جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري - الطبري [إخفاء]  
{سَوَآءٌ عَلَيۡهِمۡ أَسۡتَغۡفَرۡتَ لَهُمۡ أَمۡ لَمۡ تَسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ لَن يَغۡفِرَ ٱللَّهُ لَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡفَٰسِقِينَ} (6)

القول في تأويل قوله تعالى : { سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ إِنّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفََسِقِينَ .

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : سواء يا محمد على هؤلاء المنافقين الذين قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله أستَغْفَرْتَ لَهُمْ ذنوبهم أمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ يقول : لن يصفح الله لهم عن ذنوبهم ، بل يعاقبهم عليها إنّ اللّهِ لا يَهْدِي القَوْمَ الفاسِقِينَ يقول : إن الله لا يوفّق للإيمان القوم الكاذبين عليه ، الكافرين به ، الخارجين عن طاعته . وقد :

حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أمْ لَمْ تَسَتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ قال : نزلت هذه الاَية بعد الاَية التي في سورة التوبة إنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرّةً فَلَنْ يَغْفِرَ الله لَهُمْ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «زيادة على سبعين مرّة » ، فأنزل الله : سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أمْ لَمْ تَسَتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ .

 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية [إخفاء]  
{سَوَآءٌ عَلَيۡهِمۡ أَسۡتَغۡفَرۡتَ لَهُمۡ أَمۡ لَمۡ تَسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ لَن يَغۡفِرَ ٱللَّهُ لَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡفَٰسِقِينَ} (6)

وقوله تعالى : { سواء عليهم } الآية ، روي أنه لما نزلت : { إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر لهم }{[11113]} [ التوبة : 80 ] ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لأزيدن على السبعين »{[11114]} ، وفي حديث آخر : «لو علمت أني إن زدت على السبعين غفر لهم لزدت »{[11115]} ، فكأنه عليه السلام رجا أن هذا الحد ليس على جهة الحتم جملة ، بل على أن ما يجاوزه يخرج عن حكمه ، فلما فعل ابن أبي وأصحابه ما فعلوا شدد الله تعالى عليهم في هذه السورة ، وأعلم أنه لن يغفر لهم دون حد في الاستغفار{[11116]} ، وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لو أعلم أني إن زدت غفر لهم » نص على رفض دليل الخطاب{[11117]} .

وقرأ جمهور الناس : «أستغفرت » بالقطع وألف الاستفهام ، وقرأ أبو جعفر بن القعقاع : «آستغفرت » بمدّ على الهمزة وهي ألف التسوية ، وقرأ أيضاً : بوصل الألف دون همز على الخبر ، وفي هذا كله ضعف لأنه في الأولى : أثبت همزة الوصل ، وقد أغنت عنها همزة الاستفهام ، وفي الثانية : حذف همزة الاستفهام وهو يريدها وهذا مما لا يستعمل إلا في الشعر .


[11113]:من الآية (80) من سورة (التوبة).
[11114]:هذا جزء من حديث أخرجه ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن عروة وأخرج مثله ابن أبي أبي شيبة، وابن جرير، وابن المنذر، عن مجاهد.(الدر المنثور).
[11115]:أخرج هذا الحديث أحمد، والبخاري، والترمذي، والنسائي، وابن أبي حاتم، والنحاس، وابن حبان، وابن مردويه، وأبو نعيم في الحلية، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: سمعت عمر يقول: لما توفي عبد الله بن أبي دُعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه، فقام عليه، فلما وقف قلت: أعلى عدو الله عبد الله بن أبي القائل كذا وكذا، والقائل كذا وكذا؟ أعدد أيامه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم، حتى إذا اكثرت قال: يا عمر أخر عني، إني قد خُيّرت، وقد قيل لي:(استغفر لهم او لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم}، فلو اعلم أني إن زدت على السبعين غُفر له لزدت عليها، ثم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومشى معه حتى قام على قبره حتى فرغ منه، فعجبت لي ولِجرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله، والله ورسوله أعلم، فوا الله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان:{ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره}، فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على منافق بعده حتى قبضه الله عز وجل.(الدر المنثور).
[11116]:يقول ابن عطية في تفسير قوله تعالى:{استغفر لهم أو لا تستغفر لهم}، وإذا ترتب التخيير في هذه الآية صح أن ذلك التخيير هو الذي نُسخ بقوله تعالى في سورة المنافقين:{سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين}.
[11117]:لأن دليل الخطاب يقتضي أن الزيادة على السبعين يُغفر معها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(لو علمت) فجعل ذلك مما لا يعلمه ومما ينبغي أن يُتعلم ويطلب علمه من الله عز وجل، وفي هذا حجة عظيمة للقول برفض دليل الخطاب، وابن عطية بما قاله هنا يشير إلى ما قاله مالك رحمه الله في مسائل تقتضي القول بدليل الخطاب.(راجع الجزء السادس ص581 من هذا التفسير).