التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز  
{مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَۖ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ بِبَعِيدٖ} (83)

قوله : { مسومة عند ربك } أي معلمة ، من السيما وهي العلامة . وقد ذكر أن جبريل عليه السلام لما أصبح نشر جناحه فانتسف بها أرضيهم بما فيها من قصورها ودوابها وحجارتها وشجرها وجميع ما فيها ، فضما في جناحه فحواها وطواها في جناحه ، ثم صعد بها إلى السماء الدنيا حتى سمع سكان السماء أصوات الناس والكلاب . وكانوا أربعة آلاف ألف . ثم قلبها فأرسلها إلى الأرض منكوسة ، ودمدم بعضها على بعض فجعل عاليها سافلها ، ثم أتبعها حجارة من سجيل{[2154]} .

قوله : { وما هي من الظالمين ببعيد } يعني ما الحجارة والتدمير من الظالمين في هذه الأمة ببعيد . وذلك ترهيب للذين يقارفون هذه الفاحشة الكريهة . فما تنزلق نفوس الشذاذ من الفساق إلى هذا المستنقع من الرجس حتى يوشك أن يحيق بهم ما حاق بقوم لوط . وقيل : الضمير { هي } للقرى التي أتى عليها التدمير والقلب وهي المؤتفكات أو قرى قوم لوط . فلم تكن هذه القرى ببعيد من كفار مكة ؛ إذ كانت في الشام وكان كفار مكة يمرون بها في أسفارهم .

وقد ذكر خبراء الآثار أن قرى وآثارا لسكان وأناسي غائرة في عمق البحر الميت ، وهي بحيرة لوط ، تسمية باسم القوم الذين انكفأت بهم الأرض ، فصار عاليهم سافلهم . وذلك ما تشهد به دراسة الآثار في بحيرة لوط عن هذه المسألة .

حد اللواط

يثبت حد اللواط بما ثبت به حد الزنا . وذلك بالإقرار أو البينة ؛ وهي أن يشهد أربعة من العدول على حصول تمام الزنا .

على أن عقوبة اللواط موضع خلاف بين الفقهاء ؛ فقد ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه ليس من حد في اللواط بل فيه التعزير على كل من الفاعل والمفعول به . واستدل على ذلك بالمعقول والنظر ، وهو أن اللواط ليس زنا لاختلاف الصحابة في عقوبته ؛ فقد روي عن أبي بكر الصديق أن عقوبته الإحراق بالنار . وهو قول علي . وقيل : عقوبته التنكيس من مكان مرتفع وإلحاقه بالحجارة زيادة في التنكيل . وقيل غير ذلك في عقوبته .

وقال أيضا إن اللواط ليس في معنى الزنا ؛ لأنه ليس سببا لإضاعة الولد واشتباه النساب كالحال في الزنا . ومن جهة أخرى فإن حصول اللواط نادر ؛ لأن النفوس تنفر منه وتشمئز . لكنه مع ذلك يجب فيه التعزير{[2155]} .

وذهب جمهور الشافعية والمالكية والحنبلية وصاحبا أبي حنيفة إلى وجوب الحد في اللواط إن تحقق فيه شرط من عقل وبلوغ . فإن كان أحدهما صغيرا أو مجنونا وجب الحد على العاقل أو البالغ منهما . وفي ذلك أخرج البيهقي بإسناده عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أتى الرجل الرجل ، فهما زانيان ، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان ، ) وهذا يدل على أن اللواط ضرب من الزنا فيجب فيه من الحد ما يجب على الزنا . وهذا الصحيح الذي ينبغي اعتباره والأخذ به . وما ينبغي أن يعارض هذا باحتجاج أبي حنيفة المبني على النظر .

أما ماهية حد اللواط وكيفيته فثمة قولان في ذلك :

القول الأول : وهو أن حد اللواط كحد الزنا في المرأة من غير فرق ؛ فيجب فيه الجلد على البكر ، والرجم على المحصن ، وهو قول الشافعية في المعتمد من مذهبهم ، وكذلك الحنبلية في إحدى الروايتين عنهم . وقال بذلك صاحبا أبي حنيفة . واستدلوا على ذلك بالخبر : ( إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان } .

القول الثاني : وهو وجوب قتل الفاعل والمفعول به سواء كانا بكرين أو ثيبين وهو قول المالكية والشافعية في قولهم الثاني . وهي الرواية الثانية للحنبلية وذلك لخبر : ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ) أخرج أبو داود عن ابن عباس . وكذلك ما أخرجه البيهقي بإسناده عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من وقع على الرجل فاقتلوه ) وسئل ابن عباس : ما حد اللواطي ؟ قال : ( ينظر أعلى البناء في القرية فيرمى به منكسا ثم يتبع الحجارة ) .

وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال : ( السنة أن يرجم اللواطي أحصن أو لم يحصن ) .

أما لو كان الملتبسان غير مكلفين ، كأن يكونا صغيرين ؛ فإنه لا حد عليهما ، ولكنهما يؤدبان بمختلف وجوه التأديب ممل يكون لهما زاجرا ورادعا . ولو كان أحد مكلفا دون الأخر ، فإن كان المكلف هو الفاعل فقد وجب حده رجما أما لو كان المفعول به مكلفا دون الفاعل فلا رجم عليه ( المفعول به ) بل يؤدب الصغير غير المكلف ويعزز الكبير البالغ{[2156]} .


[2154]:تفسير ابن كثير جـ 2 ص 455.
[2155]:الهداية للمرغيناني جـ 2 ص 102 والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 189، 334.
[2156]:أسهل المدارك جـ 3 ص 165 والكافي جـ 3 ص 198 والمهذب جـ 2 ص 269 والمدونة للإمام مالك جـ 4 ص 385 والأنوار للأردبيلي ومعه حاشية وحاشية الحاج إبراهيم جـ 2 ص 496.