التفسير الصحيح لبشير ياسين - بشير ياسين  
{وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمۡنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٖۖ وَمِنَ ٱلۡبَقَرِ وَٱلۡغَنَمِ حَرَّمۡنَا عَلَيۡهِمۡ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَا حَمَلَتۡ ظُهُورُهُمَآ أَوِ ٱلۡحَوَايَآ أَوۡ مَا ٱخۡتَلَطَ بِعَظۡمٖۚ ذَٰلِكَ جَزَيۡنَٰهُم بِبَغۡيِهِمۡۖ وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ} (146)

قوله تعالى : ( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر . . )

قال البخاري : حدثنا عمرو بن خالد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب قال عطاء : سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال : " قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومها جملوها ثم باعوها فأكلوها " .

( صحيح البخاري 8/145ح4633-ك التفسير – سورة الأنعام ب الآية ) ، ( صحيح مسلم 3/1208-ك المساقاة ، ب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ونحوه ) .

أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله : ( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ) و هو البعير و النعامة .

وأنظر سورة النحل آية ( 118 ) وتفسيرها .

قوله تعالى ( حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون )

أخرج الطبري بسنده الحسن عن السدي قوله : ( حرمنا عليهم شحومهما ) قال : الثرب وشحم الكليتين . وكانت اليهود تقول : إنما حرمه إسرائيل ، فنحن نحرمه .

أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : ( إلا ما حملت ظهورهما ) يعني ما علق بالظهر من الشحوم .

أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : ( أو الحوا يا ) وهي المبعر .

أخرج عبد الرزاق بسنده الصحيح عن قتادة في قوله تعالى ( أو الحوا يا ) قال : هو البقر .

أخرج الطبري بسنده الحسن عن السدي : ( أو ما اختلط بعظم ) مما كان من شحم على عظم .

أخرج الطبري بسنده الحسن عن قتادة ( ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ) إنما حرم ذلك عليهم عقوبة ببغيهم .