المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - المنتخب [إخفاء]  
{إِنَّمَا جَزَـٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (33)

33- إنما عقاب الذين يحاربون الله ورسوله ، بخروجهم على نظام الحكم وأحكام الشرع ، ويفسدون في الأرض بقطع الطريق أو انتهاب الأموال : أن يُقْتَلوا بمن قتلوا ، وأن يُصلبوا إذا قتلوا وغصبوا المال ، وأن تُقطَّع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا قطعوا الطريق وغصبوا المال ولم يقتلوا ، وأن يُنفوا من بلد إلى بلد ، وأن يُحبسوا إذا أخافوا فقط . ذلك العقاب ذل لهم وإهانة في الدنيا ، ولهم في الآخرة عذاب عظيم وهو عذاب النار{[54]} .


[54]:القرآن الكريم في هذه الآية وفي الآية 38 ـ ينص على عقوبات لم تراع فيها إلا المصلحة ومنع الإجرام وإن هذه العقوبات من شأنها ـ لو طبقت على وجهها الصحيح ـ أن تقطع الجرائم وتحيل المجتمع إلى مجتمع ترفرف عليه السعادة والهناء والأمن والسلام. ويجب التنويه إلى أن هذه العقوبات مانعة، فمن شأنها منع ارتكاب الجريمة والتخويف من الوقوع في حياة الضلالة، وهي بعد عقوبات تتناسب مع ما للنفوس والأموال من حرمة في المجتمع وعلى من يستفظع هذه العقوبات ألا ترتكب ما يوجبها، وقد نجحت في محاربة الإجرام نجاحا لم تصل إليه التشريعات الوضعية، وهي بعد متفقة مع روح العصر ومع كل قبيلة فهي من وحي هذه الشريعة الأبدية التي جاءت لتحقيق مصالح الناس، وعلى كل من يستفظع العقوبة أن ينظر إلى الجرم أولا؛ والغرم بالغنم.
 
تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان [إخفاء]  
{إِنَّمَا جَزَـٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (33)

يحاربون الله : الذين يتعدون على الناس بالقتل والنهب وترويع الآمنين ، ويخرجون على أحكام الشرع ، ويفسدون في الأرض بقطع الطريق أو نهب أموال الناس . . والاحتكارُ ضربٌ من النهب . وعقابهم على أربعة أنواع : إما القتل أو الصلب ، أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف . ( أي أن تُقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو العكس ) أو النفي من البلد الذي هم فيه . والعقوبة اللازمة على قدر الجريمة المقترفة ، وولاة المسلمين عن حقٍّ وجدارة هم الذين يقضُون في ذلك .

والحكمة في عدم التعيين والتفصيل أن المفاسد كثيرة تختلف باختلاف الزمان والمكان ، فيختلف ضررها كذلك فللإمام الّذي يختاره المسلمون أن يقتلهم إن قتلوا ، أو يصلبهم إن جمعوا بين أخذ المال والقتل ، أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن اقتصروا على أخذ المال ، أو أن يُنْفَوا من الأرض إن أخافوا الناس وقطعوا عليهم الطرق ولم يقتلوا .

إن ذلك العقاب ذلّ لهم وفضيحة في الدنيا ليكونوا عبرة لغيرهم من الناس ، وجزاؤهم عذاب عظيم في الآخرة .