{ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }
وهذا من الأيمان الخاصة بالزوجة ، في أمر خاص وهو حلف الزوج على ترك وطء زوجته مطلقا ، أو مقيدا ، بأقل من أربعة أشهر أو أكثر .
فمن آلى من زوجته خاصة ، فإن كان لدون أربعة أشهر ، فهذا مثل سائر الأيمان ، إن حنث كفر ، وإن أتم يمينه ، فلا شيء عليه ، وليس لزوجته عليه سبيل ، لأنه ملكه أربعة أشهر .
وإن كان أبدا ، أو مدة تزيد على أربعة أشهر ، ضربت له مدة أربعة أشهر من يمينه ، إذا طلبت زوجته ذلك ، لأنه حق لها ، فإذا تمت أمر بالفيئة وهو الوطء ، فإن وطئ ، فلا شيء عليه إلا كفارة اليمين ، وإن امتنع ، أجبر على الطلاق ، فإن امتنع ، طلق عليه الحاكم .
ولكن الفيئة والرجوع إلى زوجته ، أحب إلى الله تعالى ، ولهذا قال : { فَإِنْ فَاءُوا } أي : رجعوا إلى ما حلفوا على تركه ، وهو الوطء . { فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ } يغفر لهم ما حصل منهم من الحلف ، بسبب رجوعهم . { رَحِيمٌ } حيث جعل لأيمانهم كفارة وتحلة ، ولم يجعلها لازمة لهم غير قابلة للانفكاك ، ورحيم بهم أيضا ، حيث فاءوا إلى زوجاتهم ، وحنوا عليهن ورحموهن .
الإيلاء : الحلف ، فإذا حلف الرجل ألا يجامع زوجته مدة ، فلا يخلو : إما أن يكون أقل من أربعة أشهر ، أو أكثر منها ، فإن كانت أقل ، فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته ، وعليها أن تصبر ، وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدة ، وهذا كما ثبت في الصحيحين عن عائشة : أن رسول الله آلى من نسائه شهرًا ، فنزل لتسع وعشرين ، وقال : " الشهر تسع وعشرون " ولهما عن عمر بن الخطاب نحوه . فأما إن زادت المدة على أربعة أشهر ، فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهر : إما أن يفيء - أي : يجامع - وإما أن يطلق ، فيجبره الحاكم على هذا أو هذا لئلا يضر بها . ولهذا قال تعالى : { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ } أي : يحلفون على ترك الجماع من نسائهم ، فيه دلالة على أن الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذهب الجمهور . { تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ } أي : ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين الحلف ، ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق . ولهذا قال : { فَإِنْ فَاءُوا } أي : رجعوا إلى ما كانوا عليه ، وهو كناية عن الجماع ، قاله ابن عباس ، ومسروق والشعبي ، وسعيد بن جبير ، وغير واحد ، ومنهم ابن جرير رحمه الله { فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } أي : لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين .
وقوله : { فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } فيه دلالة لأحد قولي العلماء - وهو القديم عن الشافعي : أن المولي إذا فاء بعد الأربعة الأشهر أنه لا كفارة عليه . ويعتضد بما تقدم في الآية التي قبلها ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فتركها كفارتها " كما رواه أحمد وأبو داود والذي عليه الجمهور وهو الجديد من مذهب الشافعي أن عليه الكفارة لعموم وجوب التكفير على كل حالف ، كما تقدم أيضا في الأحاديث الصحاح . والله أعلم .
وقد ذكر الفقهاء وغيرهم - في مناسبة تأجيل المولي بأربعة أشهر - الأثر الذي رواه الإمام مالك بن أنس ، رحمه الله ، في الموطأ ، عن عمرو بن دينار قال : خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول :
تطاوَلَ هذا الليلُ واسودّ جانِبُهْ *** وأرقني ألا خليلَ ألاعِبُهْ
فوالله لولا الله أني أراقبهْ *** لحرِّكَ من هذا السرير جوانبه
فسأل عمر ابنته حفصة ، رضي الله عنها : كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها ؟ فقالت : ستة أشهر أو أربعة أشهر . فقال عمر : لا أحبس أحدًا من الجيوش أكثر من ذلك .
وقال : محمد بن إسحاق ، عن السائب بن جبير ، مولى ابن عباس - وكان قد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - قال : ما زلت أسمع حديث عمر أنه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة ، وكان يفعل ذلك كثيرا ؛ إذ مر بامرأة من نساء العرب مغلقة بابها [ وهي ] تقول :
تطاول هذا الليل وازورّ جانبه *** وأرقني ألا ضجيعَ ألاعِبُهْ
ألاعبه طورًا وطورًا كأنما *** بدا قمرًا في ظلمة الليل حاجبه
يسرّ به من كان يلهو بقربه *** لطيف الحشا لا يحتويه أقاربه
فوالله لولا الله لا شيء غيره *** لنقض من هذا السرير جوانبه
ولكنني أخشى رقيبًا موكلا *** بأنفسنا لا يَفْتُر الدهرَ كاتبه
ثم ذكر بقية ذلك كما تقدم ، أو نحوه . وقد روى هذا من طرق ، وهو من المشهورات .
{ لّلّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نّسَآئِهِمْ تَرَبّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآءُوا فَإِنّ اللّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ }
يعني تعالى ذكره بقوله : لِلّذِينَ يُؤْلُونَ الذين يقسمون ألية ، والأَلِيّة : الحلف . كما :
3حدثنا بشر بن معاذ ، قال : حدثنا مسلمة بن علقمة ، قال : حدثنا داود بن أبي هند ، عن سعيد بن المسيب في قوله : للّذِينَ يُؤْلُونَ يحلفون . يقال : آلى فلان يؤْلي إيلاء وألية ، كما قال الشاعر :
كَفَيْنا مَنْ تغَيّبَ مِنْ تُرابٍ *** وأحْنَثْنا أليّةَ مُقْسِمِينا
ويقال أَلْوَة وأُلْوَة ، كما قال الراجز :
***يا أُلْوَةً ما أُلْوَةً ما أُلْوَتِي***
وقد حكي عنهم أيضا أنهم يقولون : «إلوة » مكسورة الألف ، والتربص : النظر والتوقف .
ومعنى الكلام : للذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم تربص أربعة أشهر ، فترك ذكر أن يعتزلوا اكتفاء بدلالة ما ظهر من الكلام عليه .
واختلف أهل التأويل في صفة اليمين التي يكون بها الرجل مؤليا من امرأته ، فقال بعضهم : اليمين التي يكون بها الرجل مؤليا من امرأته ، أن يحلف عليها في حال غضب على وجه الإضرار لها أن لا يجامعها في فرجها ، فأما إن حلف على غير وجه الإضرار على غير غضب فليس هو موليا منها . ذكر من قال ذلك :
3حدثنا هناد بن السريّ ، قال : حدثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن حريث بن عميرة ، عن أم عطية ، قالت : قال جبير : أرضعي ابن أخي مع ابنك فقالت : ما أستطيع أن أرضع اثنين . فحلف أن لا يقربها حتى تفطمه . فلما فطمته مرّ به على المجلس ، فقال له القوم : حسنا ما غذوتموه . قال جبير : إني حلفت ألا أقربها حتى تفطمه . فقال له القوم : هذا إيلاء . فأتى عليا فاستفتاه ، فقال : إن كنت فعلت ذلك غضبا فلا تصلح لك امرأتك ، وإلا فيه امرأتك .
حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن سماك ، أنه سمع عطية بن جبير ، قال : توفيت أم صبيّ نسيبة لي ، فكانت امرأة أبي ترضعه ، فحلف أن لا يقربها حتى تفطمه . فلما مضت أربعة أشهر قيل له : قد بانت منك وأحسب شكّ أبو جعفر ، قال : فأتى عليا يستفتيه ، فقال : إن كنت قلت ذلك غضبا فلا امرأة لك ، وإلا فهي امرأتك .
حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا شعبة ، قال : أخبرني سماك ، قال : سمعت عطية بن جبير يذكر نحوه عن عليّ .
حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد ، قال : حدثنا داود ، عن سماك ، عن رجل من بني عجل ، عن أبي عطية : أنه توفي أخوه وترك ابنا له صغيرا ، فقال أبو عطية لامرأته : أرضعيه فقالت : إني أخشى أن تغيلهما ، فحلف أن لا يقربها حتى تفطمهما ففعل حتى فطمتهما . فخرج ابن أخي أبي عطية إلى المجلس ، فقالوا : لَحُسْنَ ما غذى أبو عطية ابن أخيه قال : كلا زعمت أم عطية أني أغيلهما فحلفت أن لا أقربها حتى تفطمهما . فقالوا له : قد حرمت عليك امرأتك . فذكرت ذلك لعليّ رضي الله عنه ، فقال عليّ : إنما أردت الخير ، وإنما الإيلاء في الغضب .
حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا عبد الأعلى ، قال : حدثنا داود ، عن سماك ، عن أبي عطية أن أخاه توفي ، فذكر نحوه .
حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا ابن إدريس ، قال : أخبرنا داود بن أبي هند ، عن سماك بن حرب ، أن رجلاً هلك أخوه ، فقال لامرأته : أرضعي ابن أخي فقالت : أخاف أن تقع عليّ . فحلف أن لا يمسها حتى تفطم . فأمسك عنها حتى إذا فطمته أخرج الغلام إلى قومه ، فقالوا : لقد أحسنت غذاءه فذكر لهم شأنه ، فذكروا امرأته . قال : فذهب إلى عليّ فاستحلفه بالله ما أردت بذلك ؟ يعني إيلاءً ، قال : فردّها عليه .
حدثنا عليّ بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا المحاربي ، عن أشعث بن سوار ، عن سماك ، عن عطية بن أبي عطية ، قال : توفي أخ لي وترك يتيما له رضيعا ، وكنت رجلاً معسرا لم يكن بيدي ما أسترضع له . قال : فقالت لي امرأتي ، وكان لي منها ابن ترضعه : إن كفيتني نفسك كفيتكهما . فقلت : وكيف أكفيك نفسي ؟ قالت : لا تقربني ، فقلت : والله لا أقربك حتى تفطميهما . قال : ففطمتهما . وخرجا على القوم ، فقالوا : ما نراك إلا قد أحسنت ولايتهما . قال : فقصصت عليهم القصة . فقالوا : ما نراك إلا آليت منها ، وبانت منك . قال : فأتيت عليا ، فقصصت عليه القصة ، فقال : إنما الإيلاء ما أريد به الإيلاء .
حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا محمد بن بكر البُرساني ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس ، قال : لا إيلاء إلا بغضب .
وحدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا عبد الأعلى ، قال : حدثنا سعيد ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : لا إيلاء إلا بغضب .
حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا ابن وكيع ، عن أبي فزارة ، عن يزيد بن الأصمّ ، عن ابن عباس ، قال : لا إيلاء إلا بغضب .
حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا عبد الوهاب ، قال : حدثنا داود ، عن سماك بن حرب ، عن أبي عطية ، عن عليّ ، قال : لا إيلاء إلا بغضب .
3حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة : أن عليا قال : إذا قال الرجل لامرأته وهي ترضع : والله لا قربتك حتى تفطمي ولدي ، يريد به صلاح ولده ، قال : ليس عليه إيلاء .
3حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا إسحاق بن منصور السلولي ، عن محمد بن مسلم الطائفي ، عن عمرو بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، قال : جاء رجل إلى عليّ ، فقال : إني قلت لامرأتي لا أقربها سنتين ، قال : قد آليت منها . قال : إنما قلت لأنها ترضع . قال : فلا إذن .
3حدثني المثنى ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : حدثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن داود بن أبي هند ، عن سماك بن حرب ، عن أبي عطية ، عن عليّ أنه كان يقول : إنما الإيلاء ما كان في غضب يقول الرجل : والله لا أقربك والله لا أمسّك ، فأما ما كان في إصلاح من أمر الرضاع وغيره ، فإنه لا يكون إيلاء ولا تبين منه .
3حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، يعني ابن مهدي ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن حفص ، عن الحسن أنه سئل عنها ، فقال : لا والله ما هو بإيلاء .
حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا بشر بن منصور ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : إذا حلف من أجل الرضاع فليس بإيلاء .
حدثنا المثنى ، قال : حدثنا أبو صالح ، قال : ثني الليث ، ثني يونس ، قال : سألت ابن شهاب عن الرجل يقول : والله لا أقرب امرأتي حتى تفطم ولدي ، قال : لا أعلم الإيلاء يكون إلا بحلف بالله فيما يريد المرء أن يضارّ به امرأته من اعتزالها ، ولا نعلم فريضة الإيلاء إلا على أولئك ، فلا نرى أن هذا الذي أقسم بالاعتزال لامرأته حتى تفطم ولده ، أقسم إلا على أمر يتحرّى به فيه الخير ، فلا نرى وجب على هذا ما وجب على المولي الذي يولي في الغضب .
وقال آخرون : سواء إذا حلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها في فرجها كان حلفه في غضب أو غير غضب ، كل ذلك إيلاء . ذكر من قال ذلك :
حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا ابن مهدي ، قال : حدثنا سفيان ، عن مغيرة ، عن إبراهيم في رجل ، قال لامرأته : إن غشيتك حتى تفطمي ولدك فأنت طالق ، فتركها أربعة أشهر . قال : هو إيلاء .
حدثنا محمد بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الأعلى ، قال : حدثنا سعيد ، عن أبي معشر ، عن النخعي ، قال : كل شيء يحول بينه وبين غشيانها فتركها حتى تمضي أربعة أشهر فهو داخل عليه .
حدثني المثنى ، قال : حدثنا حبّان بن موسى ، قال : حدثنا ابن المبارك ، قال : أخبرنا أبو عوانة عن المغيرة ، عن القعقاع ، قال : سألت الحسن عن رجل ترضع امرأته صبيا فحلف أن لا يطأها حتى تفطم ولدها ، فقال : ما أرى هذا بغضب ، وإنما الإيلاء في الغضب . قال : وقال ابن سيرين : ما أدري ما هذا الذي يحدثون ؟ إنما قال الله : لِلّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهمْ إلى فإنّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إذا مضت أربعة أشهر فليخطبها إن رغب فيها .
حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا ابن مهدي ، قال : حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم في رجل حلف أن لا يكلم امرأته ، قال : كانوا يرون الإيلاء في الجماع .
حدثنا أبو السائب ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، قال : قال : كل يمين منعت جماعا حتى تمضي أربعة أشهر فهي إيلاء .
حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا ابن إدريس ، قال : سمعت إسماعيل وأشعث ، عن الشعبي ، مثله .
حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم والشعبي قالا : كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء .
وقال آخرون : كل يمين حلف بها الرجل في مساءة امرأته فهي إيلاء منه منها على الجماع ، حلف أو غيره ، في رضا حلف أو سخط . ذكر من قال ذلك :
3حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن خصيف ، عن الشعبي قال : كل يمين حالت بين الرجل وبين امرأته فهي إيلاء ، إذا قال : والله لأغضبنك ، والله لأسوءنك ، والله لأضربنك ، وأشباه هذا .
3حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : ثني أبي وشعيب ، عن الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن أبي ذئب العامريّ : أن رجلاً من أهله قال لامرأته : إن كلمتك سنة فأنت طالق واستفتى القاسم وسالما فقالا : إن كلمتها قبل سنة فهي طالق ، وإن لم تكلمها فهي طالق إذا مضت أربعة أشهر .
3حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان ، قال : سمعت حمادا ، قال : قلت لإبراهيم : الإيلاء أن يحلف أن لا يجامعها ولا يكلمها ، ولا يجمع رأسه برأسها ، أو ليغضبنها ، أو ليحرّمنها ، أو ليسوئنها ؟ قال : نعم .
حدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، قال : سألت الحكم عن رجل قال لامرأته : والله لأغيظنك فتركها أربعة أشهر . قال : هو إيلاء .
حدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا وهب بن جرير ، قال : سمعت شعبة قال : سألت الحكم ، فذكر مثله .
حدثني المثنى ، قال : حدثنا أبو صالح ، حدثني الليث ، قال : حدثنا يونس ، قال : قال ابن شهاب : حدثني سعيد بن المسيب : أنه إن حلف رجل أن لا يكلم امرأته يوما أو شهرا ، قال : فإنا نرى ذلك يكون إيلاء ، وقال : إلا أن يكون حلف أن لا يكلمها ، فكان يمسها فلا نرى ذلك يكون من الإيلاء . والفيء أن يفيء إلى امرأته فيكلمها أو يمسها ، فمن فعل ذلك قبل أن تمضي الأربعة الأشهر فقد فاء ومن فاء بعد أربعة أشهر وهي في عدتها فقد فاء وملك امرأته ، غير أنه مضت لها تطليقة .
وعلة من قال : إنما الإيلاء في الغضب والضرار ، أن الله تعالى ذكره إنما جعل الأجل الذي أجل في الإيلاء مخرجا للمرأة من عضل الرجل وضراره إياها فيما لها عليه من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف . وإذا لم يكن الرجل لها عاضلاً ، ولا مضارّا بيمينه وحلفه على ترك جماعها ، بل كان طالبا بذلك رضاها ، وقاضيا بذلك حاجتها ، لم يكن بيمينه تلك موليا ، لأنه لا معنى هنالك يلحق المرأة به من قبل بعلها مساءة وسوء عشرة ، فيجعل الأجل الذي جعل المولي لها مخرجا منه .
وأما علة من قال : الإيلاء في حال الغضب والرضا سواء عموم الآية ، وأن الله تعالى ذكره لم يخصص من قوله : لِلّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهمْ تَرَبّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ بعضا دون بعض ، بل عمّ به كل مول مقسم ، فكل مقسم على امرأته أن لا يغشاها مدة هي أكثر من الأجل الذي جعل الله له تربصه ، فمؤلٍ من امرأته عند بعضهم . وعند بعضهم : هو مؤلٍ ، وإن كانت مدة يمينه الأجل الذي جعل له تربصه .
وأما علة من قال بقول الشعبي والقاسم وسالم ، أن الله تعالى ذكره جعل الأجل الذي حدّه للمولي مخرجا للمرأة من سوء عشرتها بعلها إياها وإضراره بها . وليست اليمين عليها بأن لا يجامعها ولا يقربها بأولى بأن تكون من معاني سوء العشرة والضرار من الحلف عليها أن لا يكلمها أو يسوءها أو يغيظها لأن كل ذلك ضرر عليها ، وسوء عشرة لها .
وأولى التأويلات التي ذكرناها في ذلك بالصواب قول من قال : كل يمين منعت المقسم الجماع أكثر من المدة التي جعل الله المولي تربصها قائلاً في غضب كان ذلك أو رضا ، وذلك للعلة التي ذكرناها قبل لقائلي ذلك . وقد أتينا على فساد قول من خالف ذلك في كتابنا «كتاب اللطيف » بما فيه الكفاية ، فكرهنا إعادته في هذا الموضع .
القول في تأويل قوله تعالى : فإنْ فاءُوا فإنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .
يعني تعالى ذكره بذلك : فإن رجعوا إلى ترك ما حلفوا عليه أن يفعلوه بهنّ من ترك جماعهن فجامعوهن وحنثوا في أيمانهم ، فإن الله غفور لما كان منهم من الكذب في أيمانهم بأن لا يأتوهن ثم أتوهن ، ولما سلف منهم إليهن من اليمين على ما لم يكن لهم أن يحلفوا عليه ، فحلفوا عليه رحيم بهم وبغيرهم من عباده المؤمنين . وأصل الفيء : الرجوع من حال إلى حال ، ومنه قوله تعالى ذكره : وَإنْ طائِفَتانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتلُوا فأصْلِحُوا بَيْنَهُما إلى قوله : حتى تَفِيءَ إلى أمْرِ اللّهِ يعني : حتى ترجع إلى أمر الله . ومنه قول الشاعر :
فَفاءَتْ ولَمْ تَقْضِ الّذِي أقْبَلَتْ لَهُ *** وَمِنْ حاجَةِ الإنْسانِ ما لَيْسَ قاضِيَا
يقال منه : فاء فلان يفيء فيئة ، مثل الجَيْئة ، وَفَيئا . والفيئة : المرة . فأما في الظلّ ، فإنه يقال : فاء الظلّ يفيء فيوءا وفَيْئا ، وقد يقال فيوءا أيضا في المعنى الأول ، لأن الفيء في كل الأشياء بمعنى الرجوع .
وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ، غير أنهم اختلفوا فيما يكون به المؤلي فائيا ، فقال بعضهم : لا يكون فائيا إلا بالجماع . ذكر من قال ذلك :
حدثنا عليّ بن سهل الرملي ، قال : حدثنا مؤمل ، قال : حدثنا سفيان ، عن ابن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال : الفيء : الجماع .
حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا أبو نعيم ، عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال : الفيء : الجماع .
حدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، مثله .
حدثنا محمد بن يحيى ، قال : حدثنا عبد الأعلى ، قال : حدثنا سعيد ، عن صاحب له ، عن الحكم بن عتيبة عن مقسم ، عن ابن عباس ، مثله .
حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان ، عن حصين ، عن الشعبي ، عن مسروق ، قال : الفيء : الجماع .
حدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا ابن أبي عديّ ، عن شعبة ، عن حصين ، عن الشعبي ، عن مسروق مثله .
حدثنا عبد الحميد بن بيان ، قال : أخبرنا محمد بن يزيد ، عن إسماعيل ، قال : كان عامر لا يرى الفيء إلا الجماع .
حدثنا تميم بن المنتصر ، قال : أخبرنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا إسماعيل ، عن عامر ، بمثله .
حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان ، عن عليّ بن بذيمة ، عن سعيد بن جبير قال : الفيء : الجماع .
حدثنا أبو عبد الله النشائي ، قال : حدثنا إسحاق الأزرق ، عن سفيان ، عن عليّ بن بذيمة ، عن سعيد بن جبير ، مثله .
حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة ، عن سعيد بن جبير ، قال : الفيء : الجماع ، لا عذر له إلا أن يجامع ، وإن كان في سجن أو في سفر سعيد القائل .
حدثني محمد بن يحيى ، قال : حدثنا عبد الأعلى ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن جبير أنه قال : لا عذر له حتى يغشى .
3حدثني المثنى بن إبراهيم ، قال : حدثنا الحجاج بن المنهال ، قال : حدثنا حماد ، عن حماد وإياس ، عن الشعبي ، قال أحدهما ، عن مسروق ، قال : الفيء : الجماع . وقال الاَخر عن الشعبي : الفيء : الجماع .
3حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب في رجل آلى من امرأته ثم شغله مرض ، قال : لا عذر له حتى يغشى .
حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا معاذ بن هشام ، قال : حدثني أبي ، عن قتادة ، عن سعيد بن جبير في الرجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها ، أو بعد ما دخل بها ، فيعرض له عارض يحبسه ، أو لا يجد ما يسوق : أنه إذا مضت أربعة أشهر أنها أحقّ بنفسها .
حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا جرير ، عن منصور ، عن الحكم والشعبي قالا : إذ آلى الرجل من امرأته ثم أراد أن يفيء ، فلا فيء إلا الجماع .
وقال آخرون : الفيء : المراجعة باللسان أو القلب في حال العذر ، وفي غير حال العذر الجماع . ذكر من قال ذلك :
حدثنا محمد بن يحيى ، قال : حدثنا عبد الأعلى ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن وعكرمة أنهما قالا : إذا كان له عذر فأشهر فذاك له . يعني في رجل آلى من امرأته فشغله مرض أو طريق فأشهد على مراجعة امرأته .
حدثنا محمد بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الأعلى ، قال : حدثنا سعيد ، عن صاحب له ، عن الحكم قال : تذاكرنا أنا والنخعي ذلك ، فال النخعي : إذا كان له عذر فأشهد فقد فاء ، وقلت أنا : لا عذر له حتى يغشى . فانطلقنا إلى أبي وائل ، فقال : إنى أرجو إذا كان له عذر فأشهد جاز .
حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة ، عن الحسن ، قال : إن آلى ثم مرض ، أو سجن ، أو سافر فراجع ، فإن له عذرا أن لا يجامع . قال : وسمعت الزهري يقول مثل ذلك :
حدثني المثنى ، قال : حدثنا حبان بن موسى ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، قال : أخبرنا أبو عوانة ، عن مغيرة ، عن إبراهيم في النفساء يؤلي منها زوجها ، قال : هذه في محارب سئل عنها أصحاب عبد الله ، فقالوا : إذا لم يستطع كفر عن يمينه وأشهد على الفيء .
حدثنا أبو السائب ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن أبي الشعثاء ، قال : نزل به ضيف ، فآلى من امرأته فنفست ، فأراد أن يفيء فلم يستطع أن يقربها من أجل نفاسها . فأتى علقمة فذكر ذلك له ، فقال : أليس قد فئت بقلبك ورضيت ؟ قال : بلى . قال : فقد فئت هي امرأتك .
حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن الأعمش ، عن إبراهيم : أن رجلاً آلى من امرأته ، فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر أراد الفيئة ، فلم يستطع من أجل الدم حتى مضت أربعة أشهر . فسأل عنها علقمة بن قيس ، فقال : أليس قد راجعتها في نفسك ؟ قال : بلى . قال : فهي امرأتك .
حدثنا عمران بن موسى ، قال : حدثنا عبد الوارث ، قال : أخبرنا عامر ، عن الحسن ، قال : إذا آلى من امرأته ثم لم يقدر أن يغشاها من عذر ، قال : يُشهد أنه قد فاء وهي امرأته .
حدثنا عمران ، قال : حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا عامر ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة بمثله .
حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا معاذ بن هشام ، قال : ثني أبي ، عن قتادة . عن عكرمة قال : وحدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن عكرمة قال : إذا آلى من امرأته فجهد أن يغشاها فلم يستطع ، فله أن يشهد على رجعتها .
حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن وعكرمة أنهما سئلا عن رجل آلى من امرأته ، فشغله أمر ، فأشهد على مراجعة امرأته ، قالا : إذا كان له عذر فذاك له .
حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا غندر ، قال : حدثنا شعبة ، عن الحكم ، قال : انطلقت أنا وإبراهيم إلى أبي الشعثاء ، فحدّث أن رجلاً من بني سعد بن همام آلى من امرأته فنفست ، فلم يستطع أن يقربها ، فسأل الأسود أو بعض أصحاب عبد الله ، فقال : إذا أشهد فهي امرأته .
حدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا غندر ، قال : حدثنا شعبة ، عن حماد ، عن إبراهيم أنه قال : إن كان له عذر فأشهد فذلك له يعني المؤلي من امرأته .
حدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن مغيرة ، عن إبراهيم أنه كان يحدّث عن أبي الشعثاء ، عن علقمة وأصحاب عبد الله : أنهم قالوا في الرجل إذا آلى من امرأته فنفست ، قالوا : إذا أشهد فهي امرأته .
حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن حماد ، قال : إذا آلى الرجل من أمرته ثم فاء فليشهد على فيئه . وإذا آلى الرجل من امرأته وهو في أرض غير الأرض التي فيها امرأته فليشهد على فيئه . فإن أشهد وهو لا يعلم أن ذلك لا يجزيه من وقوعه عليها فمضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها فهي امرأته . وإن علم أنه لا فيء إلا في الجماع في هذا الباب ففاء وأشهد على فيئه ولم يقع عليها حتى مضت أربعة أشهر ، فقد بانت منه .
حدثني المثنى ، قال : حدثنا أبو صالح ، قال : ثني الليث ، قال : ثني يونس ، قال : قال ابن شهاب : حدثني سعيد بن المسيب أنه إذا آلى الرجل من امرأته ، قال : فإن كان به مرض ولا يستطيع أن يمسها ، أو كان مسافرا فحبس ، قال : فإذا فاء وكفر عن يمينه فأشهد على فيئه قبل أن تمضي أربعة أشهر فلا نراه إلا قد صلح له أن يمسك امرأته ولم يذهب من طلاقها شيء . قال : وقال ابن شهاب في رجل يؤلي من امرأته ولم يبق لها عليه إلا تطليقة ، فيريد أن يفيء في آخر ذلك وهو مريض أو مسافر ، أو هي مريضة أو طامث أو غائبة لا يقدر على أن يبلغها حتى تمضي أربعة أشهر أله في شيء من ذلك رخصة أن يكفر عن يمينه ، ولم يقدر على أن يطأ امرأته ؟ قال : نرى والله أعلم إن فاء قبل الأربعة الأشهر فهي امرأته ، بعد أن يشهد على ذلك ويكفر عن يمينه ، وإن لم يبلغها ذلك من فيئته ، فإنه قد فاء قبل أن يكون طلاقا .
حدثت عن عمار بن الحسن ، قال : حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع ، قال : الفيء : الجماع . فإن هو لم يقدر على المجامعة ، وكانت به علة من مرض ، أو كان غائبا ، أو كان محرما ، أو شيء له فيه عذر ، ففاء بلسانه وأشهد على الرضا ، فإن ذلك له فيء إن شاء الله .
وقال آخرون : الفيء : المراجعة باللسان بكل حال . ذكر من قال ذلك :
حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا الضحاك بن مخلد ، عن سفيان ، عن منصور وحماد ، عن إبراهيم ، قال : الفيء : أن يفيء بلسانه .
حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن زياد الأعلم ، عن الحسن ، قال : الفيء : الإشهاد .
حدثنا المثنى قال : ثني الحجاج ، قال : حدثنا حماد ، عن زياد الأعلم ، عن الحسن ، مثله .
حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن أبي قلابة قال : إن فاء في نفسه أجزأه ، يقول : قد فاء .
حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن إسماعيل بن رجاء ، قال : ذكروا الإيلاء عند إبراهيم ، فقال : أرأيت إن لم ينتشر ذكره ؟ إذا أشهد فهي امرأته .
قال أبو جعفر : وإنما اختلف المختلفون في تأويل الفيء على قدر اختلافهم في معنى اليمين التي تكون إيلاء ، فمن كان من قوله : إن الرجل لا يكون مؤليا من امرأته الإيلاء الذي ذكره الله في كتابه إلا بالحلف عليها أن لا يجامعها جعل الفيء الرجوع إلى فعل ما حلف عليه أن لا يفعله من جماعها ، وذلك الجماع في الفرج إذا قدر على ذلك وأمكنه ، وإذا لم يقدر عليه ولم يمكنه ، فإحداث النية أن يفعله إذا قدر عليه وأمكنه وإبداء ما نوى من ذلك بلسانه ليعلمه المسلمون في قول من قال ذلك .
وأما قول من رأى أن الفيء هو الجماع دون غيره ، فإنه لم يجعل العائق له عذرا ، ولم يجعل له مخرجا من يمينه غير الرجوع إلى ما حلف على تركه وهو الجماع .
وأما من كان من قوله : إنه قد يكون مؤليا منها بالحلف على ترك كلامها ، أو على أن يسوءها أو يغيظها ، أو ما أشبه ذلك من الأيمان ، فإن الفيء عنده الرجوع إلى ترك ما حلف عليه أن يفعله مما فيه مساءتها بالعزم على الرجوع عنه وإبداء ذلك بلسانه في كل حال عزم فيها على الفيء .
وأولى الأقوال بالصحة في ذلك عندنا قول من قال : الفيء : هو الجماع لأن الرجل لا يكون مؤليا عندنا من امرأته إلا بالحلف على ترك جماعها المدة التي ذكرنا للعلل التي وصفنا قبل . فإذّ كان ذلك هو الإيلاء فالفيء الذي يبطل حكم الإيلاء عنه لا شك أنه غير جائز أن يكون إلا ما كان الذي آلى عليه خلافا لأنه لما جعل حكمه إن لم يفىء إلى ما آلى على تركه الحكم الذي بينه الله لهم في كتابه كان الفيء إلى ذلك معلوما أنه فعل ما آلى على تركه إن أطاقه ، وذلك هو الجماع ، غير أنه إذا حيل بينه وبين الفيء الذي هو الجماع بعذر ، فغير كائن تاركا جماعها على الحقيقة ، لأن المرء إنما يكون تاركا ماله إلى فعله وتركه سبيل ، فأما من لم يكن له إلى فعل أمر سبيل ، فغير كائن تاركه . وإذ كان ذلك كذلك فإحداث العزم في نفسه على جماعها مجزىء عنه في حال العذر ، حتى يجد السبيل إلى جماعها . وإن أبدى ذلك بلسانه وأشهد على نفسه في تلك الحال بالأوبة والفيء كان أعجب إليّ .
القول في تأويل قوله تعالى : فَإنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .
اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك ، فقال بعضهم : معنى ذلك : فإن الله غفور لكم فيما اجترمتم بفيئكم إليهن من الحنث في اليمين التي حلفتم عليهنّ بالله أن لا تغشوهن ، رحيم بكم في تخفيفه عنكم كفارة أيمانكم التي حلفتم عليهن ثم حنثتم فيها . ذكر من قال ذلك :
حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا عبد الأعلى ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن : فَإنْ فَاءُوا فإنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ قال : لا كفارة عليه .
حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة ، عن الحسن ، قال : إذا فاء فلا كفارة عليه .
حدثنا المثنى ، قال : حدثنا حبان بن موسى ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، قال : حدثنا أبو عوانة ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : كانوا يرون في قول الله : فَإنْ فَاءُوا فَإنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أن كفارته فيؤه .
وهذا التأويل الذي ذكرنا هو التأويل الواجب على قول من زعم أن كل حانث في يمين هو في المقام عليها حَرِجٌ ، فلا كفارة عليه في حنثه فيها ، وإن كفارته الحنث فيها . وأما على قول من أوجب على الحانث في كل يمين حلف بها برّا كان الحنث فيها أو غير برّ ، فإن تأويله : فإن الله غفور للمؤلين من نسائهم فيما حنثوا فيه من إيلائهم ، فإن فاءوا فكفروا أيمانهم بما ألزم الله الحانثين في أيمانهم من الكفارة ، رحيم بهم بإسقاطه عنهم العقوبة في العاجل والاَجل على ذلك بتكفيره إياه بما فرض عليهم من الجزاء والكفارة ، وبما جعل لهم من المهل الأشهر الأربعة ، فلم يجعل فيها للمرأة التي آلى منها زوجها ما جعل لها بعد الأشهر الأربعة . كما :
حدثني المثنى ، قال : حدثنا حبان ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، قال : حدثنا يحيى بن بشر أنه سمع عكرمة يقول : لِلّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائهِمْ تَرَبّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ فَإنْ فَاءُوا فَإنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإنْ عَزَمُوا الطّلاقَ قال : وتلك رحمة الله ملكه أمرها الأربعة الأشهر إلا من معذرة ، لأن الله قال : وَاللاّتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنّ فَعِظُوهُنّ وَاهْجُرُوهُنّ فِي المَضَاجِعِ .
ذكر بعض من قال : إذا فاء المولي فعليه الكفارة :
حدثني المثنى ، قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : لِلّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائهِمْ تَرَبّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ وهو الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها ، فيتربص أربعة أشهر ، فإن هو نكحها كفر يمينه بإطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
حدثني المثنى ، قال : حدثنا أبو صالح ، قال : ثني الليث ، قال : ثني يونس ، قال : ثني ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب بنحوه .
حدثنا المثنى ، قال : حدثنا حبان بن موسى ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، قال : أخبرنا حماد بن سلمة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : إذا آلى فغشيها قبل الأربعة الأشهر كفر عن يمينه .
حدثني المثنى ، قال : حدثنا حبان ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، قال : أخبرنا أبو عوانة ، عن مغيرة ، عن إبراهيم في النفساء يؤلي منها زوجها ، قال : هذه في محارب سئل عنها أصحاب عبد الله ، فقالوا : إذا لم يستطع كفر عن يمينه وأشهد على الفيء .
حدثنا بشر ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : إن فاء فيها كفر يمينه وهي امرأته .
حدثت عن عمار ، عن ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع ، مثله .
حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا عثام ، عن الأعمش ، عن إبراهيم في الإيلاء قال : يوقف قبل أن تمضي الأربعة الأشهر ، فإن راجعها فهي امرأته وعليه يمين يكفرها إذا حنث .
قال أبو جعفر : وهذا التأويل الثاني هو الصحيح عندنا في ذلك لما قد بينا من العلل في كتابنا «كتاب الأيمان » من أن الحنث موجب الكفارة في كل ما ابتدىء فيه الحنث من الأيمان بعد الحلف على معصية كانت اليمين أو على طاعة .
لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 226 )
وقوله تعالى : { للذين يؤلون من نسائهم } الآية ، قرأ أبي بن كعب وابن عباس «للذين يقسمون » ، و { يولون } معناه يحلفون ، يقال آلى الرجل يولي إيلاء ، والألية اليمين ، ويقال فيها أيضاً ألوة بفتح الهمزة وبضمها وبكسرها( {[2147]} ) ، والتربّص التأنّي والتأخر ، وكان من عادة العرب أن يحلف الرجل أن لا يطأ امرأته ، يقصد بذلك الأذى عند المشارّة ونحوها ، فجعل الله تعالى في ذلك( {[2148]} ) هذا الحد لئلا يضر الرجال بالنساء ، وبقي للحالف على هذا المعنى فسحة فيما دون الأربعة الأشهر ، واختلف من المراد أن يلزمه حكم الإيلاء فقال مالك رحمه الله : «هو الرجل يغاضب امرأته فيحلف بيمين يلحق عن الحنث فيها حكم ، أن لا يطأها ، ضرراً منه ، أكثر من أربعة أشهر ، لا يقصد بذلك إصلاح ولد رضيع ونحوه »( {[2149]} ) ، وقال بن عطاء وغيره ، وقال علي بن أبي طالب وابن عباس والحسن بن أبي الحسن : هو الرجل يحلف أن لا يطأ امرأته على وجه مغاضبة ومشارة ، وسواء كان في ضمن ذلك إصلاح ولد أو لم يكن ، فإن لم يكن عن غضب فليس بإيلاء . وقال ابن عباس : «لا إيلاء إلا بغضب » ، وقال ابن سيرين : «سواء كانت اليمين في غضب أو غير غضب هو إيلاء »( {[2150]} ) .
وقاله ابن مسعود والثوري ومالك والشافعي وأهل العراق ، إلا أن مالكاً قال : ما لم يرد إصلاح ولد . وقال الشعبي والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وابن المسيب : كل يمين حلفها الرجل أن لا يطأ امرأته أو أن لا يكلمها أو أن يضارها أو أن يغاضبها فذلك كله إيلاء( {[2151]} ) ، وقال ابن المسيب منهم : إلا أنه إن حلف أن لا يكلم وكان يطأ فليس بإيلاء ، وإنما تكون اليمين على غير الوطء إيلاء إذا اقترن بذلك الامتناع من الوطء .
قال القاضي أبو محمد : وأقوال من ذكرناه مع سعيد مسجلة( {[2152]} ) محتملة ما قال سعيد ومحتملة أن فساد العشرة إيلاء ، وذهب إلى هذا الاحتمال الأخير الطبري ، وقال ابن عباس أيضاً : لا يسمى مولياً إلا الذي يحلف أن لا يطأ أبداً ، حكاه ابن المنذر ، وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور : لا يكون مولياً إلا أن زاد على الأربعة الأشهر ، وقال عطاء والثوري وأصحاب الرأي : الإيلاء أن يحلف على أربعة أشهر فصاعداً ، وقال قتادة والنخعي وحماد بن أبي سليمان وإسحاق وابن أبي ليلى : من حلف على قليل من الوقت أو كثير فتركها أربعة أشهر فهو مول . قال ابن المنذر : وأنكر هذا القول كثير من أهل العلم . وقوله تعالى { من نسائهم } يدخل فيه الحرائر والإماء إذا تزوجن ، والعبد يلزمه الإيلاء من زوجته ، وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور : أجله أربعة أشهر( {[2153]} ) ، وقال مالك والزهري وعطاء بن أبي رباح وإسحاق : أجله شهران ، وقال الحسن : أجله من حرة أربعة أشهر ومن أمة زوجة شهران ، وقاله النخعي ، وقال الشعبي : «الإيلاء من الأمة نصف الإيلاء من الحرة » ، وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي والأوزاعي والنخعي وغيرهم : المدخول بها وغير المدخول بها سواء في لزوم الإيلاء فيهما ، وقال الزهري وعطاء والثوري : لا إيلاء إلا بعد الدخول ، قال مالك : «ولا إيلاء من صغيرة لم تبلغ ، فإن آلى منها فبلغت لزمه الإيلاء من يوم بلوغها » ، وقال عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبو الدرداء وابن عمر وابن المسيب ومجاهد وطاوس ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد : إذا انقضت الأربعة الأشهر وقف : فإما فاء ، وإما طلق ، وإلا طلق عليه( {[2154]} ) ، وقال ابن مسعود وابن عباس وعثمان وعلي أيضاً وزيد بن ثابت وجابر بن زيد والحسن ومسروق بانقضاء الأربعة الأشهر دخل عليه الطلاق دون توقيت ، واختلف العلماء في الطلاق الداخل على المولي ، فقال عثمان وعلي وابن عباس وابن مسعود وعطاء والنخعي والأوزاعي وغيرهم : هي طلقة بائنة لا رجعة له فيها ، وقال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن ومكحول والزهري ومالك : هي رجعية( {[2155]} ) ، و { فاؤوا } معناه رجعوا ، ومنه :{ حتى تفيء إلى أمر الله }( {[2156]} ) [ الحجرات : 9 ] ، والفيء الظل الراجع عشياً ، وقال الحسن وإبراهيم : إذا فاء المولي ووطىء فلا كفارة عليه في يمينه ، لقوله تعالى { فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم } .
قال القاضي أبو محمد : وهذا متركب على أن لغو اليمين ما حلف في معصية ، وترك وطء الزوجة معصية( {[2157]} ) ، وقال الجمهور : إذا فاء كفر ، والفيء عند ابن المسيب وابن جبير لا يكون إلا بالجماع ، وإن كان مسجوناً أو في سفر مضى عليه حكم الإيلاء إلا أن يطأ ولا عذر له ولا فيء بقول ، وقال مالك رحمه الله ، «لا يكون الفيء إلا بالوطء أو بالتكفير في حال العذر كالغائب والمسجون » ، قال ابن القاسم في المدونة : «إلا أن تكون يمينه مما لا يكفرها لأنها لا تقع عليه إلا بعد الحنث ، فإن القول يكفيه ما دام معذوراً » ، واختلف القول في المدونة في اليمين بالله تعالى هل يكتفى فيه بالفيء بالقول والعزم على التكفير أم لا بد ، من التكفير وإلا فلا فيء ، وقال الحسن وعكرمة والنخعي وغيرهم : الفيء من غير المعذور الجماع ولا بد ، ومن المعذور أن يشهد أنه قد فاء بقلبه ، وقال النخعي أيضاً : يصح الفيء بالقول والإشهاد فقط ، ويسقط حكم الإيلاء . أرأيت إن لم ينتشر للوطء ؟ .
وقال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه : ويرجع في هذا القول إن لم يطأ إلى باب الضرر ، وقرأ أبي بن كعب «فإن فاؤوا فيهن » وروي عنه «فإن فاؤوا فيها » .
استئناف ابتدائي للانتقال إلى تشريع في عمل كان يغلب على الرجال أن يعملوه في الجاهلية ، والإسلام . كان من أشهر الأيمان الحائلة بين البر والتقوى والإصلاح ، أيمان الرجال على مهاجرة نسائهم ، فإنها تجمع الثلاثة ؛ لأن حسن المعاشرة من البر بين المتعاشرين ، وقد أمر الله به في قوله : { وعاشروهن بالمعروف } [ النساء : 19 ] فامتثاله من التقوى ، ولأن دوامه من دوام الإصلاح ، ويحدث بفقده الشقاق ، وهو مناف للتقوى . وقد كان الرجل في الجاهلية يولي من امرأته السنة والسنتين ، ولا تنحل يمينه إلاّ بعد مضي تلك المدة ، ولا كلام للمرأة في ذلك .
وعن سعيد بن المسيب : « كان الرجل في الجاهلية لا يريد المرأة ، ولا يحب أن يطلقها ، لئلا يتزوجها غيره ، فكان يحلف ألاّ يقربها مضارة للمرأة » أي ويقسم على ذلك لكيلا يعود إليها إذا حصل له شيء من الندم . قال : « ثم كان أهل الإسلام يفعلون ذلك ، فأزال الله ذلك ، وأمهل للزوج مدة حتى يتروى » فكان هذا الحكم من أهم المقاصد في أحكام الأيمان ، التي مهد لها بقوله : { ولا تجعلوا الله عرضة } [ البقرة : 224 ] .
والإيلاء : الحلف ، وظاهر كلام أهل اللغة أنه الحلف مطلقاً يقال آلى يولي إيلاء ، وتألى يتألى تألياً ، وائتلى يأتلي ائتلاء ، والاسم الألوَّة والألية ، كلاهما بالتشديد ، وهو واوي فالألوة فعولة والألية فعيلة .
وقال الراغب : « الإيلاء حلف يقتضي التقصير في المحلوف عليه مشتق من الألو وهو التقصير قال تعالى : { لا يألونكم خبالاً } [ آل عمران : 118 ] { ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة } [ النور : 22 ] وصار في الشرع الحلف المخصوص » فيؤخذ من كلام الراغب أن الإيلاء حلف على الامتناع والترك ؛ لأن التقصير لا يتحقق بغير معنى الترك ؛ وهو الذي يشهد به أصل الاشتقاق من الألو ، وتشهد به موارد الاستعمال ، لأنا نجدهم لا يذكرون حرف النفي بعد فعل آلى ونحوه كثيراً ، ويذكرونه كثيراً ، قال المتلمس :
* آلَيْتُ حبَّ العِرَاقِ الدَّهْرَ أَطْعَمُه *
وقال تعالى : { ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا } [ النور : 22 ] أي على أن يؤتوا وقال تعالى هنا : { للذين يؤلون من نسائهم } فَعدَّاه بمِنْ ، ولا حاجة إلى دعوى الحذف والتضمين . وأيَّاً مَّا كان فالإيلاء بعد نزول هذه الآية ، صار حقيقة شرعية في هذا الحَلِف على الوصف المخصوص .
ومجيء اللام في { للذين يؤلون } لبيان أن التربص جعل توسعة عليهم ، فاللام للأَجْل مثل هَذا لَكَ ويعلم منه معنى التخيير فيه ، أي ليس التربص بواجب ، فللمولى أَن يفىء في أقل من الأشهر الأربعة . وعدى فعل الإيلاء بمِن ، مع أن حقه أن يعدَّى بعلى ؛ لأنه ضمن هنا معنى البُعد ، فعدي بالحرف المناسب لفعل البُعد ، كأنه قال : للذين يؤلون متباعدين من نسائهم ، فمِنْ للابتداء المجازي .
والنساء : الزوجات كما تقدم في قوله : { فاعتزلوا النساء في المحيض }
[ البقرة : 222 ] وتعليق الإيلاء باسم النساء من باب إضافة التحليل والتحريم ونحوهما إلى الأعيان ، مثل { حرمت عليكم أمهاتكم } [ النساء : 23 ] وقد تقدم في قوله تعالى : { إنما حرم عليكم الميتة } [ البقرة : 173 ] .
والتربص : انتظار حصول شيء لغير المنتظِر ، وسيأتي الكلام عليه عند قوله تعالى : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } [ البقرة : 228 ] ، وإضافة تربص إلى أربعة أشهر إضافة على معنى « في » كقوله تعالى : { بل مكر الليل } [ سبأ : 33 ] .
وتقديم { للذين يؤلون } على المبتدأ المسند إليه ، وهو تربص ، للاهتمام بهذه التوسعة التي وسع الله على الأزواج ، وتشويق لذِكْر المسند إليه . و { فاءوا } رجعوا أي رجعوا إلى قربان النساء ، وحذف متعلق { فاءوا } بالظهور المقصود . والفَيْئة تكون بالتكفير عن اليمين المذكورة في سورة العقود .
وقوله : { فإن الله غفور رحيم } دليل الجواب ، أي فحنثهم في يمين الإيلاء مغفور لهم ؛ لأن الله غفور رحيم . وفيه إيذان بأن الإيلاء حرام ، لأن شأن إيلائهم الوارد فيه القرآن ، قصدُ الإضرار بالمرأة . وقد يكون الإيلاء مباحاً إذا لم يقصد به الإضرار ولم تطل مدته كالذي يكون لقصد التأديب ، أو لقصد آخر معتبر شرعاً ، غير قصد الإضرار المذموم شرعاً . وقد آلى النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شَهْراً ، قيل : لمرض كان برجله ، وقيل : لأجل تأديبهن ؛ لأنهن قد لقين من سعة حلمه ورفقه ما حدا ببعضهن إلى الإفراط في الإدلال ، وحمَل البقية على الاقتداء بالأخريات ، أو على استحسان ذلك . والله ورسوله أعلم ببواطن الأمور .
وأما جواز الإيلاء للمصلحة كالخوف على الولد من الغَيْل ، وكالحُمْية من بعض الأمراض في الرجل والمَرأة ، فإباحته حاصلة من أدلة المصلحة ونفي المضرة ، وإنما يحصل ذلك بالحلف عند بعض الناس ، لما فيهم من ضعف العزم واتهام أنفسهم بالفلتة في الأمرِ ، إن لم يقيدوها بالحلف .
وعَزم الطلاق : التصميم عليه ، واستقرار الرأي فيه بعد التأمل وهو شيء لا يحصل لكل مُولٍ من تلقاء نفسه ، وخاصة إذا كان غالب القصد من الإيلاء المغاضبة والمضارة