تأويلات أهل السنة للماتريدي - الماتريدي  
{إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ} (6)

الآيتان 5 و 6 : وقوله تعالى : { والذين هم لفروجهم حافظون }{ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم }استثنى في هذا ، لأن هذا مما يحل في حال ، ويحرم في حال . وأما اللغو وما ذكر فلا{[13287]} يحل بحال ، واللغو حرام في الأحوال كلها ، وكذلك ترك أداء الأمانة والزكاة والصلاة مما لا يحل تركه بحال .

( وقوله تعالى : ){[13288]}{ فإنهم غير ملومين } ذكر ) {[13289]} ألا تلحقهم لائمة في ذلك ، والله أعلم لوجهين : أحدهما : ( لرد قول ){[13290]} الثنوية ، لأنهم لا يرون التناكح ، فأخبر أن ( لا لائمة ){[13291]} في هذين وإنما اللائمة في غير هذين . والثاني : ذكر لإبطال المتعة ، لأنه استثنى الأزواج وما ملكت أيمانهم ، والمتعة ليست في هذين اللذين استثناهما .

ثم أخبر أن لا لائمة في هذين ، وفي ما عداهما لائمة . والمتعة مما عدا هذين ، وهي{[13292]} ما قال : { ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء }النور : 33 ) . وإلى هذا يصرف حفظ الفروج . وإلا كان عامة الناس يحفظون فروجهم عن الزنا ، ويعرفون حرمته ، لكنهم كانوا يستبيحون المتعة والإجازة فيها ، فحرم ذلك .


[13287]:في م: من أول الآية إلى آخرها لا.
[13288]:ساقطة من م.
[13289]:من م، ساقطة من الأصل.
[13290]:في الأصل وم : لقول.
[13291]:في الأصل: الأئمة، في م: اللائمة.
[13292]:في الأصل وم: وهو.