تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان [إخفاء]  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ} (172)

يتجه الخطاب هنا إلى المؤمنين خاصة ، وليبيّن الله لهم ما حرم عليهم بعد أن طلب إليهم أن يأكلوا من طيبات ما رزقهم . وكان الناس قبل الإسلام فِرقا : فمنهم من حرم على نفسه أشياء معينة من الحيوان ، وبعض أهل الأديان السابقة يتقربون إلى الله بتعذيب أنفسهم ، وتحريم بعض المأكولات ، واحتقار الجسد ، وغير ذلك من ألوان التحريم الذي كان من عند أنفسهم ، ومن وضع رؤسائهم .

وقد جعل الله تعالى هذه الأمة وسطاً تعطي الجسد حقه ، والروح حقها . فأباح أن نتمتع بما طاب كسبه من الحلال ولا نمتنع عنه تديُّناً ولا تعذيباً للنفس ، ولا نحرم بعضا ونحلل بعضا ، تقليداً للرؤساء والحاكمين ، فقال : يا أيها الذين آمنوا أبيحَ لكم أن تأكلوا من الطعام الطيب ، فاشكروا الله على ما أولاكم من نعمة التمكين من الطيبات ، ومن نعمة الطاعة والامتثال لأمره إن كنتم تعبدونه حقا .

 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القرطبي [إخفاء]  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ} (172)

هذا تأكيد للأمر الأول ، وخص المؤمنين هنا بالذكر تفضيلا . والمراد بالأكل الانتفاع من جميع الوجوه . وقيل : هو الأكل المعتاد . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : ( أيها الناس إن اللّه تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن اللّه أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال " يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم " [ المؤمنون : 51 ] وقال : " يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم " ثم ذكر{[1416]} الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام [ ومشربه حرام ] وملبسه حرام [ وغذي بالحرام{[1417]} ] فأنى يستجاب لذلك ) . " واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون " تقدم معنى الشكر{[1418]} فلا معنى للإعادة .


[1416]:هذه الجملة من كلام الراوي، والضمير للنبي صلى الله عليه وسلم. "والرجل" بالرفع مبتدأ، مذكور على الحكاية من لفظ الرسول عليه السلام. ويجوز أن ينصب على أنه مفعول "ذكر".
[1417]:الزيادة عن صحيح مسلم.
[1418]:تراجع المسألة الثالثة وما بعدها ج 1 ص 397 طبعة ثانية.