الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القرطبي [إخفاء]  
{فَقُلۡنَا ٱضۡرِبُوهُ بِبَعۡضِهَاۚ كَذَٰلِكَ يُحۡيِ ٱللَّهُ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَيُرِيكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ} (73)

قوله تعالى : " فقلنا اضربوه ببعضها " قيل : باللسان لأنه آلة الكلام . وقيل : بعجب الذنب ، إذ فيه يركب خلق الإنسان . وقيل : بالفخذ . وقيل : بعظم من عظامها ، والمقطوع به عضو من أعضائها ، فلما ضرب به حيي وأخبر بقاتله ثم عاد ميتا كما كان .

مسألة : استدل مالك رحمه الله في رواية ابن وهب وابن القاسم على صحة القول بالقسامة بقول المقتول : دمي عند فلان ، أو فلان قتلني . ومنعه الشافعي وجمهور العلماء ، قالوا : وهو الصحيح ؛ لأن قول المقتول : دمي عند فلان ، أو فلان قتلني ، خبر يحتمل الصدق والكذب . ولا خلاف أن دم المدعى عليه معصوم إباحته إلا بيقين ، ولا يقين مع الاحتمال ، فبطل اعتبار قول المقتول دمي عند فلان . وأما قتيل بني إسرائيل فكانت معجزة وأخبر تعالى أنه يحييه ، وذلك يتضمن الإخبار بقاتله خبرا جزما لا يدخله احتمال ، فافترقا . قال ابن العربي : المعجزة كانت في إحيائه ، فلما صار حيا كان كلامه كسائر كلام الناس كلهم في القبول والرد . وهذا فن دقيق من العلم لم يتفطن له إلا مالك ، وليس في القرآن أنه إذا أخبر وجب صدقه ، فلعله أمرهم بالقسامة معه واستبعد ذلك البخاري والشافعي وجماعة من العلماء فقالوا : كيف يقبل قوله في الدم وهو لا يقبل قوله في درهم .

مسألة : اختلف العلماء في الحكم بالقسامة ، فروي عن سالم وأبي قلابة وعمر بن عبد العزيز والحكم بن عيينة التوقف{[873]} في الحكم بها . وإليه مال البخاري ؛ لأنه أتى بحديث القسامة في غير موضعه . وقال الجمهور : الحكم بالقسامة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم اختلفوا في كيفية الحكم بها ، فقالت طائفة : يبدأ فيها المدعون بالأيمان فإن حلفوا ] استحقوا ، وإن نكلوا حلف المدعى عليهم خمسين يمينا وبرئوا . هذا قول أهل المدينة والليث والشافعي وأحمد وأبي ثور . وهو مقتضى حديث حويصة ومحيصة ، خرجه الأئمة مالك وغيره .

وذهبت طائفة إلى أنه يبدأ بالأيمان المدعى عليهم فيحلفون ويبرؤون . روي هذا عن عمر بن الخطاب والشعبي والنخعي ، وبه قال الثوري والكوفيون ، واحتجوا بحديث شعبة بن عبيد عن بشير بن يسار ، وفيه : فبدأ بالأيمان المدعى عليهم وهم اليهود . وبما رواه أبو داود عن الزهري عن أبى سلمة بن عبدالرحمن عن رجال من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود وبدأ بهم : ( أيحلف منكم خمسون رجلا ) . فأبو ا ، فقال للأنصار : ( استحقوا ) فقالوا : نحلف على الغيب يا رسول الله ، فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على يهود ، لأنه وجد بين أظهرهم . وبقوله عليه السلام : ( ولكن اليمين على المدعى عليه ) فعينوا{[874]} . قالوا : وهذا هو الأصل المقطوع به في الدعاوى الذي نبه الشرع على حكمته بقوله عليه السلام ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه{[875]} ) رد عليهم أهل المقالة الأولى فقالوا : حديث سعيد بن عبيد في تبدية اليهود وهم عند أهل الحديث ، وقد أخرجه النسائي وقال : ولم يتابع سعيد في هذه الرواية فيما أعلم ، وقد أسند حديث بشير عن سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالمدعين يحيى بن سعيد وابن عيينة وحماد بن زيد وعبد الوهاب الثقفي وعيسى بن حماد وبشر بن المفضل ، فهؤلاء سبعة . وإن كان أرسله مالك فقد وصله جماعة الحفاظ ، وهو أصح من حديث سعيد بن عبيد . قال أبو محمد الأصيلي : فلا يجوز أن يعترض بخبر واحد على خبر جماعة ، مع أن سعيد بن عبيد قال في حديثه : فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من أبل الصدقة ، والصدقة لا تعطى في الديات ولا يصالح بها عن غير أهلها ، وحديث أبي داود مرسل فلا تعارض به الأحاديث الصحاح المتصلة ، وأجابوا عن التمسك بالأصل بأن هذا الحكم أصل بنفسه لحرمة الدماء . قال ابن المنذر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، والحكم بظاهر ذلك يجب ، إلا أن يخص الله في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم حكما في شيء من الأشياء فيستثنى من جملة هذا الخبر . فمما دل عليه الكتاب إلزام القاذف حد المقذوف إذا لم يكن معه أربعة شهداء يشهدون له على صدق ما رمي به المقذوف وخص من رمى زوجته بأن أسقط عنه الحد إذا شهد أربع شهادات . ومما خصته السنة حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالقسامة . وقد روى ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة ) . خرجه الدارقطني . وقد احتج مالك لهذه المسألة في موطئه بما فيه كفاية ، فتأمله هناك .

مسألة : واختلفوا أيضا في وجوب القود بالقسامة ، فأوجبت طائفة القود بها ، وهو قول مالك والليث وأحمد وأبي ثور ، لقوله عليه السلام لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن : ( أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ) . وروى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجلا بالقسامة من بني نضر بن مالك . قال الدارقطني : نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيحة ، وكذلك أبو عمر بن عبد البر يصحح حديث عمرو بن شعيب ، ويحتج به ، وقال البخاري : رأيت علي بن المديني وأحمد بن حنبل والحميدي وإسحاق بن راهويه يحتجون به قاله الدارقطني في السنن . وقالت طائفة : لا قود بالقسامة ، وإنما توجب الدية . روي هذا عن عمر وابن عباس ، وهو قول النخعي والحسن ، وإليه ذهب الثوري والكوفيون الشافعي وإسحاق ، واحتجوا بما رواه مالك عن ابن أبي ليلى بن عبدالله عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله للأنصار : ( إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب ) . قالوا : وهذا يدل على الدية لا على القود ، قالوا : ومعنى قوله عليه السلام : ( وتستحقون دم صاحبكم ) دية دم قتيلكم لأن اليهود ليسوا بأصحاب لهم ، ومن استحق دية صاحبه فقد استحق دمه ، لأن الدية قد تؤخذ في العمد فيكون ذلك استحقاقا للدم .

مسألة : الموجب للقسامة اللوث ولا بد منه . واللوث : أمارة تغلب على الظن صدق مدعي القتل ، كشهادة العدل الواحد على رؤية القتل ، أو يرى المقتول يتشحط{[876]} في دمه ، والمتهم نحوه أو قربه عليه آثار القتل . وقد اختلف في اللوث والقول به ، فقال مالك : هو قول المقتول دمي عند فلان . والشاهد العدل لوث . كذا في رواية ابن القاسم عنه . وروى أشهب عن مالك أنه يقسم مع الشاهد غير العدل ومع المرأة . وروى ابن وهب أن شهادة النساء لوث . وذكر محمد عن ابن القاسم أن شهادة المرأتين لوث دون شهادة المرأة الواحدة . قال القاضي أبو بكر بن العربي : اختلف في اللوث اختلافا كثيرا ، مشهور المذهب أنه الشاهد العدل . وقال محمد : هو أحب إلي . قال : وأخذ به ابن القاسم وابن عبد الحكم . وروي عن عبد الملك بن مروان : أن المجروح أو المضروب إذا قال دمي عند فلان ومات كانت القسامة . وبه قال مالك والليث بن سعد . واحتج مالك بقتيل بني إسرائيل أنه قال : قتلني فلان . وقال الشافعي : اللوث الشاهد العدل ، أو يأتي ببينة وإن لم يكونوا عدولا . وأوجب الثوري والكوفيون القسامة بوجود القتيل فقط ، واستغنوا عن مراعاة قول المقتول وعن الشاهد ، قالوا : إذا وجد قتيل في محلة قوم وبه أثر حلف أهل ذلك الموضع أنهم لم يقتلوه ويكون عقله عليهم ، وإذا لم يكن به أثر لم يكن على العاقلة شيء إلا أن تقوم البينة على واحد . وقال سفيان : وهذا مما أجمع عليه عندنا ، وهو قول ضعيف خالفوا فيه أهل العلم ، ولا سلف لهم فيه ، وهو مخالف للقرآن والسنة ، ولأن فيه إلزام العاقلة مالا بغير بينة ثبتت عليهم ولا إقرار منهم . وذهب مالك والشافعي إلى أن القتيل إذا وجد في محلة قوم أنه هدر ، لا يؤخذ به أقرب الناس دارا ؛ لأن القتيل قد يقتل ثم يلقى على باب قوم ليلطخوا به ، فلا يؤاخذ بمثل ذلك حتى تكون الأسباب التي شرطوها في وجوب القسامة . وقد قال عمر بن عبد العزيز : هذا مما يؤخر فيه القضاء حتى يقضي الله فيه يوم القيامة .

مسألة : قال القاسم بن مسعدة قلت للنسائي : لا يقول مالك بالقسامة إلا باللوث ، فلم أورد حديث القسامة ولا لوث فيه ؟ قال النسائي : أنزل مالك العداوة التي كانت بينهم وببن اليهود بمنزلة اللوث ، وأنزل اللوث أو قول الميت بمنزلة العداوة . قال ابن أبي زيد : وأصل هذا في قصة بني إسرائيل حين أحيا الله الذي ضرب ببعض البقرة فقال : قتلني فلان ، وبأن العداوة لوث قال الشافعي : ولا نرى قول المقتول لوثا ، كما تقدم . قال الشافعي : إذا كان بين قوم وقوم عداوة ظاهرة كالعداوة التي كانت بين الأنصار واليهود ، ووجد قتيل في أحد الفريقين ولا يخالطهم غيرهم وجبت القسامة فيه .

مسألة : واختلفوا في القتيل بوجد في المحلة التي أكراها أربابها ، فقال أصحاب الرأي : هو على أهل الخطة وليس على السكان شيء ، فإن باعوا دورهم ثم وجد قتيل فالدية على المشتري ، وليس على السكان شيء ، وإن كان أرباب الدور غيبا وقد أكروا دورهم فالقسامة والدية على أرباب الدور الغيب وليس على السكان الذين وجد القتيل بين أظهرهم شيء .

ثم رجع يعقوب من بينهم عن هذا القول فقال : القسامة والدية على السكان في الدور . وحكى هذا القول عن ابن أبي ليلى ، واحتج بأن أهل خيبر كانوا عمالا سكانا يعملون فوجد القتيل فيهم . قال الثوري ونحن نقول : هو على أصحاب الأصل ، يعني أهل الدور . وقال أحمد : القول قول ابن أبي ليلى في القسامة لا في الدية . وقال الشافعي : وذلك كله سواء ، ولا عقل ولا قود إلا ببينة تقوم ، أو ما يوجب القسامة فيقسم الأولياء . قال ابن المنذر : وهذا أصح .

مسألة : ولا يحلف في القسامة أقل من خمسين يمينا ، لقول عليه السلام في حديث حويصة ومحيصة : ( يقسم خمسين منكم على رجل منهم ) . فإن كان المستحقون خمسين حلف كل واحد منهم يمينا واحدة ، فإن كانوا أقل من ذلك أو نكل منهم من لا يجوز عفوه ردت الأيمان عليهم بحسب عددهم . ولا يحلف في العمد أقل من اثنين من الرجال ، لا يحلف فيه الواحد من الرجال ولا النساء ، يحلف الأولياء ومن يستعين بهم الأولياء من العصبة خمسين يمينا . هذا مذهب مالك والليث والثوري والأوزاعي وأحمد وداود . وروى مطرف عن مالك أنه لا يحلف مع المدعى عليه أحد ويحلف هم أنفسهم كما لو كانوا واحدا فأكثر خمسين يمينا يبرئون بها أنفسهم ، وهو قول الشافعي . قال الشافعي : لا يقسم إلا وارث ، كان القتل عمدا أو خطأ . ولا يحلف على مال ويستحقه إلا من له الملك لنفسه أومن جعل الله له الملك من الورثة ، والورثة يقسمون على قدر مواريثهم . وبه قال أبو ثور واختاره ابن المنذر وهو الصحيح ، لأن من لم يدع عليه لم يكن له سبب يتوجه عليه فيه يمين . ثم مقصود هذه الأيمان البراءة من الدعوى ومن لم يدع عليه بريء . وقال مالك في الخطأ : يحلف فيها الواحد من الرجال والنساء ، فمهما كملت خمسين يمينا من واحد أو أكثر استحق الحالف ميراثه ، ومن نكل لم يستحق شيئا ، فإن جاء من غاب حلف من الأيمان ما كان يجب عليه لو حضر بحسب ميراثه . هذا قول مالك المشهور عنه ، وقد روى عنه أنه . لا يرى في الخطأ قسامة . وتتميم مسائل القسامة وفروعها وأحكامها مذكور في كتب الفقه والخلاف ، وفيما ذكرناه كفاية ، والله الموفق .

مسألة : في قصة البقرة هذه دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ، وقال به طوائف من المتكلمين وقوم من الفقهاء ، واختاره الكرخي ونص عليه ابن بكير القاضي من علمائنا ، وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب : هو الذي تقتضيه أصول مالك ومنازعه في كتبه ، وإليه مال الشافعي ، وقد قال الله : " فبهداهم اقتده " [ الأنعام : 90 ] على ما يأتي{[877]} إن شاء الله تعالى .

قوله تعالى : " كذلك يحي الله الموتى " أي كما أحيا هذا بعد موته كذلك يحيي الله كل من مات فالكاف في موضع نصب ، لأنه نعت لمصدر محذوف . " ويريكم آياته " أي علاماته وقدرته . " لعلكم تعقلون " كي تعقلوا وقد تقدم{[878]} أي تمتنعون من عصيانه وعقلت نفسي عن كذا أي منعتها منه والمعاقل : الحصون .


[873]:في نسخة: "الحكم بن عتيبة".
[874]:هذه الكلمة ساقطة في بعض النسخ.
[875]:كذا ورد هذا الحديث في بعض نسخ الأصل وصحيح مسلم. قال ابن الملك: إنما ذكر اليمين فقط لأنها هي الحجة في الدعوى آخرا، وإلا فعلى المدعي إقامة البينة أولا.
[876]:يتشحط في دمه: أي يتخبط ويضطرب ويتمرغ.
[877]:راجع ج 7 ص 35.
[878]:راجع ص 226 من هذا الجزء.
 
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي [إخفاء]  
{فَقُلۡنَا ٱضۡرِبُوهُ بِبَعۡضِهَاۚ كَذَٰلِكَ يُحۡيِ ٱللَّهُ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَيُرِيكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ} (73)

وقال{[3152]} {[3153]}منبهاً بالالتفات إلى أسلوب العظمة على ما في الفعل المأمور به منها{[3154]} { فقلنا } أي{[3155]} بما لنا من العظمة ، { اضربوه }{[3156]} {[3157]}وأضمر ذكر البقرة ولم يظهر دلالة على اتحاد هذا الشق الأول من القصة الذي جعل ثانياً بالشق الذي قبله في أنهما قصة واحدة فقال{[3158]} { ببعضها } .

قال الإمام أبو علي الفارسي في كتاب الحجة : قلنا اضربوا المقتول ببعض البقرة فضربوه به فحيي ، {[3159]}يعني والدليل على هذا المحذوف قوله{[3160]} { كذلك } {[3161]}أي مثل هذا الإحياء العظيم على هذه الهيئة الغريبة{[3162]} { يحيي الله } {[3163]}أي الذي له صفات الكمال{[3164]} { الموتى } مثل هذا الإحياء الذي{[3165]} عوين وشوهد - انتهى . {[3166]}

روي أنهم لما ضربوه قام وقال : قتلني فلان وفلان لابني عمه ثم سقط ميتاً فأخدا وقتلا ولم يورّث قاتل بعد ذلك{[3167]} ؛ وهذه الخارقة كما أَخْبَرَ نَبِيَّنا صلى الله عليه وسلم ذراعُ الشاة المسمومة بأنه مسموم لما سمته اليهودية التي كانت في قومها هذه الآية ، وجعل هذا التنبيه على البعث في قصصهم ، لأنه من أعظم الأدلة عليه ، وقد وقع منهم ما ساغ معه عدهم منكرين وهو قولهم للمشركين : دينكم خير من دين محمد ، أو{[3168]} أن هذا{[3169]} تنبيه مقصود به حث العرب على سؤال من استنصحوهم في السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم لكونهم أهل العلم الأول ، فهو ملزِم لهم باعتقاد البعث أو اعتقاد كذب اليهود ، وعبر بالاسم العلم لأن الإحياء من أخص الآيات بصفة الإلهية كما أن الإرزاق أخص الآيات بالربوبية{[3170]} { ويريكم آياته } فيما يشهد بصحته { لعلكم تعقلون * } {[3171]}أي لتكونوا برؤية تلك الآيات الشاهدة له على رجاء من أن يحصل لكم عقل فيرشدكم إلى اعتقاد البعث وغيره مما تخبر به الرسل عن الله تعالى .


[3152]:في ظ: قوله.
[3153]:ليست في ظ وفي م: منها مكان: منبها.
[3154]:ليست في ظ، وفي م: منها مكان: منبها.
[3155]:ليس في ظ.
[3156]:معطوفة على قوله "قتلتم نفسا فاداراتم فيها" والجملة من قوله تعالى "والله مخرج ما كنتم تكتمون" اعتراضية بين المعطوف والمعطوف عليه مشعرة بأن التدارؤ لا يجدي شيئا إذ الله تعالى مظهر ما كتم من أمر القتيل والهاء اضربوه عائد على النفس على تذكير النفس، إذ فيها التأنيث وهو الأشهر والتذكير أو على أن الأول هو على حذف مضاف أي إذا قتلتم ذا نفس فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، فروعى بعود الضمير مؤنثا في قوله "فادارأتم فيها" والظاهر أنهم أمروا أن يضربوه بأي بعض كان – قاله أبو حيان وذكر أقوالا فيه، فليراجع ثمه 1 / 260.
[3157]:ليست في ظ وأخرت في م عن "فضربوه به فحي" .
[3158]:ليست في ظ: وأخرت في م عن "فضربوه به فحي".
[3159]:ليست في ظ وقدمت في م على "واضمر ذكر البقرة".
[3160]:ليست في ظ. وقدمت في م على "واضمر ذكر البقرة" .
[3161]:ليست في ظ.
[3162]:ليست في ظ.
[3163]:ليست في ظ.
[3164]:ليست في ظ.
[3165]:زيد في ظ: هو .
[3166]:ليست في ظ، وفي م: أخذوا – مكان: فأخذا قال الماوردي: كان الضرب بميت لا حياة فيه لئلا يلتبس على ذي شبهة أن الحياة إنما انقلبت إليه مما ضرب به لتزول الشبهة وتتأكد الحجة – البحر المحيط 1 / 260.
[3167]:ليست في ظ، وفي م: أخذوا – مكان: فأخذا قال الماوردي: كان الضرب بميت لا حياة فيه لئلا يلتبس على ذي شبهة أن الحياة إنما انقلبت إليه مما ضرب به لتزول الشبهة وتتأكد الحجة – البحر المحيط 1 / 260.
[3168]:في ظ: و.
[3169]:كذلك إن كان هذا خطابا للذين حضروا إحياء القتيل كان ثم إضمار قول أي وقلنا لهم كذلك يحي الله الموتى يوم القيامة، وقدره الماوردي خطابا من موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام وإن كان لمنكري البعث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون من تلوين الخطاب والمعنى كما أحيي قتيل بني إسرائيل في الدنيا كذلك يحيي الله الموتى يوم القيامة، وإلى هذا ذهب الطبري؛ والظاهر هو الأول لانتظام الآي في نسق واحد ولئلا يختلف خطاب "لعلكم تعقلون" وخطاب "ثم قست قلوبكم" قاله أبو حيان.
[3170]:ظاهر هذا الكلام الاستئناف، ويجوز أن يكون معطوفا على "يحيي" والظاهر أن الآيات جمع في اللفظ والمعنى وهي ما أراهم من إحياء الميت والعصا والحجر والغمام والمن والسلوى والسحر والبحر والطور وغير ذلك، وكانوا مع ذلك أعمى الناس قلوبا وأشد قسوة وتكذيبا لنبيهم في تلك الأوقات التي شاهدوا فيها تلك العجائب والمعجزات – البحر المحيط.
[3171]:وقال أبو حيان الأندلسي: أي لعلكم تمتنعون من عصيانه وتعلمون على قضية عقولكم من أن من قدر على إحياء نفس واحدة قدر على إحياء الأنفس كلها لعدم الاختصاص "ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة" أي كخلق نفس واحدة وبعثها. وقال الزمخشري: في الأسباب والشروط حكم وفوائد وإنما شرط في ذلك لما في ذبح البقرة من التقرب وأدااء التكليف واكتساب الثواب والإشعار بحسن تقديم القربة على الطلب وما في التشديد عليهم لتشديدهم من اللطف لهم ولآخرين في ترك التشديد والمسارعة إلى امتثال أوامر الله تعالى وارتسامها على الفور من غير تفتيش وتكثير سؤال ونفع اليتيم بالتجارة الرابحة والدلالة على بركة البر بالأبوين والشفقة على الأولاد وتجهيل الهازئ بما لا يعلم كنهه ولا يطلع على حقيقته من كلام الحكماء – قاله أبو حيان الأندلسي: وقال البيضاوي: "لعلكم تعقلون" لكي يكمل عقلكم وتعلموا أن من قدر على إحياء نفس قدر على الأنفس كلها أو تعلموا على قضيته ولعله تعالى إنما لم يحييه ابتداء وشرط فيه بأشرط لما فيه من التقرب وأداء الواجب ونفع اليتيم والتنبيه على بركة التوكل والشفقة على الأولاد وأن من حق الطالب أن يقدم قربة والمتقرب أن يتحرى الأحسن كما روى عن عمر رضي الله عنه أنه ضحى بنجيبة بثلاث مائة دينار وأن المؤثر في الحقيقة هو الله تعالى والأسباب أمارات لا أثر لها وأن من أراد أن يعرف أعدى عدوه الساعي في إمارته الموت الحقيقي فطريقه أن يذبح بقرة نفسه التي هي القوة الشهوية حين زال عنها شرة الصبى ولم يلحقها ضعف الكبر وكانت معجبة رائقة المنظر غير مذللة في طلب الدنيا مسلمة عن دنسها لا شية بها من مقابحها بحيث يصل أثره إلى نفسه فيحيي حياة طيبة وتعرب عما به ينكشف الحال ويرتفع ما بين العقل والوهم من التدارء والنزاع – انتهى كلامه 1 / 61.