تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان [إخفاء]  
{وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (228)

التربص : الانتظار .

القرء : الحيض أو الطهر من الحيض .

بعولة : جمع بعل وهو الزوج .

وعلى المطلقات اللاتي دخل بهنّ أزواجهن أن ينتظرن ثلاثة حيضات ، لا يجوز للمرأة منهنّ أن تتزوج قبل انقضائها ، وهي العدة . والحكمة في ذلك هي التأكد من أنها ليست ذات حمل . ولا يجوز لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الأولاد ، أو دم الحيض . . ذلك أن بعض المطلقات يدّعين أن مدة الحيض طالت ، فيطالبن بالنفقة عن تلك المدة .

وكانت المرأة في الجاهلية قد تتزوج بعد طلاقها دون أن تنتظر العدة ، ثم يظهر أنها حبلى من الأول ، فتُلحق الولد بالثاني . . وفي هذا اختلاط الأنساب وضياع لحقوق الناس . فلما جاء الإسلام حرّم هذا وشدّد في ذلك بقوله : { إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بالله واليوم الآخر } أي : إذا كن صادقات في الإيمان بالله واليوم الآخر .

والأزواج أحقّ من غيرهم في إرجاع مطلقاتهم إليهم قبل انقضاء العدة إذا قصدوا الإصلاح وحسن المعاشرة ، أما إذا قصدوا الإضرار بالمرأة ومنعها من التزوج حتى تبقى كالمعلّقة فلا ، ويكون الزوج آثماً عند الله .

{ وَلَهُنَّ مِثْلُ الذي عَلَيْهِنَّ بالمعروف . . . } إن للرجال والنساء حقوقا الواحد منهم تجاه الآخر ، وعليهم وعليهن واجبات . «وبالمعروف » تعني : أن هذه الحقوق والواجبات موكولة إلى اصطلاح ما يجري عليه العرف بينهم وما تعارفوا عليه من آداب وعادات . وقد أجمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقوق عندما قضى بين ابنته فاطمة وزوجها عليّ ، حيث قضى عليها بخدمة البيت ، وعليه بما كان في خارجه من الأعمال .

وهذا ما تحكم به الفطرة في توزيع الأعمال بين الزوجين ، فعلى المرأة تدبير شؤون المنزل ، وعلى الرجل السعي والكسب في خارجه . ولا يمنع هذا من استعانة أي منهما بالخدم ، ولا من مساعدة كل منهما للآخر .

أما قوله تعالى : { وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } فقد فسرتها الآية الواردة في سورة النساء : { الرجال قَوَّامُونَ عَلَى النسآء بِمَا فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ وَبِمَآ أَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ } ، فهذه الدرجة هي الرياسة ومسؤولية القيام على المصالح ، والإنفاق على الأسرة .

إن الحياة الزوجية تقتضي وجود مسؤول يُرجع إليه عند اختلاف الآراء والرغبات ، حتى لا يعمل كلٌّ ضد الآخر ، فتنفَصِم عروة الوحدة الجامعة ، والرجل هو الأحق بذلك .

{ والله عَزِيزٌ حَكِيمٌ } فمن عزّته أن أعطى المرأة مثل ما أعطى الرجل من الحقوق بعد أن كانت كالمتاع لدى جميع الأمم . إنه هو الذي رفعها عما كانت عليه في كل شريعة من الشرائع الماضية . فلقد كانت المرأة عند الرومان مثلاً أمَة في بيت زوجها عليها واجبات ، وليس لها حقوق .

ويرى الأستاذ سيد قطب أن هذه الدرحة مقيدة في هذا السياق بحق الرجل في هذا الموضع ، وليست مطلقة الدلالة ، كما يفهمها الكثيرون ، ويستشهدون بها في غير موضعها .

 
التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز [إخفاء]  
{وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (228)

قوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم ) . هذه الآية متعلقة بالطلاق والعدة . وقد جاء لفظ المطلقات عاما ، لكن المقصود به الخصوص ، وذلك في المطلقات المدخول بهن وليس المطلقات جميعا . وبذلك تخرج من المراد بالآية المطلقة قبل الدخول ؛ لقوله تعالى في آية أخرى : ( فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) وكذلك تخرج المطلقة الحامل فإن عدتها بحسب مدة الحمل وتنتهي بالوضع ؛ لقوله تعالى : ( أولئك الأحمال أجلهن يضعن حملهن ) فالمعنى أن المطلقات المدخول بهن يجب عليهن أن ( يتربصن ) أي ينتظرن بعد طلاقهن مدة قروء ثلاثة ؛ وذلك لتمام عدتهن . حتى إذا تمت هذه العدة كان لهن أن يتزوجن من رجال آخرين إن أردن .

أما القروء فهي جمع قلة ومفرده قرء وهو من حيث المفهوم اللغوي يطلق على الطهر والحيض ؛ لأن القرء في اللغة يعني الجمع ، فهو إذا أطلق على الطهر كان المقصود به اجتماع الدم في الجسد لا في الرحم . وإذا أطلق على الحيض كان المقصود به اجتماع الدم في الجسد لا في الرحم . وإذا أطلق على الحيض كان المقصود به اجتماع الدم في الحيض{[307]} . واختلف الفقهاء في المراد بالقرء . فقد ذهب أبو حنيفة وابن حنبل إلى أنه الحيض ، وهو قول كثير من الصحابة منهم أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبو الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وابن عباس وآخرون .

وذهب مالك والشافعي وداود الظاهري وأحمد في إحدى الروايتين عنه أنه الطهر . وهو قول السيدة عائشة وابن عباس وزيد بن ثابت وآخرين غيرهم{[308]} .

وقوله : ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) ( ما ) اسم موصول في محل نصب مفعول به للفعل ( يكتمن ) . والمقصود باسم الموصول ، وهو الذي لا ينبغي كتمانه ، موضع خلاف العلماء . فقد قيل : إنه الحيض ، وقيل : بل هو الحمل ، وثمة رأي ثالث بأنه الحيض والحمل معا . والراجح عندي أن الكتمان يقع على كل من الحيض أو الحمل ، ولا يشترط أن يكونا معا ، فربما تكتم المطلقة حيضتها زاعمة أنها لم تحض وذلك رغبة منها في تطويل العدة لحاجة في نفسها ، أو تزعم أنها حاضت وهي في الحقيقة لم تحض وذلك استعجالا منها في انقضاء العدة .

وقيل المقصود بالمكتوم الحمل لتقطع صلته بأبيه الحقيقي ، فقد ذكر أنه كانت عادة بعض النساء في الجاهلية كتمان ما في أرحامهن من حمل ؛ وذلك من أجل أن يلحقن الولد بالزوج الجديد . وفي هذا نزلت الآية{[309]} .

قوله : ( إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ) ذلك تهديد وتخويف من الله- عز وجل- للنساء المطلقات واللواتي يمضين في الاعتداد ، فإن عليهن أن يكشفن في صدق ووضوح عن حقيقة ما في أرحامهن من حيض أو حمل ، ولا يبغي أن يفهم من الشرطة المخالفة ليقال : إن كانت المطلقات يؤمن بالله واليوم الآخر فليس لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ، وبناء على هذا فإن انعدم الشرط انعدم معه الوجوب بعد الكتمان ، فإن كانت المطلقات لا يؤمن بالله واليوم الآخر فلا جناح عليهن في الكتمان ، وذلك فهم فاسد ، بل المقصود هو الإخبار أن كتمان ما في الرحم لهو عمل محرم وشنيع ، بل إنه ليس من فعل أهل الإيمان .

قوله : ( وبعولتهن أحق برجهن في ذلك ) البعولة جمع مفرده ، البعل وهو الزوج ، والفعل بعل يبعل أي تزوج يتزوج ، وباعل مباعلة إذا باشر زوجته{[310]} . والمعنى للآية أن الأزواج أحق بالزوجات المطلقات أن يراجعوهن وذلك أثناء العدة في الطلاق الرجعي ، أما إذا انتهت عدتهن فإنهن أحق بأنفسهن من الأزواج المطلقين ، ولهن في هذه الحال الخيار أن يرجهن لأزواجهن بعد عقد ومهر جديدين أو يمتنعن من ذلك . وإذا أراد الزوج إرجاع المطلقة قبل انتهاء العدة فله ذلك ، بل هو أحق بها دون حاجة لعقد أو مهر ، وليس عليه شيء إلا الإشهاد على الرجعة ؛ لقوله تعالى في آية أخرى : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) .

أما كيفية الإرجاع أو صفته التي يكون فيها الزوج مراجعا في العدة فقد ذهب الإمام الشافعي إلى أنه لا يكون مراجعا على الوجه الصحيح المشروع إلا بالقول ، وهو أن يقول لها : راجعتك . مع الإشهاد على ذلك ، ولا تتم الرجعة عنده بطريقة أخرى غير القول . وقال الإمام مالك : إذا وطئ الرجل زوجته المطلقة أثناء العدة فقد راجعها ، وعليه أن يُشهد على الرجعة قبل الوطء ، ويكن كذلك مراجعا إذا قبّل أو باشر وهو ينوي الرجعة . وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن وطئها أو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة ، كان ذلك رجعة ، وعليه أن يُشهد على ذلك{[311]} .

وقوله : ( إن أرادوا إصلاحا ) الزوج أحق برد زوجته المطلقة قبل انتهاء عدتها ، على أن يكون قصده في ذلك الإصلاح ، وهو أن يصلح شأنه معها بعد ردها ، وأن يكون جادا في نشر أسباب التفاهم والود والعيش الكريم في البيت ؛ لكنه إن كان يخفي في نفسه النية بالإضرار واحتباسها في أسر النكاح المنكود فذلك حرام . وفي ذلك يقول سبحانه في آية أخرى : ( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ) .

وقوله : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) هذه قاعدة في العدل يقوم على أساسها التعامل بين الزوجين في البيت ، فلا حيف ولا ضير ولا محاباة ، بل لكل واحد منهما من الحق ما يكافئ الواجب الذي عليه .

وعلى هذا الأساس يقوم التعامل المتعادل الموزون بين الزوجين . وذلك في ضوء الآية الكريمة ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) أي للنساء من الحقوق على الرجال مثل ما للرجال عليهن من الحقوق ، على أن يكون ذلك كله في إطار من الحسنى والخلق الودود الحاني ؛ لقوله تعالى : ( بالمعروف ) فما من تعامل بينهما أو تفاهم أو تخاطب أو أمر أو نهي إلا وينبغي أن يكون ( بالمعروف ) أي بالرفق والود والرحمة والحسنى .

وفي الكشف عن مقاصد هذه الآية يقول الصحابي العظيم ابن عباس : إني لأتزين لا مرأتي كما تتزين لي ، وما أحب أن أستنظف كل حقي الذي لي عليها فتستوجب حقها الذي لها عليّ ؛ لأن الله تعالى قال : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) .

وقال الإمام الطبري في تفسير الآية : إن لهن على أزواجهن ترك مضارتهن كما كان ذلك عليهن لأزواجهن{[312]} .

وقوله : ( وللرجال عليهن درجة ) الدرجة هي الرتبة والمنزلة ، لكن ما المقصود بهذه الدرجة المعطاة للرجال ليفوقوا بها النساء ؟ فقد قيل : هي إنها خلقت من الرجل ، وذلك أن الله جلت قدرته خلق أبا البشر آدم ثم خلق منه زوجه فهو بذلك أصلها . وقيل : الدرجة الميراث ، فنصيبه في الميراث أكبر من نصيبها . وقيل الدرجة بمعنى الطاعة ، فهي منوط بها أن تطيع زوجها ؛ لكونه مسؤولا عنها . وقيل : الدرجة هي المهر الذي يلتزم الرجل بأدائه للمرأة .

على أن نطمئن إليه في المراد بالدرجة أنها القوامة أو المسؤولية التي أعطيها الرجل ليكون قواما على المرأة ، فقد شرع الله للرجل أن يكون مسؤولا عن زوجته والأسرة ولا عكس ، وذلك تبعا لطبيعة تكوينه البدني والنفسي . فهو أقوى منها جسدا وأشد بأسا وأثبت نفسا وجأشا ، وأعظم ما يكون الرجل في سعة أفقه وتفكيره ورجحان عقله ومداركه ليكون بذلك كله مهيئا للاضطلاع بعبء القوامة ( المسؤولية ) . وهو ما نميل إليه في هذه المسألة مستدلين بقوله سبحانه وتعالى في آية أخرى ( الرجال قوامون على النساء ) ومنه القوامة أو المسؤولية .

وقوله : ( والله عزيز حكيم ) الله قوي ، وهو منتقم ممن خالف عن أمره واستنكف عما شرع . وهو سبحانه حكيم في كل ما يبسطه على عباده من شرائع تقرر لهم السعادة في الدنيا ، ثم النجاة في الآخر .


[307]:- القاموس المحيط جـ 1 ص 25 والمصباح المنير جـ 2 ص 159، 160.
[308]:-- بداية المجتهد جـ 2 ص 75، 76 وتفسير القرطبي جـ 3 ص 113 والثمر الداني شرح رسالة القيرواني ص 484 .
[309]:- فتح القدير جـ 1 ص 236 وتفسير البيضاوي ص 49 وتفسير النسفي جـ 1 ص 114.
[310]:- المصباح المنير جـ 1 ص 62.
[311]:- تفسير القرطبي جـ 3 ص 120، 121 وفتح القدير جـ 1 ص 236 وبداية المجتهد جـ 2 ص 72.
[312]:- تفسير القرطبي جـ 3 ص 123 وتفسير الطبري جـ2 ص 275.