تأويلات أهل السنة للماتريدي - الماتريدي  
{وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ} (4)

الآية 4 : وقوله تعالى : ]والذين يرمون المحصنات[ ذكر الرمي ، ولم يذكر بم ؟ فيعرف ذلك بالنازلة وبقوله : ]ثم لم يأتوا بأربعة شهداء[ ذكر الأربعة الشهود ، والزنى هو المخصوص بالشهود الأربعة دون غيره من الأجرام . فدل ذكر ذلك على إثر ذلك على أن الرمي المذكور فيه ، هو الزنى .

ثم قوله : ]المحصنات ] هن الحرائر في هذا الموضع لا العفائف ، لأن قاذف الأمة يلزمه التعزير . ألا ترى أنه قال : ]فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب[ الآية ( النساء : 25 ) ألا ترى أنه أوجب على الإماء نصف ما على المحصنات أي الحرائر ؟ ولأنا لو{[13673]} جعلنا المحصنات عبارة وكناية عن العفائف دون الحرائر لأسقطنا شهادة الشهود ، لأن العفة تكذبها . وكذلك يدل قوله : ]إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات[ ( النور : 23 ) أن الغافلات عبارة عن العفائف .

فدل أن المحصنات ( عبارة عن الحرائر ، ثم أدخل المحصنين ){[13674]} في حكم هذه الآية في الرمي والقذف وغيره ، وإن لم يذكروا في الآية .

ثم شدد الله تعالى في الزنى ، وغلظ في أمره ما لم يشدد ، ولم يغلظ في غيره من الأجرام مثله ( في وجوه : ){[13675]} منها ما نهى عن تعطيل الحد فيه وإضاعته وتخفيفه حين{[13676]} قال : [ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله[ ( النور : 2 ) ومنها ما أمر برجمه إذا كان محصنا مثل ما يرجم الكلب ، ويقتل بالحجارة . ومنها ما أوجب على الرامي به من{[13677]} الحد إذا لم يأت بأربعة شهداء .

والزنى /361- ب/ بهذا كله مخصوص من بين غيره من الأجرام . وذلك ، والله أعلم ، لقبحه في العقل والطبع جميعا وكذلك في الشرع .

والدليل على أنه قبيح في الطبع والعقل جميعا ، ما ينفر عنه طبع كل مسلم ، وينفر عنه كل سليم ، فإن قيل : لو كان ينفر منه لكان لا يرتكبه ، ولا تأتيه ، قيل : ينفر عنه ، إلا أن الشهوة التي مُكنَّت فيه ، ورُكبت ، تغلبه وتمنعه عن النفار عنه .

ألا ترى أنه لو{[13678]} تفكر بمثله في المتصلات به من الأم والابنة وجميع المحارم لم يحتمل قلبه ذلك ؟

وبمثله روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أن رجلا أتاه ، فقال له : ائذن لي في الزنى ، فقال : أرأيت لو فُعل بابنتك وأمك مثله ، أكُنت تكرهه ؟ فقال : نعم ، فقال : أكره لغيرك ما تكره لنفسك " ( أحمد : 5/256 ) دل ذلك أنه قبيح في الطبع والعقل جميعا ، إلا أن الشهوة لم{[13679]} تمنعه عن النفار عنه .

وفيه اشتباه الأنساب والمعارف التي جعلت في ما بين الخلق حتى لا يهتدي أحد إلى معلم ، يُعلم الحكمة والآداب ومعالم السنن ، لا{[13680]} الدعاء بالإباء وارتفاع التواصل وحفظ الحقوق التي يقوم بعض لبعض ، والشفقة التي جعلت لبعض على بعض من التربية في الصغار وحقوق المحارم وغيرهم .

وبه{[13681]} امتحن البشر والعالم الصغير ، وبطل خلق ما ذكر من الإنشاء لهذا العالم وتسخير ما ذكر مما في السموات والأرض لهم .

فهذا كله يدل على قبح الزنى ونهايته في الفحش والمنكر حتى لا يعرف هذا العالم قبحه ونهاية فحشه ، وإنما يعرفه والنظر الروحاني الذي لم يكن فيهم هذه الشهوة ، ولم يمتحنوا بها .

وأما هذا العالم الذي جعلت فيهم الشهوة ، فلا{[13682]} يعرفون قدر قبحه وفحشائه ، لما تغلبهم ، وتمنعهم عن النفار عنه والنظر في معرفة قبحه .

لهذا ، والله أعلم ، ما شدد الله تعالى أمر الزنى ، وغلظ في أحكامه ، ما لم يغلظ بمثله في غيره من الأجرام ، وعظم شانه من بين سائر الآثام .

ثم الذكر إنما جرى في الحرائر بما ذكرنا ، فهو بالرجال من الأحرار ، إن لم يكن مما يكون ، دونه ، لأن العذر فيهن أكثر ، وهي الشهوة التي تغلب ، وتمنع عن النفار عنه ، وفي الرجال أقل ، فالعذر فيهم أقل .

ألا ترى أنه ذكر الحد في الإماء بقوله : ]فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب[ ( النساء : 25 ) ولم يذكر في العبيد شيئا ، فيلزم العبد ذلك الحد إذا ارتكبه ؟

فعلى ذلك ما ذكر من الحد في النساء والقذف ، فهو في الرجال مثله .

ثم أجمعوا على أن على قاذف الأمة التعزير ، ولا حد عليه .

ثم سمى الزوجة ، وإن كانت محصنة أمة ، وقال : ]والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم[ ( النساء : 24 ) سمى ملك اليمين محصنة بقوله : ]أحصن[ أي تزوجن وقوله : ]فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب[ أي الحرائر .

فقد بان بهذه الآية أن الإحصان ، قد يكون بالحرية ، ويكون بالزواج ، وإن كانت الزوجة أمة ؛ إذا كان لها زوج .

وتسمى الطبقة من النساء محصنة . قال تعالى : ]محصنات غير مسافحات[ ( النساء : 25 ) يعني العفائف .

فالإحصان على ثلاثة أوجه ، وإنما يجب الحد على قاذف الحر المسلم والحرة المسلمة .

فإن كان حرا أو حرة فعليه{[13683]} الحد ثمانين ، وإن كان عبدا أو أمة فعليه الحد أربعين سوطا على ما ذكرنا .

وقوله تعالى : ]والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة[ ( يحتمل هذا الحد وجهين : أحدهما : أن ظاهره{[13684]} ) لا يقع عند حضرة القذف ، ولكن له أن يأتي على وقت إياسه ، وهو الموت ، كمن يحلف بيمين ، ولم يؤقت لها وقتا ، فإنما وقعت إلى وقت إياسه ، فحنث عند ذلك .

فعلى ذلك يجيء على ظاهره : أن يقع على الأبد ، ليس عند حضرة الموت ، لكن لو وقع إلى الأبد لكان فيه سقوطه ؛ إذ لا يقام الحد عند الموت ، أو أنه{[13685]} أراد بذكر الشهود الأربعة زجره عن قذف المحصنات لما لا يجد الشهود على الحلول{[13686]} ، فالذي ، هو أخفى ، وأسر ، أبعد .

والثاني : أن الحد قد لزمه بالقذف ، فإن أراد إسقاطه لم يسقط إلا ببينة ، تقوم على{[13687]} حضرة ذلك كمن يقر بقصاص{[13688]} أو حق من الحقوق ، ثم ادعى العفو في ذلك أو إسقاط ما أقر به{[13689]} والخروج منه ، لم يصدق إلا ببينة تقوم على حضرة ذلك .

فعلى ذلك قوله : ]ثم لم يأتوا بأربعة شهداء[ وقع ذلك الحد{[13690]} على حضرة القذاف{[13691]} . فإن أتى به ، وإلا حد ، الله أعلم .

ثم المسالة بأنه إذا أتى بأربعة فساق ذرأ عن نفسه الحد عندنا .

والقياس ألا يطالب بشهود عدول ، لأن العدول ، لا يشهدون ذلك المشهد ، ولا ينظرون إليه ، وإنما يشهده الفساق ، ( فهو أحق ){[13692]} أن يدرأ بهم الحد عنه من العدول ، وليس كالشهادة على إقامة حد الزنى ، لأن قصدهم بالنظر إلى ذلك المكان قصد إقامة الشهادة وإيجاب الحد على فاعل ذلك .

لذلك لم يصبروا فسقة ، ولأنهم لا يشهدون بذلك إلا عن توبة تكون منهم ، إذ يملكون التوبة .

ولأن الفساق من أهل الشهادة ليسوا{[13693]} كالكفار والعبيد . وهؤلاء ، وإن كانت لا تقبل شهادة الفساق ، فهم من أهل الشهادة .

ألا ترى أن من قذف كان{[13694]} فاسقا ، أو إن{[13695]} كانت امرأة قذفها {[13696]} زوجها ، وهو فاسق ، فإنا{[13697]} نحد القاذف{[13698]} الفاسق ويلاعن بين الزوج وبين امرأته ؟ وإن قذف مسلم كافرا ، أو قذف حر عبدا ، أو إن قذف أحدهما زوجه{[13699]} ، لم يلاعن بينهما ؟ .

فمن خالفنا في هذا اللعان فليس يخالفنا في أن الحر قذف العبد ، والمسلم إذا قذف الكافر ، فلا حد على واحد منهما ، فهذا كله يدل أن الفاسق من أهل الشهادة والكافر والعبد والمحدود في القذف ليسوا من أهل الشهادة .

فإذا كانوا من أهل الشهادة ، ولم تقبل شهادتهم في غيره ، فأوجب ذلك شبهة ، والحدود مما تدرأ بالشبهات . لذلك درئ عنه{[13700]} الحد .

وأما الكافر والعبد والمحدود في قذف ، فإن لم يكونوا من أهل الشهادة{[13701]} لم تجب شبهه في درء الحد عنهم{[13702]} لذلك اقترفا .

ثم المسألة : إذا جاء الشهود متفرقين حدوا ، ولم تقبل شهادتهم .

والقياس عندنا ألا يُحدوا لأنهم إنما يقومون في الشهادة محتسبين ، لا يقصدون بها قذفه وشتمه . وأما الرامي فإنه يقصد قصد شتمه وقذفه ، ولأن الشاهد ، يقول : رأيته فعل كذا والرامي ، يقول : أنت كذا ، فكان كمن يقول ( عن آخر ){[13703]} : رأيته كفر ، لم يُضرب بهذا القول ، ولو قال : يا كافر ضرب لأن هذا خرج ( مخرج ){[13704]} الشتم ، والأول لا . فعلى ذلك الأول .

لكنهم أقاموا الحد على الشهود ، إذا جاؤوا متفرقين ، لأن الله أكد الشهادة بالزنى بأمرين : أحدهما : ألا يقبل فيها أقل من أربعة ، وألا تقبل حتى يقولوا : زنى بها ، فيأتوا{[13705]} بهذه اللفظة ، ويصفوا بأكثر مما يوصف غيره من النكاح وغيره . فالشهادة بالزنى أحوج على اجتماع الشهود في موطن واحد من اجتماع الشهود على النكاح ، إذا عقد بشاهدين متفرقين لم يكن نكاحا .

فالزنى /362-أ/ الذي كان أمره أوكد{[13706]} ، والحاجة إليه أحوج ، أحق ألا يقبل .

والثاني : ما جاء عن عمر أن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى ، وفيهم أبو بكرة ، فجلدهم عمر جميعا لما لم يشهدوا الرابع كما شهدوا هم . وكان ذلك بحضرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فلم ينكر عليه أحد . فكان ذلك إجماعا .

ألا ترى أن أبا بكر قال بعد ذلك ، أنا أشهد ، فهم عمر أن يجلده ، فقال له علي رضي الله عنه : إن جلدت هذا فالرجم صاحبك ؟ فلم ينكر عليه علي جلده إياهم إذا لم يتم أربعة ، إنما أنكر إذا تم ، والله أعلم .

لذلك قلنا : إنهم إذا جاؤوا فرادى متفرقين ، صاروا قذفة ، ولا ينظر به حضور من بقي منهم كما لم ينتظر عمر .

ثم مسألة أخرى : أنه إذا جاء أربعة ، واحدهم زوج قبل عندنا ، ودرئ عنه الحد لما روي عن{[13707]} ابن عباس رضي الله عنه وغيره من السلف ولأن الشهادة عليها وشهادة الزوج على امرأته تقبل ، وإنما ترد إذا شهد لها .

ألا ترى أنه لو شهد عليها في الديون والقصاص والسرقة ، وغير ذلك من الحقوق قبل ؟ فعلى ذلك في هذا قيل : إن الزوج إنما يشهد لنفسه ، وفيه منفعة له لأن حده اللعان ؛ إذا قذفها فهو يزيل اللعان عن نفسه .

قيل : إنما يكون حد الزوج اللعان إذا قذفها قبل أن يرتفعا إلى الحاكم . فإذا فعل ذلك ، ثم شهد مع ثلاثة ( لم تجز شهادته . وأما إذا كان أول ما بدأ به أن جاء مع ثلاثة ){[13708]} ، فشهدوا عليها بالزنى فليس يبطل بشهادته عن نفسه شيئا ، وجب عليه .

ألا ترى أن الأجنبي إذا قذف امرأته ، ثم جاء ليشهد بذلك عليها مع ثلاثة ، فإن{[13709]} شهادته ، لا تجوز لأن الحد قد لزمه قبل شهادته ؟ وهو يدفع الحد الذي وجب عليه بشهادته ، فلا تقبل . وأنه لو جاء مع ثلاثة ، وكان أول أمرهم أن يشهدوا عليها بالزنى ، فشهادتهم جائزة ، ولا يقال : إن أحدا منهم يدفع عن نفسه شيئا ، وجب عليه ، فعلى ذلك الزوج .

وقوله تعالى : ]ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون[ تسمية الفسق لهم لا تخلو : إما أن كان لما رموا ، وقذفوا به بريئا من ذلك ، أو لما هتكوا عليه الستر من غير أن هتك هو على نفسه .

فإن كان الأول فذلك لا يعلم إلا الله . فعلى ذلك توبته ، لا تظهر عندنا ؛ فإنما ذلك في ما بينه وبين ربه . فكأنه قال : ]وأولئك هم الفاسقون[ عندكم ]إلا الذين تابوا[ ( النور : 5 ) .

وإن كان الثاني فإنا نعلمه . فكأنه قال : ]وأولئك هم الفاسقون[ عندكم ]إلا الذين تابوا[ لا تظهر توبته عندنا ، لأن توبته هو أن يعزم ألا يهتك على أخر ستره ، أو يعزم ألا يقذف بريئا من الزنى أبدا .

فأي الوجهين كان تسميته فسقهم فإن التوبة من ذلك لا تظهر عند الناس . لذلك لم تقبل ( شهادتهم ){[13710]} ولذلك قال ابن عباس : وإنما توبته في ما بينه وبين الله ؛ إذا تاب غفر الله له ذنبه : الفرية . وكذلك روي عن غير واحد من السلف من نحو الحسن وإبراهيم وأمثالها{[13711]} ؛ قالوا : توبته ( في ما ){[13712]} بينه وبين ربه .

وقوله تعالى : ]ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا[ ليس ثمة شهادة ، رفعت إلى الحاكم ، فردها . ولكن لا تقبلوا لهم شهادة يرفعونها إلى الحاكم . فالحرج على كل شهادة يرفعون من بعد .

ثم إذا شهدوا بعدما قذف قبل أن يجلد قبلت شهادتهم . إنما ترد بعد ما جلد لما اتهمه الحاكم .

وكل شهادة ردت لتهمة فهي لا تقبل أبدا . والتهمة التي بها جلد القاذف ، هي لا تزول أبدا .

أو تكون توبته قوله : فقد كذبت في ما قذفت ، فكنا نرد شهادته ( لِتُهْمتِه بالكذب ){[13713]} فإذا أكذب نفسه تقبلها لتحقق الكذب ، فهذا بعيد .


[13673]:من م، ساقطة من الأصل.
[13674]:من م، ساقطة من الأصل.
[13675]:ساقطة من الأصل وم.
[13676]:في الأصل وم: حيث.
[13677]:من م، في الأصل: عن.
[13678]:من م، ساقطة من الأصل.
[13679]:ساقطة من الأصل وم
[13680]:في الأصل وم: ولا.
[13681]:في الأصل وم: و بها.
[13682]:الفاء ساقطة من الأصل وم.
[13683]:في الأصل وم: فليهما.
[13684]:في الأصل وم : فظاهر هذا أنه.
[13685]:في الأصل وم: أن.
[13686]:في الأصل وم: الحلال.
[13687]:ساقطة من الأصل وم.
[13688]:أدرج قبلها في الأصل : له.
[13689]:في الأصل وم: له.
[13690]:ساقطة من الأصل وم .
[13691]:في الأصل وم:القذف.
[13692]:في م :أحق، ساقطة من الأصل.
[13693]:من م، في الأصل: ليس.
[13694]:ساقطة من الأصل وم.
[13695]:ساقطة من الأصل وم.
[13696]:في الأصل وم: فقذفها.
[13697]:الفاء ساقطة من الأصل وم.
[13698]:في الأصل وم: قاذف.
[13699]:في الأصل وم: زوجته.
[13700]:يعود الضمير على الفاسق.
[13701]:من م، ساقطة من الأصل.
[13702]:من م، ساقطة من الأصل.
[13703]:في الأصل وم: لآخر.
[13704]:ساقطة من الأصل وم.
[13705]:في الأصل وم: فيأتون.
[13706]:في الأصل وم: واكد.
[13707]:من م، ساقطة من الأصل.
[13708]:من م، ساقطة من الأصل.
[13709]:في الأصل: أو، في م: إن.
[13710]:ساقطة من الأصل وم.
[13711]:في الأصل وم: وأمثاله.
[13712]:من م، ساقطة من الأصل.
[13713]:في الأصل وم: لتهمة الكذب.