الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن ابي طالب - مكي ابن أبي طالب  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآءٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحۡكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ هَدۡيَۢا بَٰلِغَ ٱلۡكَعۡبَةِ أَوۡ كَفَّـٰرَةٞ طَعَامُ مَسَٰكِينَ أَوۡ عَدۡلُ ذَٰلِكَ صِيَامٗا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمۡرِهِۦۗ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَۚ وَمَنۡ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنۡهُۚ وَٱللَّهُ عَزِيزٞ ذُو ٱنتِقَامٍ} (95)

قوله : { يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } الآية [ 97 ] .

{ هديا } حال من الهاء في ( به ){[17992]} ، ويجوز نصبه على البيان ، ويجوز نصبه على المصدر{[17993]} .

و{ بالغ الكعبة } نعته ، والتقدير فيه : التنوين{[17994]} . والمعنى : يا أيها الذين صدقوا ، لا تقتلوا صيد البر وأنتم حرم لحج{[17995]} أو عمرة{[17996]} .

{ ومن قتله منكم متعمدا } ( أي ){[17997]} ناسيا لإحرامه ، معتمدا لقتل الصيد ، فإن كان ذاكرا لإحرامه وتحريمه ، فمجاهد{[17998]} وابن زيد يقولان : لا حكم عليه و[ نقمة ]{[17999]} الله منه أعظم{[18000]} . ومن الناس من قال : لا حج له{[18001]} .

ومن قتل الصيد الخطأ ، فعليه ما على المتعمد عند مالك وجماعة غيره{[18002]} .

وقيل : لا شيء عليه ، إنما أتى النص{[18003]} في المتعمد{[18004]} . وقال الزهري : نص الله على المتعمد{[18005]} وأتت{[18006]} السنة بما على المخطيء{[18007]} .

( قال أبو محمد ){[18008]} : ( وإيجاب الجزاء على المخطيء ){[18009]} يحتاج إلى نظر ، وقد أفردنا لذلك كتابا لاتساع الكلام في ذلك ، إذ ظاهر يعطي ألا{[18010]} شيء على المخطئ{[18011]} ، وإيجاب الجزاء على المخطئ [ أولى ]{[18012]} لدخوله تحت عموم الابتلاء في قوله { ليبلونكم الله }{[18013]} ، ولدخلوه تحت عموم النهي في قوله : { لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } ، ولدخوله تحت عموم التحريم في قوله / { وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما }{[18014]} ، ولأنه عمل أهل المدينة ، ولِمَا قال ابن شهاب : إنه السنة{[18015]} .

ومعنى { فجزاء مثل{[18016]} ما قتل من النعم } هو ( أن ينظر ){[18017]} إلى أشبه الأشياء به ، فيجزيه ( به ){[18018]} ويهديه إلى الكعبة{[18019]} .

فمن أصاب نعامة فعليه بََدَنة{[18020]} ، وفي بيض النعامة{[18021]} عُشر ثَمن البدنة ، هذا قول مالك ، كما يكون في جنين ( غُرَّةٌ : عَبْدٌ أو ){[18022]} وليدة ، وقيمة الغرة خمسون دينارا وذلك عُشر دية الأم{[18023]} .

وفي الظبي{[18024]} شاة{[18025]} . وفي الأرنب – عند مالك – قيمتها من طعام ، وكذلك ما أشبه الأرنب ، مثل اليربوع وشبهه ، مثل الضب : فإن شاء أطعم كل مسكين مداً ، وإن شاء صام لكل مُدّْ يَوْماً ، هو{[18026]} بالخيار{[18027]} .

وفي الحَمَام – عند مالك شاة{[18028]} . وفي حمام الحِلّ{[18029]} حكومة عند مالك ، وليس كحمام الحرم{[18030]} ، وكره مالك أن يذبح الأهلي وهو محرم{[18031]} .

وعلى كل واحد من الجماعة – إذا اشتركوا في قتل صيد{[18032]} – جزاء عند مالك{[18033]} .

وصيد الحرم{[18034]} حرام على الحلال عند جميع العلماء{[18035]} .

ورخص مالك في إدخال الصيد من الحل إلى الحرم{[18036]} . ومنعه غيره{[18037]} ، وكرهه ناس{[18038]} .

وإذا نتف المحرمُ من الطير ما يَضُرُّ{[18039]} به ويخاف منه هلاكه{[18040]} ، فعليه جزاؤه تاما عند{[18041]} مالك{[18042]} . وإذا أحرم وفي يده{[18043]} صيد فعليه أن يرسله{[18044]} . ويأكل المحرم لحم الصيد{[18045]} إلا ما اصطيد من أجله ( عند مالك ، فإن أكل منه وقد صيد{[18046]} من أجله ){[18047]} فعليه جزاء ذلك الصيد عند مالك{[18048]} .

وكفارة الصيد في قتل الصيد ككفارة{[18049]} الحر{[18050]} .

ولا يكون الجزاء إلا بمنى أو بمكة{[18051]} .

ويحكم في الجزاء عدلان{[18052]} يجتهدان{[18053]} . ولا يحكمان في ذلك من الإبل والبقر والغنم إلا بما يجوز{[18054]} في الضحايا{[18055]} . وإذا اختلفَ{[18056]} الحكمان في الجزاء ، ابتدأ الحكم{[18057]} غيرهما{[18058]} . ولهما أن يحكما بغير أمر الإمام ، وله أن يرجع إلى غيرهما{[18059]} .

وعلى من قتل صيد الجزاء أن يكفر بإطعام مساكين{[18060]} ، أو يصوم لكل مُدٍّ يوما{[18061]} ، فللحكمين{[18062]} أن يقوِّما الجزاء بطعام{[18063]} ، فإن شاء أتى بالجزاء ، وإن شاء أطعم الطعام : مداً لكل مسكين{[18064]} ، وهو قوله { أو كفارة طعام مساكين{[18065]} } وإن شاء صام عن كل مُدٍّ يوما ، وهو قوله : { أو عدل{[18066]} ذلك صياما } ، هو مخير في ذلك{[18067]} .

ولا يطعم بعضا ويصوم بعضا{[18068]} ، بل يطعم الكل أو يصوم عن الكل{[18069]} .

وقيل : يصوم عن كل نصف صاع{[18070]} يوماً{[18071]} ، وهو قول من قال : يعطي الطعام ، نصف صاع لكل مسكين{[18072]} . والعدل : المِثْلُ{[18073]} ، والعِدْلُ ( نصف ){[18074]} الحمل{[18075]} .

وقال الكسائي : هما لغتان في المثل{[18076]} .

وقرأ طلحة بن مصرف{[18077]} والجحدري{[18078]} : { أو عدل } بالكسر{[18079]} ، وأنكر{[18080]} ذلك جماعة من أهل اللغة{[18081]} ، لأن العدل ( نصف ){[18082]} الحمل .

وقال الكسائي : عدل الشيء : مثله من غير جنسه ، وعدله : مثله من جنسه{[18083]} .

وقوله : { عفا الله عما{[18084]} سلف } أي : عفا لكم{[18085]} عما{[18086]} سلف لكم في جاهليتكم{[18087]} من قتل الصيد وأنتم حرم ، ولكن عاد فقتله – وهو محرم – فالله ينتقم منه في الآخرة ، وعليه الكفارة{[18088]} . وقد ذكر ابن عباس أن المعنى : من عاد مرة أخرى فقتل متعمدا{[18089]} ، فلا حكم عليه ، والله ( ينتقم منه ){[18090]} ، ومن عاد خطأ حكم عليه{[18091]} .

وقال عكرمة : لا يحكم{[18092]} عليه ، ذلك إلى الله{[18093]} .

وقيل : المعنى عفا ( الله ){[18094]} لكم عن قتلكم الصيد قبل تحريمه عليكم ، ومن عاد لقتله بعد تحريمه عليه ، عالما بقتله وبإحرامه ، فالله ينتقم منه ، ولا كفارة عليه{[18095]} .

{ والله عزيز{[18096]} } / ( أي ) : {[18097]} ممتنع ، { ذو انتقام } أي : ذو عقوبة لمن عصاه{[18098]} .


[17992]:هَدْيا: فإنه مصدَّرٌ على الحال من الهاء (تفسير الطبري 11/29، وانظر: المحرر 5/194، والتفسير الكبير 12/93 و94، وهو قول الفارسي في روح المعاني 3/26.
[17993]:انظر: المحرر 5/194.
[17994]:انظر: تفسير الطبري 11/29 و 30.
[17995]:ب: لحجج. ج د: بحج.
[17996]:ب: بعمرة. وانظر: تفسير الطبري 11/7.
[17997]:ساقطة من د.
[17998]:ب: بمجاهد.
[17999]:أ: نعمة. ب: نعمد.
[18000]:انظر: تفسير الطبري 11/8 و9/10، وانفرد به مجاهد في الإجماع 45، وفي المغني 3/539 – بعدما حكى مخالفة الإجماع عن الحسن ومجاهد – قوله: (وهذا خلاف النص...).
[18001]:هو قول مجاهد في تفسير الطبري 11/8.
[18002]:انظر: الموطأ 419 و420، وهو قول سفيان وابن جريج وعطاء وابن عباس في تفسير الطبري 11/11، الذي اختاره في 11/12، وهو قول ابن عبد البر في الكافي 155، وفي أحكام ابن العربي 668: (ويُروى عن عمر وعطاء والحسن وإبراهيم والنخعي والزهري)، وزاد في المغني 3/541 أنه قول أحمد في رواية والشافعي وأًصحاب الرأي، وأضاف القرطبي في أحكامه 6/308 أنه قول طاوس أيضا.
[18003]:ب: النهي. والنص هو الآية التي نحن في رحابها.
[18004]:ب ج د: التعمد. وهو قول طاوس في تفسير الطبري 11/11، وقول أحمد في رواية وابن عباس وابن جبير وابن المنذر وداود أيضا في المغني 3/541.
[18005]:ب ج د: التعمد.
[18006]:ج: والت.
[18007]:انظر: تفسير الطبري 11/11، وأحكام ابن العربي 668، والمغني 3/541، وأحكام القرطبي 6/308، وتفسير المائدة.
[18008]:ساقطة من ب ج د. وهو المؤلف رحمه الله.
[18009]:مكررة في ب.
[18010]:ب: أن لا.
[18011]:قال ابن الفرس: (ودليل الخطاب في الآية أن المخطئ لا شيء عليه. وقد اختلف في القول به)، ثم ذكر الأقوال المختلفة معزوة إلى قائليها مع أدلتهم: انظر: تفسير المائدة 300 وما بعدها.
[18012]:أ: أولا.
[18013]:المائدة: 96.
[18014]:المائدة: 98، وانظر: المغني 3/288.
[18015]:انظر: قول ابن شهاب الزهري السابق والتعليق عليه، وانظر: القائلين بإيجاب الجزاء على المخطئ في المغني 3/357 و358 وفيه قول أحمد ومالك: (إن كان الصيد قريبا من الحرم ضمنه... وإن كان بعيدا لم يضمن).
[18016]:بالضم والإضافة قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر في السبعة 247.
[18017]:د: أينظر.
[18018]:ساقطة من ب.
[18019]:هو قول ابن القاسم في المدونة 1/338، وقول الطبري في تفسيره 11/13.
[18020]:ب: بدته.
[18021]:ب ج د: النعام.
[18022]:مخرومة في أ. وانظر: الموطأ 415 و416، والمدونة 1/332، والكافي 156 و157.
[18023]:مخرومة في أ. وانظر: الموطأ 415 و416، والمدونة 1/332، والكافي 156 و157.
[18024]:ج د: الظبا.
[18025]:هو قول عروة في الموطأ 415، وانظر: معاني الزجاج 2/207، وحجة ابن زنجلة 236، والكافي 156.
[18026]:أ: وهو.
[18027]:انظر: المدونة 1/335.
[18028]:انظر: الموطأ 415، والمدونة 1/335، والإجماع 45.
[18029]:د: الخل.
[18030]:انظر: المدونة 1/335، والكافي 157.
[18031]:(لأن أصل الحمام عنده طير يطير) المدونة 1/335. والأهلي في مقابل الوحشي – هو الداجن من الحيوان الذي يعيش بين الناس. انظر: المدونة 1/427، وهو المستأنس في الكافي 156 (لأنه قد صار أهليا 186. انظر: المدونة 1/335، والكافي 157.
[18032]:ب ج د: الصيد.
[18033]:انظر: الموطأ 420، والمدونة 1/330، والكافي 155 و 156 و157، وهو قول أحمد في رواية وأبي بكر والثوري وأبي حنيفة والحسن أيضا في المغني 3/562.
[18034]:ج د: الحرام.
[18035]:انظر: المدونة 1/330، والموطأ 355 و 356، وأحكام ابن العربي 678، و679، وكتاب الحجة 2/181، والمغني 3/349 وفيه تحريمه بالنص والإجماع.
[18036]:انظر: المدونة 1/335، وأحكام ابن العربي 689، وفي المغني 3/353: (كان ابن الزبير تسع سنين يراها في الأقفاص، وأصحاب النبي لا يرون به بأسا، ورخص فيه سعيد بن جبير ومجاهد ومالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر).
[18037]:(وقال أبو حنيفة: لا يجوز) أحكام ابن العربي 689، وانظر: قول عطاء وابن عمر والدليل على منعه في المغني 3/352 و 353.
[18038]:(وممن كره إدخال الصيد الحرم ابن عمر وابن عباس وعائشة وعطاء وطاوس وإسحاق وأصحاب الرأي، ورخص فيه جابر بن عبد الله، ورُيت عنه الكراهة له) المغني 3/352 و353.
[18039]:ج: يطر.
[18040]:ب: ملاكه.
[18041]:ج: عن.
[18042]:وهو قول أبي حنيفة أيضا في المغني 3/555.
[18043]:ب: يديه.
[18044]:انظر: المدونة 1/333.
[18045]:انظر: (باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد) في الموطأ 350.
[18046]:ج د: اصطيد.
[18047]:ساقطة من ب.
[18048]:انظر: المدونة 1/131، 332، والموطأ 354. وفي الكافي 154: (إلا أن الجزاء على من أكل صيدا صيد من أجله استحباب). وانظر: فيه أيضا 155.
[18049]:د: كفارة.
[18050]:ب: الجر. وانظر: أحكام ابن العربي 679.
[18051]:انظر: المدونة 1/329، 336، وتفسير الطبري 11/40 وما بعدها.
[18052]:د: علان.
[18053]:انظر: المدونة 1/334.
[18054]:د: يجوز.
[18055]:انظر: المدونة 1/331، 340، وتفسير الطبري 11/22.
[18056]:ج د: اختلفا.
[18057]:ب: أفحكم.
[18058]:(حتى يجتمعا على أمر واحد). المدونة 1/334.
[18059]:انظر: المدونة 1/334.
[18060]:د: مسكين.
[18061]:وصوم يوم لكل مد: قول ابن عباس وعطاء وسعيد في تفسير الطبري 11/31، 36، 45، 46. قال الطبري: (وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل المد من الطعام بصوم يوم في كفارة المواقع في شهر رمضان) 11/42.
[18062]:ب ج د: وللحكمين.
[18063]:وحكم الحكمين بالقيمة: قول النخعي في تفسير الطبري 11/20، وفيه أيضا 11/29: (وهو قول جماعة هي متفقهة الكوفيين). وفي معاني الزجاج 2/207: (وإن كانت القيمة لا تبلغ، نظرا فقدَّرا قيمة ذلك).
[18064]:قول قول ابن عباس وسعيد في تفسير الطبري 11/31، 45، 46.
[18065]:(وقرأ نافع وابن عامر (أو كفارة) رفعا غير منون، (طعام مساكين) على الإضافة. ولم يختلفوا في جمع (مساكين)) السبعة 248.
[18066]:ب: عد.
[18067]:انظر: تفسير الطبري 11/30 وما بعدها، وفيه 11/34، 35 أنه قول عطاء وعكرمة والحسن ومجاهد والضحاك وعبيدة وإبراهيم، وهو قول مالك في الموطأ 356، واختاره الزجاج في معانيه 2/207 و208.
[18068]:د: بعض.
[18069]:هو رأي ابن القاسم في المدونة 1/338.
[18070]:(صاع النبي صلى الله عليه وسلم: ثمانية أرطال، ومدُّه: رطلان، وهو قول النخعي ومن وافقه من العرقيين... وأما أهل الحجاز، فلا اختلاف بينهم – فيما أعلمه - ...فيهم مجمعون على أن المد رطل وثلث، والصاع خمسة أرطال وثلث. قال (أي القتيبي): والصاع ثلث الفرق، والفرق سنة عشر رطلا: حلية الفقهاء 103 و104.
[18071]:ب: فيها. وهو قول أبي حنيفة في أحكام ابن العربي 681.
[18072]:هو قول النخعي وحماد ومجاهد وابن عباس في تفسير الطبري 11/32 وما بعدها، وقول أبي حنيفة في الجامع الصغير 150، وفي كتاب الحجة 2/179.
[18073]:انظر: مجاز أبي عبيدة 1/176، ومعاني الأخفش 477، وغريب ابن قتيبة 147، ومعاني الزجاج 2/208، واللسان: عدل.
[18074]:مستدركة في هامش أمن غير لفظة (صح)، ساقطة من ب ج د.
[18075]:(يكون على أحد جَنْبَي البعير) اللسان: عدل.
[18076]:هو قول المالكية في أحكام ابن العربي 680، وقول الزجاج في اللسان: عدل، وانظر: أحكام القرطبي 6/316.
[18077]:هو أبو محمد طلحة بن مصرف بن عمرو، تابعي كبير، مقرئ أهل الكوفة، له اختيار في القراءة، توفي سنة 112 هـ. انظر: الغاية 1/343.
[18078]:هو عاصم بن العجاج الجحدري البصري. قال ابن الجزري: وقراءته في الكامل والاتضاح، فيها مناكير، ولا يَثْبُتُ سندها، والسند إليه صحيح في قراءة يعقوب من قراءته على سلام عنه. توفي سنة 128 هـ، انظر: الغاية 1/349.
[18079]:هي قراءة رسول الله وابن عباس في مختصر ابن خالويه 35، وقراءة ابن عامر في اللسان: عدل. وعزاها في المحرر 5/195 إلى رسول الله وابن عباس وابن مصرف والجحدري.
[18080]:ب: نكر غير منقوطة.
[18081]:ب: أن.
[18082]:مستدركة في هامش أ من غير لفظة (صح)، ساقطة من ب ج د.
[18083]:هو قول الفراء في معانيه 1/320، وقول السكاكي في أحكام ابن العربي 680، وقول الفراء أيضا في أحكام القرطبي 6/316. وحكاه في اللسان (عدل) عن الفراء، وفيه: (وقيل بالعكس)، وفيه أيضا قول ابن جبير: (إن العدل على أربعة أنحاء: العدل في الحكم، قال الله تعالى {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} (وفي المائدة 44: بالقسط)، والعدل في القول قال تعالى: {وإذا قلتم فاعدلوا} (الأنعام 153)، والعدل: الفدية، قال الله عز وجل: {ولا يقبل منها عدل} (البقرة 122)، والعدل في الإشراك، قال الله عز وجل: {ثم الذين كفروا بربهم يعدلون}(الأنعام 2) أي: يشركون. هذا وقد عقب ابن عطية على قول الكسائي الذي بين أيدينا – بعدما عزاه إلى بعض الناس – بقوله: (نسبها مكي إلى الكسائي، وهو وهم، والصحيح عن الكسائي أنهما لغتان في المثل) المحرر 5/196. قال القرطبي في أحكامه 6/316 – بعدما عزا القول إلى الفراء -: (ويؤثر هذا القول عن الكسائي).
[18084]:د: ع ما.
[18085]:ج د: الله لكم.
[18086]:د: عن ما.
[18087]:ج د: الجاهلية.
[18088]:انظر: تفسير الطبري 11/47، 48.
[18089]:د: متعمد.
[18090]:ب: ينقفم عنه بغير نقطة الفاء.
[18091]:انظر: تفسير الطبري 11/51.
[18092]:ج: حكم.
[18093]:انظر: تفسير القرطبي 11/52، وهو الشق الثاني للقول الذي يليه.
[18094]:مخرومة في أ، ساقطة من ب.
[18095]:هو قول ابن عباس وشريح والأعمش والنخعي وابن جبير وعكرمة ومجاهد والحسن في تفسير الطبري 11/50 وما بعدها.
[18096]:ب: قوله وج د: وقوله و.
[18097]:مخرومة في أ، ساقطة من ب.
[18098]:انظر: تفسير الطبري 11/56، 57.