الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري - الزمخشري  
{وَلِلۡمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ} (241)

{ وللمطلقات متاع } عم المطلقات بإيجاب المتعة لهن بعد ما أوجبها لواحدة منهن وهي المطلقة غير المدخول بها ، وقال : { حَقّا عَلَى المتقين } كما قال ثمة : { حقا على المحسنين } . وعن سعيد بن جبير وأبي العالية والزهري : أنها واجبة لكل مطلقة . وقيل قد تناولت التمتيع الواجب والمستحب جميعاً . وقيل : المراد بالمتاع نفقة العدة .