المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية  
{فَأَعۡقَبَهُمۡ نِفَاقٗا فِي قُلُوبِهِمۡ إِلَىٰ يَوۡمِ يَلۡقَوۡنَهُۥ بِمَآ أَخۡلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكۡذِبُونَ} (77)

وفي قوله تعالى : { فأعقبهم } نص المعاقبة على الذنب بما هو أشد منه ، وقوله : { إلى يوم يلقونه } يقتضي موافاتهم على النفاق ، ولذلك لم يقبل الخلفاء رضي الله عنهم رجوع ثعلبة لشهادة القرآن عليه بالموافاة ، ولولا الاحتمال في أنه نفاق معصية لوجب قتله ، وقرأ الأعمش «لنصدقن » بالنون الثقيلة مثل الجماعة «ولنَكونَن » خفيفة النون ، والضمير الذي في قوله { فأعقبهم } يعود على الله عز وجل .

ويحتمل أن يعود على «البخل » المضمن في الآية ، ويضعف ذلك الضمير في { يلقونه } ، وقوله { نفاقاً في قلوبهم } ، يحتمل أن يكون نفاق كفر ويكون تقرير ثعلبة بعد هذا النص والإبقاء عليه لمكان إظهاره الإسلام وتعلقه بما فيه احتمال .

ويحتمل أن يكون قوله { نفاقاً } يريد به نفاق معصية وقلة استقامة ، فيكون تقريره صحيحاً ويكون ترك في أول الزكاة عقاباً له ونكالاً .

وهذا نحو ما روي أن عاملاً كتب إلى عمر بن عبد العزيز أن فلاناً يمنع الزكاة ، فكتب إليه أن دعه واجعل عقوبته أن لا يؤدي الزكاة مع المسلمين ، يريد لما يلحقه من المقت في ذلك ، وقرأ الحسن والأعرج وأبو عمرو وعاصم ونافع وسائرهم { يكذبون } قرأ أبو رجاء «يكذبون » وذكر الطبري في هذه الآية ما يناسبها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ثلاث من كن فيه كان منافقاً خالصاً ، إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان »{[5795]} وفي حديث آخر «وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر » ونحو هذا من الأحاديث ، ويظهر من مذهب البخاري وغيره من أهل العلم أن هذه الخلال الذميمة منافق من اتصف بها إلى يوم القيامة .

وروي أن عمرو بن العاص لما احتضر قال زوجوا فلاناً فإني قد وعدته لا ألقى الله بثلث النفاق ، وهذا ظاهر كلام الحسن بن أبي الحسن ، وقال عطاء بن أبي رباح قد فعل هذه الخلال إخوة يوسف ولم يكونوا منافقين بل كانوا أنبياء ، وهذه الأحاديث إنما هي في المنافقين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ، الذين شهد الله عليهم ، وهذه هي الخصال في سائر الأمة معاص لا نفاق .

قال القاضي أبو محمد : ولا محالة أنها كانت مع التوحيد والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ، معاص لكنها من قبيل النفاق اللغوي ، وذكر الطبري عن فرقة أنها قالت : كان العهد الذي عاهد الله عليه هؤلاء المنافقون شيئاً نووه في أنفسهم ولم يتكلموا به .

قال القاضي أبو محمد : وهذا فيه نظر{[5796]} .


[5795]:- أخرجه ابن أبي شيبة، وابن المنذر، وأبو الشيخ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وفي آخره: "وتلا هذه الآية {ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله} إلى آخر الآية. وأخرج البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان)، (الدر المنثور) و(تفسير ابن كثير).
[5796]:- للعلماء في هذه القضية رأيان وهي قضية "العهد والطلاق وكل حكم ينفرد به المرء ولا يفتقر إلى غيره فيه"، قال بعضهم: يلزمه منه ما يلتزمه بقصده وإن لم يلفظ به، قال ابن العربي: والدليل على صحة ما ذبنا إليه ما رواه أشهب عن مالك وقد سئل: إذ نوى الرجل الطلاق بقلبه ولم يلفظ به بلسانه فقال: يلزمه، كما يكون مؤمنا بقلبه وكافرا بقلبه. وقال الشافعي، وأبو حنيفة: لا يلزم أحدا حكم إلا بعد أن يلفظ به، والحجة ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به). ورواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم، فإن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيئا حتى يتكلم به، قال أبو عمر: "ومن اعتقد بقلبه الطلاق ولم ينطق به لسانه فليس بشيء، وهذا هو الأشهر عن مالك". راجع تفسير القرطبي.