محاسن التأويل للقاسمي - القاسمي  
{وَلِلۡمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ} (241)

{ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين 241 } .

{ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين } أي :للمطلقات متعة من جهة الزوج بقدر الإمكان ، جبرا لوحشة الفراق . وأما المهر فهو حق البضع .

قال ابن كثير : وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة . سواء كانت مفوضة ، أو مفروضا لها ، أو مطلقة قبل المسيس ، أو مدخولا بها . وإليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من السلف . واختاره ابن جرير .

وقد أخرج ابن المنذر عن علي بن أبي طالب قال : ( لكل مؤمنة طلقت ، حرة أو أمة ، متعة . وقرأ الآية ) .

وأخرج البيهقيّ عن جابر بن عبد الله قال : ( لما طلّق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة ، أتت / النبي صلى الله عليه وسلم . فقال لزوجها : متعها . قال : لا أجد ما أمتعها قال : فإنه لا بد من المتاع ، متّعها ولو نصف صاع من التمر ) .

وأخرج البيهقيّ عن قتادة قال : ( طلق رجل امرأته عند شريح ، فقال له شريح : متعها ! فقالت المرأة : إنه ليس لي عليه متعة . إنما قال الله تعالى : { وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين } { وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين } . وليس من أولئك ! ! )

وأخرج البيهقيّ عن شريح أنه قال لرجل فارق امرأته : ( لا تأبى أن تكون من المتقين ، لا تأبى أن تكون من المحسنين ) .