تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان [إخفاء]  
{لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (226)

يؤلون : يحلفون ، آلى يؤلي إيلاءً .

عزموا الطلاق : صمَّموا في قصده .

للذين يحلفون أن لا يقربوا نساءهم أن ينتظروا أربعة أشهر ، فإن رجعوا إلى نسائهم وحنثوا في اليمين أثناء هذه المدة فإن الله يغفر لهم ، وعليهم الكفّارة .

وإن عزموا على الطلاق فإن الله سميع لحلفهم وطلاقهم .

والخلاصة : أن من حلف على ترك إتيان امرأته ، لا يجوز له أن يمكث أكثر من أربعة أشهر ، فإن عاد إليها قبل انقضاء المدة لم يكن عليه إثم ، وإن أتمها تعيّن عليه أحد أمرين : الرجوع إلى المعاشرة الزوجية أو الطلاق . وعليه أن يراقب الله فيما يختاره منهما ، فإن لم يطلِّق بالقول كان مطلِّقا بالفعل ، أي أنها تطلق منه بعد انتهاء تلك المدة رغم أنفه . فإذا كانت المدة أقل من أربعة أشهر فلا يلزمه شيء . وقد فضّل الله تعالى الفيئة ، أي الرجوع ، على الطلاق ، وجعل جزاءها المغفرة منه .

وقد كانت هذه العادة من ضرار أهل الجاهلية ، كان الرجل لا يحب امرأته ولا يحب أن يتزوجها غيره ، فيحلف ألا يقربها أبدا ، ويتركها لا هي مطلّقة ولا ذات بعل . وكان المسلمون في ابتداء الإسلام يفعلون مثل هذا فأزال الله ذلك الضرر عنهم بهذه الآية .

 
التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز [إخفاء]  
{لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (226)

قوله تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربع أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ) . يؤولن : يحلفون . المصدر للكلمة إيلاء وفعله آلى يؤلي ، أي حلف يحلف ، والإيلاء هو الحلف . وعادة الإيلاء كانت منتشرة لدى العرب ، وهو أن يحلف الزوج ألا يجامع امرأته ، يبتغي إغاظتها والإضرار بها ، وربما طالت قطيعته لها تمتد إلى سنة أو أكثر . وذلك فيه من الإهانة للمرأة والإساءة لها والإضرار بها ما هو عظيم لا يطاق ، لكن هذه الآية الكريمة قد وضعت حدا لتلك السفاهات والحماقات الظالمة مما أزاح عن كاهل المرأة عبئا من المهانة والإهمال والأذية . وذلك أن الزوج ليس له في ظل الإسلام مطلق الحرية في تكييف الإيلاء مثلما يسول له مزاجه المتعجرف أو هواه الجانف الغاضب ، بل عليه أن يختار أحد أمرين : فإما أن يفيء إلى زوجته ويراجعها ، وإما أن يطلقها لتمضي في سبيلها وذلك إذا بلغ الهجران لها أربعة أشهر في كلتا الحالتين . وتفصيل ذلك أن الرجل إذا حلف ألا يجامع امرأته مدة من الزمن وكانت هذه المدة دون أربعة أشهر فله أن ينتظر حتى تنقضي هذه المدة ليبر بيمينه ولا يحنث ثم يراجع امرأته بعدها وكأن شيئا لم يكن ، أما إن كانت هذه المدة أكبر من أربعة أشهر فإن للزوجة حينئذ أن تطلب من الزوج بعد مرور أربعة أشهر أن يختار أحد اثنين : فإما أن يفيء إليها أي يراجعها ثم يؤدي إليها حقها من الجماع ، وإما أن يطلقها فتمضي في سبيلها ؛ كيلا تظل مقهورة معلقة فلا هي زوجة ولا هي مطلقة . وللحاكم في مثل هذه الحال أن يتدخل ليقضي بالحق ، ويلزم الزوج بما فرضته الشريعة على الرجل من أحد الخيارين وهما الفيئة والطلاق .

وعلى هذا يكون معنى الآية : للأزواج الذين يحلفون ألا يجامعوا زوجاتهم وكانت المدة المحلوف عليها تزيد عن أربعة أشهر ، أن ينتظروا حتى انقضاء هذه المدة وعليهم بعدها أن يختاروا الفيئة ( الرجوع والجماع ) أو الطلاق . إلا إذا كانت المدة المحلوف عليها دون أربعة أشهر ، فعليهم حينئذ أن ينتظروا حتى مرور هذه المدة .