النكت و العيون للماوردي - الماوردي  
{۞وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَنشَأَ جَنَّـٰتٖ مَّعۡرُوشَٰتٖ وَغَيۡرَ مَعۡرُوشَٰتٖ وَٱلنَّخۡلَ وَٱلزَّرۡعَ مُخۡتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيۡتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهٗا وَغَيۡرَ مُتَشَٰبِهٖۚ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ} (141)

قوله عز وجل : { وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ معْروشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ . . . } أما الجنات فهي البساتين يحفها الشجر ، وأما الروضة فهي الخضراء بالنبات ، وأما الزهرة فهي باختلاف الألوان الحسنة .

وفي قوله : { مَعْرُوشَاتٍ } أربعة{[983]} أقاويل :

أحدها : أنه تعريش الناس الكروم وغيرها ، بأن ترفع أغصانها ، قاله ابن عباس ، والسدي .

والثاني : أن تعريشها هو رفع حظارها وحيطانها .

والثالث : أنها المرتفعة عن الأرض لعلو شجرها ، فلا يقع ثمرها على الأرض ، لأن أصله{[984]} الارتفاع ولذلك سُمِّيَ السرير عرشاً لارتفاعه ، ومنه قوله تعالى :

{ خاوية على عروشها }

[ الكهف : 42 ] و [ الحج : 45 ] أي على أعاليها وما ارتفع منها .

والرابع : أن المعروشات ما عرشه الناس ، وغير المعروشات ما نبت في البراري والجبال{[985]} .

{ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } وإنما قدم ذكر الأكل لأمرين :

أحدهما : تسهيلاً لإيتاء حقه .

والثاني : تغليباً لحقهم وافتتاحاً بنفعهم بأموالهم .

وفي قوله : { وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } ثلاثة أقاويل :

أحدها : الصدقة المفروضة فيه : العُشْر فيما سقي بغير آلة ، ونصف العشر فيما سقي بآلة ، وهذا قول الجمهور .

والثاني : أنها صدقة غير الزكاة ، مفروضة يوم الحصاد والصرام وهي إطعام من حضر وترك ما تساقط من الزرع والثمر ، قاله عطاء ومجاهد .

والثالث : أن هذا كان مفروضاً قبل الزكاة ثم نسخ بها ، قاله ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، وإبراهيم .

{ وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ المُسْرِفِينَ } فيه خمسة{[986]} أقاويل :

أحدها : أن هذا الإسراف المنهي عنه هو أن يتجاوز رب المال إخراج القدر المفروض عليه إلى زيادة تجحف به ، قاله أبو العالية ، وابن جريج .

وقد روى سعد بن سنان عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا " وقيل : إنها نزلت في ثابت بن قيس بن شماس وقد تصدق بجميع ثمرته{[987]} حتى لم يبق فيها ما يأكله{[988]} .

والثاني : هو أن يأخذ السلطان منه فوق الواجب عليه ، قاله ابن زيد .

والثالث : هو أن يمنع رب المال من دفع القدر الواجب عليه ، قاله سعيد بن والمسيب .

والرابع : أن المراد بهذا السرف ما كانوا يشركون آلهتهم فيه من الحرث والأنعام ، قاله الكلبي .

والخامس{[989]} : هو أن يسرف في الأكل منها قبل أن يؤدي زكاتها ، قاله ابن بحر .


[983]:- في ق: ثلاثة.
[984]:- أي أصل التعريش.
[985]:- سقط من ق.
[986]:- في ق: أربعة.
[987]:- روى ابن عباس أن ثابتا عمد إلى خمسمائة نخلة فجذها ثم قسمها في يوم واحد ولم يترك لأهله شيئا فنزلت "ولا تسرفوا".
[988]:- سقط من ق.
[989]:- سقط من ق.