فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني - الشوكاني  
{وَلَا تَقۡرَبُواْ مَالَ ٱلۡيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ أَشُدَّهُۥۚ وَأَوۡفُواْ بِٱلۡعَهۡدِۖ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسۡـُٔولٗا} (34)

لما ذكر سبحانه النهي عن إتلاف النفوس ، أتبعه بالنهي عن إتلاف الأموال ، وكان أهمها بالحفظ والرعاية مال اليتيم فقال : { وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ اليتيم } . والنهي عن قربانه مبالغة في النهي عن المباشرة له وإتلافه . ثم بيّن سبحانه أن النهي عن قربانه ، ليس المراد منه النهي عن مباشرته فيما يصلحه ويفسده ، بل يجوز لوليّ اليتيم أن يفعل في مال اليتيم ما يصلحه ، وذلك يستلزم مباشرته ، فقال : { إِلاَّ بالتي هِيَ أَحْسَنُ } أي : إلاّ بالخصلة التي هي أحسن الخصال ، وهي حفظه وطلب الربح فيه والسعي فيما [ يزيد ] به . ثم ذكر الغاية التي للنهي عن قربان مال اليتيم فقال : { حتى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ } أي : لا تقربوه إلاّ بالتي هي أحسن حتى يبلغ اليتيم أشدّه ، فإذا بلغ أشدّه كان لكم أن تدفعوه إليه ، أو تتصرفوا فيه بإذنه .

/خ41