اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ وَأَصۡلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (5)

وقوله { إِلاَّ الذين تَابُواْ مِن بَعْدِ ذلك وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ } اعلم أن في هذا الاستثناء خلافاً ، هل يعود لما تقدَّمه من الجمل أم إلى الجملة الأخيرة فقط ؟

وتكلم عليها من النحاة ابن مالك والمَهَابَاذِيُّ{[33834]} ، فاختار ابن مالكٍ عوده إلى الجمل{[33835]} المتقدمة{[33836]} والمَهَابَاذِي إلى الأخيرة {[33837]} .

وقال الزمخشري : رد شَهَادَةِ القاذفِ معَلَّقٌ عند أبي حنيفة - رحمه الله - باستيفاء الحدِّ ، فإذا شهد قبل الحدِّ أو قبل تمام استيفائِهِ قُبِلَتْ شهادته ، فإذا استوفي لم تُقْبَلْ شهادته أبداً وإن تابَ وكان من الأبرار الأتقياء .

وعند الشافعي - رحمه الله - يتعلَّقُ ردُّ شهادِتِه بنفس القَذْفِ ، فإذا تاب عن القذف بأن رجع{[33838]} عنه عاد مقبول الشهادة ، وكلاهما مُتَمَسِّكٌ بالآية ، فأبو حنيفة - رحمه الله - جعل جزاء الشرط الذي هو الرميُ : الجلدَ وردَّ الشهادة عُقَيْبَ الجلد على التأبيد ، وكانوا مَرْدُودِي الشهادة عنده في أبدهم ، وهو مدَّة حياتهم ، وجعل قوله : { وأولئك هُمُ الفاسقون } كلاماً مستأنفاً غير داخلٍ في حيز جزاء الشرط ، كأنه حكاية حال الرامين عند الله بعد انقضاء الجملة الشرطية ، و { إِلاَّ الذين تَابُواْ } استثناء من «الفَاسِقِينَ » ، ويدلُّ عليه قوله : { فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ } . والشافعيُّ - رحمه الله - جعل جزاء الشرط الجملتين أيضاً غير أنه صَرَفَ الأبد إلى مدة كونه قاذفاً ، وهي تنتهي بالتوبة ( والرجوع ) {[33839]} عن القذف ، وجعل الاستثناء متعلِّقاً بالجملة الثانية{[33840]} . انتهى .

واعلم أن الإعراب متوقفٌ على ذكر الحكم ، ومحلُّ المستثنى فيه ثلاثة أوجه :

أحدها : أنه منصوب على أصل الاستثناء{[33841]} .

والثاني : أنه مجرور بدلاً من الضمير في «لَهُمْ » {[33842]} .

وقد أوضح الزمخشري ذلك بقوله : وحق المستثنى عنده - أي : الشافعي - أن يكون مجروراً بَدَلاً من «هُمْ »{[33843]} في «لَهُمْ » ، وحقه عند أبي حنيفة أن يكون منصوباً ، لأنه عن موجب والذي يقتضيه ظاهر الآية ونظمها أن تكون الجمل الثلاثة بمجموعهن جزاء الشرط ، كأنه قيل : وَمَنْ قَذَفَ المُحْصَنَاتِ فَاجْلِدُوهُمْ ، وَرُدّوا شَهَادَتَهُمْ ، وفسِّقوهم ، أي : فاجمعوا لهم الجلد والردَّ والتفسيق ، إلا الذين تابوا عن القذف وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ، يغفر لهم فينقلبون غير مجلودين ولا مردودين ولا مفسَّقين{[33844]} .

قال أبو حيان : وليس ظاهر الآية يقتضي عود الاستثناء إلى الجمل الثلاث ، بل الظاهر هو ما يعضده كلام العرب ، وهو الرجوع إلى الجملة التي تليها {[33845]} .

والوجه الثالث : أنه مرفوع بالابتداء ، وخبره الجملة من قوله : { فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ }{[33846]} .

واعترض بخلوّها من رابطٍ .

وأُجيبَ بأنه محذوف ، أي : غفور لهم {[33847]} .

واختلفوا أيضاً في هذا الاستثناء ، هل هو مُتَّصِلٌ أم مُنْقَطِعٌ ؟ والثاني ضَعيفٌ جداً {[33848]} .

فصل

الإقرار بالزنا يثبت بشهادة رجلين بخلاف فعل الزنا ، لأن الفعل يعسر الاطلاع عليه وقيل : لا يثبت إلا بأربعة كفعل الزنا {[33849]} .

فصل

إذا شهدوا على فعل الزنا يجب{[33850]} أن يذكروا الزاني والمزني به ، لأنه قد يراه على جارية ابنه فيظن أنه زنا .

ويجب أن يشهدوا أنا رأينا ذكره يدخل في فرجها دخول الميل في المُكْحُلة ، فلو شهدوا مطلقاً أنه زنا لم يثبت ، بخلاف ما لو قذف إنساناً وقال : «زنيتَ » يجب الحد ولا يستفسر ، ولو أقر على نفسه بالزنا ، فقيل : يجب أن يستفسر كالشهود ، وقيل : لا يجب كما في القذف {[33851]} .

فصل

لا فرق بين أن يجيء الشهود مجتمعين أو متفرقين {[33852]} .

وقال أبو حنيفة : إذا شهدوا متفرقين لا يثبت ، وعليهم حد القذف .

وحجة الأول{[33853]} : أن الإتيان بأربعة شهداء قدر مشترك بين الإتيان بهم مجتمعين ومتفرقين . وأيضاً فكل حكم ثبت بشهادة الشهود إذا جاءوا مجتمعين ثبت إذا جاءوا متفرقين كسائر الأحكام ، بل هذا أولى ، لأن مجيئهم متفرقين أبعد من التهمة وعن تلقن بعضهم من بعض ، ولذلك إذا وقعت ريبة للقاضي في شهادة الشهود فرقهم ، وأيضاً فإنه لا يشترط أن يشهدوا معاً في حالة واحدة ، بل إذا اجتمعوا عند القاضي قدَّم واحداً بعد واحد ويشهد ، وكذا إذا اجتمعوا على بابه يدخل واحد{[33854]} بعد واحد .

واحتج أبو حنيفة بأن الشاهد الواحد لما شهد فقد قذفه ولم يأت بأربعة من الشهداء فيجب عليه الحد للآية{[33855]} ، أقصى ما في الباب أنهم{[33856]} عبروا عن القذف بلفظ الشهادة ، وذلك لا عبرة به ، لأنه يؤدي إلى إسقاط حدّ القذف رأساً ، لأن كل قاذف يمكن أن يقذف بلفظ الشهادة ويتوسل بذلك إلى إسقاط الحد عن نفسه ويحصل مقصوده .

وأيضاً فإن المغيرة بن شعبة{[33857]} شهد عليه بالزنا أربعة عند عمر بن الخطاب : أبو بكرة{[33858]} ، وشبل بن معبد{[33859]} ، ونافع{[33860]} ، ونفيع{[33861]} ، قال زياد{[33862]} : وقال رابعهم : رأيت استاً تنبو ، ونفساً يعلو ، ورجلاها على عاتقه كأذني حمار ، ولا أدري ما وراء ذلك ، فجلد عمر الثلاثة ، ولم يسأل : هل معهم شاهد آخر ؟ فلو قبل بعد ذلك شهادة غيرهم لتوقف أداء الحد عليه {[33863]} .

فصل

لو شهد على الزنا أقل من أربعة لم يثبت ، وهل يجب حد القذف على الشهود ؟ فقيل : يجب عليهم حد القذف لما تقدم آنفاً {[33864]} .

وقيل : لا يجب لأنهم جاءوا مجيء الشهود ، ولأنا{[33865]} لو حَدَدْنَا لانسد باب الشهادة على الزنا ، لأن كل واحد لا يأمن أن يوافقه صاحبه فيلزمه الحد {[33866]} .

فصل

لو أتى القاذف بأربعة فساق فشهدوا على المقذوف بالزنا :

قال أبو حنيفة : يسقط الحد عن القاذف ، ولا يجب الحد على الشهود .

وقال الشافعي في أحد قوليه : يُحَدُّون .

واحتج أبو حنيفة بأنه أتى بأربعة شهداء ، فلا يلزمه الحد ، والفاسق من أهل الشهادة ، فقد وجدت شرائط الشهادة إلا أنه لم يقبل شهادتهم للتهمة .

واحتج الشافعي بأنهم ليسوا من أهل الشهادة{[33867]} .

قوله : { فاجلدوهم ثَمَانِينَ جَلْدَةً } وهذا خطاب للإمام ، أو للمالك{[33868]} ، أو لرجل صالح إذا فُقِد الإمام{[33869]} . ويخص من هذا العموم صور :

الأولى : الوالد إذا قذف ولده ( أو ولد ولده ) {[33870]} وإن سفل لا يجب عليه الحد ، كما لا يجب عليه القصاص بقتله .

الثانية : القاذف إذا كان عبداً فالواجب جلده أربعين ، وكذا المكاتب ، وأم الولد ، ومن بعضه حر ، فقيل : كالرقيق . وقيل : بالحساب .

الثالثة : من قذف رقيقه ، أو من زنت قديماً ثم تابت فهي محصنة ولا يجب الحد بقذفها{[33871]} .

فصل{[33872]}

قالوا : أشد الضرب في الحدود ضرب حد الزنا ، ثم ضرب حدّ الخمر ، ثم ضرب القاذف ، لأن سبب عقوبته محتمل للصدق والكذب ، إلا أنه عوقب صيانة للأعراض{[33873]} .

فصل

قال مالك والشافعي : حدّ القذف يورث ، وكذلك إذا كان الواجب بقذفه التعزير يورث عنه .

وقيل : لا يورث إلا أن يطالب المقذوف قبل موته ، فإن قذف بعد موته ثبت لوارثه طلب الحد . وعند أبي حنيفة : الحد لا يورث ، ويسقط بالموت .

حجة الشافعي : أنه حق آدمي يسقط بعفوه ، ولا يستوفى إلا بطلبه ، ويحلف فيه المدعى عليه إذا أنكر ، وإذا كان حق آدمي وجب أن يورث لقوله عليه السلام{[33874]} : «مَنْ مَاتَ عَنْ حَقٍّ فَلورثَتِهِ »{[33875]} .

وحجة أبي حنيفة : لو كان{[33876]} موروثاً لورثة الزوج والزوجة : ولأنه حق ليس فيه معنى المال فلا يورث كالوكالة والمضاربة .

وأجيب بأنا لا نسلم أن الزوج والزوجة لا يرثان ، وإن سلم فالفرق بينهما أن الزوجية تنقطع بالموت ، ولأن المقصود من الحدّ دفع العار عن النسب ، وذلك لا يلحق الزوج والزوجة {[33877]} .

فصل

إذا قذف إنساناً بين يدي الحاكم ، أو قذف امرأته برجل بعينه ، والرجل غائب ، فعلى الحاكم أن يبعث إلى المقذوف ويخبره بأن فلاناً قذفك ، وثبت لك حدّ القذف عليه ، كما لو ثبت له مال على آخر وهو لا يعلم ، يجب عليه إعلامه ، ولهذا بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - أنيساً ليخبرها أن فلاناً قذفها بابنه ، ولم يبعثه ليتفحص عن زناها وليس للإمام إذا رمي رجل بزنا أن يبعث إليه يسأله عن ذلك {[33878]} .

قوله : { ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً } .

قال أكثر الصحابة والتابعين : إذا تاب قُبِلَتْ شهادته وهو قول الشافعي .

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن صالح{[33879]} : لا تقبل شهادة المحدود في القذف إذا تاب{[33880]} . وأدلة المذهبين مذكورة في كتب الفقه ، وهاهنا مبنية على أن الاستثناء هل يرجع إلى الجملة الأخيرة أو إلى الجمل المتقدمة{[33881]} ؟ فلذلك اختلف العلماء في قبول شهادة القاذف بعد التوبة وفي حكم هذا الاستثناء : فذهب قوم إلى أن القاذف ترد شهادته بنفس القذف ، وإذا تاب وندم على ما قال وحسنت حالته قبلت شهادته ، سواء تاب بعد إقامة الحد أو قبله لقوله تعالى : { إِلاَّ الذين تَابُواْ } .

وقالوا : الاستثناء راجع إلى الشهادة وإلى الفسق ، فبعد التوبة تقبل شهادته ويزول عنه اسم الفسق ، يروى ذلك عن عمر وابن عباس ، وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وطاوس وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار{[33882]} والشعبي وعكرمة وعمر بن عبد العزيز والزهري ، وبه قال مالك والشافعي . وذهب قوم إلى أن شهادة{[33883]} المحدود في القذف لا تقبل أبداً وإن تاب ، وقالوا : الاستثناء يرجع إلى قوله : { وأولئك هُمُ الفاسقون } وهو قول النخعي وشريح{[33884]} وأصحاب الرأي .

وقالوا : بنفس القذف ترد شهادته ما لم يحد .

قال الشافعي : هو قبل أن يحد شر منه حين يحد ، لأن الحدود كفارات ، فكيف تردون شهادته في أحسن حالته وتقبلونها في شر حالته .

وذهب الشعبي إلى أن حد القذف يسقط بالتوبة .

وقالوا : الاستثناء يرجع إلى الكل .

وعامة العلماء{[33885]} على أنه لا يسقط بالتوبة إلا أن يعفو عنه المقذوف فيسقط كالقصاص يسقط بالعفو ولا يسقط بالتوبة .

فإن قيل : إذا قبلتم شهادته بعد التوبة فما معنى قوله : «أبَداً »{[33886]} ؟

قيل : معناه : لا تقبل شهادته أبداً ما دام مصرًّا على قذفه ، لأن أبد كل إنسان على ما يليق بحاله ، كما يقال : لا تقبل شهادة الكافر أبداً ، يراد : ما دام كافراً {[33887]} .

فصل

اختلفوا في كيفية التوبة بعد القذف :

فقيل : التوبة منه إكذابه نفسه بأن يقول : كذبت فلا أعود إلى مثله .

وقيل : لا يقول كذبت ، لأنه ربما يكون صادقاً ، فيكون قوله : «كذبت » كذباً ، والكذب معصية ، وإتيان المعصية لا يكون توبة عن معصية أخرى ، بل يقول : القذف باطل ، ندمت على ما قلت ورجعت عنه ولا أعود إليه{[33888]} . ولا بد من مضي مدة عليه بعد التوبة يحسن حاله فيها حتى تقبل شهادته ، وقدر تلك المدة سنة حتى يمر عليه الفصول الأربعة التي تتغير فيها الأحوال والطباع كأجل العنِّين{[33889]} ، وقد علق الشرع أحكاماً بالنسبة من الزكاة والجزية وغيرهما{[33890]} ، وهذا معنى قوله : «وَأَصْلَحُوا »{[33891]} ، ثم قال : { فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ } أي يقبل التوبة .


[33834]:هو أحمد بن عبد الله المهاباذي الضرير، من تلاميذ عبد القاهر الجرجائي، له شرح اللمع. بغية الوعاة 1/320.
[33835]:في النسختين: الجملة.
[33836]:يفهم ذلك من كلام ابن مالك في التسهيل، فإنه قال: (وإذا أمكن أن يشرك في حكم الاستثناء مع ما يليه غيره لم يقتصر عليه إن كان العامل واحدا، وكذا إن كان غير واحد والمعمول واحد في المعنى) التسهيل (103).
[33837]:واختار المهاباذي ذلك لاختلاف العوامل، إذ لا يمكن حمل العوامل المختلفة في مستثنى واحد، بناء على أن عامل المستثنى الأفعال السابقة دون (إلا) انظر الهمع 1/227 وهذه المسألة وهي: إذا ورد الاستثناء بعد جمل عطف بعضها على بعض، فهل يعود للكل، فيها مذاهب، الأول وعليه ابن مالك: يعود للكل إلا أن يقوم دليل على إرادة البعض، وسواء اختلف العامل في الجمل أم لا بناء على أن العامل في المستثنى إنما هو (إلا) لا الأفعال السابقة. الثاني: أنه يعود للكل إن سبق الكل لغرض واحد، نحو: حبست داري على أعمامي، ووقفت بستاني على أخوالي، وسلبت سقايتي لجيراني إلا أن يسافروا، وإلا فللأخيرة فقط، نحو: أكرم العلماء، وحبس ديارك على أقاربك. الثالث: إن عطف بالواو عاد للكل، أو بالفاء أو ثم عاد للأخيرة فقط، وعليه ابن الحاجب. الرابع: أنه خاص بالجملة الأخيرة واختاره أبو حيان. الخامس: إن اتحد العامل فللكل، أو اختلف فللأخيرة خاصة إذ لا يمكن حمل العوامل المختلفة في مستثنى واحد، وعليها المهاباذي، بناء على أن عامل المستثنى الأفعال السابقة دون (إلا). الهمع 1/227.
[33838]:في النسختين: يرجع.
[33839]:والرجوع: تكملة من الكشاف.
[33840]:الكشاف 3/62.
[33841]:انظر مشكل إعراب القرآن 2/116، البيان 2/191، التبيان 2/964.
[33842]:المراجع السابقة.
[33843]:في النسختين: منهم.
[33844]:الكشاف 3/62.
[33845]:وهو اختياره في أن المستثنى يعود إلى الجملة الأخيرة فإنه قال: (والذي يقتضيه النظر أن الاستثناء إذا تعقب جملة يصلح أن يتخلص كل واحد منها بالاستثناء أن يجعل تخصيصا في الجملة الأخيرة، وهذه المسألة تكلم عليها في أصول الفقه، وفيه خلاف وتفصيل ولم أر من تكلم عليها من النحاة غير المهاباذي وابن مالك، فاختار ابن مالك أن يعود إلى الجمل كلها كالشرط، واختار المهاباذي أن يعود إلى الجملة الأخيرة، وهو الذي نختاره) البحر المحيط 6/433.
[33846]:البيان 2/191، التبيان 2/964.
[33847]:التبيان 2/964.
[33848]:قال أبو حيان (والقول بأنه استثناء منقطع مع ظهور اتصاله ضعيف لا يصار إليه عند الحاجة) البحر المحيط 6/433.
[33849]:انظر الفخر الرازي 23/159.
[33850]:في ب: ويجب.
[33851]:انظر الفخر الرازي 23/159.
[33852]:وهو قول الشافعي – رحمه الله – انظر الفخر الرازي 23/159.
[33853]:وهو الشافعي.
[33854]:في ب: واحدا. وهو تحريف.
[33855]:وهي قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} [النور: 4].
[33856]:في الأصل: أنه.
[33857]:هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي، أبو محمد، شهد الحديبية، وأسلم زمن الخندق أخذ عنه ابناه حمزة وعروة والشعبي وغيرهم، شهد اليمامة واليرموك والقادسية مات سنة 50 هـ. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 3/50.
[33858]:في ب: أبو بكر. وهو تحريف. وهو نفيع بن الحارث بن كلدة صحابي، كان مولى لثقيف في الطائف، سمى نفسه بعد اعتناقه الإسلام بعتيق النبي، لقب بأبي بكرة، لأنه تدلى بواسطة بكرة من أسوار الطائف لما حاصرها النبي – صلى الله عليه وسلم – مات سنة 51 هـ.
[33859]:تقدم.
[33860]:هو نافع بن الحارث بن كلدة، أخو أبي بكرة، كان بالطائف، أعتقه النبي – صلى الله عليه وسلم – سكن نافع البصرة، وابتنى بها دارا، وهو أول من اقتنى الخيل بالبصرة. أسد الغابة 5/301، الأعلام 7/352.
[33861]:ونفيع هو أبو بكرة، ذكره الناسخ أولا بكنيته ثم ذكره باسمه.
[33862]:زياد بن جبير بن حية الثقفي، أخذ عن أبيه وسعد، وأخذ عنه يونس بن عون وابن عبيد الخلاصة 1/342.
[33863]:انظر الفخر الرازي 23/159 – 160.
[33864]:وهو قول أبي حنيفة – رحمه الله – انظر الفخر الرازي 23/160.
[33865]:في ب: لأنا.
[33866]:انظر الفخر الرازي 23/160.
[33867]:انظر الفخر الرازي 23/160.
[33868]:على مذهب الشافعي انظر الفخر الرازي 23/160.
[33869]:انظر الفخر الرازي 23/160.
[33870]:ما بين القوسين سقط من ب.
[33871]:انظر الفخر الرازي 23/160.
[33872]:في الأصل: قوله.
[33873]:انظر الفخر الرازي 23/161.
[33874]:في ب: عليه الصلاة والسلام.
[33875]:أخرجه البخاري (فرائض) 4/167. بالمعنى.
[33876]:في ب: لكان.
[33877]:انظر الفخر الرازي 73 /161.
[33878]:المرجع السابق.
[33879]:هو الحسن بن صالح أبو محمد الواسطي، عرض على مردويه أبي عبد الرحمن الجمال، وعلى أبي عون صاحب قالون، روى القراءة عنه عبد الله بن الحسين. طبقات القراء 1/216.
[33880]:انظر الفخر الرازي 23/161.
[33881]:تقدم قريبا قبل صفحات.
[33882]:هو سليمان بن يسار أبو أيوب الهلالي المدني مولى ميمونة أم المؤمنين، وهو أخو عطاء وعبد الملك وعبد الله تابعي جليل، وردت عنه الرواية في حروف القرآن. مات سنة 107 هـ. طبقات القراء 1/318.
[33883]:في الأصل: الشهادة.
[33884]:هو شريح بن الحارث الكندي، كان يكنى أبا أمية استقضاه عمر – رضي الله عنه - على الكوفة. ولم يزل بعد ذلك قاضيا خمسا وسبعين سنة ولذا يعرف بالقاضي. مات سنة 80 هـ. المعارف 433 – 434.
[33885]:العلماء: سقط من ب.
[33886]:قال الراغب: (الأبد: عبارة عن مدة الزمان الممتد الذي لا يتجزأ كما يتجزأ الزمان؛ وذلك أنه يقال: زمان كذا، ولا يقال أبد كذا. ويعبر به عما يبقى مدة طويلة) مفردات غريب القرآن (8).
[33887]:انظر البغوي 6/57 – 58.
[33888]:انظر الفخر الرازي 23/164.
[33889]:العنين: الذي لا يأتي النساء، ولا يريدهن بين العنانة والعنينة والعنينية، وعنن عن امرأته إذا حكم القاضي عليه بذلك، أو منع عنها بالسحر والاسم منه العنة، كأنه اعترضه ما يحبسه عن النساء، وامرأة عنينة كذلك، لا تريد الرجال ولا تشتهيهم، وهو فعيل بمعنى مفعول مثل خريج. اللسان (عنن).
[33890]:في ب: وغير ذلك.
[33891]:انظر الفخر الرازي 23/164.