في ظلال القرآن لسيد قطب - سيد قطب [إخفاء]  
{وَلِلۡمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ} (241)

221

والآية الثانية تقرر حق المتاع للمطلقات عامة ، وتعلق الأمر كله بالتقوى :

( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) .

وبعضهم يرى أنها منسوخة كذلك بالأحكام السابقة . . ولا حاجة لافتراض النسخ . فالمتاع غير النفقة . . ومما يتمشى مع الإيحاءات القرآنية في هذا المجال تقرير المتعة لكل مطلقة . المدخول بها وغير المدخول بها . المفروض لها مهر وغير المفروض لها . لما في المتعة من تندية لجفاف جو الطلاق ، وترضية للنفوس الموحشة بالفراق . وفي الآية استجاشة لشعور التقوى ، وتعليق الأمر به . وهي الضمان الأكيد والضمان الوحيد .

 
تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان [إخفاء]  
{وَلِلۡمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ} (241)

وللنساء اللاتي يطلَّقن بعد الدخول حقٌ في أن يعطَين ما يتمتعن به من المال ، جبراً لخاطرهن ، يُدفع إليهن بالحسنى على قدر حال الزوج .

والخلاصة- المطلَّقات أربعة أصناف .

1 ) مطلقة مدخول بها وقد فُرض لها مهر ، وهذه لها كل المهر المفروض .

2 ) مطلقة غير مدخول بها ولم يسمَّ لها مهر ، وهذه يجب لها المتعة بحسب حال الزوج ، ولا عدة لها .

3 ) مطلقة مفروض لها مهر وغير مدخول بها . ولها نصف المهر المسمى ، ولا عدة لها .

4 ) مطلقة مدخول بها غير مفروض لها مهر . وهذه تأخذ مهر مثيلاتها من أسرتها وقريباتها .