تفسير القرآن الكريم لعبد الله شحاته - شحاته [إخفاء]  
{لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (226)

221

{ للذين يؤولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم } .

المفردات :

الإيلاء : لغة لحلف ، وشرعا حلف الرجل ألا يقرب امرأته .

التربص : الانتظار والترقب قال الشاعر :

تربص بها ريب المنون لعلها *** تطلق يوما أو يموت حليلها

فاءوا : رجعوا من الفئ بمعنى الرجوع من حال إلى حال ، ومنه قوله تعالى : { حتى تفيء إلى أمر الله }( الحجرات : 9 ) وقول الشاعر :

ففاءت ولم تقض الذي أقبلت له *** ومن حاجة الإنسان ما ليس قاضيا

ويقال لظل بعد الزوال فئ *** لأنه رجع يعد أن تقلص

226

التفسير :

وردت الآية 226 متممة لأحكام القسم ، ومكملة لتنظيم الأسرة على أساس من صلات المودة والرحمة والتعاون المثمر ، وكذلك الآية227 وقد كان الإيلاء في الجاهلية يستمر بدون توقيت .

قال عبد الله بن عباس : كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك ، يقصدون بذلك إيذاء المرأة عند المساءة ، فوقت لهم أربعة أشهر فمن آلى بأقل من ذلك فليس بإيلاء حكمي( 222 ) .

والحياة بين الزوجين تتعرض لبعض الأعاصير والعواصف ، فسمح الإسلام أن يهجر الرجل زوجته بعض الوقت كبحا لجماع الغرور وتهديدا للكبرياء والخيلاء .

وكان الناس في صدر الإسلام يبالغون في هذا الهجر ويزيدون في مدته عن أربعة أشهر ، والمرأة مخلوق محتاج للعطف والحنان محتاج لما يملأ عاطفته النفسية ويلبي رغباته البيولوجية فوقت الإسلام مدة الإيلاء بأربعة أشهر ، فهي كافية للتهذيب والتأديب ، وما زاد عنها يعتبر عدوانا تحكما وتركا للمرأة كالمعلقة لا هي متزوجة فتأوي إلى زوجها ولا هي مطلقة فتلتمس الأزواج .

ومعنى الآيتين : أن الله تعالى جعل للذين يحلفون على ترك مباشرة زوجاتهم مدة يراجعون فيها أنفسهم ، وينتظرون ما يستقر عليهم أمرهم ، وهذه المدة هي أربعة أشهر ، فإن رجعوا عما حلفوا عليه من ترك مباشرة الزوجة ، ورأوا أن المصلحة في الرجوع فإن الله تعالى يغفر لهم ما فرط منهم .

 
تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي - ابن سعدي [إخفاء]  
{لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (226)

{ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }

وهذا من الأيمان الخاصة بالزوجة ، في أمر خاص وهو حلف الزوج على ترك وطء زوجته مطلقا ، أو مقيدا ، بأقل من أربعة أشهر أو أكثر .

فمن آلى من زوجته خاصة ، فإن كان لدون أربعة أشهر ، فهذا مثل سائر الأيمان ، إن حنث كفر ، وإن أتم يمينه ، فلا شيء عليه ، وليس لزوجته عليه سبيل ، لأنه ملكه أربعة أشهر .

وإن كان أبدا ، أو مدة تزيد على أربعة أشهر ، ضربت له مدة أربعة أشهر من يمينه ، إذا طلبت زوجته ذلك ، لأنه حق لها ، فإذا تمت أمر بالفيئة وهو الوطء ، فإن وطئ ، فلا شيء عليه إلا كفارة اليمين ، وإن امتنع ، أجبر على الطلاق ، فإن امتنع ، طلق عليه الحاكم .

ولكن الفيئة والرجوع إلى زوجته ، أحب إلى الله تعالى ، ولهذا قال : { فَإِنْ فَاءُوا } أي : رجعوا إلى ما حلفوا على تركه ، وهو الوطء . { فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ } يغفر لهم ما حصل منهم من الحلف ، بسبب رجوعهم . { رَحِيمٌ } حيث جعل لأيمانهم كفارة وتحلة ، ولم يجعلها لازمة لهم غير قابلة للانفكاك ، ورحيم بهم أيضا ، حيث فاءوا إلى زوجاتهم ، وحنوا عليهن ورحموهن .

 
التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز [إخفاء]  
{لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (226)

قوله تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربع أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ) . يؤولن : يحلفون . المصدر للكلمة إيلاء وفعله آلى يؤلي ، أي حلف يحلف ، والإيلاء هو الحلف . وعادة الإيلاء كانت منتشرة لدى العرب ، وهو أن يحلف الزوج ألا يجامع امرأته ، يبتغي إغاظتها والإضرار بها ، وربما طالت قطيعته لها تمتد إلى سنة أو أكثر . وذلك فيه من الإهانة للمرأة والإساءة لها والإضرار بها ما هو عظيم لا يطاق ، لكن هذه الآية الكريمة قد وضعت حدا لتلك السفاهات والحماقات الظالمة مما أزاح عن كاهل المرأة عبئا من المهانة والإهمال والأذية . وذلك أن الزوج ليس له في ظل الإسلام مطلق الحرية في تكييف الإيلاء مثلما يسول له مزاجه المتعجرف أو هواه الجانف الغاضب ، بل عليه أن يختار أحد أمرين : فإما أن يفيء إلى زوجته ويراجعها ، وإما أن يطلقها لتمضي في سبيلها وذلك إذا بلغ الهجران لها أربعة أشهر في كلتا الحالتين . وتفصيل ذلك أن الرجل إذا حلف ألا يجامع امرأته مدة من الزمن وكانت هذه المدة دون أربعة أشهر فله أن ينتظر حتى تنقضي هذه المدة ليبر بيمينه ولا يحنث ثم يراجع امرأته بعدها وكأن شيئا لم يكن ، أما إن كانت هذه المدة أكبر من أربعة أشهر فإن للزوجة حينئذ أن تطلب من الزوج بعد مرور أربعة أشهر أن يختار أحد اثنين : فإما أن يفيء إليها أي يراجعها ثم يؤدي إليها حقها من الجماع ، وإما أن يطلقها فتمضي في سبيلها ؛ كيلا تظل مقهورة معلقة فلا هي زوجة ولا هي مطلقة . وللحاكم في مثل هذه الحال أن يتدخل ليقضي بالحق ، ويلزم الزوج بما فرضته الشريعة على الرجل من أحد الخيارين وهما الفيئة والطلاق .

وعلى هذا يكون معنى الآية : للأزواج الذين يحلفون ألا يجامعوا زوجاتهم وكانت المدة المحلوف عليها تزيد عن أربعة أشهر ، أن ينتظروا حتى انقضاء هذه المدة وعليهم بعدها أن يختاروا الفيئة ( الرجوع والجماع ) أو الطلاق . إلا إذا كانت المدة المحلوف عليها دون أربعة أشهر ، فعليهم حينئذ أن ينتظروا حتى مرور هذه المدة .