في ظلال القرآن لسيد قطب - سيد قطب [إخفاء]  
{وَلَا تَقۡرَبُواْ مَالَ ٱلۡيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ أَشُدَّهُۥۚ وَأَوۡفُواْ بِٱلۡعَهۡدِۖ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسۡـُٔولٗا} (34)

22

وبعد أن ينتهي السياق من حرمة العرض وحرمة النفس ، يتحدث عن حرمة مال اليتيم ، وحرمة العهد .

( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ، حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ) .

والإسلام يحفظ على المسلم دمه وعرضه وماله ، لقول الرسول [ ص ] " كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله " ولكنه يشدد في مال اليتيم ويبرز النهي عن مجرد قربه إلا بالتي هي أحسن . ذلك أن اليتيم ضعيف عن تدبير ماله ، ضعيف عن الذود عنه ، والجماعة الإسلامية مكلفة برعاية اليتيم وماله حتى يبلغ أشده ويرشد ويستطيع أن يدبر ماله وأن يدفع عنه .

ومما يلاحظ في هذه الأوامر والنواهي أن الأمور التي يكلف بها كل فرد بصفته الفردية جاء الأمر أو النهي فيها بصيغة المفرد ؛ أما الأمور التي تناط بالجماعة فقد جاء الأمر أوالنهي فيها بصيغة الجمع ، ففي الإحسان للوالدين وإيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل ، وعدم التبذير ، والتوسط في الإنفاق بين البخل والسرف ، وفي التثبت من الحق والنهي عن الخيلاء والكبر . . كان الأمر أو النهي بصيغة المفرد لما لها من صبغة فردية . وفي النهي عن قتل الأولاد وعن الزنا وعن قتل النفس ، والأمر برعاية مال اليتيم والوفاء بالعهد ، وإيفاء الكيل والميزان كان الأمر أو النهي بصيغة الجمع لما لها من صبغة جماعية .

ومن ثم جاء النهي عن قرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن في صيغة الجمع ، لتكون الجماعة كلها مسؤولة عن اليتيم وماله ، فهذا عهد عليها بوصفها جماعة .

ولأن رعاية مال اليتيم عهد على الجماعة ألحق به الأمر بالوفاء بالعهد إطلاقا . ( وأفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ) . . يسأل الله جل جلاله عن الوفاء به ، ويحاسب من ينكث به وينقضه .

وقد أكد الإسلام على الوفاء بالعهد وشدد . لأن هذا الوفاء مناط الاستقامة والثقة والنظافة في ضمير الفرد وفي حياة الجماعة . وقد تكرر الحديث عن الوفاء بالعهد في صور شتى في القرآن والحديث ؛ سواء في ذلك عهد الله وعهد الناس . عهد الفرد وعهد الجماعة وعهد الدولة . عهد الحاكم وعهد المحكوم . وبلغ الإسلام في واقعه التاريخي شأوا بعيدا في الوفاء بالعهود لم تبلغه البشرية إلا في ظل الإسلام .

 
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي [إخفاء]  
{وَلَا تَقۡرَبُواْ مَالَ ٱلۡيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ أَشُدَّهُۥۚ وَأَوۡفُواْ بِٱلۡعَهۡدِۖ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسۡـُٔولٗا} (34)

ولما نهى عن الإغارة على الأرواح والأبضاع التي هي سببها ، أتبعه النهي عن نهب ما هو عديلها ، لأن به قوامها ، وهو الأموال ، وبدأ بأحق ذلك بالنهي لشدة الطمع فيه لضعف مالكه فقال تعالى : { ولا تقربوا } أي فضلاً عن أن تأكلوا { مال اليتيم } فعبر بالقربان الذي هو قبل الأخذ تعظيماً للمقام { إلا بالتي هي أحسن } من طرائق القربان ، وهو التصرف فيه بالغبطة تثميراً لليتيم { حتى يبلغ } اليتيم { أشده } وهو إيناس الرشد منه بعد بلوغه .

ولما كانت الوصية نوعاً من أنواع العهد ، أمر بوفاء ما هو أعم منها فقال تعالى : { وأوفوا } أي أوقعوا هذا الجنس في الزمان والمكان ، وكل ما يتوقف عليه الأمر المعاهد عليه ويتعلق به { بالعهد } أي بسببه ليتحقق الوفاء به ولا يحصل فيه نقص ما ، وهو العقد الذي يقدم للتوثق .

ولما كان العلم بالنكث والوفاء متحققاً ، كان العهد نفسه كأنه هو المسؤول عن ذلك ، فيكون رقيباً على الفاعل به ، فقال تعالى مرهباً من المخالفة : { إن العهد كان } أي كوناً مؤكداً عنه { مسؤولاً * } أي عن كل من عاهد هل وفى به ؟ أو مسؤولاً عنه من كل من يتأتى منه السؤال .