صفوة البيان لحسين مخلوف - حسنين مخلوف [إخفاء]  
{لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (226)

{ للذين يؤلون . . }الإيلاء : الحلف على ترك مباشرة الزوجة . يقال : آلى إيلاء ، وائتلى ائتلاء ، حلف . وكانوا في الجاهلية يحلفون ألا يقربوا نساءهم السنة والأكثر إضرارا بهن ، فنهوا عن ذلك وحدد للايلاء مدة أربعة أشهر فقط ، رحمة بالنساء . والتربص : انتظار هذه المدة .

{ فإن فاءوا }رجعوا في هذه المدة عما حلفوا عليه . يقال : فاء يفيء فيئا وفيئة ، إذا رجع . وأحكام الإيلاء مبينة في الفقه .

 
أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري - أبوبكر الجزائري [إخفاء]  
{لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (226)

شرح الكلمات :

{ يؤلون } : الإِيلاء : الحلف على عدم وطء الزوجة .

{ التربص } : الانتظار والتمهل .

{ فاءوا } : رجعوا إلى وطء نسائهم بعد الامتناع عنه باليمين .

المعنى :

/د224

الهداية :

- بيان حكم الإِيلاء وهو أن يحلف الرجل لأن لا يطأ امرأته مدة فإن كانت أقل من أربعة أشهر فله أن لا يحنث نفسه ويستمر ممتنعا عن الوطء ، إلى أن تنتهي مدة الحلف إلا أن الأفضل أن يطأ ويكفر عن يمينه ، وإن كانت أثر من أربعة أشهر فإن عليه أن يفيء إلى زوجته أو تطلق عليه وإن كان ساخطا غير راض .