صفوة البيان لحسين مخلوف - حسنين مخلوف  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآءٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحۡكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ هَدۡيَۢا بَٰلِغَ ٱلۡكَعۡبَةِ أَوۡ كَفَّـٰرَةٞ طَعَامُ مَسَٰكِينَ أَوۡ عَدۡلُ ذَٰلِكَ صِيَامٗا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمۡرِهِۦۗ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَۚ وَمَنۡ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنۡهُۚ وَٱللَّهُ عَزِيزٞ ذُو ٱنتِقَامٍ} (95)

{ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم }أي لا تقتلوا صيد البر –وهو ما توالده ومثواه في البر مما هو ممتنع لتوحشه خلقة وطبعا-وأنتم محرمون ولو كنتم خارج الحرم ، ومثله لو كنتم في الحرم وأنتم حلال . وقيل : { حرم }جمع حرام ، و هو يقع على المحرم و إن كان في الحل ، وعلى من في الحرم وإن كان حلالا ، وهما سيان في النهي عن قتل الصيد . واستثني من ذلك الحدأة والغراب والفأرة والعقرب و الكلب العقور ، وسميت في الحديث فواسق . ولا شيء على المحرم إذا قتل نحو السبع والنمر والفهد إذا ابتدأت بالأذى و التعدي . وقيل مطلقا ، وتفصيل الأحكام في الفقه .

{ فجزاء مثل ما قتل من النعم }أي فعليه جزاء من النعم مماثل للمقتول في الخلقة والمنظر ، ففي النعامة بدنة ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي الظبي شاة ، وفي الأرنب سخل ، أو ما يساوي قيمة هذا الجزاء من الطعام ، فيعطى لكل مسكين مد . أو ما يعادل هذا الطعام صياما ، فيصوم عن كل مد يوما . وإن لم يوجد للمقتول مماثل كالعصفور والجراد فعليه قيمته يشترى بها طعام لكل مسكين مد أو يصوم عن كل مد يوما . وقوله تعالى : { من النعم }حال من { مثل }أو صفة له . و ذهب آخرون إلى أن المماثلة إنما تعتبر ابتداء بحسب القيمة ، فيقوم المقتول من حيث هو ، فإن بلغت قيمته قيمة الهدي يخير الجاني بين أن يشتري بها هديا يهدى إلى الكعبة و يذبح في الحرم و يتصدق بلحمه على من يشاء وبين أن يشترى بها طعاما للمساكين ، لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من غيره ، وبين أن يصوم عن طعام كل مسكين يوما . وإن لم تبلغ قيمته قيمة هدي يخير بين إعطائها المسكين وصوم يوم كامل . وقوله { من النعم }تفسير للهدي المشترى بالقيمة على أحد وجوه التخيير . { هديا بالغ الكعبة }أي الحرم .

وخصت الكعبة بالذكر للتعظيم إذ هي الأصل . ولا يجزي الذبح في غيره . { أو كفارة }معطوف على { جزاء }و{ أو }للتخيير ، وكذلك بالذكر في قوله : { أو عدل ذلك صياما }أي أو ما يعادل ذلك الطعام صياما ، فيصوم عن طعام كل مسكين يوما . والعدل-بالفتح- : ما عادل الشيء من غير جنسه .

و أما التكسير : فما عادله من جنسه . وقيل هما سيان و معناهما المثل مطلقا . وقرء بالكسر . والتفصيل في الفقه . { ليذوق و بال أمره }أي جزاء ذنبه وسوء عاقبته . والوبال في الأصل : الثقل و الشدة و الوخامة . يقال : وبل المطر إذا اشتد فهو وبيل ، ووبل المرتع وبالا و وبالة بمعنى وخم . ثم قيل في سوء العاقبة : وبال . وفي العمل السيئ : هو وبال على صاحبه .