بحر العلوم لعلي بن يحيى السمرقندي - السمرقندي  
{وَلِلۡمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ} (241)

{ وللمطلقات متاع بالمعروف } . والمطلقات أربع : مطلقة يسمى لها مهراً ، ومطلقة لم يسم لها مهراً ، ومطلقة دخل بها ، ومطلقة لم يدخل بها ، فالمتعة لا تكون واجبة إلا لمطلقة واحدة وهي التي لم يسم لها مهراً وطلقها قبل الدخول . كما ذكر في الآية التي سبق ذكرها وفي سائر المطلقات المتعة مستحبة وليست بواجبة . { حَقّا عَلَى المتقين } ، أي واجباً على المتقين ، وذلك فيما بينه وبين الله تعالى ، فلا يجب عليه إلا في المطلقة التي ذكرنا .