الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي - السيوطي  
{وَلِلۡمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ} (241)

أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال : لما نزل قوله ( متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ) قال رجل : إن أحسنت فعلت وإن لم أرد ذلك لم أفعل ، فأنزل الله { وللمطلاقات متاع بالمعروف حقا على المتقين } .

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب قال : نسخت هذه الآية التي بعدها قوله ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) ( البقرة الآية 237 ) نسخت { وللمطلاقات متاع بالمعروف } .

وأخرج عن عتاب بن خصيف في قوله { للمطلقات متاع } قال : كان ذلك قبل الفرائض .

وأخرج مالك وعبد الرزاق والشافعي وعبد بن حميد والنحاس في ناسخه وابن المنذر والبيهقي عن ابن عمر قال : لكل مطلقة متعة إلا التي يطلقها ولم يدخل بها وقد فرض لها ، كفى بالنصف متاعا .

وأخرج ابن المنذر عن علي بن أبي طالب قال : لكل مؤمنة طلقت حرة أو أمة متعة ، وقرأ { وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين } .

وأخرج البيهقي عن جابر بن عبد الله قال " لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لزوجها . متعها . قال : لا أجد ما أمتعها . قال : فإنه لا بد من المتاع ، متعها ولو نصف صاع من تمر " .

وأخرج عبد بن حميد عن أبي العالية { وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين } قال : لكل مطلقة متعة .

وأخرج عبد بن حميد عن يعلى بن حكيم قال : قال رجل لسعيد بن جبير : المتعة على كل أحد هي ؟ قال : لا . قال : فعلى من هي ؟ قال : على المتقين .

وأخرج البيهقي عن قتادة قال : طلق رجل امرأته عند شريح فقال له شريح : متعتها ؟ فقالت المرأة : إنه ليس لي عليه متعة ، إنما قال الله { وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين } وللمطلقات متاع بالمعروف على المحسنين ، وليس من أولئك .

وأخرج البيهقي عن شريح أنه قال لرجل فارق امرأته : لا تأب أن تكون من المتقين ، لا تأب أن تكون من المحسنين .

وأخرج الشافعي عن جابر بن عبد الله قال : نفقة المطلقة ما لم تحرم ، فإذا حرمت فمتاع بالمعروف .