الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن ابي طالب - مكي ابن أبي طالب  
{۞وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَنشَأَ جَنَّـٰتٖ مَّعۡرُوشَٰتٖ وَغَيۡرَ مَعۡرُوشَٰتٖ وَٱلنَّخۡلَ وَٱلزَّرۡعَ مُخۡتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيۡتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهٗا وَغَيۡرَ مُتَشَٰبِهٖۚ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ} (141)

قوله{[22128]} : { وهو الذي أنشأ جنات معروشات } الآية [ 142 ] .

هذه الآية إعلام من الله وتذكير لعباده بنعمه{[22129]} ، ومعنى { أنشأ } أحدث وابتدع ، الجنات وهي البساتين ، والمعروشات : ما عُرِشَ كهيئة{[22130]} الكرم { وغير معروشات } : ما لم{[22131]} يُعرَش{[22132]} .

وقيل : المعروشات : ما غرس الناس ، وغير معروشات{[22133]} : ما نبت في البر والجبال من غير غرس{[22134]} ( الناس ){[22135]} له من الثمرات{[22136]} . وقيل معروشات : ( عليها حيطان ){[22137]} .

{ والنخل والزرع } أي : وأنشأ ذلك{[22138]} . { مختلفا } أي : مقدرا{[22139]} فيه الاختلاف ، ولم ينشأ في أول مرة مختلف{[22140]} ، وهذا كما تقول : ( لَتَدْخُلَنًَّ الدار آكلين شارين ) ، أي : مقدرين ذلك{[22141]} .

والمعنى : ( مختلفا ما يخرج منه مما يؤكل ){[22142]} . { والزيتون والرمان } أي : وأنشأ{[22143]} الزيتون والرمان{[22144]} { متشابها } ( ( أي ) ){[22145]} في اللون والمنظر ، { وغير متشابه } ( ( أي ) ){[22146]} في الطعم{[22147]} . وقيل : المعنى : أن منه ما يشبه بعضه بعضا في الطعم ، ومنه ما لا يشبه بعضه بعضا في الطعم والمنظر{[22148]} . { كلوا من ثمره } أي : من رُطَبِهِ ( وعنبه{[22149]} ){[22150]} .

قوله{[22151]} : { حصاده } : بالفتح{[22152]} تيمية ، وبالكسر{[22153]} حجازية{[22154]} .

وقوله : { وآتوه حقه يوم حصاده } قال سعيد بن جبير : هذا منسوخ بالزكاة{[22155]} ، وهو قول عكرمة{[22156]} ، وبه يقول الطبري{[22157]} .

و( قال الضحاك : نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن ){[22158]} .

وقال ابن عباس : هو منسوخ بالسنة ، بقول{[22159]} النبي : العشر ونصف العشر{[22160]} ، وهو قول السدي وابن الحنيفة{[22161]} والنخعي ؟ {[22162]} .

وروى أبو سعيد الخدري أن النبي عليه السلام قال : هو ما يسقط من السنبل{[22163]} والآية – على هذا – نَدْبٌ{[22164]} .

وقال أنس بن مالك : هي محكمة ، والمراد بها الزكاة المفروضة ، وهو قول الحسن وابن المسيب وجابر بن زيد وعطاء وقتادة وزيد بن أسلم{[22165]} . وهو مروي عن مالك{[22166]} .

واختلف فيه أصحاب الشافعي : فمنهم من تأول عنها أنها منسوخة ، لأنه ليس في الرمان ولا في شيء من الثمار{[22167]} زكاة إلا في النخل والكرم{[22168]} . ومنهم من قال : هي محكمة على تأويل مذهبه{[22169]} .

وقال سفيان : الآية في شيء آخر سوى الزكاة ، وهو{[22170]} أن [ يدع ]{[22171]} المساكين لما يسقط من الحصادين{[22172]} ، ( وهي ){[22173]} محكمة{[22174]} . و( قد ){[22175]} قيل : إنها على الندب{[22176]} .

وقد عورض من قال : إنها في الزكاة المفروضة ، بأن هذه الآية مكية والسورة كذلك ، ولم يختلف العلماء أن الزكاة إنما فرضت بالمدينة ، ولو كانت المفروضة لوجب أن تعطى{[22177]} وقت الحصاد على نص الآية وقد جاءت السُّنَة أن الزكاة لا تعطى إلا بعد الكيل{[22178]} .

وفي /{[22179]} الآية : { ولا تسرفوا } فلا يجوز أن يكون هذا في الزكاة ، لأنها معلومة محدودة ، ويجب أن تكون الزكاة في كل الثمر ولو كانت في الزكاة المفروضة ، وهذا لا يقوله أحد{[22180]} ، وقد قال أبو حنيفة : إن في كل ما أخرجت الأرض الزكاة إلا الحطب والحشيش والقصب{[22181]} . فخص{[22182]} الآية ولم يجرها على عمومها ، وتفرد بذلك .

وروي أن قوله { ولا تسرفوا } نزل في ثابت بن قيس لما صرم نخلة{[22183]} خلى بين الناس وبينه كله فلم يبق لأهله شيئا منه ، فنزل { ولا تسرفوا }{[22184]} ، أي : في العطاء فتبقوا{[22185]} لا شيء لكم{[22186]} .

ولم يختلف العلماء أن في أربعة أشياء الزكاة : الحنطة والشعير والتمر{[22187]} والزبيب{[22188]} .

وجماعة منهم على أنه{[22189]} لا تجب الزكاة إلا في هذه الأربعة ، وهو قول الحسن والشعبي والثوري وابن المبارك{[22190]} وابن أبي ليلى{[22191]} والحسن بن صالح{[22192]} وابن سيرين{[22193]} ويحيى بن آدم{[22194]} وغيرهم{[22195]} .

وزاد ابن عباس على هذه الأربعة : الزيتون ( والسلت{[22196]} .

وزاد الزهري على هذه الأربعة : الزيتون{[22197]} ){[22198]} والحبوب كلها . وهو قول عطاء وعمر بن عبد العزيز ومكحول{[22199]} ومالك{[22200]} والأوزاعي والليث{[22201]} ، وهو قول الشافعي بالعراق{[22202]} ، ثم رجع بمصر{[22203]} . عن الزيتون فلم ير فيه زكاة ، قال : لأنه أُدُمٌ{[22204]} وليس يُوْكَلُ بنفسه{[22205]} .

وهذا كله يدل على أن الآية منسوخة ، إذ ليس أحد منهم أوجب ظاهر نص الآية{[22206]} ومن قال : إنها محكمة وإنها في شيء غير الزكاة{[22207]} ، احتج بحديث رواه الخدري عن النبي عليه السلام أنه فسره فقال : ما سقط عن السنبل{[22208]} . وهذا الحديث ، لو صح لكان منسوخا بالإجماع ، لأنه قد أجمع على أنه لا فرض{[22209]} في المال سوى الزكاة .

فأما من قال بالندب فهو جائز{[22210]} ، إلا أن قائله{[22211]} غير معروف{[22212]} . ومعنى { ولا تسرفوا } – عند ابن المسيب - : لا تمتنعوا من الزكاة المفروضة{[22213]} .

وقال أبو العالية : كانوا يعطون حتى يجحفون{[22214]} في الإعطاء ، فأنزل الله { ولا تسرفوا }{[22215]} وهذا{[22216]} قبل فرض الزكاة . قال{[22217]} السدي : لا تعطوا أموالكم فتقعدوا{[22218]} فقراء{[22219]} .

قال{[22220]} ابن جريج : نزلت في ثابت بن قيس{[22221]} جَدَّ نخلا ( له ){[22222]} ، فحلف ألا يأتيه أحد إلا أعطاه{[22223]} ، فأمسى ليست{[22224]} له ثمرة{[22225]} فأنزل الله { ولا تسرفوا }{[22226]} .

وقال مجاهد : ( ( و ){[22227]} لا تسرفوا ) : لا تحرموا{[22228]} ما حرمت الجاهلية من الحرث والأنعام .

وقال ابن زيد : هذا للسعادة ، لا تأخذوا للولاة ما لا يجب على الناس{[22229]} .

قال أصبغ بن الفرج : ( و ){[22230]} لا تسرفوا ) ( أي ){[22231]} لا تأخذوه بغير حقه ولا تضعوه في غير حقه{[22232]} .


[22128]:د: وقوله.
[22129]:ب: بنعمة.
[22130]:ب: كهنة.
[22131]:ب د: لا.
[22132]:انظر: تفسير الطبري 12/155، 156، وانظر: معاني الزجاج 2/296.
[22133]:مطموسة في أ. د: المعروشات.
[22134]:مخرومة في أ.
[22135]:ساقطة من د.
[22136]:هو قول ابن عباس في تفسير الطبري 12/156 وفيه (ما عرش) بدلا من ما غرس.
[22137]:إعراب النحاس 1/585.
[22138]:انظر: تفسير الطبري 12/157.
[22139]:ب: مقدر.
[22140]:كذا في جمع النسخ، ولعل الصواب: مختلفا. وفي تفسير البحر 4/236: (لم يكن وقت الإنشاء مختلفا).
[22141]:انظر: إعراب النحاس 1/585 وفيه: (وقد بين هذا سيبويه)، وانظر: الكتاب 2/49، وانظر: الفرق بين الحال الواقعة والمقدرة المتظرة والمؤكدة في إعراب مكي 274، وانظر: كذلك إعراب ابن الأنباري 1/345، وإعراب العكبري 543، وأحكام القرطبي 7/98.
[22142]:انظر: تفسير الطبري 12/157.
[22143]:د: انبت.
[22144]:انظر: تفسير الطبري 12/157.
[22145]:ساقطة من د.
[22146]:انظر: المصدر السابق.
[22147]:هو قول ابن جريج في تفسير الطبري 12/157، والفراء في معانيه 1/359، وابن قتيبة في غريبه 162، والزجاج في معانيه 2/297.
[22148]:د: انبت.
[22149]:ممحوة في أ. والتصويب من تفسير الطبري 12/157 وفيه أنه قول ابن كعب وابن عبيدة.
[22150]:ساقطة من ب د.
[22151]:ب: وقوله و.
[22152]:هي قراءة عاصم وأبي عمرو وابن عامر في السبعة 271.
[22153]:هي قراءة ابن كثير ونافع وحمزة والكسائي في السبعة 271، (وتقرأ بهما جميعا)، معاني الزجاج 2/297.
[22154]:انظر: حجة ابن زنجلة 275، وفي الكشف: (وهما لغتان مشهورتان) 1/456.
[22155]:انظر: تفسير الطبري 12/167، و168، وناسخ ابن العربي 2/217، وفي أحكام القرطبي 7/101: (وأما الآية فقد اختلف فيها، هل هي محكمة أو منسوخة أو محمولة على الندب، ولا قاطع يبين أحد محاملها).
[22156]:هو قول الضحاك أيضا في ناسخ مكي 283.
[22157]:انظر: تفسيره 12/170.
[22158]:ناسخ مكي 283.
[22159]:ب د: لقول.
[22160]:في تفسير الطبري 12/168، وقول ابن عباس: نسخها العشر ونصف العشر (أما كيفية سن رسول الله للعشر ونصف العشر فورد في قول قتادة في نفس المصدر 12/160، وانظر: أحكام ابن العربي 757، 758، وناسخه 2/217، ونواسخ القرآن 158. وانظر: روايات هذا الحديث ومخرجيها في جامع الأًصول 4/588، 611 وما بعدها.
[22161]:ب د: الحنيفة. وهو أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي المعروف بابن الحنيفة، واسع العلم ورع، أحد أبطال صدر الإسلام توفي سنة 81 هـ. انظر: طبقات ابن سعد 5/66، والوفيات 1/449، والصفة 2/42.
[22162]:انظر: تفسير الطبري 12/168 وما بعدها. ولم يذكر مكي في ناسخه 283، النخعي وانظر: موسوعة فقه النخعي 533، ونواسخ القرآن 159.
[22163]:انظر: التعليق عليه بعد قليل.
[22164]:ب: يدب. وهو قول علي ابن الحسين وعطاء والحكم وحماد وابن جبير ومجاهد وابن عمر وابن الحنفية أيضا في أحكام القرطبي 7/99، 100.
[22165]:انظر: تفسير الطبري 12/158 وما بعدها وهو قول ابن عباس وطاوس وابن جبير وابن الحنفية أيضا في نواسخ القرآن.
[22166]:(وهو أحد قولي الشافعي) ناسخ مكي 283، 284، وفي أحكام ابن العربي 757 أن الذي رواه عن مالك هو ابن وهب وابن القاسم، وانظر: أيضا أحكام القرطبي 7/99.
[22167]:د: الثمر.
[22168]:انظر: الصدقة في ما يزرعه الآدميون ويقتاتونه في الأم 2/37، وانظر: أحكام القرطبي 7/103.
[22169]:انظر: القول الثاني في أحكام ابن العربي 758.
[22170]:ب : سو.
[22171]:أ: يدعو، وفي ناسخ مكي 284 يترك.
[22172]:انظر: تفسير الطبري 12/164 وما بعدها.
[22173]:ساقطة من ب.
[22174]:(وهو قول مجاهد ومحمد وأبي عبيد) أيضا في ناسخ مكي 284 الذي رده بأدلة ذكرها، وانظر: الروايات الواردة بهذا مسندة إلى عطاء ومجاهد وأبي العالية في نواسخ القرآن 158، 159.
[22175]:ساقطة من ب د.
[22176]:انظر: التعليق على القول بالندب السابق قبل قليل قد علق ابن العربي في ناسخه 2/217 على الأقوال المختلفة بشأن نسخ الآية بقوله: والأنعام مكية، والزكاة فرضت بالمدينة، فكيف يضح هذا؟!) ثم اختاروا دافع عن أحكامها.
[22177]:ب: يعطى. د: يعطي.
[22178]:انظر: ناسخ مكي 284.
[22179]:جلها مطموس مع خرم أتى على جل اوائلها وبعض المواضع منها.
[22180]:انظر: تفسير الطبري 12/171، 172، وناسخ مكي 285.
[22181]:مطموسة في أ. ب د: القضب. وانظر: قول أبي حنيفة في الجامع الصغير 130، وزاد في تفسير البحر 4/237 أنه قول زفر و(القصب: كل نبات ذي أنابيب، واحدتها: قصبة) انظر: اللسان: قصب.
[22182]:ب: يخص.
[22183]:ب: نخلة (والصرام قطع التمرة واجتناؤها من النخلة) انظر: اللسان: صرم.
[22184]:هو قول ابن جريج في تفسير الطبري 12/174، وقول الفراء في معانيه 1/359، وانظر: معاني الزجاج 2/297، ولباب النقول 104.
[22185]:ب: فتبعوا.
[22186]:انظر: التفسير الكبير 13/214، وتفسير ابن كثير 2/189.
[22187]:ب د: الثمر.
[22188]:انظر: الإجماع 32، وأحكام القرطبي 7/100.
[22189]:د: أنها.
[22190]:هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح مجتهد مشهور بالجهاد والزهد, روى عنه السفيانان وآخرون. توفي سنة 131 هـ. انظر: التذكرة 274، و279، والغاية 1/446. والخلاصة 2/93.
[22191]:ب: يعلى. وهو أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري تفقه به الثوري وغيره. توفي سنة 148 هـ انظر: طبقات الفقهاء 84، وطبقات الحفاظ 81، والخلاصة 348.
[22192]:هو أبو عبد الله الحسن بن صالح بن حي الهمداني، محدث صحيح الرواية متفقة توفي سنة 167 هـ انظر: طبقات الفقهاء 86.
[22193]:هو أبو بكر بن سيرين بن أبي عمرة الأنصاري البصري فقيه البصرة، توفي سنة 110 هـ. انظر: التذكرة 77، و78، وطبقات ابن خياط 210، والغاية 2/151، والتقريب 2/169، والخلاصة 2/169.
[22194]:هو أبو زكريا يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي الأموي مولاهم، إمام حافظ. روى عنه الإمام ابن حنبل وغيره. توفي سنة 203 هـ. انظر: التذكرة 1/359 والخلاصة 361، والغاية 2/363.
[22195]:مطموسة في أ. وهو قول أبي عبيد أيضا في أحكام العربي 762، وفي أحكام القرطبي 7/100، وانظر: البحر 4/237.
[22196]:مطموسة في أ.
[22197]:الظاهر من الطمس في (أ) أنها كما أثبت. د: الزبيون.
[22198]:ساقطة من ب.
[22199]:هو أبو عبد الله مكحول بن أبي مسلم الدمشقي فقيه حافظ. انظر: التذكرة 107، و108، وطبقات ابن خياط 310، والخلاصة 3/54.
[22200]:انظر: الموطأ 270 وما بعدها، وهو في أظهر قوليه في أحكام ابن العربي 762، وفي أحكام القرطبي 7/103 أن قول مالك لم يختلف في زكاة الزيتون.
[22201]:انظر: تفسير البحر 4/238. والليث هو أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي بالولاء، إمام محدث وفقيه. توفي سنة 175 هـ. انظر: طبقات الفقهاء 78، والأعلام 5/248.
[22202]:انظر : الأم 2/32 وما بعدها وأحكام القرطبي 7/100، و103، وفيه 7/104: (وممن قال بوجوب زكاة الزيتون الزهري والأوزاعي والليث والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور).
[22203]:ب د: لمصر.
[22204]:ب: أدام.
[22205]:هو أحد قوليه في أحكام ابن العربي 762 الذي رده، وانظر: أحكام القرطبي 7/100، 103، وتفسير البحر 4/237.
[22206]:(إن قلنا: إنه (أي: {آتوا حقه}) أمر وجوب فهو منسوخ بالزكاة، وإن قلنا إنه أمر استحباب، فهو باقي الحكم (نواسخ القرآن 159. وانظر: أيضا المصفى 34.
[22207]:هو قول مجاهد في أحكام ابن العربي 757.
[22208]:د: فرق.
[22209]:ب: السنيل. وهو (في حديث ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد مرفوعا.. رواه ابن مردويه) انظر: تفسير ابن كثير 2/188. وفي الدر 2/367 أنه أخرجه (ابن المنذر والنحاس وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم).
[22210]:د: جائر.
[22211]:ب د: قائله.
[22212]:انظر: التعليق على القول بالندب فيما سبق من تفسير الآية التي نحن في رحابها.
[22213]:انظر : تفسير الطبري 12/175.
[22214]:الظاهر من الطمس في (أ) أ،ها: يجحفون، ممحوة في ب، د: يجحفون.
[22215]:انظر: تفسير الطبري 12/173 و174.
[22216]:د: هذ.
[22217]:ب د: وقال.
[22218]:ب: فتقعد.
[22219]:انظر: تفسير الطبري 12/175 وفيه: (فتغدوا) بدلا من (فتقعدوا)، وانظر: أحكام القرطبي 7/110.
[22220]:ب د: فقال.
[22221]:هو ثابت بن قيس بن مالك بن زهير الخزرجي الأنصاري، مشهود له بالجنة، استشهد في وقعة اليمامة سنة 12 هـ. انظر: الإصابة 2/14، 15.
[22222]:ساقطة من د: وانظر: معاني الأخفش 506.
[22223]:د: يعطيه.
[22224]:ب د: ليس.
[22225]:بد: عزوة.
[22226]:انظر: تفسير الطبري 12/174، وأحكام القرطبي 7/110.
[22227]:ساقطة من د. وانظر: معاني الأخفش 506.
[22228]:الظاهر من الطمس في (أ) أنها تحرم.
[22229]:انظر : تفسير الطبري 12/176، ولم يذكر مكي قائله في ناسخه 285، وانظر: أحكام القرطبي 7/110.
[22230]:ساقطة من ب د.
[22231]:ساقطة من د، وانظر: معاني الأخفش 506.
[22232]:انظر: أحكام القرطبي 7/110.