التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي - ابن جزي  
{فَيَوۡمَئِذٖ لَّا يُسۡـَٔلُ عَن ذَنۢبِهِۦٓ إِنسٞ وَلَا جَآنّٞ} (39)

{ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان } السؤال المنفي هنا هو على وجه الاستخبار وطلب المغفرة إذ لا يحتاج إلى ذلك لأن المجرمين يعرفون بسيماهم ولأن أعمالهم معلومة عند الله مكتوبة في صحائفهم ، وأما السؤال الثابت في قوله : { فوربك لنسألنهم أجمعين } [ الحجر : 92 ] وغيره ، فهو سؤال على وجه الحساب والتوبيخ فلا تعارض بين المنفي والمثبت وقيل : إن ذلك باختلاف المواطن والأول أحسن .