{ إن ربك يعلم } شروع في بيان الناسخ للقيام المأمور به في أول السورة وحكمة نسخه . { أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل } أي زمنا أقل منهما بيسير . أفعل تفضيل ؛ من دنا : إذا قرب . واستعمل في القلة مجازا للزومها للقرب ؛ لأن المسافة بين الشيئين إذا دنت قل ما بينهما من الأحياز .
{ ونصفه وثلثه أي وتقوم نصفه وتقوم ثلثه ؛ فهو عطف على " أدنى " . وقرئ بالجر عطفا على " ثلثي " أي أقل من نصفه وأقل من ثلثه{ وطائفة من الذين معك } أي وتقوم معك طائفة من أصحابك . والباقون يقومون في منازلهم . { والله يقدر الليل والنهار } فلا يعلم ساعاتهما كما هي إلا هو سبحانه . { علم أن لن تحصوه } تأكيد لما قبله ؛ أي علم أن لن تستطيعوا ضبط الساعات التي يستغرقها القيام المأمور به . إلا أن تأخذوا بالأوسع والأحوط ؛ وذلك شاق عليكم . { فتاب عليكم } أي بالترخيص لكم في ترك القيام المقدر بتلك المقادير الثلاثة ، ورفع التبعة عنكم في تركه . { فاقرءوا ما تيسر من القرآن } أي فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل دون تقدير بجزء معين منه . وسميت الصلاة قرآنا كما في قوله تعالى : " وقرآن الفجر " {[370]}أي صلاته ؛ تسمية لها باسم ركنها ، كما سميت قياما وركوعا وسجودا . وقدمنا أول السورة ما يتعلق بنسخ هذا الناسخ .
{ علم أن سيكون منكم مرضى . . . } بيان للأسباب الداعية إلى النسخ ، بعد أن امتحنهم الله بالقيام وقاموا به لوجهه تعالى كما أمرهم ؛ بقدر طاقتهم مدة من الزمن ليست بالقصيرة . { وآتوا الزكاة } قيل : هي المفروضة ؛ فتكون الآية مدنية ، ويكون الناسخ قد تأخر نزوله نحو عشر سنين ، وهو بعيد من الرءوف الرحيم . ولذا كان الراجح أم الآية مكية ، والمراد بالزكاة الصدقات التي بها طهرة النفوس . أو الزكاة المفروضة من غير تعيين ؛ فقد قيل : إن الزكاة فرضت بمكة من غير تعيين للأنصباء ، والذي فرض بالمدينة .
< إن ربك يعلم أنك تقوم } للصلاة والقراءة { أدنى } أقل { من ثلثي الليل ونصفه وثلثه }
أي وتقوم نصفه وثلثه { وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار } فيعلم مقادير أوقاتهما { علم أن لن تحصوه } لن تطيقوا قيام الليل { فتاب عليكم } رجع لكم إلى التخفيف { فاقرؤوا ما تيسر من القرآن } رخص لهم أن يقوموا فيقرؤوا ما أمكن وخف بغير مقدار معلوم من القراءة والمدة { علم أن سيكون منكم مرضى } فيثقل عليهم قيام الليل وكذلك المسافرون للتجارة والجهاد وهو قوله { وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله } يريد أنه خفف قيام الليل لما علم من ثقله على هؤلاء { فاقرؤوا ما تيسر منه } قال المفسرون وكان هذا في صدر الإسلام ثم نسخ بالصلوات الخمس وقوله { وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا } مما خلفتم وتركتم { واستغفروا الله إن الله غفور } لذنوب المؤمنين { رحيم } بهم
قوله : { إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه } يعني : إن ربك يا محمد يعلم أنك تقوم أقل من ثلثي الليل ، وتقوم نصفه ، وتقوم ثلثه . وقرأ آخرون ( ونصفه وثلثه ) بالجر ، عطفا على ثلثي الليل . فيكون المعنى : إن الله يعلم أنك تقوم أقل من ثلثي الليل وأقل من نصفه وأقل من ثلثه .
قوله : { وطائفة من الذين معك } طائفة معطوف على ضمير ، تقوم يعني : وتقوم هذا القدر من الليل معك طائفة من أصحابك .
قوله : { والله يقدّر الليل والنهار } أي يقدرهما بالساعات والأوقات وهما تارة يعتدلان وتارة يأخذ هذا من هذا ، وهذا من هذا .
قوله : { علم أن لن تحصوه فتاب عليكم } يعني علم الله الذي فرض عليكم قيام الليل أنكم لن تطيقوا قيامه فتاب عليكم ، إذ عجزتم وضعفتم عن قيامه ، وخفف عنكم { فاقرأوا ما تيسر من القرآن } أي فصلوا ما تيسر عليكم من صلاة الليل . فقد عبّر عن الصلاة بالقراءة ، لأنها بعض أركانها فعبّر عنها بالقيام والركوع والسجود .
وقد استدل الإمام أبو حنيفة ( رحمه الله ) بهذه الآية { فاقرأوا ما تيسر من القرآن } على أن قراءة الفاتحة غير متعينة في الصلاة ، بل لو قرأ بها أو بغيرها من القرآن ولو بآية واحدة أجزأه ذلك وتمّت صلاته صحيحة . ويعزز ذلك ما جاء في الصحيحين " ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن " وأجيب عن ذلك بحديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج . فهي خداج غير تمام " .
وعلى هذا فثمة قولان في المراد بالقراءة . أحدهما : أن المراد بها الصلاة فهي تسمى قرآنا كقوله : { و { قرآن الفجر } أي صلاة الفجر . والمعنى : فصلوا ما تيسر عليكم من صلاة الليل . وهذا ناسخ للأول ، ثم نسخا جميعا بالصلوات الخمس .
ثانيهما : أن المراد نفس القراءة . أي فاقرأوا فيما تصلون بالليل ما خفّ عليكم من القرآن . وهذا تخفيف من الله عن عباده ما فرضه عليهم بقوله : { قم الليل إلا قليلا 2 نصفه أو انقض منه قليلا } وقد قيل : يقرأ مائة آية . وقيل : يقرأ خمسين .
قوله : { علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله } يبين الله في ذلك علة تخفيف قيام الليل إلى قراءة ما تيسر من القرآن . وهي أنه سيكون في الناس أولو أعذار في ترك قيام الليل ، منهم المرضى الذين لا يطيقون القيام . ومنهم المسافرون في الأرض طلبا للكسب والارتزاق والمعايش ومنهم المجاهدون في سبيل الله . وهذه السورة مكية ، والقتال قد شرع بعد ذلك في المدينة ، فلا جرم أن هذا دليل ساطع ومشهور يشهد بصدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن ذلك من باب الإخبار عن المغيبات .
قوله : { فاقرأوا ما تيسر منه } الهاء في قوله : { منه } عائدة إلى القرآن . فقد افترض الله القيام في أول هذه السورة فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم ، ثم أنزل التخفيف بعد ذلك فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة . وإذا ثبت أن قيام الليل ليس بفرض ، كان قوله : { فاقرأوا ما تيسر منه } محمولا على ظاهره من القراءة في الصلاة . وقد اختلف العلماء في قدر ما يلزم من القراءة به في الصلاة . فقال الإمامان مالك والشافعي : إن فاتحة الكتاب واجبة على التعيين دون غيرها من السور أو الآيات ولا يجزي العدول عنها إلى غيرها من القراءة . وقدّر الإمام أبو حنيفة القراءة في الصلاة بآية واحدة سواء كانت من فاتحة الكتاب أو من غيرها من السور . والراجح القول الأول وهو وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة لما بيناه في حينه من أدلة على وجوبها وأن غيرها من الآيات والسور لا يجزئ عنها .
قوله : { وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } المراد بالصلاة هنا ، المفروضة ، وهي الصلوات الخمس في اليوم والليلة { وآتوا الزكاة } يعني أدوا الزكاة المفروضة في أموالكم .
قوله : { وأقرضوا الله قرضا حسنا } يعني وأنفقوا في سبيل الله من أموالكم وقيل : المراد بالقرض النوافل من الصدقات سوى الزكاة .
قوله : { وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله } ما تقدمونه في دار الدنيا من وجوه البر والخير كالنفقات والصدقات أو غير ذلك من وجوه الطاعة كالصلاة والصيام وغيرهما من أعمال الخير والصالحات ، تبتغون بذلك وجه الله فإنكم ستجدون جزاء ذلك كله عند الله يوم القيامة { وهو خيرا وأعظم أجرا } هو ، ضمير فصل لا محل له من الإعراب . خيرا ، مفعول ثان للفعل { تجدوه } والهاء هي المفعول الأول{[4677]} .
قوله : { واستغفروا الله إن الله غفور رحيم } أي سلوا الله أن يغفر لكم ذنوبكم ويعفو عنكم فهو سبحانه غفّار لذنوب عباده التائبين المستغفرين وهو ذو رحمة بهم فلا يعاقبهم على ذنوبهم بعد توبتهم منها{[4678]} .