الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري - الزمخشري  
{وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلۡمِسۡكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرۡ تَبۡذِيرًا} (26)

{ وَءاتِ ذَا القربى حَقَّهُ } وصى بغير الوالدين من الأقارب بعد التوصية بهما ، وأن يؤتوا حقهم : وحقهم إذا كانوا محارم كالأبوين والولد ، وفقراء عاجزين عن الكسب ، وكان الرجل موسراً : أن ينفق عليهم عند أبي حنيفة . والشافعي لا يرى النفقة إلا على الولد والوالدين فحسب . وإن كانوا مياسير ، أو لم يكونوا محارم : كأبناء العمّ ، فحقهم صلتهم بالمودّة والزيارة وحسن المعاشرة والمؤالفة على السراء والضراء والمعاضدة ونحو ذلك { والمساكين وابن السبيل } يعني وآت هؤلاء حقهم من الزكاة ، وهذا دليل على أن المراد بما يؤتي ذوي القرابة من الحق : هو تعهدهم بالمال . وقيل : أراد بذي القربى أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم .

التبذير تفريق المال فيما لا ينبغي . وإنفاقه على وجه الإسراف . وكانت الجاهلية تنحر إبلها وتتياسر عليها وتبذر أموالها في الفخر والسمعة ، وتذكر ذلك في أشعارها ، فأمر الله بالنفقة في وجوهها مما يقرّب منه ويزلف . وعن عبد الله : هو إنفاق المال في غير حقه . وعن مجاهد : لو أنفق مدّاً في باطل كان تبذيراً وقد أنفق بعضهم نفقة في خير فأكثر ، فقال له صاحبه : لا خير في السرف ، فقال : لاسرف في الخير . وعن عبد الله بن عمرو : مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعد وهو يتوضأ فقال : [ ما هذا السرف يا سعد ؟ قال : أوف ] الوضوء سرف ؟ قال : نعم وإن كنت على نهر جار ) .