غرائب القرآن ورغائب الفرقان للحسن بن محمد النيسابوري - النيسابوري- الحسن بن محمد  
{وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَنِ ٱللَّغۡوِ مُعۡرِضُونَ} (3)

1

ولما كان اللغو هو الساقط من القول أو الفعل احتمل أن يقع في الصلاة ، وأيضاً كان الإعراض عنه من باب التروك كما أن الخشوع وهو استعمال الآداب وما لا يصح ولا تكمل الصلاة إلا به كان من باب الأفعال وعلى الفعل والترك بناء قاعدة التكليف فلا جرم جعلهما قرينين فقال { والذين هم عن اللغو معرضون } واللغو على ما قلنا يشمل كل ما كان حراماً أو مكروهاً أو مباحاً لا ضرورة إليه ولا حاجة قولاًَ أو فعلاً . فمن الحرام قوله تعالى حكاية عن الكفار { لا تسمعوا لهذا القرآن واللغو فيه }

[ فصلت : 26 ] فإِن ذلك اللغو كفر والكفر حرام . ومن المباح قوله { لا يؤاخذكم الله بالغوا في أيمانكم } [ البقرة : 225 ] ولو لم يكن مباحاً لم يناسبه عدم المؤاخذة . والإعراض عن اللغو هو بأن لا يفعله ولا يرضى به ولا يخالط من يأتيه كما قال عز من قائل { وإذا مروا باللغو مروا كراماً } [ الفرقان : 72 ] .

/خ30