؛ كقوله تعالى : " وخلق كل شيء فقدره تقديرا " [ الفرقان : 2 ] . ابن العربي : تقدير الخلقة لا يتعلق به حكم ، وإنما يربط الله به ما يشاء من وظائف التكليف .
الرابعة- قوله تعالى : " فاقرؤوا ما تيسر من القرآن " فيه قولان : أحدهما أن المراد نفس القراءة ، أي فاقرؤوا فيما تصلونه بالليل ما خف عليكم . قال السدي : مائة آية . الحسن : من قرأ مائة آية في ليلة لم يحاجه القرآن . وقال كعب : من قرأ في ليلة مائة آية كتب من القانتين . وقال سعيد : خمسون آية .
قلت : قول كعب أصح ؛ لقول عليه السلام : ( من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ، ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين{[15532]} ) خرجه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو . وقد ذكرناه في مقدمة الكتاب{[15533]} والحمد لله . القول الثاني : " فاقرؤوا ما تيسر منه " أي فصلوا ما تيسر عليكم ، والصلاة تسمى قرآنا ، كقوله تعالى : " وقرآن الفجر " أي صلاة الفجر . ابن العربي : وهو الأصح ؛ لأنه عن الصلاة أخبر ، وإليها يرجع القول . قلت : الأول أصح حملا للخطاب على ظاهر اللفظ ، والقول الثاني مجاز ، فإنه من تسمية الشيء ببعض ما هو من أعماله .
الخامسة- قال بعض العلماء : قوله تعالى : " فاقرؤوا ما تيسر منه " نسخ قيام الليل ونصفه ، والنقصان من النصف والزيادة عليه . ثم احتمل قول الله عز وجل : " فاقرؤوا ما تيسر منه " معنيين أحدهما أن يكون فرضا ثانيا ؛ لأنه أزيل به فرض غيره . والآخر أن يكون فرضا منسوخا أزيل بغيره كما أزيل به غيره ؛ وذلك لقوله تعالى : " ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا " [ الإسراء : 79 ] فاحتمل قوله تعالى : " ومن الليل فتهجد به نافلة لك " [ الإسراء : 79 ] أي يتهجد بغير الذي فرض عليه مما تيسر منه . قال الشافعي : فكان الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين ، فوجدنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن لا واجب من الصلاة إلا الخمس .
السادسة- قال القشيري أبو نصر : والمشهور أن نسخ قيام الليل كان في حق الأمة ، وبقيت الفريضة في حق النبي صلى الله عليه وسلم . وقيل : نسخ التقدير بمقدار ، وبقي أصل الوجوب ، كقوله تعالى : " فما استيسر من الهدي " [ البقرة : 196 ] فالهدي لا بد منه ، كذلك لم يكن بد من صلاة الليل ، ولكن فوض قدره إلى اختيار المصلي ، وعلى هذا فقد قال قوم : فرض قيام الليل بالقليل باق ، وهو مذهب الحسن . وقال قوم : نسخ بالكلية ، فلا تجب صلاة الليل أصلا ، وهو مذهب الشافعي . ولعل الفريضة التي بقيت في حق النبي صلى الله عليه وسلم هي هذا ، وهو قيامه ، ومقداره مفوض إلى خيرته . وإذا ثبت أن القيام ليس فرضا فقوله تعالى : " فاقرؤوا ما تيسر منه " معناه أقرؤوا إن تيسر عليكم ذلك ، وصلوا إن شئتم . وصار قوم إلى أن النسخ بالكلية تقرر في حق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ، فما كانت صلاة الليل واجبة عليه . وقوله : " نافلة لك " [ الإسراء : 79 ] محمول على حقيقة النفل . ومن قال : نسخ المقدار وبقي أصل وجوب قيام الليل ثم نسخ ، فهذا النسخ الثاني وقع ببيان مواقيت الصلاة ، كقوله تعالى : " أقم الصلاة لدلوك الشمس " [ الإسراء : 78 ] ، وقوله : " فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون " [ الروم : 17 ] ، ما في الخبر من أن الزيادة على الصلوات الخمس تطوع . وقيل : وقع النسخ بقوله تعالى : " ومن الليل فتهجد به نافلة لك " [ الإسراء : 79 ] والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة ، كما أن فرضية الصلاة وإن خوطب بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى : " يا أيها المزمل . قم الليل " [ المزمل : 1 ] كانت عامة له ولغيره . وقد قيل : إن فريضة الله امتدت إلى ما بعد الهجرة ، ونسخت بالمدينة ؛ لقوله تعالى : " علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله " ، وإنما فرض القتال بالمدينة ، فعلى هذا بيان المواقيت جرى بمكة ، فقيام الليل نسخ بقوله تعالى : " ومن الليل فتهجد به نافلة لك " [ الإسراء : 79 ] . وقال ابن عباس : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخ قول الله تعالى : " إن ربك يعلم أنك تقوم " وجوب صلاة الليل .
السابعة- قوله تعالى : " علم أن سيكون منكم مرضى " الآية ، بين سبحانه علة تخفيف قيام الليل ، فإن الخلق منهم المريض ، ويشق عليهم قيام الليل ، ويشق عليهم أن تفوتهم الصلاة ، والمسافر في التجارات قد لا يطيق قيام الليل ، والمجاهد كذلك ، فخفف الله عن الكل لأجل هؤلاء . و " أن " في " أن سيكون " مخففة من الثقيلة ، أي علم أنه سيكون .
الثامنة- سوى الله تعالى في هذه الآية بين درجة المجاهدين والمكتسبين المال الحلال للنفقة على نفسه وعياله ، والإحسان والإفضال ، فكان هذا دليلا على أن كسب المال بمنزلة الجهاد ؛ لأنه جمعه مع الجهاد في سبيل الله . وروى إبراهيم عن علقمة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما من جالب يجلب طعاما من بلد إلى بلد فيبيعه بسعر يومه إلا كانت منزلته عند الله منزلة الشهداء ) ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله " وقال ابن مسعود : أيما رجل جلب شيئا إلى مدينة من مدائن المسلمين صابرا محتسبا ، فباعه بسعر يومه كان له عند الله منزلة الشهداء . وقرأ " وآخرون يضربون في الأرض " الآية . وقال ابن عمر : ما خلق الله موتة أموتها بعد الموت في سبيل الله أحب إلي من الموت بين شعبتي رحلي ، أبتغي من فضل الله ضاربا في الأرض . وقال طاوس : الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله . وعن بعض السلف أنه كان بواسط ، فجهز سفينة حنطة إلى البصرة ، وكتب إلى وكيله : بع الطعام يوم تدخل البصرة ، ولا تؤخره إلى غد ، فوافق سعة في السعر ، فقال التجار للوكيل : إن أخرته جمعة ربحت فيه أضعافه ، فأخره جمعة فربح فيه أمثاله ، فكتب إلى صاحبه بذلك ، فكتب إليه صاحب الطعام : يا هذا ! إنا كنا قنعنا بربح يسير مع سلامة ديننا ، وقد جنيت علينا جناية ، فإذا أتاك كتابي هذا فخذ المال وتصدق به على فقراء البصرة ، وليتني أنجو من الاحتكار كفافا لا علي ولا لي . ويروى أن غلاما من أهل مكة كان ملازما للمسجد ، فافتقده ابن عمر ، فمشى إلى بيته ، فقالت أمه : هو على طعام له يبيعه ، فلقيه فقال له : يا بني ! ما لك وللطعام ؟ فهلا إبلا ، فهلا بقرا ، فهلا غنما ! إن صاحب الطعام يحب المحل ، وصاحب الماشية يحب الغيث .
التاسعة- قوله تعالى : " فاقرؤوا ما تيسر منه " أي صلوا ما أمكن ، فأوجب الله من صلاة الليل ما تيسر ، ثم نسخ ذلك بإيجاب الصلوات الخمس على ما تقدم . قال ابن العربي وقد قال قوم : إن فرض قيام الليل سن في ركعتين من هذه الآية ، قاله البخاري وغيره ، وعقد بابا ذكر فيه حديث ( يعقد الشيطان على قافية{[15534]} رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد ، يضرب على كل عقدة مكانها : عليك ليل طويل فارقد . فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة ، فإن توضأ انحلت عقدة ، فإن صلى انحلت عقده كلها ، فأصبح نشيطا طيب النفس ، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان ) وذكر حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا قال : ( أما الذي يثلغ{[15535]} رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه{[15536]} ، وينام عن الصلاة المكتوبة ) . وحديث عبد الله بن مسعود قال : ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل ينام الليل كله فقال : ( ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه ) فقال ابن العربي : فهذه أحاديث مقتضية حمل مطلق الصلاة على المكتوبة ، فيحمل المطلق على المقيد لاحتماله له ، وتسقط الدعوى ممن عينه لقيام الليل . وفي الصحيح واللفظ للبخاري : قال عبد الله بن عمرو : وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا عبد الله لا تكن مثل فلان ، كان يقوم الليل فترك قيام الليل ) ولو كان فرضا ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه ، ولا أخبر بمثل هذا الخبر عنه ، بل كان يذمه غاية الذم ، وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر قال : كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم ، وكنت غلاما شابا عزبا ، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار ، فإذا هي مطوية كطي البئر ، وإذا لها قرنان ، وإذا فيها ناس قد عرفتهم ، فجعلت أقول : أعوذ بالله من النار . قال : ولقينا ملك آخر ، فقال لي : لم ترع{[15537]} . فقصصتها على حفصة ، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ( نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل ) فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا ، فلو كان ترك القيام معصية لما قال له الملك : لم ترع . والله أعلم .
العاشرة- إذا ثبت أن قيام الليل ليس بفرض ، وأن قوله : " فاقرؤوا ما تيسر من القرآن " ، " فاقرؤوا ما تيسر منه " محمول على ظاهره من القراءة في الصلاة فاختلف العلماء في قدر ما يلزمه أن يقرأ به في الصلاة ، فقال مالك والشافعي : فاتحة الكتاب لا يجزئ العدول عنها ، ولا الاقتصار على بعضها ، وقدره أبو حنيفة بآية واحدة ، من أي القرآن كانت . وعنه ثلاث آيات ؛ لأنها أقل سورة . ذكر القول الأول الماوردي والثاني ابن العربي . والصحيح ما ذهب إليه مالك والشافعي ، على ما بيناه في سورة " الفاتحة " {[15538]} أول الكتاب والحمد لله . وقيل : إن المراد به قراءة القرآن في غير الصلاة ، قال الماوردي : فعلى هذا يكون مطلق هذا الأمر محمولا على الوجوب ، أو على الاستحباب دون الوجوب . وهذا قول الأكثرين ؛ لأنه لو وجب عليه أن يقرأ لوجب عليه أن يحفظه . الثاني أنه محمول على الوجوب ؛ ليقف بقراءته على إعجازه ، وما فيه من دلائل التوحيد وبعث الرسل ، ولا يلزمه إذا قرأه وعرف إعجازه ودلائل التوحيد منه أن يحفظه ؛ لأن حفظ القرآن من القرب المستحبة دون الواجبة . وفي قدر ما تضمنه هذا الأمر من القراءة خمسة أقوال : أحدها جميع القرآن ؛ لأن الله تعالى يسره على عباده ، قاله الضحاك . الثاني ثلث القرآن ، حكاه جويبر . الثالث مائتا آية ، قاله السدي . الرابع مائة آية ، قاله ابن عباس . الخامس ثلاث آيات كأقصر سورة ، قاله أبو خالد الكناني .
الحادية عشرة- قوله تعالى : " وأقيموا الصلاة " يعني المفروضة وهي الخمس لوقتها . " وآتوا الزكاة " الواجبة في أموالكم ، قاله عكرمة وقتادة . وقال الحارث العكلي : صدقة الفطر لأن زكاة الأموال وجبت بعد ذلك . وقيل : صدقة التطوع . وقيل : كل أفعال الخير .
وقال ابن عباس : طاعة الله والإخلاص له .
الثانية عشرة- قوله تعالى : " وأقرضوا الله قرضا حسنا " القرض الحسن ما قصد به وجه الله تعالى خالصا من المال الطيب . وقد مضى في سورة " الحديد " {[15539]} بيانه . وقال زيد بن أسلم : القرض الحسن النفقة على الأهل . وقال عمر بن الخطاب : هو النفقة في سبيل الله .
الثالثة عشرة- قوله{[15540]} تعالى : " وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله " وروي عن عمر بن الخطاب أنه اتخذ حيسا - يعني تمرا بلبن - فجاءه مسكين فأخذه ودفعه إليه . فقال بعضهم : ما يدري هذا المسكين ما هذا ؟ فقال عمر : لكن رب المسكين يدري ما هو وكأنه تأول : " وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا " أي مما تركتم وخلفتم ، ومن الشح والتقصير . " وأعظم أجرا " قال أبو هريرة : الجنة ، ويحتمل أن يكون أعظم أجرا ؛ لإعطائه بالحسنة عشرا . ونصب " خيرا وأعظم " على المفعول الثاني " لتجدوه " و " هو " : فضل عند البصريين ، وعماد في قول الكوفيين ، لا محل له من الإعراب . و " أجرا " تمييز . " واستغفروا الله " أي سلوه المغفرة لذنوبكم " إن الله غفور " لما كان قبل التوبة " رحيم " لكم بعدها ، قاله سعيد بن جبير . ختمت السورة{[15541]} .