معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي - البغوي [إخفاء]  
{۞وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَنشَأَ جَنَّـٰتٖ مَّعۡرُوشَٰتٖ وَغَيۡرَ مَعۡرُوشَٰتٖ وَٱلنَّخۡلَ وَٱلزَّرۡعَ مُخۡتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيۡتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهٗا وَغَيۡرَ مُتَشَٰبِهٖۚ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ} (141)

قوله تعالى : { وهو الذي أنشأ جنات } بساتين .

قوله تعالى : { معروشات وغير معروشات } أي : مسموكات مرفوعات وغير مرفوعات . وقال ابن عباس : معروشات : ما انبسط على وجه الأرض . فانتشر مما يعرش مثل : الكرم والقرع والبطيخ وغيرها . وغير معروشات : ما قام على ساق ونسق ، مثل : النخل والزرع وسائر الأشجار .

وقال الضحاك : كلاهما من الكرم خاصة ، منها ما عرش ومنها ما لم يعرش .

قوله تعالى : { والنخل والزرع } ، أي : وأنشأ النخل والزرع .

قوله تعالى : { مختلفاً أكله } ، ثمره وطعمه ، منها الحلو والحامض ، والجيد ، والرديء . قوله تعالى : { والزيتون والرمان متشابهاً } ، في النظر .

قوله تعالى : { وغير متشابه } ، في المطعم مثل الرمانتين لونهما واحد وطعمهما مختلف .

قوله تعالى : { كلوا من ثمره إذا أثمر } ، هذا أمر إباحة .

قوله تعالى : { وآتوا حقه يوم حصاده } ، قرأ أهل البصرة وابن عامر وعاصم { حصاده } بفتح الحاء ، وقرأ الآخرون بكسرها ومعناهما واحد ، كالصرام والصرام ، والجذار والجذاز . واختلفوا في هذا الحق ، فقال ابن عباس ، وطاووس ، والحسن ، وجابر بن زيد ، وسعيد بن المسيب : إنها الزكاة المفروضة من العشر ونصف العشر . وقال علي ابن الحسين ، وعطاء ، ومجاهد ، وحماد ، والحكم : هو حق في المال سوى الزكاة ، أمر بإتيانه ، لأن الآية مكية وفرضت الزكاة بالمدينة . قال إبراهيم : هو الضغث ، وقال الربيع : لقاط السنبل . وقال مجاهد : كانوا يعلقون العذق عند الصرام فيأكل منه من مر . وقال يزيد بن الأصم : كان أهل المدينة إذا صرموا يجيئون بالعذق فيعلقونه في جانب المسجد ، فيجيء المسكين فيضربه بعصاه فيسقط منه فيأخذه . وقال سعيد بن جبير : كان هذا حقاً يؤمر بإتيانه في ابتداء الإسلام ، فصار منسوخاً بإيجاب العشر . قال مقسم عن ابن عباس : نسخت الزكاة كل نفقة في القرآن .

قوله تعالى : { ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين } ، قيل : أراد بالإسراف إعطاء الكل . قال ابن عباس في رواية الكلبي :عمد ثابت بن قيس بن شماس فصرم خمسمائة نخلة وقسمها في يوم واحد ولم يترك لأهله شيء ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية . قال السدي : { لا تسرفوا } أي لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء . قال الزجاج : على هذا إذا أعطى الإنسان كل ماله ولم يوصل إلى عياله شيئاً فقد أسرف ، لأنه قد جاء في الخبر ( أبدأ بمن تعول ) . وقال سعيد بن المسيب : معناه لا تمنعوا الصدقة . فتأويل هذه الآية على هذا لا تتجاوز الحد في البخل والإمساك حتى تمنعوا الواجب من الصدقة . وقال مقاتل :لا تشركوا الأصنام في الحرث والأنعام . وقال الزهري : لا تنفقوا في المعصية . وقال مجاهد : الإسراف ما قصرت به عن حق الله عز وجل ، وقال : لو كان أبو قيس ذهباً لرجل فأنفقه في طاعة الله لم يكن مسرفاً ، ولو أنفق درهماً أو مداً في معصية الله كان مسرفاً ، وقال إياس بن معاوية : ما جاوزت به أمر الله فهو سرف وإسراف . وروى ابن وهب عن أبي زيد قال : الخطاب للسلاطين ، يقول : لا تأخذوا فوق حقكم .

 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير - ابن كثير [إخفاء]  
{۞وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَنشَأَ جَنَّـٰتٖ مَّعۡرُوشَٰتٖ وَغَيۡرَ مَعۡرُوشَٰتٖ وَٱلنَّخۡلَ وَٱلزَّرۡعَ مُخۡتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيۡتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهٗا وَغَيۡرَ مُتَشَٰبِهٖۚ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ} (141)

يقول تعالى بيانا لأنه الخالق لكل شيء ، من الزروع والثمار والأنعام التي تصرف فيها المشركون بآرائهم الفاسدة وقسَّموها وجَزَّءوها ، فجعلوا منها حرامًا وحلالا فقال : { وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ }

قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : { مَعْرُوشَاتٍ } مسموكات . وفي رواية : " المعروشات " : معروشات ما عرش الناس ، { وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ } ما خرج في البر والجبال من الثمرات .

وقال عطاء الخراساني ، عن ابن عباس : { مَعْرُوشَاتٍ } ما عرش من الكرم { وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ } ما لم يعرش من الكرم . وكذا قال السدي .

وقال ابن جُرَيْج : { مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ } قال : متشابه في المنظر ، وغير متشابه في الطعم .

وقال محمد بن كَعْب : { كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ } قال : من رطبه وعنَبه .

وقوله{[11265]} تعالى : { وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } قال ابن جرير : قال بعضهم : هي الزكاة المفروضة .

حدثنا عمرو ، حدثنا عبد الصمد ، حدثنا يزيد بن درهم قال : سمعت أنس بن مالك يقول : { وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } قال : الزكاة المفروضة .

وقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : { وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } يعني : الزكاة المفروضة ، يوم يُكَال ويعلم كيله . وكذا قال سعيد بن المسيب .

وقال العَوْفي ، عن ابن عباس : { وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } وذلك أن الرجل كان إذا زرع فكان يوم حصاده ، لم يخرج مما حصد شيئًا فقال الله : { وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } وذلك أن يعلم ما كيله وحقه ، من كل عشرة واحدًا ، ما يَلْقُط{[11266]} الناس من سنبله .

وقد روى الإمام أحمد وأبو داود في سننه من حديث محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن يحيى ابن حبَّان ، عن عمه واسع بن حبان ، عن جابر بن عبد الله ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمَرَ من كُل جاد عَشْرَة أوسُق من التمر ، بقنْو يعلق في المسجد للمساكين{[11267]} وهذا إسناده جيد قوي .

وقال طاوس ، وأبو الشعثاء ، وقتادة ، والحسن ، والضحاك ، وابن جُرَيْج : هي الزكاة .

وقال الحسن البصري : هي الصدقة من الحب والثمار ، وكذا قال زيد بن أسلم .

وقال آخرون : هو حق آخر سوى الزكاة .

وقال{[11268]} أشعث ، عن محمد بن سِيرين ، ونافع ، عن ابن عمر في قوله : { وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } قال : كانوا يعطون شيئا سوى الزكاة . رواه ابن مردويه . وروى عبد الله بن المبارك وغيره . عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء بن أبي رباح في قوله : { وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } قال : يعطي من حضره يومئذ ما تيسر ، وليس بالزكاة .

وقال مجاهد : إذا حضرك المساكين ، طرحت لهم منه .

وقال عبد الرزاق ، عن ابن عيينة{[11269]} عن ابن أبي نَجِيح ، عن مجاهد { وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } قال : عند الزرع يعطي القبض ، وعند الصرام يعطي القبض ، ويتركهم فيتبعون آثار الصرام .

وقال الثوري ، عن حماد ، عن إبراهيم [ النخعي ]{[11270]} قال : يعطي مثل الضغث .

وقال ابن المبارك ، عن شريك ، عن سالم ، عن سعيد بن جبير { وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } قال : كان هذا قبل الزكاة : للمساكين ، القبضة الضغث لعلف دابته .

وفي حديث ابن لَهِيعة ، عن دَرَّاج ، عن أبي الهيثم ، عن سعيد مرفوعًا : { وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ }

قال : ما سقط من السنبل . رواه ابن مَرْدُويه{[11271]} .

وقال آخرون : هذا كله شيء كان واجبًا ، ثم نسخه الله بالعشر ونصف العشر . حكاه ابن جرير عن ابن عباس ، ومحمد بن الحنفية ، وإبراهيم النخعي ، والحسن ، والسدي ، وعطية العَوْفي . واختاره ابن جرير ، رحمه{[11272]} الله .

قلت : وفي تسمية هذا نسخًا نظر ؛ لأنه قد كان شيئًا واجبًا في الأصل ، ثم إنه فصل بيانه وبَيَّن مقدار المخرج وكميته . قالوا : وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة ، فالله أعلم .

وقد ذم الله سبحانه الذين يصومون ولا يتصدقون ، كما ذكر عن أصحاب الجنة في سورة " ن " : { إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ * وَلا يَسْتَثْنُونَ * فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ * فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ } أي : كالليل المدلهم سوداء محترقة { فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ * أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ * فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ * أَنْ لا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ * وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ } أي : قوة وجلد وهمة { قَادِرِينَ * فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ * بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ * قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلا تُسَبِّحُونَ * قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ * فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ * قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ * عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ * كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ } [ القلم : 17 - 33 ] .

وقوله : { وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ } قيل : معناه : ولا تسرفوا في الإعطاء ، فتعطوا فوق المعروف .

وقال أبو العالية : كانوا يعطون يوم الحصاد شيئًا ، ثم تباروا فيه وأسرفوا ، فأنزل الله : { وَلا تُسْرِفُوا }

وقال ابن جُرَيْج{[11273]} نزلت في ثابت بن قَيْس بن شَمَّاس ، جذَّ نخلا . فقال : لا يأتيني اليوم أحد إلا أطعمته . فأطعم حتى أمسى وليست له ثمرة ، فأنزل الله : { وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ } رواه ابن جرير ، عنه .

وقال ابن جريج ، عن عطاء : ينهى عن السرف في كل شيء .

وقال إياس بن معاوية : ما جاوزت به أمر الله فهو سرف .

وقال السدي في قوله : { وَلا تُسْرِفُوا } قال : لا تعطوا أموالكم ، فتقعدوا فقراء .

وقال سعيد بن المسيب ومحمد بن كعب ، في قوله : { وَلا تُسْرِفُوا } قال : لا تمنعوا الصدقة فتعصوا .

ثم اختار ابن جرير قول عطاء : إنه نَهْيٌ عن الإسراف في كل شيء . ولا شك أنه صحيح ، لكن الظاهر - والله أعلم - من سياق الآية حيث قال تعالى : { كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا [ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ] }{[11274]} أن يكون عائدًا على الأكل ، أي : ولا تسرفوا في الأكل لما فيه من مضرة العقل والبدن ، كما قال تعالى : { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا [ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ] {[11275]} } [ الأعراف : 31 ] ، وفي صحيح البخاري تعليقًا : " كلوا واشربوا ، والبسوا وتصدقوا ، في غير إسراف ولا مخيلة " {[11276]} وهذا من هذا ، والله أعلم .


[11265]:في أ: "قال".
[11266]:في د: "وما يلفظه".
[11267]:المسند (3/359) وسنن أبي داود برقم (1662).
[11268]:في أ: "قال".
[11269]:في أ: "قتينة".
[11270]:زيادة من أ.
[11271]:ورواه النحاس في الناسخ المنسوخ (ص427): حدثنا الحسن بن غليب، حدثنا عمران بن أبي عمران، حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم يروى عن أبي الهيثم مناكير.
[11272]:في أ: "رحمهم".
[11273]:في م: "ابن جرير".
[11274]:زيادة من م، أ.
[11275]:زيادة من أ، وفي هـ: "الآية".
[11276]:صحيح البخاري ( 10/252) "فتح"، وقد وصله ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر برقم (51) فرواه من طريق همام، عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، رضي الله عنه.
 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري - الطبري [إخفاء]  
{۞وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَنشَأَ جَنَّـٰتٖ مَّعۡرُوشَٰتٖ وَغَيۡرَ مَعۡرُوشَٰتٖ وَٱلنَّخۡلَ وَٱلزَّرۡعَ مُخۡتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيۡتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهٗا وَغَيۡرَ مُتَشَٰبِهٖۚ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ} (141)

القول في تأويل قوله تعالى : { وَهُوَ الّذِيَ أَنشَأَ جَنّاتٍ مّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنّخْلَ وَالزّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزّيْتُونَ وَالرّمّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَآ أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُوَاْ إِنّهُ لاَ يُحِبّ الْمُسْرِفِينَ } .

وهذا إعلام من الله تعالى ذكره ما أنعم به عليهم من فضله ، وتنبيه منه لهم على موضع إحسانه ، وتعريف منه لهم ما أحلّ وحرّم وقسمَ في أموالهم من الحقوق لمن قسم له فيها حقّا . يقول تعالى ذكره : وربكم أيها الناس أنْشَأ : أي أحدث وابتدع خلقا ، لا الاَلهة والأصنام ، جَنّاتٍ يعني : بساتين ، مَعْرُوشاتٍ وهي ما عرش الناس من الكروم ، وغيرَ مَعْرُوشاتٍ : غير مرفوعات مبنيات ، لا ينبته الناس ولا يرفعونه ، ولكن الله يرفعه وينبته وينميه . كما :

حدثني المثنى ، قال : حدثنا أبو صالح ، قال : ثني معاوية ، عن عليّ بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، قوله : مَعْرُوشاتٍ يقول : مسموكات .

وبه عن ابن عباس : وَهُوَ الّذِي أنْشأَ جَنّاتٍ مَعرُوشاتٍ وغيْرَ مَعْرُوشاتٍ فالمعروشات : ما عَرَش الناس وغير معروشات : ما خرج في البرّ والجبال من الثمرات .

حدثني محمد بن الحسين ، قال : حدثنا أحمد بن المفضل ، قال : حدثنا أسباط ، عن السديّ : أما «جنات » فالبساتين وأما «المعروشات » : فما عُرِش كهيئة الكرم .

حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن عطاء الخراساني ، عن ابن عباس ، قوله : وَهُوَ الّذِي أنْشأَ جَنّاتٍ مَعْرُوشاتٍ قال : ما يُعْرَش من الكروم . وغيرَ مَعْرُوشاتٍ قال : ما لا يعرش من الكرم .

القول في تأويل قوله تعالى : والنّخْلَ وَالزّرْعَ مُخْتَلِفا أُكُلُهُ والزّيْتُونَ والرّمّانَ مُتَشابها وغيرَ مُتَشابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَره إذَا أثْمَرَ .

يقول جلّ ثناؤه : وأنشأ النخل والزرع مختلفا أكله ، يعني بالأُكل : الثمر ، يقول : وخلق النخل والزرع مختلفا ما يخرج منه مما يؤكل من الثمر والحبّ والزيتون والرمان ، متشابها وغير متشابه في الطعم ، منه الحلو والحامض والمزّ كما :

حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، عن ابن جريج ، قوله : مُتَشابِها وغيرَ مُتَشابِهٍ قال : متشابها في المنظر ، وغير متشابه في الطعم .

وأما قوله : كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إذَا أْثمَرَ فإنه يقول : كلوا من رطبه ما كان رطبا ثمره . كما :

حدثني المثنى ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : حدثنا أبو همام الأهوازي ، قال : حدثنا موسى بن عبيدة ، عن محمد بن كعب ، في قوله : كُلُوا مِنْ ثَمَره إذَا أْثمَرَ قال : من رطبه وعنبه .

حدثنا عمرو بن عليّ ، قال : حدثنا محمد بن الزبرقان ، قال : حدثنا موسى بن عبيدة في قوله : كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إذَا أثْمَرَ قال : من رطبه وعنبه .

القول في تأويل قوله تعالى : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ .

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك ، فقال بعضهم : هذا أمر من الله بإيتاء الصدقة المفروضة من الثمر والحبّ . ذكر من قال ذلك :

حدثنا عمرو بن عليّ ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثنا يونس ، عن الحسن ، في قوله : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَاده قال : الزكاة .

حدثنا عمرو ، قال : حدثنا عبد الصمد ، قال : حدثنا يزيد بن درهم ، قال : سمعت أنس بن مالك يقول : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَاده قال : الزكاة المفروضة .

حدثنا عمرو ، قال : حدثنا معلى بن أسد ، قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد ، قال : حدثنا الحجاج بن أوطاة ، عن الحكم ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، في قوله : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال : العشر ونصف العشر .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا هانىء بن سعيد ، عن حجاج ، عن محمد بن عبيد الله ، عن عبد الله بن شداد ، عن ابن عباس : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال : العشر ونصف العشر .

حدثنا عمرو بن عليّ وابن وكيع وابن بشار ، قالوا : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا إبراهيم بن نافع المكيّ ، عن ابن عباس ، عن أبيه ، في قوله : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال : الزكاة .

حدثنا عمرو ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا أبو هلال ، عن حيان الأعرج ، عن جابر بن زيد : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال : الزكاة .

حدثني يعقوب ، قال : حدثنا ابن علية ، قال : أخبرنا يونس ، عن الحسن ، في قوله : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال : هي الصدقة . قال : ثم سئل عنها مرّة أخرى ، فقال : هي الصدقة من الحبّ والثمار .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني أبو بكر بن عبد الله ، عن عمرو بن سليمان وغيره ، عن سعيد بن المسيب ، أنه قال : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال : الصدقة المفروضة .

حدثني يعقوب ، قال : حدثنا ابن علية ، عن أبي رجاء ، عن الحسن ، في قوله : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال : هي الصدقة من الحبّ والثمار .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثني معاوية ، عن عليّ بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، قوله : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ يعني بحقه : زكاته المفروضة ، يوم يُكال أو يُعلم كيله .

حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قوله : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِه وذلك أن الرجل كان إذا زرع فكان يوم حصاده ، وهو أن يعلم ما كيله وحقه ، فيخرج من كلّ عشرة واحدا ، وما يلتقط الناس من سنبله .

حدثنا بشر ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وحقه يوم حصاده : الصدقة المفروضة ، ذُكِر لنا أن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم سنّ فيما سقت السماء أو العين السائحة ، أو سقاه الطلّ والطلّ الندى أو كان بعلاً العشر كاملاً وإن سقى برشاء : نصف العشر . قال قتادة : وهذا فيما يكال من الثمرة ، وكان هذا إذا بلغت الثمرة خمسة أوسق ، وذلك ثلاث مئة صاع ، فقد حقّ فيها الزكاة ، وكانوا يستحبون أن يعطوا مما لا يكال من الثمرة على قدر ذلك .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة وطاوس : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قالا : هو الزكاة .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا عمرو بن عون ، قال : أخبرنا هشيم ، عن الحجاج ، عن سالم المكيّ ، عن محمد ابن الحنفية ، قوله : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال : يوم كيله ، يعطي العشر أو نصف العشر .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا الحماني ، قال : حدثنا شريك ، عن سالم المكيّ ، عن محمد ابن الحنفية ، قوله : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال : العشر ، ونصف العشر .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا سويد ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، وعن قتادة : وآتُوا حَقّهُ يَوْم حَصَادِهِ قالا : الزكاة .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : حدثنا أبو معاوية الضرير ، عن الحجاج ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال : العشر ونصف العشر .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا سويد ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن شريك ، عن الحكم بن عتيبة ، عن ابن عباس ، مثله .

حُدثت عن الحسين بن الفرج ، قال : سمعت أبا معاذ ، قال : أخبرنا عبيد بن سليمان ، قال : سمعت الضحاك ، يقول في قوله : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصادِهِ يعني : يوم كيله ما كان من برّ أو تمر أو زبيب . وحقه : زكاته .

حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، في قوله : كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إذَا أثْمَرَ ، وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال : كل منه ، وإذا حصدته فآت حقه . وحقه : عشوره .

حدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن يونس بن عبيد ، عن الحسن أنه قال في هذه الاَية : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال : الزكاة إذا كِلْته .

حدثنا عمرو ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن أبي رجاء ، قال : سألت الحسن ، عن قوله : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال : الزكاة .

حدثني ابن البرقي ، قال : حدثنا عمرو بن أبي سلمة ، قال : سألت ابن زيد بن أسلم عن قول الله : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ فقلت له : هو العشور ؟ قال : نعم ، فقلت له : عن أبيك ؟ قال : عن أبي وغيره .

وقال آخرون : بل ذلك حقّ أوجبه الله في أموال أهل الأموال ، غير الصدقة المفروضة . ذكر من قال ذلك :

حدثنا عمرو بن عليّ ، قال : حدثنا عبد الوهاب ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، عن أبيه : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال : شيئا سوى الحقّ الواجب . قال : وكان في كتابه «عن عليّ بن الحسين » .

حدثنا عمرو ، قال : حدثنا يحيى ، قال : حدثنا عبد الملك ، عن عطاء ، في قوله : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال : القبضة من الطعام .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، عن ابن جرير ، عن عطاء : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال : من النخل والعنب والحبّ كله .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : أرأيت ما حصدت من الفواكه ؟ قال : ومنها أيضا تؤتي . وقال : من كلّ شيء حصدت تؤتي منه حقه يوم حصاده ، من نخل أو عنب أو حبّ أو فواكه أو خضر أو قصب ، من كلّ شيء من ذلك . قلت لعطاء : أواجب على الناس ذلك كله ؟ قال : نعم ثم تلا : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ . قال : قلت لعطاء : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ هل في ذلك شيء مؤقت معلوم ؟ قال : لا .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا سويد ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن عبد الملك ، عن عطاء ، في قوله : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال : يعطي من حصاده يومئذٍ ما تيسر ، وليس بالزكاة .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا عيسى بن يونس ، عن عبد الملك ، عن عطاء : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حصَادِهِ قال : ليس بالزكاة ، ولكن يطعم من حضره ساعتئذٍ حَصَده .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا جرير ، عن العلاء بن المسيب ، عن حماد : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال : كانوا يعطون رطبا .

حدثنا ابن حميد وابن وكيع ، قالا : حدثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال : إذا حضرك المساكين طرحتَ لهم منه ، وإذا أنقيته وأخذت في كيله حثوت لهم منه ، وإذا علمت كيله عزلت زكاته ، وإذا أخذت في جداد النخل طرحت لهم من التفاريق وإذا أخذت في كيله حثوت لهم منه ، وإذا علمت كيله عزلت زكاته .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا جرير ، عن ليث ، عن مجاهد : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال : سوى الفريضة .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا حكام ، عن عمرو ، عن منصور ، عن مجاهد : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال : يُلِقي إلى السّؤّال عند الحصاد من السنبل ، فإذا طبن أو طين الشكّ من أبي جعفر ألقى إليهم . فإذا حمله فأراد أن يجعله كُدْسا ألقى إليهم ، وإذا داس أطعم منه ، وإذا فرغ وعلم كم كيله عزل زكاته . وقال : في النخل عند الجَدَاد يطعم من الثمرة والشماريخ ، فإذا كان عند كيله أطعم من التمر ، فإذا فرغ عزل زكاته .

حدثنا عمرو بن عليّ ومحمد بن بشار ، قالا : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، قوله : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال : إذا حصد الزرع ألقى من السنبل ، وإذا جلّ النخل ألقى من الشماريخ ، فإذا كاله زكّاه .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : عند الحصاد ، وعند الدّياس ، وعند الصرام يقبض لهم منه ، فإذا كاله عزل زكاته .

وبه عن سفيان ، عن مجاهد مثله ، إلا أنه قال : سوى الزكاة .

حدثنا عمرو بن عليّ ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال : شيء سوى الزكاة في الحصاد والجداد ، إذا حصدوا وإذا جدّوا .

حدثني محمد بن عمرو ، قال : حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، في قول الله : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال : واجب حين يصرم .

حدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن منصور ، عن مجاهد أنه قال : قال في هذه الاَية : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال : إذا حصد أطعم ، وإذا أدخله البيدر ، وإذا داسه أطعم منه .

حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن أشعث ، عن ابن عمر ، قال : يطعم المُعترّ سوى ما يعطي من العشر ونصب العشر .

وبه عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، قال : قبضة عند الحصاد ، وقبضة عند الجَدَاد .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا حفص ، عن أشعث ، عن ابن سيرين ، قال : كانوا يعطون من اعترّ بهم الشيء .

حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : الضّغْث .

حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : يعطي مثل الضغث .

حدثنا عمرو بن عليّ ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا حماد ، عن إبراهيم : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال : مثل هذا من الضغث . ووضع يحيى إصبعه الإبهام على المفصل الثاني من السبّابة .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : نحو الضعث .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبي ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن أبي جعفر ، عن سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : يعطي ضغثا .

حدثنا عمرو بن عليّ ، قال : حدثنا كثير بن هشام ، قال : حدثنا جعفر بن برقان ، عن يزد بن الأصمّ ، قال : كان النخل إذا صُرم يجيء الرجل بالعِذق من نخله فيعلقه في جانب المسجد ، فيجيء المسكين فيضربه بعصاه ، فإذا تناثر أكل منه . فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه حسن أو حسين ، فتناول تمرة ، فانتزعها من فيه ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايأكل الصدقة ، ولا أهل بيته . فذلك قوله : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا خالد بن حيان ، عن جعفر بن برقان ، عن ميمون بن مهران ، ويزيد بن الأصمّ ، قالا : كان أهل المدينة إذا صَرموا يجيئون بالعذق فيضعونه في المسجد ، ثم يجيء السائل فيضربه بعصاه ، فيسقط منه ، وهو قوله : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ .

حدثنا عليّ بن سهل ، قال : حدثنا زيد بن أبي الزرقاء ، عن جعفر ، عن يزيد وميمون ، في قوله : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قالا : كان الرجل إذا جدّ النخل يجيء بالعذق فيعلقه في جانب المسجد ، فيأتيه المسكين فيضربه بعصاه ، فيأكل ما يتناثر منه .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا عبيد الله ، عن أبي جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال : لَقَطُ السنبل .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن عبد الكريم الجزريّ ، عن مجاهد ، قال : كانوا يعلقون العذق في المسجد عند الصرام ، فيأكل منه الضعيف .

وبه عن معمر ، قال : قال مجاهد : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ يطعم الشيء عند صرامه .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا الحماني ، قال : حدثنا شريك ، عن سالم ، عن سعيد بن جبير : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال : الضغث وما يقع من السنبل .

وبه عن سالم ، عن سعيد : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال : العلف .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا سويد ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن شريك ، عن سالم ، عن سعيد ، في قوله : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال : كان هذا قبل الزكاة للمساكين ، القبضة والضغث لعلف دابته .

حدثنا عمرو بن عليّ ، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا محمد بن رفاعة ، عن محمد بن كعب ، في قوله : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال : ما قلّ منه أو كثر .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال : عند الزرع يعطي القبض ، وعند الصرام يعطي القبض ، ويتركهم فيتتبعون آثار الصرام .

وقال آخرون : كان هذا شيئا أمر الله به المؤمنين قبل أن تفرض عليهم الصدقة المؤقتة ، ثم نسخته الصدقة المعلومة ، فلا فرض في مال كائنا ما كان زرعا كان أو غرسا ، إلا الصدقة التي فرضها الله فيه . ذكر من قال ذلك :

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن حجاج ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال : نسخها العشر ونصف العشر .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا حفص ، عن الحجاج ، عن الحكم ، عن ابن عباس ، قال : نسخها العشر ونصف العشر .

وبه عن حجاج ، عن سالم ، عن ابن الحنفية ، قال : نسخها العشر ، ونصف العشر .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا يحيى بن آدم ، عن شريك ، عن سالم ، عن سعيد بن جبير : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال : هذا قبل الزكاة ، فلما نزلت الزكاة نسختها ، فكانوا يعطون الضغث .

حدثنا ابن حميد وأبو وكيع ، قالا : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن شباك ، عن إبراهيم : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال : كانوا يفعلون ذلك حتى سنّ العشر ونصف العشر فلما سنّ العشر ونصف العشر ترك .

حدثنا عمرو بن عليّ ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهديّ ، قال : حدثنا سفيان ، عن مغيرة ، عن شباك ، عن إبراهيم : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال : هي منسوخة ، نسختها العشر ونصف العشر .

حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا يحيى ، عن سفيان ، عن المغيرة ، عن إبراهيم : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال : نسختها العشر ونصف العشر .

حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن مغيرة ، عن شباك ، عن إبراهيم ، قال : نسختها العشر ونصف العشر .

وبه عن سفيان ، عن يونس ، عن الحسن ، قال : نسختها الزكاة .

وبه عن سفيان ، عن السديّ ، قال : نسختها الزكاة : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ .

حدثني يعقوب ، قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا مغيرة ، عن شباك ، عن إبراهيم ، في قوله : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال : هذه السورة مكية نسختها العشر ونصف العشر ، قلت : عمن ؟ قال : عن العلماء .

وبه عن سفيان ، عن مغيرة ، عن شباك ، عن إبراهيم ، قال : نسختها العشء ونصف العشر .

حدثني محمد بن الحسين ، قال : حدثنا أحمد بن المفضل ، قال : حدثنا أسباط ، عن السديّ ، أما : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ فكانوا إذا مرّ بهم أحد يوم الحصاد أو الجداد أطعموه منه ، فنسخها الله عنهم بالزكاة ، وكان فيما أنبتت الأرض العشر ونصف العشر .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا عبد الأعلى ، عن يونس ، عن الحسن ، قال : كانوا يرضخون لقرابتهم من المشركين .

حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا ابن إدريس ، عن أبيه ، عن عطية : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال : نسخه العشر ونصف العشر كانوا يعطون إذا حصدوا وإذا ذروا ، فنسختها العشر ونصف العشر .

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب ، قول من قال : كان ذلك فرضا فرضه الله على المؤمنين في طعامهم وثمارهم التي تخرجها زروعهم وغروسهم ، ثم نسخه الله بالصدقة المفروضة ، والوظيفة المعلومة من العشر ونصف العشر وذلك أن الجميع مجمعون لا خلاف بينهم أن صدقة الحرث لا تؤخذ إلا بعد الدياس والتنقية والتذرية ، وأن صدقة التمر لا تؤخذ إلا بعد الجفاف . فإذا كان ذلك كذلك ، وكان قوله جلّ ثناؤه : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ينبىء عن أنه أمر من الله جلّ ثناؤه بإيتاء حقه يوم حصاده ، وكان يوم حصاده هو يوم جدّه وقطعه والحبّ لا شكّ أنه في ذلك اليوم في سنبله ، والثمر وإن كان ثمر نخل أو كرم غير مستحكم جفوفه ويبسه ، وكانت الصدقة من الحبّ إنما تؤخذ بعد دياسه وتذريته وتنقيته كيلاً ، والتمر إنما تؤخذ صدقته بعد استحكام يبسه وجفوفه كيلاً عُلم أن ما يؤخذ صدقة بعد حين حصده غير الذي يجب إيتاؤه المساكني يوم حصاده .

فإن قال قائل : وما تنكر أن يكون ذلك إيجابا من الله في المال حقا سوى الصدقة المفروضة ؟ قيل : لأنه لا يخلو أن يكون ذلك فرضا واجبا أو نفلاً ، فإن يكن فرضا واجبا فقد وجب أن يكون سبيله سبيل الصدقات المفروضات التي من فرّط في أدائها إلى أهلها كان بربه آثما ولأمره مخالفا ، وفي قيام الحجة بأن لا فرض لله في المال بعد الزكاة يجب وجوب الزكاة سوى ما يجب من النفقة لمن يلزم المرء نفقته ما ينبيء عن أن ذلك ليس كذلك . أو يكون ذلك نفلاً ، فإن يكن ذلك كذلك فقد وجب أن يكون الخيار في إعطاء ذلك إلى ربّ الحرث والثمر ، وفي إيجاب القائلين بوجوب ذلك ما ينبيء عن أن ذلك ليس كذلك . وإذا خرجت الاَية من أن يكون مرادا بها الندب ، وكان غير جائز أن يكون لها مخرج في وجوب الفرض بها في هذا الوقت ، علم أنها منسوخة . ومما يؤيد ما قلنا في ذلك من القول دليلاً على صحته ، أنه جلّ ثناؤه أتبع قوله : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إنّهُ لا يُحِبّ المُسْرِفِينَ ومعلوم أن من حكم الله في عباده مذ فرض في أموالهم الصدقة المفروضة المؤقتة القدر ، أن القائم بأخذ ذلك ساستهم ورعاتهم . وإذا كان ذلك كذلك ، فما وجه نهي ربّ المال عن الإسراف في إيتاء ذلك ، والاَخذ مجبرٌ ، وإنما يأخذ الحقّ الذي فرض الله فيه ؟ .

فإن ظنّ ظانّ أن ذلك إنما هو نهي من الله القّيمَ بأخذ ذلك من الرعاة عن التعدّي في مال ربّ المال والتجاوز إلى أخذ ما لم يبح له أخذه ، فإن آخر الاَية ، وهو قوله : وَلا تُسْرِفُوا معطوف على أوّله وهو قوله : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ . فإن كان المنهي عن الإسراف القيم بقبض ذلك ، فقد يجب أن يكون المأمور بإيتانه المنهي عن الإسراف فيه ، وهو السلطان . وذلك قولٌ إن قاله قائل ، كان خارجا من قول جميع أهل التأويل ومخالفا المعهود من الخطاب ، وكفى بذلك شاهدا على خطئه .

فإن قال قائل : وما تنكر أن يكون معنى قوله : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ : وآتوا حقه يوم كيله ، لا يوم فَصْله وقطعه ، ولا يوم جَدَاده وقطافه ، فقد علمت من قال ذلك من أهل التأويل ؟ وذلك ما :

حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا جويبر ، عن الضحاك ، في قوله : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال : يوم كيله .

وحدثنا المثنى ، قال : حدثنا عمرو بن عون ، قال : أخبرنا هشيم ، عن الحجاج ، عن سالم المكيّ ، عن محمد ابن الحنفية ، قوله : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال : يوم كيله يعطي العشر ونصف العشر .

مع آخرين ، قد ذُكرت الرواية فيما مضى عنهم بذلك ؟ قيل : لأن يوم كيله غير يوم حصاده . ولن يخلو معنى قائلي هذا القول من أحد أمرين : إما أن يكونوا وجهوا معنى الحصاد إلى معنى الكيل ، فذلك ما لا يعقل في كلام العرب لأن الحصاد والحصد في كلامهم الجدّ والقطع ، لا الكيل . أو يكونوا وجهوا تأويل قوله : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ إلى وآتوا حقه بعد يوم حصاده إذا كلتموه . فذلك خلاف ظاهر التنزيل ، وذلك أن الأمر في ظاهر التنزيل بإيتاء الحقّ منه يوم حصاده لا بعد يوم حصاده . ولا فرق بين قائل : إنما عنى الله بقوله : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ بعد يوم حصاده ، وآخر قال : عنى بذلك قبل يوم حصاده ، لأنهما جميعا قائلان قولاً دليل ظاهر التنزيل بخلافه .

القول في تأويل قوله تعالى : وَلا تُسْرِفُوا إنّهُ لا يُحِبّ المُسْرِفِينَ .

اختلف أهل التأويل في الإسراف الذي نهى الله عنه بهذه الاَية ، ومن المنهي عنه . فقال بعضهم : المنهيّ عنه : ربّ النخل والزرع والثمر والسرف الذي نهى الله عنه في هذه الاَية ، مجاوزة القدر في العطية إلى ما يجحف بربّ المال . ذكر من قال ذلك :

حدثنا عمرو بن عليّ ، قال : حدثنا المعتمر بن سليمان ، قال : حدثنا عاصم ، عن أبي العالية ، في قوله : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا . . . الاَية ، قال : كانوا يعطون شيئا سوى الزكاة ، ثم تسارفوا ، فأنزل الله : وَلا تُسْرِفُوا إنّهُ لا يُحِبّ المُسْرِفينَ .

حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثنا معتمر بن سليمان ، عن عاصم الأحول ، عن أبي العالية : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال : كانوا يعطون يوم الحصاد شيئا سوى الزكاة ، ثم تباروا فيه وأسرفوا ، فقال الله : وَلا تُسْرِفُوا إنّهُ لا يُحِبّ المُسْرِفينَ .

حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثنا معتمر بن سليمان ، عن عاصم الأحول ، عن أبي العالية : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قال : كانوا يعطون يوم الحصاد شيئا ، ثم تسارفوا ، فقال الله : وَلا تُسْرِفُوا إنّهُ لا يِحِبّ المُسْرِفِينَ .

حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، عن ابن جريج ، قال : نزلت في ثابت بن قيس بن شماس ، جَدّ نخلاً فقال : لا يأتينّ اليوم أحد إلا أطعمته فأطعم حتى أمسى وليست له ثمرة ، فقال الله : وَلا تُسْرِفُوا إنّهُ لا يُحِبّ المُسْرِفِينَ .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : وَلا تُسْرِفُوا يقول : لا تسرفوا فيما يؤتى يوم الحصاد ، أم في كلّ شيء ؟ قال : بلى في كلّ شيء ينهى عن السرف . قال : ثم عاودته بعد حين ، فقلت : ما قوله : وَلا تُسْرِفُوا إنّهُ لا يُحِبّ المُسْرِفينَ ؟ قال : ينهى عن السرف في كل شيء . ثم تلا : لَمْ يُسْرِفُوا ولَمْ يَقْتُرُوا .

حدثنا عمرو بن عليّ ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا سفيان بن حسين ، عن أبي بشر ، قال : أطاف الناس بإياس بن معاوية بالكوفة ، فسألوه : ما السرف ؟ فقال : ما تجاوز أمر الله فهو سرف .

حدثني محمد بن الحسين ، قال : حدثنا أحمد بن مفضل ، قال : حدثنا أسباط ، عن السديّ : وَلا تُسْرِفُوا لا تعطوا أموالكم فتغدوا فقراء .

وقال آخرون : الإسراف الذي نهى الله عنه في هذا الموضع : منع الصدقة والحقّ الذي أمر الله ربّ المال بإيتائه أهله بقوله : وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ . ذكر من قال ذلك :

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني أبو بكر بن عبد الله ، عن عمرو بن سليم وغيره ، عن سعيد بن المسيب ، في قوله : وَلا تُسْرِفُوا قال : لا تمنعوا الصدقة فتعصوا .

حدثنا عمرو بن عليّ ، قال : حدثنا محمد بن الزبرقان ، قال : حدثنا محمد بن عبيدة ، عن محمد بن كعب : وَلا تُسْرِفُوا إنّهُ لا يُحِبّ المُسْرِفِينَ والسرف : أن لا يعطي في حقّ .

وقال آخرون : إنما خوطب بهذا السلطان : نهي أن يأخذ من ربّ المال فوق الذي ألزم الله ماله . ذكر من قال ذلك :

حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال ابن زيد ، في قوله : وَلا تُسْرِفُوا قال : قال للسلطان : لا تسرفوا ، لا تأخذوا بغير حقّ فكانت هذه الاَية بين السلطان وبين الناس ، يعني قوله : كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إذَا أثْمَرَ . . . الاَية .

والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال : إن الله تعالى ذكره نهى بقوله : ولاَ تُسْرِفُوا عن جميع معاني الإسراف ، ولم يخصص منها معنى دون معنى . وإذ كان ذلك كذلك ، وكان الإسرف في كلام العرب : الإخطاء بإصابة الحقّ في العطية ، إما بتجاوز حدّه في الزيادة وإما بتقصير عن حدّه الواجب كان معلوما أن المفرق ماله مباراة والباذله للناس حتى أجحفت به عطيته ، مسرف بتجاوزه حدّ الله إلى ما كيفته له ، وكذلك المقصر في بذله فيما ألزمه الله بذله فيه ، وذلك كمنعه ما ألزمه إيتاءه منه أهل سهمان الصدقة إذا وجبت فيه ، أو منعه من ألزمه الله نفقته من أهله وعياله ما ألزمه منها ، وكذلك السلطان في أخذه من رعيته ما لم يأذن الله بأخذه . كل هؤلاء فيما فعلوا من ذلك مسرفون ، داخلون في معنى من أتى ما نهى الله عنه من الإسراف بقوله : وَلا تُسْرِفُوا في عطيتكم من أموالكم ما يجحف بكم ، إذ كان ما قبله من الكلام أمرا من الله بإيتاء الواجب فيه أهله يوم حصاده ، فإن الاَية قد كانت تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب خاص من الأمور والحكم بها على العامّ ، بل عامة آي القرآن كذلك ، فكذلك قوله : وَلا تُسْرِفُوا إنّهُ لا يُحِبّ المُسْرِفِينَ . ومن الدليل على صحة ما قلنا من معنى الإسراف أنه على ما قلنا قول الشاعر :

أعْطَوْا هُنَيْدَةَ يَحْدوها ثَمانِيَةٌ ***ما في عَطائِهِمُ مَنّ وَلا سَرَفُ

يعني بالسرف : الخطأ في العطية .

 
الجامع التاريخي لبيان القرآن الكريم - مركز مبدع [إخفاء]  
{۞وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَنشَأَ جَنَّـٰتٖ مَّعۡرُوشَٰتٖ وَغَيۡرَ مَعۡرُوشَٰتٖ وَٱلنَّخۡلَ وَٱلزَّرۡعَ مُخۡتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيۡتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهٗا وَغَيۡرَ مُتَشَٰبِهٖۚ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ} (141)

تفسير مقاتل بن سليمان 150 هـ :

قوله: {وهو الذي أنشأ جنات معروشات}، يعنى الكروم وما يعرش، {وغير معروشات}، يعني قائمة على أصولها، {والنخل والزرع مختلفا أكله}، يعني طعمه، منه الجيد، ومنه الدون، ثم قال: {والزيتون والرمان متشابها}، ورقها في النظير يشبه ورق الزيتون ورق الرمان، {وغير متشابه} ثمرها وطعمها، وهما متشابهان في اللون، مختلفان في الطعم، يقول الله: {كلوا من ثمره إذا أثمر}، حين يكون غضا، ثم قال: {وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين}، يقول: ولا تشركوا الآلهة في تحريم الحرث والأنعام...

تفسير الإمام مالك 179 هـ :

..ابن رشد: وسئل مالك عن تفسير قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} يقول: أيها الزارع اتق الله وأد حق ما رفعت. وأنت أيها الوالي لا تأخذ أكثر من حقك، فتكون من المسرفين.

- ابن العربي: روى ابن وهب، وابن القاسم، عن مالك في تفسير هذه الآية، أنه: الصدقة المفروضة...

تفسير الشافعي 204 هـ :

231- قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا بلغ ما أخرجت الأرض ما يكون فيه الزكاة أخذت صدقته ولم ينتظر بها حول لقول الله عز وجل: {وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ} ولم يجعل له وقتا إلا الحصاد، واحتمل قول الله عز وجل: {يَوْمَ حِصَادِهِ}: إذا صلح بعد الحصاد، واحتمل: يوم يحصد وإن لم يصلح. فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن تأخذ بعدما يجف، لا يوم يحصد النخل والعنب، والأخذ منهما زبيبا وتمرا، فكان كذلك كل ما يصلح بجفوف ودرس مما فيه الزكاة مما أخرجت الأرض. وهكذا زكاة ما أخرج من الأرض من معدن، لا يؤخذ حتى يصلح فيصير ذهبا أو فضة، ويؤخذ يوم يصلح. قال الشافعي: وزكاة الركاز يوم يؤخذ لأنه صالح بحاله لا يحتاج إلى إصلاح، وكله مما أخرجت الأرض. (الأم: 2/36-37. ون مختصر المنزني ص: 130 و ص: 48. وأحكام الشافعي: 1/103.)...

جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري 310 هـ :

هذا إعلام من الله تعالى ذكره ما أنعم به عليهم من فضله، وتنبيه منه لهم على موضع إحسانه، وتعريف منه لهم ما أحلّ وحرّم وقسمَ في أموالهم من الحقوق لمن قسم له فيها حقّا. يقول تعالى ذكره: وربكم أيها الناس "أنْشَأ": أي أحدث وابتدع خلقا، لا الآلهة والأصنام، "جَنّاتٍ "يعني: بساتين، "مَعْرُوشاتٍ" وهي ما عرش الناس من الكروم، "وغيرَ مَعْرُوشاتٍ": غير مرفوعات مبنيات، لا ينبته الناس ولا يرفعونه، ولكن الله يرفعه وينبته وينميه... عن ابن عباس، قوله: مَعْرُوشاتٍ يقول: مسموكات...فالمعروشات: ما عَرَش الناس وغير معروشات: ما خرج في البرّ والجبال من الثمرات...

"والنّخْلَ وَالزّرْعَ مُخْتَلِفا أُكُلُهُ والزّيْتُونَ والرّمّانَ مُتَشابها وغيرَ مُتَشابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَره إذَا أثْمَرَ" يقول جلّ ثناؤه: وأنشأ النخل والزرع مختلفا أكله، يعني بالأُكل: الثمر، يقول: وخلق النخل والزرع مختلفا ما يخرج منه مما يؤكل من الثمر والحبّ والزيتون والرمان، متشابها وغير متشابه في الطعم، منه الحلو والحامض والمزّ... وأما قوله: "كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إذَا أْثمَرَ" فإنه يقول: كلوا من رطبه ما كان رطبا ثمره... "وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ" اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك؛ فقال بعضهم: هذا أمر من الله بإيتاء الصدقة المفروضة من الثمر والحبّ... عن الحسن، في قوله: "وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَاده" قال: الزكاة...

وقال آخرون: بل ذلك حقّ أوجبه الله في أموال أهل الأموال، غير الصدقة المفروضة...

وقال آخرون: كان هذا شيئا أمر الله به المؤمنين قبل أن تفرض عليهم الصدقة المؤقتة، ثم نسخته الصدقة المعلومة، فلا فرض في مال كائنا ما كان زرعا كان أو غرسا، إلا الصدقة التي فرضها الله فيه... وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب، قول من قال: كان ذلك فرضا فرضه الله على المؤمنين في طعامهم وثمارهم التي تخرجها زروعهم وغروسهم، ثم نسخه الله بالصدقة المفروضة، والوظيفة المعلومة من العشر ونصف العشر وذلك أن الجميع مجمعون لا خلاف بينهم أن صدقة الحرث لا تؤخذ إلا بعد الدياس والتنقية والتذرية، وأن صدقة التمر لا تؤخذ إلا بعد الجفاف. فإذا كان ذلك كذلك، وكان قوله جلّ ثناؤه: "وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ" ينبئ عن أنه أمر من الله جلّ ثناؤه بإيتاء حقه يوم حصاده، وكان يوم حصاده هو يوم جدّه وقطعه والحبّ لا شكّ أنه في ذلك اليوم في سنبله، والثمر وإن كان ثمر نخل أو كرم غير مستحكم جفوفه ويبسه، وكانت الصدقة من الحبّ إنما تؤخذ بعد دياسه وتذريته وتنقيته كيلاً، والتمر إنما تؤخذ صدقته بعد استحكام يبسه وجفوفه كيلاً، عُلم أن ما يؤخذ صدقة بعد حين حصده غير الذي يجب إيتاؤه المساكين يوم حصاده.

فإن قال قائل: وما تنكر أن يكون ذلك إيجابا من الله في المال حقا سوى الصدقة المفروضة؟ قيل: لأنه لا يخلو أن يكون ذلك فرضا واجبا أو نفلاً، فإن يكن فرضا واجبا فقد وجب أن يكون سبيله سبيل الصدقات المفروضات التي من فرّط في أدائها إلى أهلها كان بربه آثما ولأمره مخالفا، وفي قيام الحجة بأن لا فرض لله في المال بعد الزكاة يجب وجوب الزكاة سوى ما يجب من النفقة لمن يلزم المرء نفقته ما ينبئ عن أن ذلك ليس كذلك. أو يكون ذلك نفلاً، فإن يكن ذلك كذلك فقد وجب أن يكون الخيار في إعطاء ذلك إلى ربّ الحرث والثمر، وفي إيجاب القائلين بوجوب ذلك ما ينبئ عن أن ذلك ليس كذلك. وإذا خرجت الآية من أن يكون مرادا بها الندب، وكان غير جائز أن يكون لها مخرج في وجوب الفرض بها في هذا الوقت، علم أنها منسوخة. ومما يؤيد ما قلنا في ذلك من القول دليلاً على صحته، أنه جلّ ثناؤه أتبع قوله: "وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إنّهُ لا يُحِبّ المُسْرِفِينَ" ومعلوم أن من حكم الله في عباده مذ فرض في أموالهم الصدقة المفروضة المؤقتة القدر، أن القائم بأخذ ذلك ساستهم ورعاتهم. وإذا كان ذلك كذلك، فما وجه نهي ربّ المال عن الإسراف في إيتاء ذلك، والآخذ مجبرٌ، وإنما يأخذ الحقّ الذي فرض الله فيه؟.

فإن ظنّ ظانّ أن ذلك إنما هو نهي من الله القّيمَ بأخذ ذلك من الرعاة عن التعدّي في مال ربّ المال والتجاوز إلى أخذ ما لم يبح له أخذه، فإن آخر الآية، وهو قوله: "وَلا تُسْرِفُوا" معطوف على أوّله وهو قوله: "وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ"، فإن كان المنهي عن الإسراف القيم بقبض ذلك، فقد يجب أن يكون المأمور بإيتائه المنهي عن الإسراف فيه، وهو السلطان. وذلك قولٌ إن قاله قائل، كان خارجا من قول جميع أهل التأويل ومخالفا المعهود من الخطاب، وكفى بذلك شاهدا على خطئه...

"وَلا تُسْرِفُوا إنّهُ لا يُحِبّ المُسْرِفِينَ" اختلف أهل التأويل في الإسراف الذي نهى الله عنه بهذه الآية، ومن المنهي عنه؛ فقال بعضهم: المنهيّ عنه: ربّ النخل والزرع والثمر، والسرف الذي نهى الله عنه في هذه الآية، مجاوزة القدر في العطية إلى ما يجحف بربّ المال...

وقال آخرون: الإسراف الذي نهى الله عنه في هذا الموضع: منع الصدقة والحقّ الذي أمر الله ربّ المال بإيتائه أهله بقوله: "وآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ"...

وقال آخرون: إنما خوطب بهذا السلطان: نهي أن يأخذ من ربّ المال فوق الذي ألزم الله ماله...

والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله تعالى ذكره نهى بقوله: "ولاَ تُسْرِفُوا" عن جميع معاني الإسراف، ولم يخصص منها معنى دون معنى. وإذ كان ذلك كذلك، وكان الإسرف في كلام العرب: الإخطاء بإصابة الحقّ في العطية، إما بتجاوز حدّه في الزيادة وإما بتقصير عن حدّه الواجب، كان معلوما أن المفرق ماله مباراة، والباذله للناس حتى أجحفت به عطيته، مسرف بتجاوزه حدّ الله إلى ما كيفته له، وكذلك المقصر في بذله فيما ألزمه الله بذله فيه، وذلك كمنعه ما ألزمه إيتاءه منه أهل سهمان الصدقة إذا وجبت فيه، أو منعه من ألزمه الله نفقته من أهله وعياله ما ألزمه منها، وكذلك السلطان في أخذه من رعيته ما لم يأذن الله بأخذه. كل هؤلاء فيما فعلوا من ذلك مسرفون، داخلون في معنى من أتى ما نهى الله عنه من الإسراف بقوله: "وَلا تُسْرِفُوا" في عطيتكم من أموالكم ما يجحف بكم، إذ كان ما قبله من الكلام أمرا من الله بإيتاء الواجب فيه أهله يوم حصاده، فإن الآية قد كانت تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب خاص من الأمور والحكم بها على العامّ، بل عامة آي القرآن كذلك، فكذلك قوله: "وَلا تُسْرِفُوا إنّهُ لا يُحِبّ المُسْرِفِينَ"...

تأويلات أهل السنة للماتريدي 333 هـ :

{وهو الذي أنشأ جنات معروشات} ذكر هذا، والله أعلم، مقابل ما كان منهم من تحريم ما أحل الله لهم، ورزقهم من الحرث والزرع والأنعام والانتفاع بها، فقال: {أنشأ جنات} وبساتين، من تأمل فيها، وتفكر، عرف أن منشئها مالك حكيم مدبر؛ لأنه ينبتها. ويخرجها من الأرض، في لحظة ما لو اجتمع الخلائق على تقديرها أن كيف خرج؟ وكم خرج؟ وأي قدر ثبت؟ ما قدروا على ذلك كقوله تعالى: {وأنبتنا فيها من كل شيء موزون} [الحجر: 19]. ويخرج من الورد والثمار على ميزان واحد ما لو جهدوا كل الجهد أن يعرفوا الفضل والتفاوت بين الأوراق والثمار ما قدروا، وما وجدوا فيها تقاربا. ويخرج أيضا كل عام من الثمار والأوراق ما يشبه العام الأول. فدل ذلك كله أن منشئها ومحدثها مالك حكيم، وضع كل شيء موضعه، وأن ما أنشأ أنشأ لحكمة وتدبير لم ينشئها عبثا؛ فله الحكم والتدبير في الحل والحرمة والقسمة، ليس لأحد دونه حكم ولا تدبير في التحريم والتحليل: هذا حلال، وهذا حرام، وهذا لهذا، وهذا لهذا 1498؛ إنما ذلك إلى مالكها فخرج هذا، والله أعلم، يقابل ما كان منهم من قوله تعالى: {وقالوا هذه أنعام وحرث حجر} [الأنعام: 138] [وقوله تعالى] 1499: {وهذا لشركائنا} [الأنعام: 136] وقوله تعالى {وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه} [الأنعام: 138] وغير ذلك من الآيات التي كانت فيها ذكر حكمهم 1500 على الله وإشراك أنفسهم في حكمهم. ثم اختلف في قوله: {معروشات} قيل: {معروشات} 1501 مبسوطات: ما تنبت منبسطا على وجه الأرض

{وغير معروشات}: ما يقوم بساقه، لا ينبسط على الأرض... {والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه} منها ما يكون متشابها في اللون مختلفا في الأكل والطعم، ومنها ما يكون مختلفا في اللون والمنظر متشابها في الطعم الأكل ليعلموا أن منشئها واحد وأنه حكيم؛ أنشأها على حكمة، وأنه مدبر؛ أنشأها عن تدبير؛ لم ينشئها عبثا... وقوله تعالى: {كلوا من ثمره إذا أثمر} ولا تحرموا؛ خرج على مقابلة ما كان منهم من التحريم؛ أي كلوا منها، ولا تحرموا ليضيع ويفسد...

وقيل في قوله تعالى: {ولا تسرفوا} أي: لا تمنعوا الأكل، ولكن كلوا من بعضه، وآتوا حقه من بعضه،... والإسراف هو الذي لا ينتفع به أحد، وما كانوا جعلوا لشركائهم لا ينتفعون به هم، ولا انتفع به أحد، يكون مقابل قوله تعالى: {هذه أنعام وحرث حجر} الآية [الأنعام: 138]...

مفاتيح الغيب للرازي 606 هـ :

في الآية مسائل: المسألة الأولى: اعلم أنه تعالى جعل مدار هذا الكتاب الشريف على تقرير التوحيد والنبوة والمعاد وإثبات القضاء والقدر، وأنه تعالى بالغ في تقرير هذه الأصول، وانتهى الكلام إلى شرح أحوال السعداء والأشقياء، ثم انتقل منه إلى تهجين طريقة من أنكر البعث والقيامة، ثم أتبعه بحكاية أقوالهم الركيكة، وكلماتهم الفاسدة في مسائل أربعة. والمقصود التنبيه على ضعف عقولهم، وقلة محصولهم، وتنفير الناس عن الالتفات إلى قولهم، والاغترار بشبهاتهم فلما تمم هذه الأشياء عاد بعدها إلى ما هو المقصود الأصلي، وهو إقامة الدلائل على تقرير التوحيد فقال: {وهو الذى أنشأ جنات معروشات}. واعلم أنه قد سبق ذكر هذا الدليل في هذه السورة، وهو قوله: {وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون} فالآية المتقدمة ذكر تعالى فيها خمسة أنواع، وهي: الزرع والنخل، وجنات من أعناب والزيتون والرمان، وفي هذه الآية التي نحن في تفسيرها ذكر هذه الخمسة بأعيانها لكن على خلاف ذلك الترتيب لأنه ذكر العنب، ثم النخل، ثم الزرع، ثم الزيتون ثم الرمان وذكر في الآية المتقدمة {مشتبها وغير متشابه} وفي هذه الآية {متشابها وغير متشابه} ثم ذكر في الآية المتقدمة {انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه} فأمر تعالى هناك بالنظر في أحوالها والاستدلال بها على وجود الصانع الحكيم، وذكر في هذه الآية {كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده} فأذن في الانتفاع بها، وأمر بصرف جزء منها إلى الفقراء، فالذي حصل به الامتياز بين الآيتين أن هناك أمر بالاستدلال بها على الصانع الحكيم. وههنا أذن في الانتفاع بها، وذلك تنبيه على أن الأمر بالاستدلال بها على الصانع الحكيم مقدم على الإذن في الانتفاع بها لأن الحاصل من الاستدلال بها سعادة روحانية أبدية. والحاصل من الانتفاع بهذه سعادة جسمانية سريعة الانقضاء، والأول أولى بالتقديم، فلهذا السبب قدم الله تعالى الأمر بالاستدلال بها على الإذن بالانتفاع بها...

ثم قال تعالى: {كلوا من ثمره إذا أثمر} وفيه مباحث. البحث الأول: أنه تعالى لما ذكر كيفية خلقه لهذه الأشياء ذكر ما هو المقصود الأصلي من خلقها، وهو انتفاع المكلفين بها، فقال: {كلوا من ثمره} واختلفوا ما الفائدة منه؟ فقال بعضهم: الإباحة. وقال آخرون: بل المقصود منه إباحة الأكل قبل إخراج الحق، لأنه تعالى لما أوجب الحق فيه، كان يجوز أن يحرم على المالك تناوله لمكان شركة المساكين فيه، بل هذا هو الظاهر فأباح تعالى هذا الأكل، وأخرج وجوب الحق فيه من أن يكون مانعا من هذا التصرف. وقال بعضهم: بل أباح تعالى ذلك ليبين أن المقصد بخلق هذه النعم إما الأكل وإما التصدق، وإنما قدم ذكر الأكل على التصدق، لأن رعاية النفس مقدمة على رعاية الغير. قال تعالى: {ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك}...

تفسير المنار لرشيد رضا 1354 هـ :

هذه الآيات إلى تمام العشر بعدها في تتمة سياق مسألة تحريم المشركين ما لم يحرم الله تعالى من الأنعام وغيرها من الأغذية وما يتعلق به، وقد قلنا إنه ذكر في هذه السورة المنزلة في أصول الدين وما يقابلها من أصول الشرك والكفر لأنه من هذه الأصول لا لمجرد كونه من جهالاتهم وضلالاتهم العملية. ذلك بأن أصل الدين الأعظم توحيد الله تعالى باعتقاد الألوهية والربوبية له وإفراده بالعبادة وحق التشريع بأن نؤمن بأنه لا رب ولا خالق غيره ولا إله يعبد معه أو من دونه ولا شارع سواه لعبادة ولا حلال ولا حرام، وفي هذه العقيدة منتهى تكريم الإنسان فتأمل ذلك كله في هذه الآيات البينات. {وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ} الإنشاء: إيجاد الأحياء وتربيتها، وكذا كل ما يكمل بالتدريج كإنشاء السحاب وكتب العلم والشعر والدور. والجنات البساتين والكروم الملتفة الأشجار بحيث تجن الأرض وتسترها. والمعروشات: المسموكات على العرائش وهي ما يرفع من الدعائم ويجعل عليها مثل السقوف من العيدان والقصب. ومادة عرش تدل على الرفع ومنها عرش الملك.

والمعروشات معروفة عند العامة والخاصة يقال عرش دوالي العنب عرشا وعروشا وعرشها تعريشا إذا رفعه على العريش. ويقال عرشت الدوالي تعرش (بكسر الراء) إذا ارتفعت بنفسها. وعن ابن عباس أن المعروشات ما يعرش من الكرم وغيره وغير المعروشات ما لا يعرش منها. وفي رواية عنه أن الأول ما عرش الناس أي في الأرياف والعمران والثاني ما خرج في الجبال والبرية من الثمرات.

والمعهود أن الكرم منه ما يعرش ومنه ما يترك منبسطا على الأرض وكله من جنس المعروشات التي أودع الله فيها خاصية التسلق والاستمساك بما تتسلق عليه من عريش مصنوع أو شجر أو جدار ونحوه فالمتبادر من صيغة الجمع في القسمين أن المراد بالأول أنواع المعروشات بالقوة كالكرم وإن لم يوجد ما تعرش عليه بالفعل وبالثاني غير المعروشات من سائر أنواع الشجر الذي يستوي على سوقه ولا يتسلق على غيره، وخصهما بعضهم بالكرم، وعلى هذا يكون عطف النخل عليه وقرنه به لأنه قسيمه في كون ثمرها من أصول الأقوات وقرينه فيما سيأتي بيانه من الفوائد والشبه.

وأما على القول بأن النخل من قسم الجنات غير المعروشات فيكون ذكره تخصيصا له من أفراد العام لما فيه من المنافع الكثيرة ولا سيما للعرب فإن يسره ورطبه فاكهة وغداء، وتمره من أفضل الأقوات التي تدخر، وأيسرها تناولا في السفر والحضر ليس فيه مؤنة ولا يحتاج إلى طبخ ولا معالجة، ونواه علف للرواحل، ولهم منه شراب حلال لذيذ إذا نبذ في الماء زمنا قليلا وهو النبيذ أي النقوع وكان أكثر خمرهم منه ومن بسره (ولا منة في الرجس) دع ما في جريد النخل وليفه من المنافع والفوائد فهو بمجموع هذه المزايا يفضل الكرم الذي هو أقرب الشجر منه وأشبه به شكلا ولونا في عنبه وزبيبه ومنافعه تفكها وتغذيا وتحليا وشربا.

ثم عطف عليه الزرع وهو النبات الذي يكون بحرث الناس وهو عام لكل ما يزرع على القول بالعموم فيما قبله. وأما على القول بتخصيص الجنات بالكرم فينبغي أن يخص بما يأتي منه القوت كالقمح والشعير ويكون ترتيب المعطوفات على طريقة الترقي من الأدنى في التغذية واقتيات الناس إلى الأعلى والأعم فإن الحبوب هي التي عليها معول أكثر البشر في أقواتهم وهذا عكس الترتيب في قوله تعالى: {وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه} (الأنعام 98) فترتيب الأقوات في هذه الآية على طريق التدلي من الأعلى في الاقتيات إلى الأدنى فالأدنى، والفرق بينهما أن هذه جاءت في مقام سرد الآيات الكونية على وحدانية الله وقدرته وحكمته ورحمته بعباده. وقبلها آيات في آياته في العالم العلوي وفي خلق الإنسان وهو دونه وعالم النبات أدنى منهما فروعي التدلي في أنواعه كما روعي فيما بينه وبين ما قبله.

والمقام في الآية التي نفسرها وما بعدها مقام ذكر الأقوات لبيان شرع منشئها في إباحتها في مقابلة ضلال المشركين فيما ذكر قبلها من التحليل والتحريم بأهواء الشرك وهو قوله: {وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا...} (الأنعام 136) فقدم هناك الحرث على الأنعام لأن ضلالهم فيه أقل من ضلالهم فيها وجرى هنا على الترتيب فذكر الحرث أولا لما ذكر وترقى إلى ذكر الأنعام لكثرة ضلالهم فيها وما يحتاج إليه من تفضيل القول الحق في ذلك، وهو انتقال من المهم إلى الأهم في المعنى المراد وتأخير لما اقتضت الحال إطالة القول فيه على الأصل. فحسن الترقي في ذكر أنواع الأقوات النباتية تفصيلا كما حسن فيها بينها بجملتها وبين الأقوات الحيوانية. ولما ذكرنا من اختلاف المقام في الآيتين قال في آية: {انظروا إلى ثمره} (الأنعام 99) وقال هنا {كلوا من ثمره} ولم أر أحدا تعرض لهذه النكت هنا.

أنشأ تعالى ما ذكر {مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ} الأكل: ما يؤكل... والضمير فيه قيل إنه راجع إلى الزرع ومنه يعلم حكم ما قبله وقيل بالعكس، والأرجح أنه راجع إلى كل ما قبله. والمعنى أنه أنشأ ما ذكر من الجنات والنخل والزرع حال كونه مختلفا ثمره الذي يؤكل منه في شكله ولونه وطعمه وريحه عندما يوجد أي قدر ذلك فيه عند إنشائه،...

{وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ} أي وأنشأ الزيتون والرمان متشابها في المنظر وغير متشابه في المطعم، قاله ابن جريج، قيل إن المراد التشابه بين الزيتون والرمان في شكل الورق دون الثمر، وقيل بل المراد ما بين أنواع الرمان من التشابه في الشجر والثمر مع التفاوت في الطعم من حلو وحامض ومر وفي لون الحب من أحمر قاني قمد أو فقاعي وأبيض ناصع أو أزهر مشرب بحمرة. ويراجع في هذا وفي مكان الزيتون والرمان مما ذكر قبله تفسير الآية (98) من هذه السورة ومنه تعلم وجه تخصيص هذين النوعين بالذكر.

{كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ} أي كلوا من ثمر ذلك الذي ذكر من أول الآية على ما اخترناه في قوله مختلفا أكله وسيأتي معنى هذا الشرط. وقد قالوا إن الأمر هنا للإباحة أي بعد أن آذن الله تعالى عباده بأنه هو الذي أنشأ لهم ما في الأرض من الشجر والنبات الذي يستغلون منه أقواتهم آذنهم بأنه أباحه كله لهم فليس لأحد غيره أن يحرم شيئا منه عليهم، لأن التحريم حق للرب الخالق للعباد والأقوات جميعا فمن انتحله لنفسه فقد جعل نفسه شريكا له تعالى، ومن أذعن لتحريم غير الله وأطاعه فيه فقد أشركه معه سبحانه وتعالى، كما علم من تفسير الآيات التي قبل هذه ويؤكده ما في الآيات بعدها والكلام في التحريم الديني كما هو ظاهر. وأما منع بعض الناس من بعض هذا الثمر لسبب غير التشريع الديني فلا شرك فيه، وقد يوافق بعض أدلة الشرع فيكون منعا شرعيا أي تحريما كمنع الطبيب بعض المرضى من أكل الخبز أو الثمر لأنه يضره، فمن ثبت عنده بشهادة الطبيب الثقة أن التمر يضره مثلا حرم عليه أن يأكله، وهذا التحريم ليس تشريعا من الطبيب بل الله تعالى هو الذي حرم كل ضار وإنما الطبيب معرف للمريض بأنه ضار فلا فرق بينه وبين من يخبر بأن هذا الطعام قد طبخ بلحم الخنزير أو لحم كبش أهل به لغير الله فيحرم على كل من صدقه أكله ما لم يكن مضطرا إليه. وكذلك منع السلطان من صيد بعض الطير في بعض الأحوال للمصلحة العامة كالحاجة إلى كثرته في حفظ بعض الزرع لأنه يأكل الحشرات المهلكة له مثلا. ولكن مثل هذين ليس تحريما ذاتيا لما ذكر يدوم بدوامه بل موقت بدوام سببه، ولا هو مبني على أن للسلطان أن يحرم بمحض إرادته وإنما هو مكلف شرعا بصيانة المصالح ودرء المفاسد فإذا أخطأ في اجتهاده بشيء من ذلك وجب على الأمة الإنكار عليه ووجب عليه الرجوع إلى الحق.

وقوله: {إذا أثمر} لإفادة أن أول وقت إباحة الأكل وقت اطلاع الشجر الثمر والزرع الحب لئلا يتوهم أنه لا يباح إلا إذا أدرك وأينع، وفي آية أخرى كلوا من {ثمره إذا أثمر وينعه} (الأنعام 99} فالكرم ينتفع به بثمره حصرما فعنبا فزبيبا، والنخل يؤكل ثمره بسرا فرطبا فتمرا، والقمح يؤكل حبه فريكا قبل يبسه وأكله برا مطبوخا أو طحنه وجعله خبزا. وقيل إن المراد إباحة الأكل منه قبل أداء حقه الذي أمر به في قوله:

{وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} أي وأعطوا الحق المعلوم فيما ذكر من الزرع وغيره لمستحقيه من ذوي القربى واليتامى والمساكين زمن حصاده في جملته بحسب العرف، لا كل طائفة منه ولا بعد تنقيته وفيه تغليب الحصاد الخاص بالزرع في الأصل فيدخل فيه جني العنب وصرم النخل، كتغليب الثمر فيما قبله لإدخال حب الحصيد فيه وهو في الأصل خاص بالشجر، وهذه مقابلة تشبه الاحتباك جديرة بأن تعد نوعا خاصا من أنواع البديع...

يعني أن هذا الأمر في الصدقة المطلقة غير المحدودة المعينة ويؤيده أن السورة مكية والزكاة المحدودة فرضت بالمدينة في السنة الثانية من الهجرة. وقيل إنه في الزكاة المفروضة المحدودة في الأقوات التي هي العشر وربع العشر... ويرد عليه الإجماع على أن السورة مكية ولم يصح استثناء هذه الآية منها إلا أن يقال: مرادهم أن الإطلاق فيها قيد بعد الهجرة بالمقادير التي بينتها الزكاة كأمثالها من الآيات المكية التي ورد فيها الأمر بالزكاة، وقد صرح بعضهم بأن الزكاة المقيدة المعروفة نسخت فرضية الزكاة المطلقة والنسخ عند السلف أعم من النسخ في عرف الأصوليين فيدخل فيه تخصيص العام... وهذا هو الصواب ومعناه نسخ فرضيتها المطلقة فلم يبق بعد فرض الزكاة المحدودة إلا صدقة التطوع كما هو صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما سأله بعد أن أخبره بالزكاة المفروضة: هل علي غيرها؟ قال صلى الله عليه وسلم "لا إلا أن تطوع "396 على أن الزكاة المحدودة المعينة لا يمكن أداؤها يوم الحصاد وما تأولوه في ذلك فهو تكلف. فإن قلت أليس إطعام المعدم المضطر واجبا على من علم بحاله؟ قلنا الكلام في الحق الواجب على الأعيان في الأموال بشروطها المعروفة، وإغاثة المضطر من الواجبات الكفائية العارضة لا العينية الثابتة. والحصاد بفتح الحاء وكسرها مصدر حصد الزرع إذا جزه أي قطعه كما قال في الأساس قرأه ابن كثير ونافع وحمزة بالكسر والباقون بالفتح...

وقوله: {وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} فيه ثلاثة أوجه تقدير الأول كلوا مما رزقكم الله ولا تسرفوا في الأكل كقوله تعالى في سورة الأعراف: {وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين} (الأعراف 31) وهو في معنى ما تقدم في سورة المائدة: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} (المائدة 87) فالإسراف مجاوزة الحد والاعتداء كذلك والحد الذي ينهى عن تجاوزه إما شرعي كتجاوز الحلال من الطعام والشراب وما تعلق بهما إلى الحرام، وإما فطري طبعي وهو تجاوز حد الشبع إلى البطنة الضارة. والوجه الثاني: لا تسرفوا في الصدقة أي في أمرها،... وجعل بعضهم الإسراف في أمر الصدقة منعها فعن سعيد ابن المسيب في قوله: {ولا تسرفوا} قال: لا تمنعوا الصدقة فتعصوا. وجعله بعضهم خاصا بالحكام الذين يأخذون الصدقات...

والوجه الثالث: أن النهي عام يشمل الإسراف في أكل الإنسان من ماله بغير سرف وفي إنفاقه على غيره من صدقة وغيرها، فالإسراف مذموم في كل شيء...

التيسير في أحاديث التفسير للمكي الناصري 1415 هـ :

...وهذه الآية تتضمن الإشارة إلى ما خلقه الله من أنواع النبات المختلفة، ما ينبت منها دون تدخل ولا عناية خاصة من جانب الإنسان، وما ينبت منها متوقفا على تجربة الإنسان التي هداه الله إليها، وعلى عنايته الخاصة {معروشات وغير معروشات} كما تتضمن نفس الآية الإشارة إلى ما أنشأه الله في النبات من مختلف الأنواع والأشكال والألوان والطعوم {مختلفا أكله} {متشابها وغير متشابه} مما هو دليل القدرة الواسعة، والنعمة السابغة، ثم قال تعالى: {كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده} فدعا خلقه أولا إلى تناول ما أنعم به عليهم من النبات والثمرات لفائدتهم ولتغذيتهم، ولقضاء حاجاتهم المتنوعة، والمتفرعة على نجاح عملية الإنبات والإثمار، ودعا خلقه ثانيا إلى القيام بأداء حق الله في نفس تلك النباتات ونفس تلك الثمرات و "حق الله "هو في الحقيقة حق الضعفاء من خلقه، من الفقراء والمساكين، وكافة المحتاجين، وإنما أطلق عليه "حق الله" ضمانا منه سبحانه وتعالى لحقوق الضعفاء والمحرومين، حتى يكون من ضيع حقهم إنما ضيع حق الله، ومن أهمل شأنهم إنما أهمل شأن الله، وهو سبحانه الذي يتولى حسابه العسير، على النقير والقطمير {وكفى بالله حسيبا}. ثم قال تعالى: في نفس السياق {ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين} تنبيها إلى أمرين اثنين: الأمر الأول هو إرشاد إلى عدم الإسراف في الأكل من الثمرات والنباتات، وهذا يتضمن إرشادا إلهيا صحيا متعلقا بصحة المؤمن العامة، وسلامة جسمه، وثقوب ذهنه، فمن لم يسرف في الأكل وتوابعه، ولم يأخذ منه أكثر من حاجته تمتع بجسم سليم وعقل سليم، ومن أسرف في الأكل وتوابعه أسرع بخطاه إلى العطب والهلاك جسما وعقلا، وهذا المعنى يؤكده قوله تعالى في آية أخرى {وكلوا واشربوا، إنه لا يحب المسرفين} وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح (كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة). والأمر الثاني هو الإرشاد إلى عدم الإسراف في الحقوق الاجتماعية التي جعلها الله للغير، وإلى عدم التوسع فيها أكثر من المطلوب، إذا كان ذلك على حساب الحقوق الأخرى التي جعلها الله للنفس والأهل والعيال، وهذا يتضمن إرشادا إلهيا له مساس بحياة الفرد الاقتصادية...