تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان [إخفاء]  
{ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُوٓاْ إِلَٰهٗا وَٰحِدٗاۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۚ سُبۡحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشۡرِكُونَ} (31)

الأحبار : واحدهم حبر بفتح الحاء وكسرها ، العلماء .

الرهبان : واحدهم راهب وهو المنقطع للعبادة .

لقد اتخذوا رجالَ دِينهم أرباباً ، يشرّعون لهم ، ويكوِّن كلامهم دينا ، ولو كان يخالف قولَ رسولهم ، فاتّبعوهم في باطِلهم ، وأضافوا إلى الشرائع ما سمِعوه من رؤسائهم وأقوال أحبارهم من قبلِ أن يدونّوه في المِشنَة والتلمود ، ثم دونوه ، فكان هو الشرعَ العام وعليه العملُ ، وهو مقدَّم عندهم على التوراة .

وانظروا النصارى باتّخاذهم المسيحَ ربّاً وإلهاً ، لقد غيرّ رؤساؤهم جميع الأحكام التي جاء بها المسيح ، وزادوا حقَّ مغفرةِ الذنوب لمن شاؤا ، والله تعالى يقول :

{ وَمَن يَغْفِرُ الذنوب إِلاَّ الله } [ آل عمران : 135 ] وزادوا القولَ بِعصمة البابا في تفسيرِ الكتب الإلهية ، ووجوبِ طاعته في كل ما يأمر به من الطاعات ، وينهى عنه من المحرمات .

روى الإمام أحمد والترمذي وابن جرير عن عَدِيّ بن حاتم أنه فرّ إلى الشام ( وكان قد تنصَّر في الجاهلية ) فذهبت أخته بعد أن أسلمتْ ورغَبته في الإسلام والقدوم على رسول الله ، فقدم المدينة ، وكان رئيسا في قومه ، فدخل على رسول الله وهو يقرأ «اتّخَذوا أحبارَهم ورهبانَهم أرباباً من دون الله » ، قال عدي : فقلت : إنهم لم يعبُدوهم . فقال : «بلَى إنهم حَرّموا عليهم الحلالَ وأحَلّوا الحرام فاتّبعوهم ، فذلك عبادتُهم إياهم » .

وقال رسول الله : يا عديّ ما تقول ؟ أيضرُّك أن يُقال اللهُ أكبر ؟ فهل تعلم شيئا أكبرُ من الله ؟ وما يضرك أن يقال لا إله إلا الله ، فهل تعلم إلهاً غيرالله ؟ ثم دعاه إلى الإسلام ، فأسلم وشهد شهادة الحق ، قال : فلقد رأيتُ وجهه استبشر » .

{ وما أمروا إِلاَّ ليعبدوا إلها وَاحِداً لاَّ إله إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ } .

وقد أمَرَهم الله في كُتبه على لسان رُسله أن لا يعبدوا إلا إلهاً واحدا ، لأنه لم يستحق العبادة في حكم الشرع والعقل إلا الإله الواحد . تنزه الله عن الإشراك في العبادة والخَلْق والصفات .

 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القرطبي [إخفاء]  
{ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُوٓاْ إِلَٰهٗا وَٰحِدٗاۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۚ سُبۡحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشۡرِكُونَ} (31)

قوله تعالى : " اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم " الأحبار جمع حبر ، وهو الذي يحسن القول وينظمه ويتقنه بحسن البيان عنه . ومنه ثوب محبر أي جمع الزينة . وقد قيل في واحد الأحبار : حبر بكسر الحاء ، والدليل على ذلك أنهم قالوا : مداد{[7944]} حبر يريدون مداد عالم ، ثم كثر الاستعمال حتى قالوا للمداد حبر . قال الفراء : الكسر والفتح لغتان . وقال ابن السكيت : الحبر بالكسر المداد ، والحبر بالفتح العالم . والرهبان جمع راهب مأخوذ من الرهبة ، وهو الذي حمله خوف الله تعالى على أن يخلص له النية دون الناس ، ويجعل زمانه له وعمله معه وأنسه به .

قوله تعالى : " أربابا من دون الله " قال أهل المعاني : جعلوا أحبارهم ورهبانهم كالأرباب حيث أطاعوهم في كل شيء ومنه قوله تعالى : " قال انفخوا حتى إذا جعله نارا{[7945]} " [ الكهف : 96 ] أي كالنار . قال عبدالله بن المبارك :

وهل أفسد الدين إلا الملوك*** وأحبار سوء ورهبانها

روى الأعمش وسفيان عن حبيب بن أبى ثابت عن أبى البختري قال : سئل حذيفة عن قول الله عز وجل : " اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله " هل عبدوهم ؟ فقال لا ، ولكن أحلوا لهم الحرام فاستحلوه ، وحرموا عليهم الحلال فحرموه . وروى الترمذي عن عدي بن حاتم قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب . فقال : ( ما هذا يا عدي اطرح عنك هذا الوثن ) وسمعته يقرأ في سورة [ براءه " " اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم " ثم قال : ( أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه ) . قال : هذا حديث غريب لا يعرف إلا من حديث عبدالسلام بن حرب . وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث .

قوله تعالى : " والمسيح ابن مريم " مضى الكلام في اشتقاقه في " آل عمران{[7946]} " والمسيح : العرق يسيل من الجبين . ولقد أحسن بعض المتأخرين فقال :

افرح فسوف تألف الأحزانا*** إذا شهدت الحشر والميزانا

وسالَ من جبينك المسيح *** كأنه جداول تسيحُ

ومضى في " النساء{[7947]} " معنى إضافته إلى مريم أمه .


[7944]:من ج و ك و هـ و ى.
[7945]:راجع ج 11 ص 55 فما بعد.
[7946]:راجع ج 4 ص 88.
[7947]:راجع ج 6 ص 21.