الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن ابي طالب - مكي ابن أبي طالب  
{وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلۡمِسۡكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرۡ تَبۡذِيرًا} (26)

ثم قال تعالى : { آت ذا{[40800]} القربى حقه والمسكين وابن السبيل } [ 26 ] .

هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته . قال الحسن أمر الله [ عز وجل{[40801]} ] في هذه الآية بصلة الرحم ، ونذب إلى أن تعطي القرابة من المال من غير الزكاة ، ولهم في الزكاة حق وغير ذلك{[40802]} . وقال ابن عباس : هو أن تصل قرابتك والمساكين وتحسن إلى ابن السبيل{[40803]} . وقيل : عني بذي القربى هنا قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وروي ذلك عن الحسن بن علي ، أن يعطوا من غير الزكاة{[40804]} .

والمسكين{[40805]} هنا هو الدليل من الفقر . وابن السبيل المسافر المنقطع به يضاف ويحسن إليه . وقيل : حق ابن السبيل ضيافته ثلاثة أيام . وهذا ندب غير فرض{[40806]} .

ثم قال تعالى : { ولا تبذر تبذيرا } [ 26 ] .

أي : لا تمحق ما أعطاك الله [ عز وجل{[40807]} ] من مال في معصيته ، وأصل التبذير التفريق في السرف{[40808]} . قال ابن مسعود : التبذير : الإسراف في الإنفاق في غير حق . وهو قول ابن عباس وقتادة{[40809]} .

وقال ابن زيد : هو النفقة في المعاصي{[40810]} . وهذا قول الحسن .


[40800]:ق: "فئاتذا".
[40801]:ساقط من ق.
[40802]:انظر: قوله في جامع البيان 15/71.
[40803]:انظر: قوله في جامع البيان 15/72. والدر 5/271.
[40804]:المصدر السابق.
[40805]:ق: "المساكين".
[40806]:وهو قول ابن جرير، انظر: جامع البيان 15/72.
[40807]:ساقط من ق.
[40808]:وهو قول ابن جرير، انظر: جامع البيان 15/72.
[40809]:انظر: قوله في جامع البيان 15/73، وأحكام الجصاص 3/198 والدر 5/274.
[40810]:انظر: قوله في جامع البيان 15/74، وفيه أنه قول قتادة أيضا.