تأويلات أهل السنة للماتريدي - الماتريدي  
{فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٖ قَالَ إِنَّهُۥ مِن كَيۡدِكُنَّۖ إِنَّ كَيۡدَكُنَّ عَظِيمٞ} (28)

[ وقوله تعالى : ][ ساقطة من الأصل وم ] : ( فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ )الآية ، استدل على أنه إنما تمزق من جرها إياه [ إلى نفسها لا من دفعها إياه عن نفسها ][ في الأصل وم : لا من دفعها عن نفسه ] .

ففيه دلالة جواز العمل بالاجتهاد لأن القميص في الغالب لا يتمزق من دبر إلا عن [ جر من وراء ][ في الأصل : دفع من روائه ، في م : دفع من وراء ] ، ولا من قبل عن دفع من قدام . لذلك دل على ما ذكرنا ، والله أعلم ، وإن كان يجوز في أن يكون في الحقيقة على غير ذلك لكن نظر إلى الغالب .

قال أبو عوسجة : قوله : ( وقدت قميصه )[ الآية : 25 ] أي شقت ومزقت ، ومقدود أي مشقوق ، ( من دبر ) أي من خلف ، و( من قبل ) أي من قدام ، وهو مأخوذ من قبل المرأة . وقوله : ( وألفيا سيدها لدا الباب ) ولم يقل سيدهما . فهذا يدل على ما ذكرنا أي عند الباب ، وهو ظاهر ، أي وجد سيدها عند الباب .

وفي قوله : ( إن كان قميصه قد من قبل ) فهو كذا [ وقوله ][ ساقطة من الأصل وم ] [ ( وإن كان قميصه قد من دبر ) فهو من كذا ][ من م ، ساقطة من الأصل ] دلائل يستدل بها [ في مسائل ][ في الأصل وم : المسائل ] لأصحابنا .

من ذلك قولهم : في حانوت فيه لؤلؤ وإهاب ، تنازع فيه دباغ ولؤلئي ، فإنه يقضى باليد لكل واحد منهما في ذلك : للؤلئي باللؤلؤ ، وللدباغ بالإهاب ، باليد يستدل بغالب الأمر ، و ظاهر اليد الغالبة ، وإن كان يجوز في الحقيقة على خلاف الظاهر .

وقوله تعالى : ( فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إن كيدكن عظيم ) يشبه أن يكون كيدها أنها لما راودته[ في الأصل وم : راودتها ] عن نفسه وأمنته على إظهار ذلك وعدم[ في الأصل وم : و ] إفشائه عليه ، أفشت[ في الأصل وم : فأفشت ] عليه ذلك . حين[ في الأصل وم حيث ] أبى إجابتها ، فقالت : ( ما جزاء من أردا بأهلك /251-ب/ سوءا )[ الآية : 25 ] ذلك القول منها من كيدهن .

وأصل الكيد والمكر هو الأخذ على الأمن ، والله أعلم .

وفي الآية دلائل لقول أصحابنا في المتاع ، يختلف فيه الزوجان ؛ فإن كان من متاع الرجال فهو في يد الرجل ، وإن كان [ من متاع النساء ][ من م ، في الأصل : متاع الناس ] فهو في يد المرأة ، وهو[ في الأصل وم : في ] قول أبي يوسف ومحمد .