تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي - ابن سعدي [إخفاء]  
{يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبِي ٱلصَّدَقَٰتِۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} (276)

ثم قال تعالى : { يمحق الله الربا } أي : يذهبه ويذهب بركته ذاتا ووصفا ، فيكون سببا لوقوع الآفات فيه ونزع البركة عنه ، وإن أنفق منه لم يؤجر عليه بل يكون زادا له إلى النار { ويربي الصدقات } أي : ينميها وينزل البركة في المال الذي أخرجت منه وينمي أجر صاحبها وهذا لأن الجزاء من جنس العمل ، فإن المرابي قد ظلم الناس وأخذ أموالهم على وجه غير شرعي ، فجوزي بذهاب ماله ، والمحسن إليهم بأنواع الإحسان ربه أكرم منه ، فيحسن عليه كما أحسن على عباده { والله لا يحب كل كفار } لنعم الله ، لا يؤدي ما أوجب عليه من الصدقات ، ولا يسلم منه ومن شره عباد الله { أثيم } أي : قد فعل ما هو سبب لإثمه وعقوبته .

 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية [إخفاء]  
{يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبِي ٱلصَّدَقَٰتِۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} (276)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ( 276 )

{ يمحق } معناه : ينقص ويذهب ، ومنه محاق القمر وهو انتقاصه ، { ويربي الصدقات } معناه ينميها ويزيد ثوابها تضاعفاً ، تقول : ربت الصدقة وأرباها الله تعالى ورباها وذلك هو التضعيف لمن يشاء ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : «إن صدقة أحدكم لتقع في يد الله فيربيها له كما يربي أحدكم فصيله ، أو فلوه ، حتى يجيء يوم القيامة وأن اللقمة لعلى قدر أحد »( {[2719]} ) .

قال القاضي أبو محمد : وقد جعل الله هذين الفعلين بعكس ما يظنه الحريص الجشع من بني آدم ، يظن الربا يغنيه وهو في الحقيقة ممحق ، ويظن الصدقة تفقره وهي نماء في الدنيا والآخرة( {[2720]} ) ، وقرأ ابن الزبير : «يُمحِّق الله » بضم الياء وكسر الحاء مشددة ، «ويرَبّي » بفتح الراء وشد الباء ، ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك .

وقوله تعالى : { والله لا يحب كل كفار أثيم } يقتضي أن الزجر في هذه الآيات للكفار المستحلين للربا القائلين على جهة التكذيب للشرع { إنما البيع مثل الربا }( {[2721]} ) ووصف الكفار ب { أثيم } ، إما مبالغة من حيث اختلف اللفظان ، وإما ليذهب الاشتراك الذي في كفار ، إذ قد يقع على الزارع الذي يستر الحب في الأرض( {[2722]} ) ، قاله ابن فورك( {[2723]} ) قال ومعنى قوله : { والله لا يحب } أي لا يحب الكفار الأثيم .

قال القاضي أبو محمد : محسناً صالحاً بل يريده مسيئاً فاجراً ، ويحتمل أن يريد والله لا يحب توفيق الكفار الأثيم .

وهذه تأويلات مستكرهة ، أما الأول فأفرط في تعدية الفعل وحمله من المعنى ما لا يحتمله لفظه ، وأما الثاني فغير صحيح المعنى ، بل الله تعالى يحب التوفيق على العموم ويحببه ، والمحب في الشاهد يكون منه ميل إلى المحبوب ولطف به ، وحرص على حفظه ، وتظهر دلائل ذلك ، والله تعالى يريد وجود الكافر( {[2724]} ) على ما هو عليه ، وليس له عنده مزية الحب بأفعال تظهر عليه نحو ما ذكرناه في الشاهد ، وتلك المزية موجودة للمؤمن( {[2725]} ) .


[2719]:- ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعاً: (من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب – ولا يقبل الله إلا طيبا – فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، حتى تكون مثل الجبل) ا هـ، والحديث روي في الدواوين بروايات. والفصيل: ولد الناقة أو البقرة بعد فطامه أو فصله عن أمه – والفِلْوُ والفُلُوُّ: الجحش أو المهر يُفطم، أو يبلغ السنة. جمعه أفْلاءٌ.
[2720]:- المرابون يظنون أن الصدقة نقصان والربا زيادة، وقد جعل الله ذلك على العكس من ظنهم فالربا نقصان، والصدقة زيادة، والربا يأتي على المال الذي خالطه فيمحق الله الجميع ويذهب ببركته. حقائـق: - الحقيقة الأولى: من الربا ما هو مُجمع على حرمته وهو ربا النَّساء، ومنه ما هو مختَلَف فيه وهو ربا الفضل، والصحيح حرمته وفسخ ما ثبت منه، والآية الكريمة تحتمل الكل بجعل (أل) جنسية، وتحتمل خصوص ربا النَّساء بجعل (أل) عهدية، وأما الطعام بالنقدِ والنقدُ بالطعام نسيئةً فهو جائز. - الحقيقة الثانية: علة الربا في الطعام عند الإمام مالك رحمه الله الاقتيات والادخار، وهما أخص صفات الطعام، وعلة الربا في النقدين كونهما ثمنين أي وسيلتين للتبادل في البضائع والطيبات في أنحاء العالم غالبا. - الحقيقة الثالثة: بيع المصوغ والمصنوع بجنسه لا يجوز إلا بمقدار زنة حليته، وأُجرة الصياغة أو الصنعة تدفع من وجه آخر، وهناك من يجيز شراءه بما يزيد وزنا ويجعل الزيادة في مقابلة الصنعة والله أعلم. - الحقيقة الرابعة: حكم الأوراق البنكية والفلوس النحاسية حكم النقدين، بناء على أنهما سند الذهب والفضة، وعليه فلا يجوز أحد النقدين بواحد منهما لعدم وجود المناجزة، إذ أحد العِوضين حاضر والآخر غائب، ولا عبرة بحضور السند، ومن الناس من يجعلها بمثابة عروض التجارة، وعليه فلا منع، والاحتياط في الدين يقضي بترجيح جانب الحرمة، والتوسعة على الناس في التعامل تقتضي العكس والله أعلم. - الحقيقة الخامسة: من مواضع الربا مسائل بيوع العينة وبيوع الآجال إذا كان التعامل في الظاهر مباحا ولكن يمكن أن يقصد به التوصل إلى زيادة الربا، فمذهب مالك – رحمه الله – أنه يمنع ما كثر قصده بناء على سد الذرائع، والذرائع الربوية المبنية على التهمة تتغير بتغير الأجيال والأحوال، ولا يسترسل تحريمها على الدوام عند القائلين بها، والله أعلم. ومن العلماء من يُجيز هذه البيوع اعتباراً بظاهرها وتغاضيا عن باطنها. - الحقيقة السادسة: التمول المحمود هو ألا يتجاوز المال قدر الحاجة بكثير، وألا يكون فيه تضييق على الناس، لما في ذلك من طغيان الثروة وفساد الأخلاق والضمائر، ومن ثم حرمت الشرائع السماوية، والحكمة الأخلاقية نظام الربا في المعاملات للمقاربة بين الناس في القوة المالية، وعدم طغيان بعضهم على بعض. وبين الأخلاق والأعمال ارتباط قوي في الإسلام، فالإنسان المسلم حينما يعمل يجب أن يتصف بأخلاق الإسلام، وأن يتصور أنه ممتحن في كل نشاط يقوم به في الدنيا، ومحاسب عليه لا محالة في الأخرى، وأنه مربوط بعهد الله الذي استخلفه في الأرض. - الحقيقة السابعة: الإسلام يحارب الربا محاربة لا هوادة فيها، ولا يقيم نظامه الاقتصادي على أساسه، بل يعدّ ذلك محقا للمال، وعيبا من عيوب الاقتصاد، وبلاء عظيما على المجتمعات البشرية، إلا أن خبراء التعامل بالربا الذين تعودوا أكل لحوم الناس وعظامهم أصبحوا يصيحون به وبهذا النظام الملوث، ويبثون في نفوس الناس أنه لا يمكن أن يقوم اقتصاد مزدهر بدونه وأن الحضارة القائمة هي نتيجة هذا النظام، وذلك كله خرافة يشهد العصر الحاضر ببطلانها وما دروا أن قبائح هذه الحضارة أكثر من محاسنها، ولو لم يكن إلا هذه الأجهزة والمؤسسات الربوية التي تسرق أموال الناس وتستغلهم استغلالا شديدا وبعيدا عن الإنسانية بمختلف الوسائل والأساليب لكفى. - الحقيقة الثامنة: المسلمون الذين يقرون نظام الربا في بلدانهم هم مخاصمون ومحاربون لله ورسوله، ومن حارب الله هلك وسقط، ولم يكن في اقتصاده زيادة ولا بركة، وإنما هناك فقر وخصاصة، وكيف يحرم الله علينا أمرا لا تتقدم الحياة البشرية بدونه ؟ فهذا شيء يستحيل تصوره واعتقاده، وكل من وقع في هذه الورطة فَلْيَتُبْ إلى الله جل علاه، ومن تاب تاب الله عليه، وتوبة الجماعة كتوبة الأفراد عند الله.
[2721]:- الآية من عموم السلب لا من سلب العموم، إذ لا فرق بين الكفار والأثيم، والمعنى أن كل كفّار أثيم لا يحبه الله، أي كل مقيم على الكفر مصر على الإثم.
[2722]:- تعليل بعيد، ووقوع ذلك على الزارع منوط بالسياق وبما يصحبه من القرائن، كقوله تعالى: [كمثل غيث أعجب الكفّار نباته].
[2723]:- بضم الفاء: أبو بكر الأصبهاني، إمام جليل في الفقه والأصول والنحو والكلام مع الزهد والورع. توفي مسموما سنة 406هـ. ، وبلغت تصانيفه مائة مصنف.
[2724]:- نقل أبو (ح هذه الجملة عن ابن عطية في البحر المحيط 2-336 هكذا: «والله تعالى يريد وجود ظهور الكافر على ما هو عليه» بزيادة لفظة (ظهور) – فتأمل.
[2725]:- الحب بمعنى الميل الطبيعي لا يليق به سبحانه، وابن فورك فسر الحب بالإرادة، وابن عطية جعله بمعنى اللطف وإظهار الدلائل، فيكون على الأول صفة ذات، وعلى الثاني صفة فعل. بهذا علق أبو (ح) على كلام ابن عطية ونقده لابن فورك.