الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القرطبي [إخفاء]  
{قَدۡ سَأَلَهَا قَوۡمٞ مِّن قَبۡلِكُمۡ ثُمَّ أَصۡبَحُواْ بِهَا كَٰفِرِينَ} (102)

السابعة : قوله تعالى : " قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين " أخبر تعالى أن قوما من قبلنا قد سألوا آيات مثلها ، فلما أعطوها وفرضت{[6041]} عليهم كفروا بها ، وقالوا : ليست من عند الله ؛ وذلك كسؤاله قوم صالح الناقة ، وأصحاب عيسى المائدة ، وهذا تحذير مما وقع فيه من سبق من الأمم . والله أعلم .

الثامنة : إن قال قائل : ما ذكرتم من كراهية السؤال والنهى عنه ، يعارضه قوله تعالى : " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون{[6042]} " [ النحل : 43 ] فالجواب : أن هذا الذي أمر الله به عباده هو ما تقرر وثبت وجوبه مما يجب عليهم العمل به ، والذي جاء فيه النهي هو ما لم يتعبدالله عباده به ؛ ولم يذكره في كتابه . والله أعلم .

التاسعة : روى مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجله مسألته ] . قال القشيري أبو نصر : ولو لم يسأل العجلاني عن الزنى لما ثبت اللعان . قال أبو الفرج الجوزي : هذا محمول على من سأل عن الشيء عنتا وعبثا فعوقب بسوء قصده بتحريم ما سأل عنه ، والتحريم يعم .

العاشرة : قال علماؤنا : لا تعلق للقدرية بهذا الحديث في أن الله تعالى يفعل شيئا من أجل شيء وبسببه ، تعالى الله عن ذلك ، فإن الله على كله شيء قدير ، وهو بكل شيء عليم ، بل السبب والداعي فعله من أفعاله ، لكن سبق القضاء والقدر أن يحرم من الشيء المسؤول عنه إذا وقع السؤال فيه ؛ لا أن السؤال موجب للتحريم ، وعلة له ، ومثله كثير " لا يسأل عما يفعل وهم يسألون{[6043]} " [ الأنبياء : 23 ] .


[6041]:في ك: وقد فرضت.
[6042]:راجع ج 10 ص 108 و ج 11 ص 272.
[6043]:راجع ج 11 ص 278.
 
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي [إخفاء]  
{قَدۡ سَأَلَهَا قَوۡمٞ مِّن قَبۡلِكُمۡ ثُمَّ أَصۡبَحُواْ بِهَا كَٰفِرِينَ} (102)

ولما نهى عن السؤال عنها ليتعرف حالها ، علل ذلك بأن غيرهم عرف أشياء وطلب أن يعطاها ، إما بأن سأل غيره ذلك ، وإما بأن شرعها وسأل غيره أن يوافقه عليها وهو قاطع بأنها غاية في الحسن فكانت سبب شقائه فقال : { قد سألها } يعني أمثالها ، ولم يقل : سأل عنها ، إشارة إلى ما أبدته { قوم } أي{[27831]} أولو عزم وبأس وقيام في الأمور .

ولما كان وجود القوم فضلاً عن سؤالهم لم يستغرق زمان القبل ، أدخل الجار فقال : { من قبلكم } ولما كان الشيء إذا جاء عن مسألة جديراً{[27832]} بالقبول لا سيما إذا كان من ملك فكيف إذا كان من ملك الملوك . فكان رده في غاية البعد ، {[27833]} عبر عن استبعاده بأداة البعد{[27834]} في قوله : { ثم أصبحوا بها } أي عقب إتيانهم{[27835]} إياها سواء من غير مهلة { كافرين * } أي ثابتين في الكفر ، هذا زجر بليغ لأن يعودوا لمثل ما أرادوا من تحريم ما أحل لهم ميلاً إلى الرهبانية والتعمق في الدين المنهي عنه بقوله :{ لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم }[ المائدة : 87 ] .


[27831]:سقط من ظ.
[27832]:من ظ، وفي الأصل: جدير.
[27833]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[27834]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[27835]:في ظ: أنبيائهم- كذا.