التفسير الوسيط للقرآن الكريم لسيد طنطاوي - سيد طنطاوي [إخفاء]  
{وَأَن لَّيۡسَ لِلۡإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ} (39)

ولا يقدح فى ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - : { وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سعى . . . } معطوف على ما قبله ، لبيان عدم إثابة الإنسان بعمل غيره ، إثر بيان عدم مؤاخذته بذنب سواه .

أى : كما أنه لا تحمل نفس آثمة حمل نفس اخرى ، فكذلك لا يحصل الإنسان إلا على نتيجة عمله الصالح ، لا على نتيجة عمل غيره .

فالمراد بالسعى فى الآية . السعى الصالح ، والعمل الطيب ، لأنه قد جاء فى مقابلة الحديث عن الأوزار والذنوب .

 
في ظلال القرآن لسيد قطب - سيد قطب [إخفاء]  
{وَأَن لَّيۡسَ لِلۡإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ} (39)

( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) . .

كذلك . فما يحسب للإنسان إلا كسبه وسعيه وعمله . لا يزاد عليه شيء من عمل غيره . ولا ينقص منه شيء ليناله غيره . وهذه الحياة الدنيا هي الفرصة المعطاة له ليعمل ويسعى . فإذا مات ذهبت الفرصة وانقطع العمل . إلا ما نص عليه حديث رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في قوله : " إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : من ولد صالح يدعو له . أو صدقة جارية من بعده . أو علم ينتفع به " . . وهذه الثلاثة في حقيقتها من عمله . ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي - رحمه الله - ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى ، لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم . ولهذا لم يندب إليه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أمته ، ولا حثهم عليه ، ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء ، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - ولو كان خيرا لسبقونا إليه . وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ، ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء . فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما . .

 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية [إخفاء]  
{وَأَن لَّيۡسَ لِلۡإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ} (39)

قوله تعالى : { وأن ليس للإنسان } وقوله بعد ذلك { وأنه } ، { وأنه } معطوف كل ذلك على أن المقدرة أولاً في قوله : «أنه لا تزر » وهي كلها بفتح الألف في قراءة الجمهور . وقرأ أبو السمال قعنب «وإن إلى ربك » بكسر الهمزة فيهما وفيما بعدها وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أن قوله : { وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } منسوخ بقوله : { والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم }{[10723]} [ الطور : 21 ] وهذا لا يصح عندي على ابن عباس ، لأنه خبر لا ينسخ ، ولأن شروط النسخ ليست هنا ، اللهم إلا أن يتجوز في لفظة النسخ ليفهم سائلاً ، وقال عكرمة : كان هذا الحكم في قوم إبراهيم وموسى ، وأما هذه الأمة فلها سعي غيرها ، والدليل حديث سعد بن عبادة قال : يا رسول الله هل لأمي إن تطوعت عنها ؟ قال : نعم{[10724]} . وقال الربيع بن أنس : «الإنسان » الذي في هذه الآية هو الكافر وأما المؤمن فله ما سعى وما سعى له غيره . وسأل عبد الله بن طاهر بن الحسين والي خراسان الحسين بن الفضل عن هذه الآية مع قوله : { والله يضاعف لمن يشاء }{[10725]} [ البقرة : 261 ] فقال ليس له بالعدل إلا ما سعى ، وله بفضل الله ما شاء الله ، فقبل عبد الله رأس الحسين . وقال الجمهور : الآية محكمة . والتحرير عندي في هذه الآية أن ملاك المعنى هو في اللام من قوله : { للإنسان } فإذا حققت الشيء الذي هو حق الإنسان يقول فيه لي كذا لم يجده إلا سعيه ، وما بعد من رحمة ثم شفاعة أو رعاية أب صالح أو ابن صالح أو تضعيف حسنات أو تغمد بفضل ورحمة دون هذا كله فليس هو للإنسان ولا يسعه أن يقول لي كذا إلا على تجوز وإلحاق بما هو له حقيقة . واحتج بهذه الآية من يرى أنه لا يعمل أحد عن أحد بعد موته ببدن ولا مال . وفرق بعض العلماء بين البدن والمال ، وهي عندي كلها فضائل للعامل وحسنات تذكر للمعمول عنه . وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سعداً بالصدقة عن أمه . والسعي : التكسب .


[10723]:من الآية (21) من سورة (الطور).
[10724]:أخرج الإمام أحمد في مسنده عن هشام، قال: أخبرني أبي، قال: أخبرتني عائشة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتُلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر أن أتصدق عنها؟ قال: نعم، وأخرجه مسلم في صحيحه من عدة طرق، كلها تنتهي إلى هشام، ومعنى "افتُلتت"، ماتت فجأة. قال الإمام ابن حزام النووي في شرحه لصحيح مسلم:"وفي هذا الحديث أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابها، وهو كذلك بإجماع العلماء، وكذلك أجمعوا على وصول الدعاء وقضاء الدين بالنصوص الواردة في الجميع، ويصح الحج عن الميت إذا كان حج الإسلام، وكذا إذا وصى بحج التطوع على الأصح عندنا، واختلف العلماء في الصوم إذا مات وعليه صوم، فالراجح جوازه عنه للأحاديث الصحيحة فيه، وأما الصلاة وسائر الطاعات فلا تصله عندنا ولا عند الجمهور، وقال أحمد: يصله ثواب الجميع". وقد وضح القرطبي اسم الرجل كما هنا، وذكر أن الرجل سأل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء.
[10725]:من الآية(261) من سورة (البقرة).