اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ} (2)

قوله تعالى{[33634]} : { الزانية والزاني } في رفعهما{[33635]} وجهان :

مذهب سيبويه : أنه مبتدأ ، وخبره محذوف ، أي : فيما يُتْلَى عَلَيْكُمْ حُكْم الزَّانِيَةِ ، ثم بَيَّنَ ذلك بقوله : «فَاجْلِدُوا » . . . إلى آخره {[33636]} .

والثاني وهو مذهب الأخفش وغيره : أنه مبتدأ ، والخبر جملة الأمر{[33637]} ، ودَخَلَتِ الفاءُ لشبه المبتدأ بالشرط ، ولكون{[33638]} الألف واللام بمعنى الذي{[33639]} ، تقديره : مَنْ زنا فاجلده ، أو التي{[33640]} زنت والذي زنا فاجلدوهما{[33641]} ، وتقدم الكلام على هذه المسألة في قوله : { واللذان يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا }{[33642]} [ النساء : 16 ] وعند قوله : «والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ »{[33643]} فأغْنَى عن إعادته {[33644]} .

وقرأ عيسى الثقفي ويحيى بن يعمر وعمرو بن فائد وأبو جعفر وأبو شيبة ورُوَيْس{[33645]} بالنصب{[33646]} على الاشتغال{[33647]} .

قال الزمخشري : «وهو أحسن{[33648]} من ( سورةً أنزلناها ) لأجل الأمر »{[33649]} .

وقرئ : «والزَّان »{[33650]} بلا ياء{[33651]} .

ومعنى «فاجلدوا » : فاضربوا { كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ } ، يقال : جَلَدَه : إذا ضرب جِلْدَهُ ، كما يقال : رأسَه وبطنه : إذا ضرب رأسه وبطْنه ، وذكر بلفظ الجلد لئلا يبرح ، ولا يضرب بحيث يبلغ اللحم .

قوله ( تعالى ){[33652]} : { وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ } : رحمة ورقة .

قرأ العامة هنا وفي الحديد{[33653]} بسكون همزة «رَأْفَة » . وابن كثير بفتحها {[33654]} .

وقرأ ابن جريج وتروى أيضاً عن ابن كثير وعاصم «رَآفَة » بألف بعد الهمزة{[33655]} بِزِنَةِ «سَحَابَةٍ » . وكلها مصادر ل «رَأَفَ بِهِ يَرْؤُف » ، وتقدم معناه ، وأشهر المصادر الأول ، ونقل أبو البقاء فيها لغة رابعة ، وهي إبدال الهمزة ألفاً{[33656]} ، وهذا ظاهر .

وقرأ العام «تَأْخُذْكُمْ » بتاء التأنيث مُرَاعاةً للفظ .

وعليُّ بن أبي طالب والسُّلميُّ ومجاهد بالياء من تحت{[33657]} ، لأنَّ التأنيث مجازيّ ، وللفصل{[33658]} بالمفعول والجار{[33659]} .

و «بِهِمَا » يتعلق ب «تَأْخُذْكُمْ » ، أو بمحذوف على سبيل البيان ، ولا يتعلق ب «رَأْفَة » لأن المصدر لا يتقدم{[33660]} عليه معمولاً ، و «دِينِ اللَّهِ » مُتعلِّقٌ بالفعل قبله أيضاً{[33661]} .

وهذه الجملة{[33662]} دالة على جواب{[33663]} الشرط بعدها{[33664]} ، أو{[33665]} هي الجواب عند بعضهم{[33666]} .

فصل

الزنا حرام ، وهو من الكبائر ، لأن الله تعالى قرنه بالشرك وقتل النفس في قوله : «وَلاَ يَزْنُونَ »{[33667]} ، وقال { وَلاَ تَقْرَبُواْ الزنى }{[33668]} [ الإسراء : 32 ] ، وقال عليه السلام{[33669]} : «يَا مَعْشَرَ الناس اتقوا الزِّنَا فإنَّ فيه ست خصال : ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة ، أما التي في الدنيا : فيُذْهِبُ البهاء ، ويورث الفقر ، وينقص العمر . وأما اللاتي{[33670]} في الآخرة : فسُخْطُ الله ، وسوء الحساب ، وعذاب ( النار{[33671]} » ){[33672]} .

قال بعض العلماء في حدّ الزنا : إنه عبارة عن إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعاً محرم قطعاً{[33673]} .

واختلف العلماء في اللواط ، هل يسمى زنا أم لا ؟

فقيل : نعم لقوله - عليه السلام{[33674]} - : «إذا أتى الرجلُ الرجلَ فهما زانيان »{[33675]} ، ولدخوله في حدّ الزنا المتقدم . وقيل : لا يسمى زنا ، لأنه في العرف لا يسمى زانياً ، ولو حلف لا يزني فلاط لم يحنث ، ولأن الصحابة اختلفوا في حكم اللواط وكانوا عالمين باللغة .

وأما الحديث فمحمول على الإثم ( بدليل قوله - عليه السلام- ){[33676]} : «إذَا أَتَتِ المَرْأةُ المرأةَ فَهُمَا زَانِيتَان »{[33677]} ، وقوله عليه السلام{[33678]} : «اليَدَان تَزْنِيَان ، والعَيْنَان تَزْنِيَان »{[33679]} . وأما دخوله في مسمى الفرج لما فيه من الانفراج فبعيد ، لأن العين والفم منفرجان ولا يسميان فرجاً ، وسمي النجم نجماً لظهوره ، وما سموا كل ظاهر نجماً ، وسموا الجنين جنيناً لاستتاره ، وما سمّوا كل مستتر جنيناً{[33680]} .

واختلفوا{[33681]} في حدّ اللوطي :

فقيل : حدّ الزنا ، إن كان محصناً رجم ، وإن كان غير محصن جلد وغرب{[33682]} .

وقيل : يقتل الفاعل والمفعول مطلقاً{[33683]} .

واختلفوا في كيفية قتله :

فقيل : تضرب رقبتُه كالمرتد لقوله عليه السلام{[33684]} : «مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوه{[33685]} » .

وقيل : يرجم بالحجارة {[33686]} .

وقيل : يهدم عليه جدار{[33687]} .

وقيل : يرمي من شاهق ، لأن الله تعالى عذب قوم لوط بكل ذلك{[33688]} .

وقيل : يعزّر الفاعل{[33689]} ، وأما المفعول فعليه القتل إن{[33690]} قلنا يقتل الفاعل ، وإن قلنا على الفاعل حدّ الزنا فعلى المفعول جلد مائة وتغريب عام محصناً كان أو غير محصن .

وقيل : إن كانت امرأة{[33691]} محصنة فعليها الرجم{[33692]} .

فصل

وأجمعت الأمة على حرمة إتيان البهيمة ، واختلفوا في حدّه :

فقيل : حدّ الزنا .

وقيل : يقتل مطلقاً{[33693]} لقوله عليه السلام{[33694]} : «مَنْ أَتَى بَهِيمةً فَاقْتُلوهُ واقْتُلُوهَا مَعَهُ » {[33695]} .

وقيل : التعزير{[33696]} ، وهو الصحيح {[33697]} .

وأما السحق وإتيان الميتة والاستمناء باليد فلا يشرع فيه إلا التعزير{[33698]} .

فصل

تقدم الكلام في حدّ الزنا في سورة النساء{[33699]} ، وأما إثباته فلا يحصل إلا بالإقرار أو بالبينة . أما الإقرار ، فقال الشافعي : يثبت{[33700]} بالإقرار مرة واحدة لقصة العسيف{[33701]} .

وقال أبو حنيفة وأحمد : لا بد من الإقرار أربع مرات لقصة ماعز{[33702]} ، ولقوله عليه السلام{[33703]} : «إنَّكَ شَهدتَ على نفسِكَ أربعَ مرات » ولو كانت المرة الواحدة مثل الأربع في إيجاب الحدّ لكان هذا الكلام لغواً ، ولقول أبي بكر - رضي الله عنه - لماعز بعد إقراره الثالثة : لو أقررت الرابعة لرجمك رسول الله - صلى الله عليه وسلم- .

وقال بريدة الأسلمي{[33704]} : كنا معشر أصحاب محمد نقول : لو لم يقر ماعز ( أربع مرات ) {[33705]} ما رجمه رسول الله .

وأيضاً فكما لا يقبل في الشهادة على الزنا إلاّ أربع شهادات ، فكذا في الإقرار . وكما أن الزنا لا ينتفي إلاّ بأربع شهادات في اللعان ، فلا يثبت إلا بالإقرار{[33706]} أربع مرات .

وأما البينة فأجمعوا على أنه لا بُدّ من أربع شهادات لقوله تعالى{[33707]} : { فاستشهدوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنْكُمْ{[33708]} }{[33709]} [ النساء : 15 ] .

فصل

قال بعض العلماء{[33710]} : لا خلاف أنه يجب على القاضي أن يمتنع عن القضاء بعلم نفسه ، كما إذا ادعى رجل على آخر{[33711]} حقاً وأقام عليه بينة ، والقاضي يعلم أنه قد أبرأه ، أو ادعى أنه قتل أباه وقت كذا وقد رآه القاضي حيًّا بعد ذلك ، أو ادعى نكاح امرأة وقد{[33712]} سمعه القاضي طلقها ، لا يجوز أن يقضي به ولو أقام عليه شهوداً{[33713]} وهل يجوز له أن يقضي بعلم نفسه مثل إن ادعى عليه ألفاً وقد رآه القاضي أقرضه ، أو سمع المدعى عليه يقرّ به ؟

فقال أبو يوسف ومحمد والمزني : يجوز له أن يقضي بعلمه ، لأنه لما جاز له أن يحكم بشهادة الشهود ، وهي إنما تفيد الظن ، فلأن يجوز ( له ){[33714]} بما هو منه على علم أولى .

قال الشافعي : " أقْضِي بعلمي{[33715]} ، وهو أقوى من شاهدين ، أو شاهد وامرأتين ، وهو أقوى من شاهد ويمين ، ( وبشاهد ويمين ) {[33716]} وهو أقوى من ( النكول{[33717]} ){[33718]} وردّ اليمين »{[33719]} وقيل : لا يحكم بعلمه{[33720]} لأن انتفاء التهمة شرط في القضاء ، ولم يوجد هذا في الأموال فأما العقوبات ، فإن كانت العقوبة من حقوق العباد كالقصاص وحدّ القذف فهو مثل المال ، إن قلنا لا يقضي فهاهنا أولى ، وإلا فقولان .

والفرق بينهما أن حقوق الله تعالى مبنية{[33721]} على المساهلة والمسامحة ، ولا فرق على القولين أن يحصل العلم للقاضي في بلد ولايته ( وزمان ولايته ) {[33722]} أو في غيره{[33723]} . وقال أبو حنيفة : إن حصل له العلم في بلد ولايته ( وفي زمان ولايته ) {[33724]} له أن يقضي بعلمه وإلا فلا{[33725]} .

فصل

لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه وللسيد أن يقيم الحد على رقيقه لقوله عليه السلام{[33726]} : «إذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدكم فَلْيَجلِدْها »{[33727]} وقيل : بل يرفعه إلى الإمام .

ويُجلد المحصن مع ثيابه ولا يجرد ، ولكن ينبغي أن تكون بحيث يصل ألم الضرب إليه ، وأما المرأة فلا يجوز تجريدها ، بل تربط عليها ثيابها حتى لا تنكشف ، ويلي ذلك منها{[33728]} امرأة{[33729]} . ويضرب بسوط لا جديد يجرح ولا خلق لا يؤلم ، ولا يمد ، ولا يربط ، بل يترك حتى يتقي بيديه{[33730]} ويضرب الرجل قائماً والمرأة جالسة ، وتفرق السياط على أعضائه ولا يجمعها في موضع واحد ويتقى المهالك كالوجه والبطن والفرج .

قال الشافعي : يضرب على الرأس .

وقال أبو حنيفة : لا يضرب على الرأس{[33731]} .

فصل

ولا يقام الحدّ على الحامل حتى تضع ولدها ، ويستغنى عنها لحديث الجهنية{[33732]} ، وأما المريض فإن كان يرجى زوال مرضه أخّر حتى يبرأ ( إن كان الحد جلداً ، وإن كان رجماً أقيم عليه الحدُّ ، لأن المقصود قتله ){[33733]} ، وإن كان مرضه لا يرجى زواله لم يضرب بالسياط ، بل يضرب بضغث{[33734]} فيه عيدان بعدد ما يجب عليه لقصة أيوب{[33735]} ( - عليه السلام{[33736]}- ){[33737]} وأدلة جميع ما تقدم مذكورة في كتب الفقه .

فصل

لو فرق السياط تفريقاً لا يحصل به التنكيل مثل أن ضرب كل يوم سوطاً{[33738]} أو سوطين لم يحسب ، وإن ضرب كل يوم عشرين وأكثر حسب{[33739]} .

فصل

ويقام الحد في وقت اعتدال الهواء ، فإن كان في وقت شدة حرّ أو برد نظرنا : إن كان الحدّ رجماً أقيم عليه كما يقام في المرض ، لأن المقصود قتله .

وقيل : إن كان الرجم ثبت بإقراره أخّر إلى اعتدال الهواء وزوال المرض ( إنْ كان يرجى زوال ، لأنه ربما رجع عن إقراره في خلال الرجم ){[33740]} وقد أثر الرجم في جسمه فيعين شدة الحر والبرد والمرض على إهلاكه .

وإن ثبت بالبينة لا يؤخر ، لأنه لا يسقط .

وإن كان الحد جلداً لم يجز إقامته في شدة الحر والبرد كما لا يقام في المرض{[33741]} .

فصل

معنى قوله : { وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ } .

قال مجاهد وعكرمة وعطاء وسعيد بن جبير والنخعي والشعبي : لا تأخذكم بهما رأفة فتعطلوا الحدود ولا تقيموها{[33742]} .

وقيل : ولا تأخذكم رأفة فتخففوا ، ولكن أوجعوهما ضرباً . وهو قول سعيد بن المسيب والحسن{[33743]} .

قال الزهري : يجتهد في حدّ الزنا والغربة ، ويخفف في حدّ الشرب {[33744]} .

وقال قتادة : يخفف في الشرب والغربة ، ويجتهد في الزنا{[33745]} .

ومعنى { فِي دِينِ الله } : أي : في حكم الله ، روي{[33746]} أن عبد الله بن عمر جلد جارية له زنت فقال للجلاد : «اضْرُبْ ظَهْرَهَا ورِجْلَيْهَا » فقال له ابنه : «ولا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةً في دِينِ اللَّهِ » فقال : «يا بنيّ إن الله لم يأمرني بقتلها ، وقد ضربت فأوجعت » {[33747]} .

فصل

إذا ثبت الزنا بإقراره فمتى رجع ترك ، وقع به بعض الحد أو لم يقع ( به{[33748]} ){[33749]} ، لأنّ ماعزاً لما مسته الحجارة هرب ، فقال عليه السلام{[33750]} : «هَلاَّ تركتموه »{[33751]} .

وقيل : لا يقبل رجوعه{[33752]} .

ويحفر للمرأة إلى صدرها ، ولا يحفر للرجل{[33753]} ، وإذا مات في الحدّ غُسِّل وكُفِّن وصُلِّيَ عليه ودفِن في مقابر المسلمين {[33754]} .

قوله : { إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله واليوم الآخر } معناه : أن المؤمن لا تأخذه الرأفة إذا جاء أمر الله .

قوله : { وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا } أي : وليحضر «عَذَابَهُمَا » : حدهما إذا أقيم عليهما «طَائِفَةٌ » نفر من المؤمنين . قال النخعي ومجاهد : أقله رجل واحد ، لقوله تعالى : { وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ المؤمنين اقتتلوا }{[33755]} [ الحجرات : 9 ] . وقال عطاء وعكرمة : اثنان ، لقوله تعالى : { فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ }{[33756]} [ التوبة : 122 ] وكل ثلاثة فرقة ، والخارج عن الثلاثة واحد أو{[33757]} اثنان ، والاحتياط يوجب الأخذ بالأكثر . وقال الزهري وقتادة : ثلاثة فصاعداً ، لأن الطائفة هي الفرقة التي تكون حافة حول الشيء ، وهذه الصورة أقل ما لا بد في حصولها الثلاثة .

وقال ابن عباس : «إنَّها أربعة ، عدد شهود الزنا » ، وهو قول مالك وابن زيد .

وقال الحسن البصري : عشرة ، لأنها العدد الكامل{[33758]} .

واعلم أن قوله : «وَلْيَشْهَد » أمر ، وظاهره{[33759]} للوجوب ، لكن الفقهاء قالوا : يستحب حضور الجمع ، والمقصود منه{[33760]} : إعلان إقامة الحد لما فيه من الردع ودفع التهمة .

وقيل : أراد بالطائفة الشهود يجب حضورهم ليعلم بقاؤهم على الشهادة{[33761]} .

وقال الشافعي ومالك : يجوز للإمام أن يحضر رجمه وأن لا يحضر ، وكذا الشهود لا يلزمهم الحضور . وقال أبو حنيفة : «إن ثبت بالبينة وجب على الشهود أن يبدؤوا بالرمي ، ثم الإمام ، ثم الناس ، وإن ثبت بالإقرار بدأ الإمام ثم الناس » .

واحتج الشافعي بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزاً والغامدية ولم يحضر رجمهما{[33762]} وأما تسميته عذاباً فإنه يدل على أنه عقوبة ، ويجوز أن يسمى عذاباً لأنه يمنع المعاودة ، كما يسمى نكالاً لذلك {[33763]} .


[33634]:تعالى: سقط من ب.
[33635]:في ب: رفعها.
[33636]:قال سيبويه: (وكذلك "الزانية والزاني" كأنه لما قال جل ثناؤه: "سورة أنزلناها وفرضناها" قال: في الفرائض الزانية والزاني، أو الزانية والزاني في الفرائض، ثم قال: "فاجلدوا" فجاء بالفعل بعد أن قضى فيهما الرفع) الكتاب 1/143. وانظر أيضا مشكل إعراب القرآن 2/116، الكشاف 3/59، البيان 2/191، التبيان 2/963. البحر المحيط 6/467.
[33637]:قال الأخفش: (وقد قرأها قوم نصبا إذ كان الفعل يقع على ما هو من سبب الأول، وهو في الأمر والنهي) معاني القرآن 1/247. وانظر أيضا مشكل إعراب القرآن 2/16، الكشاف 3/59، البيان 2/191، التبيان 2/963، البحر المحيط 6/427.
[33638]:في ب: هو أن. وهو تحريف.
[33639]:في ب: بمعنى الألف الذي. وهو تحريف.
[33640]:في النسختين: الذي. والصواب ما أثبته.
[33641]:تقدم الكلام على زيادة الفاء في خبر المبتدأ عند قوله تعالى: {رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده} [مريم: 65].
[33642]:[النساء: 16].
[33643]:[المائدة: 38].
[33644]:ذكر هناك ما ذكره هنا وترتب على ذلك أنه على قول سيبويه ومن وافقه يكون الكلام جملتين الأولى خبرية والثانية أمرية، والفاء للربط بينهما، وعلى قول الأخفش الكلام جملة واحدة خبرية من مبتدأ وخبر. انظر اللباب 3/34، 37، 249.
[33645]:هو محمد بن المتوكل أبو عبد الله اللؤلؤي البصري المعروف برويس مقرئ حاذق ضابط مشهور، أخذ القراءة عن يعقوب الحضرمي، وروى القراءة عنه محمد بن هارون التمار، وغيره. مات سنة 238 هـ. طبقات القراء 2/234 – 235.
[33646]:المختصر (100)، المحتسب 2/100، البحر المحيط 6/427.
[33647]:قال ابن جني عند توجيهه لهذه القراءة: (وهذا منصوب بفعل مضمر أيضا، أي: اجلدوا الزانية والزاني، فلما أضمر الفعل فسر بقوله: {فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} وجاز دخول الفاء في هذا الوجه لأنه موضع أمر، ولا يجوز زيدا فضربته لأنه خبر) المحتسب 2/100.
[33648]:يريد أن نصب الزانية والزاني أحسن من نصب سورة لأجل الأمر.
[33649]:الكشاف 3/59.
[33650]:في ب: والزاني. وهو تحريف.
[33651]:قال الفراء: (وهي في قراءة عبد الله محذوفه الياء (الزان) مثل ما جرى في كتاب الله كثيرا من حذف الياء من: الداع، والمناد، والمهتد، وما أشبه ذلك) معاني القرآن 2/245 وانظر المختصر (100). وهي قراءة شاذة غير متواترة كما أنها ضعيفة إذا حذفت لام الكلمة دون موجب للحذف لأنه لم يقع بعدها ساكن.
[33652]:تعالى سقط من الأصل.
[33653]:يشير إلى قوله تعالى: {وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة} [الحديد: 23].
[33654]:أي بفتح الهمزة هنا، وإسكانها في الحديد. السبعة (452)، الكشف 2/133، النشر 2/230. الإتحاف (322).
[33655]:المختصر (100)، البحر المحيط 6/429.
[33656]:قال أبو البقاء: (والرأفة فيها أربعة أوجه: إسكان الهمزة، وفتحها، وإبدالها ألفا وزيادة ألف بعدها، وكل ذلك لغات قد قرئ بها) التبيان 2/964.
[33657]:معاني القرآن للفراء 2/245، المختصر (100)، البحر المحيط 6/429.
[33658]:في ب: والفصل.
[33659]:في ب: والحال. وهو تحريف.
[33660]:في: ولا يتعلق. وهو تحريف.
[33661]:انظر التبيان 2/964.
[33662]:وهي قوله تعالى: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} [النور: 2].
[33663]:في ب: وجوب. وهو تحريف.
[33664]:وهو قوله تعالى: {إن كنتم تؤمنون} [النور: 2]. أي: فتطلعوا الحدود ولا تقيموها. وهو قول مجاهد والشعبي وابن زبد، والنهي في الظاهر للرأفة والمراد ما تدعو إليه الرأفة وهو تعطيل الحدود أو نقصها. معاني القرآن 2/245، البحر المحيط 6/429.
[33665]:في ب: و.
[33666]:هو ظاهر كلام الزمخشري، فإنه قال: (وقوله: {إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر} من باب التهييج وإلهاب الغضب لله ولدينه) الكشاف 3/60.
[33667]:من قوله تعالى: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما} [الفرقان: 68].
[33668]:من قوله تعالى: {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا} [الإسراء: 32].
[33669]:في ب: عليه الصلاة والسلام.
[33670]:في ب: التي.
[33671]:انظر الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف (116).
[33672]:ما بين القوسين سقط من ب.
[33673]:انظر الفخر الرازي 23/132.
[33674]:في ب: عليه الصلاة والسلام.
[33675]:ذكره الفخر الرازي. انظر تفسيره 23/132.
[33676]:ما بين القوسين سقط من ب.
[33677]:ذكره الفخر الرازي. انظر تفسيره 23/133.
[33678]:في ب: عليه الصلاة والسلام.
[33679]:أخرجه الإمام أحمد في مسنده 2/343، 344، 372، 411، 528، 535، 536.
[33680]:انظر الفخر الرازي 23/132 – 133.
[33681]:في ب: واختلف.
[33682]:في ب: رجم وعذب. وهو تحريف.
[33683]:القولان للإمام الشافعي، وأصحهما الأول. انظر الفخر الرازي 23/133.
[33684]:في ب: عليه الصلاة والسلام.
[33685]:أخرجه أبو داود (حدود) 4/607 – 608، الترمذي (حدود) 3/8، ابن ماجه (حدود) 2/856.
[33686]:وهو قول مالك وأحمد وإسحاق. انظر الفخر الرازي 23/133.
[33687]:يروى ذلك عن أبي بكر الصديق – رضي الله عنه -.
[33688]:قال تعالى: {فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل} [الحجر: 74].
[33689]:ذلك عند أبي حنيفة. انظر الفخر الرازي 23/133.
[33690]:في ب: وإن.
[33691]:امرأة: سقط من ب.
[33692]:انظر الفخر الرازي 23/133.
[33693]:وهما للإمام الشافعي. انظر الفخر الرازي 23/133.
[33694]:في ب: عليه الصلاة والسلام.
[33695]:أخرجه أبو داود (حدود) 4/609 – 610، الترمذي (حدود) 3/8، وابن ماجة (حدود) 2/856، وأحمد 1/269.
[33696]:في ب: التعزيز. وهو تحريف.
[33697]:وهو قول أبي حنيفة ومالك والثوري وأحمد رحمهم الله. انظر الفخر الرازي 23/134.
[33698]:انظر الفخر الرازي 23/135.
[33699]:عند قوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم} [النساء: 15]. انظر اللباب 3/34.
[33700]:في ب: ثبت.
[33701]:وهو ما روي في الصحيحين أن أعرابيين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله كان ابني عسيفا يعني أجيرا على هذا بامرأته، فافتديت ابني منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك مائة جلدة وتغريب عام، واغد يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" فغدا عليها فاعترفت فرجمها. البخاري (صلح) 2/112، (شروط) 2/118، (الإيمان) 4/149، (حدود) 4/178 – 179، 181، 182 – 183 ومسلم (حدود) 3/1324 – 1325.
[33702]:هو ماعز بن مالك أحد الذين زنوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - وذهب إليه ليطهره فراجعه الرسول – صلى الله عليه وسلم – مرة واثنتين وثلاثة حتى يرجع عن إقراره بالزنا، فلم يملك ماعز تجاه إصرار النبي صلى الله عليه وسلم – إلا أن يعترف بالزنا صراحة. انظر صحيح مسلم 3/1319 – 1324.
[33703]:في ب: عليه الصلاة والسلام.
[33704]:هو بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي. روى عنه ابنه عبد الله مات سنة 63 هـ، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 1/121.
[33705]:ما بين القوسين سقط من الأصل.
[33706]:في ب: إقرار.
[33707]:تعالى: سقط من ب.
[33708]:[النساء: 15].
[33709]:انظر الفخر الرازي 23/143 – 144.
[33710]:وهو الإمام محيي السنة في كتاب التهذيب. انظر الفخر الرازي 23/143.
[33711]:في ب: الآخر.
[33712]:في ب: قد.
[33713]:انظر الفخر الرازي 23/143.
[33714]:له: سقط من الأصل.
[33715]:في ب: بعلمه.
[33716]:ما بين القوسين سقط من ب.
[33717]:النكول في اليمين: هو الامتناع منها وترك الإقدام عليها.
[33718]:ما بين القوسين في ب: المشكوك. وهو تحريف.
[33719]:انظر الفخر الرازي 23/143.
[33720]:وهو قول ابن أبي ليلى.
[33721]:في الأصل: مبنى.
[33722]:ما بين القوسين سقط من ب.
[33723]:انظر الفخر الرازي 23/143.
[33724]:ما بين القوسين سقط من ب.
[33725]:انظر الفخر الرازي 23/143.
[33726]:في ب: عليه الصلاة والسلام.
[33727]:أخرجه البخاري (بيوع) 2/18، 28، (عتق) 2/84، (حدود) 4/182، ومسلم (حدود) 3/1329، أبو داود (حدود) 4/614، الترمذي (حدود) 2/444، ابن ماجه (حدود) 2/807 وأحمد 4/343.
[33728]:منها: سقط من ب.
[33729]:انظر الفخر الرازي 23/146.
[33730]:في ب: بيده.
[33731]:انظر الفخر الرازي 23/146 – 142.
[33732]:روى عمران بن الحصين: أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي، فدعا نبي الله وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فائتني بها. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليه. انظر صحيح مسلم (حدود) 1324، الفخر الرازي 23/147.
[33733]:ما بين القوسين سقط من الأصل.
[33734]:الضغث: قبضة من قبضات مختلفة يجمعها أصل واحد مثل الأصل. اللسان (ضغث).
[33735]:قال تعالى: {وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث} [ص: 44].
[33736]:انظر الفخر الرازي 23/147.
[33737]:ما بين القوسين في ب: عليه الصلاة والسلام.
[33738]:في ب: سوط.
[33739]:انظر الفخر الرازي 23/147.
[33740]:ما بين القوسين سقط من الأصل.
[33741]:انظر الفخر الرازي 23/148.
[33742]:انظر الفخر الرازي 23/149.
[33743]:المرجع السابق.
[33744]:البغوي 6/52.
[33745]:المرجع السابق.
[33746]:في ب: وروي.
[33747]:انظر البغوي 6/51.
[33748]:وبه قال أبو حنيفة – رحمه الله –، والثوري، وأحمد، وإسحاق. الفخر الرازي 23/148.
[33749]:ما بين القوسين سقط من ب.
[33750]:في ب: عليه الصلاة والسلام.
[33751]:أخرجه الترمذي (حدود) 2/450.
[33752]:وهو قول الحسن، وابن أبي ليلى، وداود. الفخر الرازي 23/148.
[33753]:انظر الفخر الرازي 23/148.
[33754]:المرجع السابق.
[33755]:[الحجرات: 9].
[33756]:[التوبة: 122].
[33757]:في ب: و.
[33758]:انظر هذه الأقوال في الفخر الرازي 23/150.
[33759]:في ب: وظاهر.
[33760]:في الأصل: من.
[33761]:انظر الفخر الرازي 23/150.
[33762]:انظر الفخر الرازي 23/148.
[33763]:انظر الفخر الرازي 23/150.