فتح البيان في مقاصد القرآن للقنوجي - صديق حسن خان  
{۞وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَنشَأَ جَنَّـٰتٖ مَّعۡرُوشَٰتٖ وَغَيۡرَ مَعۡرُوشَٰتٖ وَٱلنَّخۡلَ وَٱلزَّرۡعَ مُخۡتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيۡتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهٗا وَغَيۡرَ مُتَشَٰبِهٖۚ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ} (141)

{ وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين 141 } .

{ قد ضلوا } عن طريق الصواب والرشاد بهذه الأفعال { وما كانوا مهتدين } إلى الحق ولا هم من أهل الاستعداد لذلك ، قال ابن عباس : إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام { قد خسر الذين } الآية أخرجه البخاري .

{ وهو الذي أنشأ } أي خلق { جنات } بساتين ، وهذا تذكير لهم ببديع قدرة الله وعظيم صنعه { معروشات } مرفوعات ممسوكات على الأعمدة { وغير معروشات } غير مرفوعات عليها ، وقيل المعروشات ما انبسط على وجه الأرض مما يعرش مثل الكرم والقرع والبطيخ ، وغير المعروشات ما قام على ساق مثل النخل والزرع وسائر الأشجار .

وقال الضحاك : كلاهما في الكرم خاصة لأن منه من يعرش ومنه ما لا يعرش بل يبقى على وجه الأرض منبسطا ، وقيل المعروشات ما أنبته الناس وغرسوه ، وغير المعروشات ما نبت في البراري والجبال من الثمار ، قاله ابن عباس ، قال قتادة : معروشات بالعيدان والقصب ، وغير معروشات الضاحي ، وأصل العرش في اللغة شيء مسقف يجعل عليه الكرم وجمعه عروش يقال عرشت الكرم أعرشه عرشا وعرشته تعريشا إذا جعله كهيئة السقف ، واعترش العنب العريش إذ علاه وركبه .

{ و } أنشأ { النخل والزرع } وهو جميع الحبوب التي تقتات وتدخر ، وخصهما بالذكر مع دخولهما في الجنات لما فيهما من الفضيلة على سائر ما ينبت في الجنات حال كونه { مختلفا أكله } أي أكل كل واحد منها في الطعم والجودة والرداءة ، والمراد بالأكل المأكول أي مختلف المأكول من كل منهما في الهيئة والطعم .

قال الزجاج : وهذه مسألة مشكلة في النحو ، يعني انتصاب مختلفا على الحال لأنه يقال قد أنشأها ولم يختلف أكلها ، فالجواب أن الله سبحانه أنشأها مقدرا فيها الاختلاف ، وهذه هي حال المقدرة المشهورة عند النحاة المدونة في كتب النحو ، وقال مختلفا أكله ولم يقل أكلها اكتفاء بإعادة الذكر على أحدهما كقوله : { وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها } أو الضمير بمنزلة اسم الإشارة أي أكل ذلك .

{ و } أنشأ { الزيتون والرمان } حال كونهما { متشابها } ورقهما في المنظر { وغير متشابه } في المطعم وقد تقدم الكلام على تفسير هذا { كلوا من ثمره } أي من ثمر كل واحد منهم أو من ثمر ذلك { إذا أثمر } أي إذا حصل فيه الثمر وإن لم يدرك ويبلغ حد الحصاد ، وهذا أمر إباحة وبه تمسك بعضهم فقال الأمر قد يرد لغير الوجوب ، لأن هذه الصيغة مفيدة لدفع الحرج وقيل المقصود منه إباحة الأكل قبل إخراج الواجب ، وقيل المعنى ليعلم أن المقصود منه إباحة الأكل قبل إخراج الواجب ، وقيل المعنى ليعلم أن المقصود من خلق هذه الأشياء هو الأكل ، وقيل ليعلم أن أول وقت الإباحة وقت اطلاع الشجر الثمر ولا يتوهم إنه لا يباح إلا إذا أدرك .

{ وآتوا حقه يوم حصاده } أي جذاذه وقطعه ، قرئ بفتح الحاء وكسرها وهما لغتان في المصدر كقولهم جذاذ وقطاف وقطاف ، قال سيبويه : جاءوا بالمصدر حين أرادوا انتهاء الزمان على مثال فعال ، وربما قالوا فيه فعال يعني أن هذا مصدر خاص دال على معنى زائد على مطلق المصدر ، فإن المصدر الأصلي إنما هو الحصد ، والحصد ليس فيه دلالة على انتهاء زمان ولا عدمها بخلاف الحصاد والحصاد .

وقد اختلف أهل العلم هل الآية محكمة أو منسوخة أو محمولة على الندب ، فذهب ابن عمر وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير إلى أنها محكمة ، وأنه يجب على المالك يوم الحصاد أن يعطي من حضر من المساكين القبضة والضغث ونحوهما ، وذهب أنس بن مالك وابن عباس ومحمد بن الحنيفة والحسن والنخعي وطاووس وأبو الشعثاء وقتادة والضحاك وابن جريج وجابر بن زيد وسعيد بن المسيب إلى أنها منسوخة بالزكاة ، واختاره ابن جرير .

ويؤيده أن هذه الآية مكية ، وآية الزكاة مدنية في السنة الثانية بعد الهجرة ، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف ، قال ابن عباس : نسخت آية الزكاة كل صدقة في القرآن .

وقال طائفة من العلماء أن الآية محمولة على الندب لا على الوجوب ، وأخرج ابن المنذر والنحاس وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية قال : ( ما سقط من السنبل ) وقال ابن عمر كانوا يعطون من اعتراهم شيئا سوى الصدقة ، وعن مجتهد قال : إذا حصدت فحضرك المساكين فأطرح لهم من السنبل .

وقال ميمون بن مهران ويزيد بن الأصم : كان أهل المدينة إذا صرموا النخل يجيئون بالعذق فيضعونه في المسجد فيجئ السائل فيضربه بالعصا فيسقط منه فهو قوله : { وآتوا حقه يوم حصاده } وقال حماد بن أبي سليمان في الآية : كانوا يطعمون منه رطبا ، وأخرج أحمد وأبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل حادي عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين وإسناده جيد ، وقال ابن عباس : أيضا نسخها العشر ونصف العشر وعن السدي نحوه ، وقال الشعبي : إن في المال حقا سوى الزكاة وعن أبي العالية قال ما كانوا يعطون شيئا سوى الزكاة .

وقال علي بن الحسن وعطاء ومجاهد وحماد : هو إطعام من حضر وترك ما سقط من الزرع والتمر ، وقال سعيد بن جبير : كان هذا حقا يؤمر بإخراجه في ابتداء الإسلام ثم صار منسوخا بإيجاب العشر ، واختاره الطبري وصححه واختار الأول الواحدي والرازي ، وقيل المعنى وآتوا حقه الذي وجب يوم حصاده بعد التصفية .

ثم إنهم تبادروا وأسرفوا فأنزل الله { ولا تسرفوا } أي في التصدق بإعطاء كله ، وأصل الإسراف في اللغة الخطأ والإسراف في النفقة التبذير ، وقال سفيان : ما أنفقت في غير طاعة الله فهو سرف وإن كان قليلا ، قال السدي : معناه لا تعطوا أموالكم وتقعدوا فقراء .

قال الزجاج : وعلى هذا لو أعطى الإنسان كل ماله ولم يوصل إلى عياله شيئا فقد أسرف ، لأنه قد صح في الحديث ابدأ بمن تعول ، وقال سعيد بن المسيب : معناه لا تمنعوا الصدقة أي لا تجاوزوا الحد في البخل والإمساك حتى تمنعوا الواجب من الصدقة .

وعلى هذين القولين المراد بالإسراف مجاوزة الحد إلا أن الأول في البذل والإعطاء ، والثاني في الإمساك والبخل ، وقال مقاتل : معناه لا تشركوا الأصنام في الحرث والأنعام ، وقال الزهري : لا تنفقوا في معصية الله ، وقال ابن زيد : هو خطاب للولاة يقول لهم لا تأخذوا فوق حقكم من رب المال ، وقيل المعنى لا تأخذوا الشيء بغير حقه وتضعونه في غير مستحقه .

{ إنه لا يحب المسرفين } اعتراض وفيه وعيد وزجر عن الإسراف في كل شيء لأن من لا يحبه الله فهو من أهل النار ، وعن ابن جرير قال : نزلت في ثابت بن قيس بن شماس جد نخلا فقال : لا يأتيني اليوم أحد إلا أطعمته فأطعم حتى أمسى وليس له تمرة فأنزل الله هذه الآية وعن مجاهد قال : لو أنفقت مثل أبي قيس ذهبا في طاعة الله لم يكن إسرافا ولو أنفقت صاعا في معصية الله كان إسرافا ، وللسلف في هذا مقالات طويلة .