في ظلال القرآن لسيد قطب - سيد قطب [إخفاء]  
{لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (226)

221

وعند الانتهاء من تقرير القاعدة الكلية في الحلف ، يأخذ في الحديث عن يمين الإيلاء : وهي أن يحلف الزوج ألا يباشر زوجته . إما لأجل غير محدود ، وإما لأجل طويل معين :

( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر . فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم . وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ) . .

إن هناك حالات نفسية واقعة ، تلم بنفوس بعض الأزواج ، بسبب من الأسباب في أثناء الحياة الزوجية وملابساتها الواقعية الكثيرة ، تدفعهم إلى الإيلاء بعدم المباشرة ، وفي هذا الهجران ما فيه من إيذاء لنفس الزوجة ؛ ومن إضرار بها نفسيا وعصبيا ؛ ومن إهدار لكرامتها كأنثى ؛ ومن تعطيل للحياة الزوجية ؛ ومن جفوة تمزق أوصال العشرة ، وتحطم بنيان الأسرة حين تطول عن أمد معقول .

ولم يعمد الإسلام إلى تحريم هذا الإيلاء منذ البداية ، لأنه قد يكون علاجا نافعا في بعض الحالات للزوجة الشامسة المستكبرة المختالة بفتنتها وقدرتها على إغراء الرجل وإذلاله أو اعناته . كما قد يكون فرصة للتنفيس عن عارض سأم ، أو ثورة غضب ، تعود بعده الحياة أنشط وأقوى . .

ولكنه لم يترك الرجل مطلق الإرادة كذلك ، لأنه قد يكون باغيا في بعض الحالات يريد اعنات المرأة وإذلالها ؛ أو يريد إيذاءها لتبقى معلقة ، لا تستمتع بحياة زوجية معه ، ولا تنطلق من عقالها هذا لتجد حياة زوجية أخرى .

فتوفيقا بين الاحتمالات المتعددة ، ومواجهة للملابسات الواقعية في الحياة . جعل هنالك حدا أقصى للإيلاء . لا يتجاوز أربعة أشهر . وهذا التحديد قد يكون منظورا فيه إلى أقصى مدى الاحتمال ، كي لا تفسد نفس المرأة ، فتتطلع تحت ضغط حاجتها الفطرية إلى غير رجلها الهاجر . وقد روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - خرج من الليل يعس . أي يتحسس حاجات الناس وأحوالهم متخفيا . فسمع امرأة تقول :

( تطاول هذا الليل وأسود جانبه % وأرقني إلا خليل ألاعبه )

( فوالله ، لولا الله إني أراقبه % لحرك من هذا السرير جوانبه )

فسأل عمر ابنته حفصة - رضي الله عنها - كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها ؟ فقالت : ستة أشهر - أو أربعة أشهر - فقال عمر : لا أحبس أحدا من الجياش أكثر من ذلك . . وعزم على ألا يغيب المجاهدون من الجند أكثر من هذه الفترة . .

وعلى أية حال فإن الطبائع تختلف في مثل هذه الأمور . ولكن أربعة أشهر مدة كافية ليختبر الرجل نفسه ومشاعره . فإما أن يفيء ويعود إلى استئناف حياة زوجية صحيحة ، ويرجع إلى زوجه وعشه ، وإما أن يظل في نفرته وعدم قابليته .

 
معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي - البغوي [إخفاء]  
{لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (226)

قوله تعالى : { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر } . يؤلون أي يحلفون ، والألية : اليمين والمراد من الآية : اليمين على ترك وطء المرأة ، قال قتادة : كان الإيلاء طلاقاً لأهل الجاهلية ، وقال سعيد بن المسيب : كان ذلك من ضرار أهل الجاهلية ، كان الرجل لا يحب امرأته ، ولا يريد أن يتزوج بها غيره ، فيحلف أن لا يقربها أبداً ، فيتركها لا أيماً ، ولا ذات بعل ، وكانوا عليه في ابتداء الإسلام ، فضرب الله له أجلاً في الإسلام ، واختلف أهل العلم فيه : فذهب أكثرهم إلى أنه إن حلف أن لا يقرب زوجته أبداً ، أو سمى مدة أكثر من أربعة أشهر ، يكون مولياً ، فلا يتعرض له قبل مضي أربعة أشهر ، وبعد مضيها يوقف ويؤمر بالفيء أو بالطلاق بعد مطالبة المرأة ، والفيء هو الرجوع عما قاله بالوطء ، إن قدر عليه ، وإن لم يقدر فبالقول ، فإن لم يف ولم يطلق طلق عليه السلطان واحدة ، وذهب إلى الوقوف بعد مضي المدة عمر وعثمان وعلي وأبو الدرداء وابن عمر ، قال سليمان بن يسار : أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون : بوقف المولي . وإليه ذهب سعيد بن جبير وسليمان بن يسار ومجاهد ، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم : إذا مضت أربعة أشهر تقع عليه طلقة بائنة ، وهو قول ابن عباس وابن مسعود وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي . وقال سعيد بن المسيب و الزهري : تقع طلقة رجعية ، ولو حلف أن لا يطأها أقل من أربعة أشهر لا يكون مولياً ، بل هو حالف ، فإذا وطئها قبل مضي تلك المدة تجب عليه كفارة اليمين ، ولو حلف أن لا يطأها أربعة أشهر لا يكون مولياً عند من يقول بالوقف بعد مضي المدة ، لأن بقاء المدة شرط للوقف وثبوت المطالبة بالفيء أو الطلاق ، وقد مضت المدة . وعند من لا يقول بالوقف يكون مولياً ، ويقع الطلاق بمضي المدة . ومدة الإيلاء : أربعة أشهر في حق الحر والعبد جميعاً عن الشافعي رحمه الله ، لأنها ضربت لمعنى يرجع إلى الطبع ، وهو قلة صبر المرأة عن الزوج ، فيستوي فيه الحر والعبد كمدة العنة . وعند مالك رحمه الله و أبي حنيفة رحمه الله تنتصف مدة العنة بالرق ، غير أن عند أبي حنيفة تتصف برق المرأة ، وعند مالك برق الزوج ، كما قالا في الطلاق . قوله تعالى : ( تربص أربعة أشهر ) أي انتظار أربعة أشهر ، والتربص : التثبت والتوقف .

قوله تعالى : { فإن فاءوا } . رجعوا عن اليمين بالوطء .

قوله تعالى : { فإن الله غفور رحيم } . وإذا وطئ في الفرج خرج عن الإيلاء ، وتجب عليه كفارة اليمين عند أكثر أهل العلم ، وقال الحسن وإبراهيم النخعي وقتادة : لا كفارة عليه لأن الله تعالى وعد بالمغفرة فقال : ( فإن الله غفور رحيم ) وذلك عند الأكثرين في إسقاط العقوبة لا في الكفارة ، ولو قال لزوجته : إن قربتك فعبدي حر ، أو ضربتك فأنت طالق ، أو لله علي عتق عبد ، أو صوم ، أو صلاة ، فهو مول ، لأن المولي من يلزمه أمر بالوطء ، ويوقف بعد مضي المدة فإن فاء يقع الطلاق أو العتق المعلق به ، وإن التزم في الذمة تلزمه كفارة اليمين في قول ، وفي قول يلزمه ما التزم في ذمته من الإعتاق أو الصلاة والصوم .

 
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي [إخفاء]  
{لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (226)

ولما كان الإيلاء حلفاً مقيداً وبين حكم مطلق اليمين قبله لتقدم المطلق على المقيد بانفكاكه عنه بينه دليلاً على حلمه{[10404]} {[10405]}حيث لم يؤاخذهم به فقد كانوا يضارون به النساء{[10406]} في الجاهلية بأن يحلفوا على عدم الوطء أبداً فتكون المرأة {[10407]}لا أيماً{[10408]} ولا ذات بعل وجعل لهم فيه مرجعاً يرجعون إليه فقال في جواب من كأنه سأل عنه لما أشعر به ما تقدم : { للذين يؤلون{[10409]} } أي يحلفون حلفاً مبتدئاً { من نسائهم } في صلب النكاح أو علقة الرجعة بما أفادته الإضافة بأن لا يجامعوهن أبداً أو فوق أربعة أشهر فالتعدية{[10410]} بمن تدل على أخذ في البعد عنهن{[10411]} .

قال الحرالي : والإيلاء تأكيد الحلف و{[10412]}تشديده {[10413]}سواء كانوا أحراراً أو عبيداً أو بعضاً وبعضاً في حال الرضى أو الغضب محبوباً كان أو لا لأن المضارة حاصلة بيمينه{[10414]} { تربص{[10415]} } أي إمهال وتمكث يتحمل فيه الصبر الذي هو مقلوب لفظه{[10416]} - انتهى . { أربعة أشهر } ينتظر فيها رجوعهم إليهن{[10417]} حلماً من الله سبحانه وتعالى حيث لم يجعل الأمر {[10418]}بتاحين{[10419]} الحلف بفراق{[10420]} أو وفاق{[10421]} . قال الحرالي : ولما كان لتخلص المرأة من الزوج أجل عدة كان أجلها مع أمد هذا التربص كأنه - والله سبحانه وتعالى أعلم - هو القدر الذي تصبر المرأة عن زوجها{[10422]} ، يذكر أن عمر رضي الله تعالى عنه سأل النساء عن قدر ما تصبر المرأة عن الزوج ، فأخبرنه{[10423]} أنها تصبر ستة أشهر ، فجعل ذلك أمد البعوث{[10424]} فكان التربص والعدة قدر ما تصبره{[10425]} المرأة عن زوجها ، وقطع سبحانه وتعالى بذلك ضرار الجاهلية في الإيلاء إلى غير حد - انتهى وفيه تصرف .

ولما كان حالهم بعد ذلك مردداً بين تعالى قسميه فقال {[10426]}مفصلاً له{[10427]} { فإن فاؤوا } أي رجعوا في الأشهر ، {[10428]}وأعقبها{[10429]} عن المفاصلة إلى المواصلة ، من الفيء{[10430]} وهو الرجوع إلى ما كان منه الانبعاث { فإن الله } يغفر لهم ما قارفوه{[10431]} في ذلك من إثم ويرحمهم{[10432]} بإنجاح مقاصدهم لأنه { غفور{[10433]} رحيم * } له هاتان الصفتان ينظر بهما إلى من يستحقهما{[10434]} فيغفر ما في ذلك من جناية منهما أو من أحدهما إن شاء ويعامل بعد ذلك بالإكرام . قال الحرالي : وفي مورد هذا الخطاب بإسناده للأزواج ما يظافر معنى إجراء{[10435]} أمور النكاح على سترة{[10436]} وإعراض عن حكم الحكام من حيث جعل التربص له والفيء منه ، فكأن الحكم من الحاكم إنما يقع على من هتك حرمة ستر أحكام الأزواج التي يجب أن تجري بين الزوجين من وراء ستر كما هو سر النكاح الذي هو سبب جمعهما ليكون حكم السر سراً وحكم الجهر جهراً - انتهى .


[10404]:في م: حكمه.
[10405]:العبارة من هنا إلى "يرجعون إليه" ليست في ظ.
[10406]:ليس في م.
[10407]:في م: لايما – كذا.
[10408]:في م: لايما – كذا.
[10409]:قال ابن المسيب: كان الإيلاء ضرار أهل الجاهلية، كان الرجل لا يترك المرأة ولا يحب أن يتزوجها غيره فيحلف أن لا يقربها فيتركها لا أيما ولا ذات زوج فأنزل الله هذه الآية، وقال ابن عباس: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر فوقت الله ذلك، ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة لأنه تقدم شيء من أحكام النساء وشيء من أحكام الأيمان وهذه الآية جمعت بين الشيئين – البحر المحيط 2 / 180.
[10410]:من م ومد وظ، وفي الأصل: تحديد.
[10411]:العبارة من هنا إلى "وتشديده" مقدمة في الأصل ومد على "حلفا مبتدئا" وقد ثبت هنا في ظ وم.
[10412]:ليس في ظ.
[10413]:ليست في ظ، وقد قدمها في م على "حلفا مبتدئا".
[10414]:ليست في ظ، وقد قدمها في م على "حلفا مبتدئا".
[10415]:وظاهر هذا أن ابتداء أجل الإيلاء من وقت حلف لا من وقت المخاصمة والرفع إلى الحاكم قيل: وحكمه ضرب أربعة أشهر لأنه غالب ما تصبر المرأة فيها عن الزوج وقصة عمر مشهورة في سماع المرأة تنشد بالليل: ألا طال هذا الليل واسود جانبه وأرقني أن لا حبيب ألاعبه وسؤاله: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقيل له: لا تصبر أكثر من أربعة أشهر، فجعل ذلك أمدا لكل سرية يبعثها – البحر المحيط 2 / 182.
[10416]:التربص الترقب والانتظار، مصدر تربص وهو مقلوب التصبر قال: تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوما أو يموت حليلها
[10417]:من م وظ، وفي الأصل ومد: اليمين.
[10418]:من مد وظ وفي الأصلوم: بتاخير.
[10419]:من مد وظ، وفي الأصل وم: بتاخير.
[10420]:من م ومد وظ، وفي الأصل: بفواق.
[10421]:في م: وفاة – كذا.
[10422]:ليس في م.
[10423]:من م ومد وظ، وفي الأصل: فأخبر به.
[10424]:في م فقط: المبعوث.
[10425]:في م: تصبر.
[10426]:ليس في ظ.
[10427]:ليس في ظ.
[10428]:ليست في ظ. وفي م: عقبها وفي مد: أو عقبها.
[10429]:ليست في ظ وفي م: عقبها وفي مد: أو عقبها.
[10430]:فاء يفيء فيئا وفيأة رجع، وسمى الظل بعد الزوال فيئا لأنه رجع عن جانب المشرق إلى المغرب، وهو سريع الفيأة أي الرجوع، قال علقمة: فقلت لها فيئ فما تستنفرين ذوات العيون والبنان المخضب.
[10431]:من م ومد وظ، وفي الأصل: فارقوه.
[10432]:من م ومد وظ، وفي الأصل: رحمهم.
[10433]:استدل بهذا من قال أنه إذا فاء المولى ووطئ فلا كفارة عليه في مينه وإلى هذا ذهب الحسن وإبراهيم وذهب الجمهور مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم إلى إيجاب كفارة اليمين على المولى بجماع امرأته فيكون الغفران هنا إشعار بإسقاط الإثم بفعل الكفارة وهو قول على وابن عباس وابن المسيب إنه غفران الإثم وعليه كفارة – البحر المحيط 2 / 183.
[10434]:من م ومد وظ، وفي الأصل: يستحقها.
[10435]:في مد: أجزاء
[10436]:من م ومد وظ، وفي الأصل: ستره.