مفاتيح الغيب للرازي - الفخر الرازي [إخفاء]  
{وَأَمۡطَرۡنَا عَلَيۡهِم مَّطَرٗاۖ فَٱنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلۡمُجۡرِمِينَ} (84)

ثم قال : { وأمطرنا عليهم مطرا } يقال : مطرت السماء وأمطرت ، والأول أفصح ، وأمطرهم ، مطرا وعذابا ، وكذلك أمطر عليهم ، والمراد أنه تعالى أمطر عليهم حجارة من السماء بدليل أنه تعالى قال في آية أخرى : { وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل } .

ثم قال : { فانظر كيف كان عاقبة المجرمين } وفيه مسألتان :

المسألة الأولى : ظاهر هذا اللفظ وإن كان مخصوصا بالرسول عليه السلام إلا أن المراد سائر المكلفين ليعتبروا بذلك فينزجروا .

فإن قيل : كيف يعتبرون بذلك ، وقد آمنوا من عذاب الاستئصال ؟

قلنا : إن عذاب الآخرة أعظم وأدون من ذلك ، فعند سماع هذه القصة يذكرون عذاب الآخرة مؤنبة على عذاب الاستئصال ، ويكون ذلك زجرا وتحذيرا .

المسألة الثانية : مذهب الشافعي رضي الله عنه : أن اللواطة توجب الحد . وقال أبو حنيفة : لا توجبه . وللشافعي رحمه الله : أن يحتج بهذه الآية من وجوه : الأول : أنه ثبت في شريعة لوط عليه السلام رجم اللوطي ، والأصل في الثابت البقاء ، إلا أن يظهر طريان الناسخ ، ولم يظهر في شرع محمد عليه الصلاة والسلام ناسخ هذا الحكم ، فوجب القول ببقائه . الثاني : قوله تعالى : { أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده } قد بينا في تفسير هذه الآية أنها تدل على أن شرع من قبلنا حجة علينا . والثالث : أنه تعالى قال : { فانظر كيف كان عاقبة المجرمين } والظاهر أن المراد من هذه العاقبة ما سبق ذكره وهو إنزال الحجر عليهم ومن المجرمين ، الذين يعملون عمل قوم لوط ، لأن ذلك هو المذكور السابق فينصرف إليه ، فصار تقدير الآية : فانظر كيف أمطر الله الحجارة على من يعمل ذلك العمل المخصوص ، وذكر الحكم عقيب الوصف المناسب ، يدل على كون ذلك الوصف علة لذلك الحكم ، فهذه الآية تقتضي كون هذا الجرم المخصوص علة لحصول هذا الزاجر المخصوص ، وإذا ظهرت العلة ، وجب أن يحصل هذا الحكم أينما حصلت هذه العلة .

 
تفسير القرآن الكريم لعبد الله شحاته - شحاته [إخفاء]  
{وَأَمۡطَرۡنَا عَلَيۡهِم مَّطَرٗاۖ فَٱنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلۡمُجۡرِمِينَ} (84)

80

84- وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين

أي : وأرسلنا عليهم نوعا من المطر عجيب أمره ، فقد كان المطر حجارة من طين متجمد ، قد أعد كل حجر لشخص معين ، كأنما سجل عليه اسم من يهلك به .

وجعل الله أعلى القرية أسفلها ؛ لأنهم قلبوا الأوضاع ؛ وأتوا الرجال دون النساء ، فقلب الله قريتهم حيث جعل أعلاها أسفلها ، ثم أمطر على المجرمين حجارة من طين متجمد .

فانظر كيف كان عاقبة المجرمين .

أي : فانظر أيها العاقل نظر تأمل وتدبر واتعاظ في مآل أولئك الكافرين المقترفين لأشنع الفواحش ، واحذر ان تعمل أعمالهم ؛ حتى لا يصيبك ما أصابهم .

وقد وردت أحاديث تصرح بقتل من يعمل عمل قوم لوط فقد روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي والحاكم والبيهقي عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فقتلوا الفاعل والمفعول ) ( 71 ) .

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن اللائط يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط .

وذهب بعض العلماء إلى أنه يرجم سواء أكان محصنا أو غير محصن ( 72 ) .

من تفسير أبي السعود :

قيل : كانت المؤتفكة خمس مدائن ، وقيل : كانوا أربعة آلاف بين الشام والمدينة ، فأمطر الله عليهم الكبريت والنار ، وقيل : خسف بالمقيمين منهم وأمطرت الحجارة على مسافريهم وشذاذهم ، وقيل : أمطر عليهم ثم خسف بهم ، وروى أن تاجرا منهم كان في الحرم فوقف الحجر له أربعين يوما حتى قضى تجارته وخرج من الحرم فوقع عليه .

وروى أن امرأة لوط التفتت نحو ديارها فأصابها حجر فماتت ( 73 ) .

الإسلام دين الفطرة :

قال تعالى : ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين * نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين . ( البقرة : 222 ، 223 ) .

روى مسلم في صحيحه : أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يسكنوا معها في بيت واحد ، فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله الآية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) ( 74 ) .

وتفيد الآية : وجوب ترك الجماع بين الزوج وزوجته في أيام الحيض ، والحيض دم ينفضه رحم بالغة لأداء بها ولا حبل ولا تبلغ سن اليأس وهو سن 55 سنة غالبا .

وجماع الحائض يترتب عليه أضرار صحيحة جمة للرجل والمرأة ، وتصاب المرأة بأضرار أكثر من الرجل ، ولهذا أمر الله الرجل بترك جماع المرأة الحائض . ودم الحيض أقله ثلاثة أيام وأوسطه خمسة أيام وأكثره سبعة أيام فإذا انقطع دم الحيض ، ثم اغتسلت المرأة ؛ أبيح الجماع في الفرج .

وفي الحديث الشريف : ( إن الله لا يستحيي في الحق ، لا تجامعوا النساء في حشاشتهن ) ( 75 ) أي : في أدبارهن وفي الحديث النبوي الشريف : ( ملعون من أتى امرأته من دبرها ، ملعون من عمل عمل قوم لوط ) ( 76 ) .

والمرأة التي تجامع في دبرها يكون عند أولادها لين واستعداد لأن يفعل بهم ما فعل بأمهم . ولهذا حرم الله جماع المرأة في دبرها . وهذا الأمر محرم تحريما قاطعا عند أهل السنة وعند الشيعة مكروه كراهة تحريم .

وقد جاء في تفسير ابن كثير :

أن أهل مكة كانوا يستمتعون بالمرأة مقبلة ومدبرة وعلى جنبها وعلى قفاها ويلزون المرأة لزا ، أي : أنهم يستمتعون بالمرأة في حالات كثيرة من حالات الجماع ، لكن كله في القبل وهو مكان الحرث .

فلما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة تزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار . وكانت الأنصار تجاور اليهود ، واليهود لا يجامعون المرأة إلى على حالة واحدة وهي أستر ما تكون عليه المرأة .

أي : عندما تكون المرأة مستقبلة على ظهرها ، وزوجها فوقها .

فلما أراد أحد المهاجرين أن يستمتع بزوجته الأنصارية في حالات كثيرة من الجماع امتنعت عليه ، ثم ذهبت فأخبرت السيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ولما أخبرت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله الآية 223 من سورة البقرة ، وهي تجعل المرأة مكان الحرث فالحرث ينبت الزرع الذي قيم حياة الإنسان ، والمرأة تنبت الولد الذي يعمر الحياة ، ويباح للزوج جماع زوجته كيف شاء ، ومن أي جهة شاء ، من خلف ومن قدام ، وباركة ومستلقية ومضطجعة إذا كان في موضع الحرث .

وبهذا نرى أن الإسلام كان دينا وسطا وهو دين الفطرة السليمة ، فقد أباح للزوج الاستمتاع بالحائض ما عدا الجماع في الفرج ، فإذا طهرت المرأة الحائض واغتسلت ؛ أباح للزوج الاستمتاع بزوجته في أي وضع من أوضاع الجماع ما دام الجماع في الفرج وهو مكان الحرث ، كما حرم الإسلام جماع الزوجة في دبرها ؛ حفاظا على سلامة الفطرة ، وحتى تولد أجيال سليمة بعيدة عن الشذوذ .

إن اللواط مرض نفسي ، وشذوذ عن الفطرة ، وسبب في أمراض فتاكة ، وإن الإسلام أباح التمتع والأخذ بنصيب وافر من زينة الدنيا ومتعة الحياة بين الرجل والمرأة على السواء مع الاعتدال والسلامة والتوسط وفي الحديث الشريف : ( وفي بضع أحدكم صدقة ) .