{ 26-30 } { وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا * وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا * وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا * إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا }
يقول تعالى : { وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ } من البر والإكرام الواجب والمسنون وذلك الحق يتفاوت بتفاوت الأحوال والأقارب والحاجة وعدمها والأزمنة .
{ وَالْمِسْكِينَ } آته حقه من الزكاة ومن غيرها لتزول مسكنته { وَابْنَ السَّبِيلِ } وهو الغريب المنقطع به عن بلده ، فيعطي الجميع من المال على وجه لا يضر المعطي ولا يكون زائدا على المقدار اللائق فإن ذلك تبذير قد نهى الله عنه وأخبر :
ثم يمضي السياق بعد الوالدين إلى ذوي القربى أجمعين ؛ ويصل بهم المساكين وابن السبيل ، متوسعا في القرابات حتى تشمل الروابط الإنسانية بمعناها الكبير :
( وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ، وكان الشيطان لربه كفورا ؛ وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها ، فقل لهم قولا ميسورا ) .
والقرآن يجعل لذي القربى والمسكين وابن السبيل حقا في الأعناق يوفى بالإنفاق . فليس هو تفضلا من أحد على أحد ؛ إنما هو الحق الذي فرضه الله ، ووصله بعبادته وتوحيده . الحق الذي يؤديه المكلف فيبريء ذمته ، ويصل المودة بينه وبين من يعطيه ، وإن هو إلا مؤد ما عليه لله .
وينهى القرآن عن التبذير . والتبذير - كما يفسره ابن مسعود وابن عباس - الإنفاق في غير حق . وقال مجاهد : لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرا ، ولو أنفق مدا في غير حق كان مبذرا .
لما ذكر تعالى بر الوالدين ، عطف بذكر الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام ، كما تقدم في الحديث : " أمك وأباك ، ثم أدناك أدناك " وفي رواية : " ثم الأقرب فالأقرب " .
وفي الحديث : " من أحب أن يبسط له رزقه{[17427]} وينسأ له في أجله ، فليصل رحمه " {[17428]} .
وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا عباد بن يعقوب ، حدثنا أبو يحيى التيمي{[17429]} حدثنا فضيل بن مرزوق ، عن عطية ، عن أبي سعيد قال لما نزلت ، هذه الآية { وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ } دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فأعطاها " فدك " . ثم قال : لا نعلم حدث به عن فضيل بن مرزوق إلا أبو يحيى التيمي{[17430]} وحميد بن حماد بن أبي الخوار{[17431]} {[17432]} .
وهذا الحديث مشكل لو صح إسناده ؛ لأن الآية مكية ، وفدك إنما فتحت مع خيبر سنة سبع من الهجرة فكيف يلتئم هذا مع هذا ؟ !
وقد تقدم الكلام على المساكين وابن السبيل في " سورة براءة " بما أغنى عن إعادته هاهنا .
قوله [ تعالى ]{[17433]} { وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا } لما أمر بالإنفاق نهى عن الإسراف فيه ، بل يكون وسطًا ، كما قال في الآية الأخرى : { وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا } [ الفرقان : 67 ] .
القول في تأويل قوله تعالى { وَآتِ ذَا الْقُرْبَىَ حَقّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السّبِيلِ وَلاَ تُبَذّرْ تَبْذِيراً * إِنّ الْمُبَذّرِينَ كَانُوَاْ إِخْوَانَ الشّيَاطِينِ وَكَانَ الشّيْطَانُ لِرَبّهِ كَفُوراً } .
اختلف أهل التأويل في المعنيّ بقوله وآتِ ذَا القُرْبى فقال بعضهم : عَنى به : قرابة الميت من قِبل أبيه وأمه ، أمرا الله جلّ ثناؤه عباده بصلتها . ذكر من قال ذلك :
حدثنا عمرانُ بن موسى ، قال : حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، قال : حدثنا حبيب المعلم ، قال : سأل رجل الحسن ، قال : أُعْطِي قرابتي زكاة مالي ، فقال : إن لهم في ذلك لحقا سوى الزكاة ، ثم تلا هذه الاَية وآت ذا القُرْبى حَقّهُ .
حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن عكرمة ، قوله وآتِ ذَا القُرْبى حَقّهُ قال : صلته التي تريد أن تصله بها ما كنت تريد أن تفعله إليه .
حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قوله وآتِ ذَا القُرْبى حَقّهُ وَالمِسْكِينَ وَابْنَ السّبِيلِ قال : هو أن تصل ذا القربة والمسكين وتحسُن إلى ابن السبيل .
وقال آخرون : بل عنى به قرابه رسول الله صلى الله عليه وسلم . ذكر من قال ذلك :
حدثني محمد بن عمارة الأسدي ، قال : حدثنا إسماعيل بن أبان ، قال : حدثنا الصباح بن يحيى المَزنيّ ، عن السّديّ ، عن أبي الديلم ، قال : قال عليّ بن الحسين عليهما السلام لرجل من أهل الشام : أقرأت القرآن ؟ قال : نعم ، قال : أفما قرأت في بني إسرائيل وآتِ ذَا القُرْبى حَقّهُ قال : وإنكم للقْرابة التي أمر الله جلّ ثناؤه أن يُؤتي حقه ؟ قال : نعم .
وأولى التأويلين عندي بالصواب ، تأويل من تأوّل ذلك أنها بمعنى وصية الله عباده بصلة قرابات أنفسهم وأرحامهم من قِبَل آبائهم وأمهاتهم ، وذلك أن الله عزّ وجلّ عَقّب ذلك عقيب حَضّه عباده على بر الاَباء والأمّهات ، فالواجب أن يكون ذلك حَضّا على صلة أنسابهم دون أنساب غيرهم التي لم يجر لها ذكر . وإذا كان ذلك كذلك ، فتأويل الكلام : وأعط يا محمد ذا قرابتك حقه من صلتك إياه ، وبرّك به ، والعطف عليه . وخرج ذلك مَخْرج الخطاب لنبيّ الله صلى الله عليه وسلم ، والمراد بحكمه جميع من لزمته فرائض الله ، يدلّ على ذلك ابتداؤه الوصية بقوله جلّ ثناؤه : وَقَضَى رَبّكَ ألاّ تَعْبُدُوا إلاّ إيّاهُ وَبالوَالِدَيْنِ إحْسانا إمّا يَبْلُغَنّ عِنْدَكَ الكِبَرَ أحَدُهُما فوجّه الخطاب بقوله وَقَضَى رَبّكَ إلى نبيّ الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال ألاّ تَعْبُدُوا إلاّ إيّاهُ فرجع بالخطاب به إلى الجميع ، ثم صرف الخطاب بقوله إمّا يَبْلُغَنّ عِنْدَكَ إلى إفراده به . والمعنيّ بكل ذلك جميع من لزمته فرائض الله عزّ وجلّ ، أفرد بالخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده ، أو عمّ به هو وجميع أمته .
وقوله : والمِسْكِينَ وهو الذلّة من أهل الحاجة . وقد دللنا فيما مضى على معنى المسكين بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . وقوله وَابْنَ السّبِيلِ يعني : المسافر المنقطع به ، يقول تعالى : وصِل قرابتك ، فأعطه حقه من صلتك إياه ، والمسكين ذا الحاجة ، والمجتاز بك المنقطع به ، فأعنه ، وقوّه على قطع سفره . وقد قيل : إنما عنى بالأمر بإتيان ابن السبيل حقه أن يضاف ثلاثة أيام .
والقول الأوّل عندي أولى بالصواب ، لأن الله تعالى لم يخصُصْ من حقوقه شيئا دون شيء في كتابه ، ولا على لسان رسوله ، فذلك عامّ في كلّ حقّ له أن يُعطاه من ضيافة أو حمولة أو مَعُونة على سفره .
وقوله وَلا تُبَذّرْ تَبْذِيرا يقول : ولا تفرّق يا محمد ما أعطاك الله من مال في معصيته تفريقا . وأصل التبذير : التفريق في السّرَف ومنه قول الشاعر :
أُناسٌ أجارُونا فَكانَ جِوَارُهُمْ *** أعاصِيرَ مِنْ فِسْقِ العِرَاقِ المُبَذّرِ
وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك :
حدثني محمد بن عبيد المحاربي ، قال : حدثنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن أبي العبيدين ، قال : قال عبد الله في قوله وَلا تُبَذّرْ تَبْذِيرا قال : التبذير في غير الحقّ ، وهو الإسراف .
حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان ، عن سلمة ، عن مسلم البطين ، عن أبي العبيدين ، قال : سُئل عبد الله عن المبذّر فقال : الإنفاق في غير حقّ .
حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن الحكم ، قال : سمعت يحيى بن الجزار يحدّث عن أبي العبُيدين ، ضرير البصر ، أنه سأل عبد الله بن مسعود عن هذه الاَية ولا تُبَذّرْ تَبْذِيرا قال : إنفاق المال في غير حقه .
حدثني زكريا بن يحيى بن أبي زائدة ، قال : حدثنا ابن إدريس ، عن الأعمش ، عن الحكم ، عن يحيى بن الجزار ، عن أبي العُبيدين ، عن عبد الله ، مثله .
حدثني يعقوب ، قال : حدثنا ابن علية ، قال : أخبرنا شعبة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن يحيى بن الجزار أن أبا العبيدين ، كان ضرير البصر ، سأل ابن مسعود فقال : ما التبذير ؟ فقال : إنفاق المال في غير حقه .
حدثنا خلاد بن أسلم ، قال : أخبرنا النضر بن شميل ، قال : أخبرنا المسعودي ، قال : أخبرنا سلمة بن كُهيل ، عن أبي العُبيدين ، وكانت به زَمانة ، وكان عبد الله يعرف له ذلك ، فقال : يا أبا عبد الرحمن ، ما التبذير ؟ فذكر مثله .
حدثنا أحمد بن منصور الرمادي ، قال : حدثنا أبو الحوءَب ، عن عمار بن زُريق ، عن أبي إسحاق ، عن حارثة بن مُضرِب ، عن أبي العُبيدين ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدّث أن التبذير : النفقة في غير حقه .
حدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا يحيى بن كثير العنبري ، قال : حدثنا شعبة ، قال : كنت أمشي مع أبي إسحاق في طريق الكوفة ، فأتى على دار تُبنى بجصّ وآجر ، فقال : هذا التبذير في قول عبد الله : إنفاق المال في غير حقه .
حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قوله وَلا تُبَذّرْ تَبْذِيرا قال : المبذّر : المنفق في غير حقه .
حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثنا عباد ، عن حصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : المبذّر : المنفق في غير حقه .
حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن عطاء الخراساني ، عن ابن عباس ، قال : لا تنفق في الباطل ، فإن المبذّر : هو المسرف في غير حقّ .
قال ابن جريج وقال مجاهد : لو أنفق إنسان ماله كله في الحقّ ما كان تبذيرا ، ولو أنفق مدّا في باطل كان تبذيرا .
حدثنا بشر ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله وَلا تُبَذّرْ تَبْذِيرا قال : التبذير : النفقة في معصية الله ، وفي غير الحقّ وفي الفساد .
حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد في قوله وآتِ ذَا القُرْبَى حَقّهُ وَالمِسْكينَ وَابْنَ السّبِيلِ قال : بدأ بالوالدين قبل هذا ، فلما فرغ من الوالدين وحقهما ، ذكر هؤلاء وقال لا تُبَذّرْ تَبْذِيرا : لا تعطِ في معاصي الله .
{ وآت ذا القربى حقّه } من صلة الرحم وحسن المعاشرة والبر عليهم . وقال أبو حنيفة : حقهم إذا كانوا محارم فقراء أن ينفق عليهم . وقيل المراد بذي القربى أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم . { والمسكين وابن السبيل ولا تبذّر تبذيرا } بصرف المال فيما لا ينبغي وإنفاقه على وجه الإسراف ، وأصل التبذير التفريق . " وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد وهو يتوضأ : ما هذا السرف قال : أو في الوضوء سرف قال : نعم وإن كنت على نهر جار " .
اختلف المتأولون في «ذي القربى » ، فقال الجمهور : الآية وصية للناس كلهم بصلة قرابتهم ، خوطب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، والمراد الأمة ، وألحق في هذه الآية ما يتعين له من صلة الرحم وسد الخلة والمواساة عند الحاجة بالمال والمعونة بكل وجه ، قال بنحو هذا الحسن وعكرمة وابن عباس وغيرهم ، وقال علي بن الحسين في هذه : هم قرابة النبي عليه السلام ، أمر النبي عليه السلام بإعطائهم حقوقهم من بيت المال .
قال القاضي أبو محمد : والقول الأول أبين ، ويعضده العطف ب { المسكين وابن السبيل } . { وابن السبيل } هنا يعم الغني والفقير إذ لكل واحد منهما حق وإن اختلفا ، «وابن السبيل » في آية الصدقة أخص .