السراج المنير في تفسير القرآن الكريم للشربيني - الشربيني  
{إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ} (6)

ثم استثنى من ذلك قوله تعالى : { إلا على أزواجهم } اللاتي استحقوا أبضاعهنّ بعقد النكاح ، ولعلوّ الذكر عبر بعلى ونظيره كان زياد على البصرة أي : والياً عليها ، ومنه قولهم : فلانة تحت فلان ، ومن ثم سميت المرأة فراشاً ، وقيل : على بمعنى من ، وجرى على ذلك البغوي { أو ما ملكت إيمانهم } رقابه من الإماء . فإن قيل : هلا قال تعالى : أو من ملكت ؟ أجيب : بأنه إنما عبر بما لقرب الإماء مما لا يعقل لنقصهن عن الحرائر الناقصات عن الذكر ولأنه اجتمع فيها وصفان : أحدهما : الأنوثة وهي مظنة نقصان العقل والأخرى : كونها بحيث تباع وتشترى كسائر السلع ، قال البغوي : والآية في الرجال خاصة ؛ لأنّ المرأة لا يجوز لها أنّ تستمتع بفرج مملوكها { فإنهم غير ملومين } على ذلك إذا كان على وجه أذن فيه الشرع دون الإتيان في غير المأتي ، وفي حال الحيض أو النفاس أو نحو ذلك كوطء الأمة قبل الاستبراء ، فإنه حرام ومن فعله فإنه ملوم .