أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس { لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } فنهى المحرم عن قتله في هذه الآية ، وأكله .
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير في قوله { لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } قال : حرم صيده ههنا ، وأكله ههنا .
وأخرج ابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله { ومن قتله منكم متعمداً } قال : إن قتله متعمداً أو ناسياً أو خطأ حكم عليه ، فإن عاد متعمداً عجلت له العقوبة إلا أن يعفو الله عنه . وفي قوله { فجزاء مثل ما قتل من النعم } قال : إذا قتل المحرم شيئاً من الصيد حكم عليه فيه ، فإن قتل ظبياً أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة ، فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، فإن قتل إبلاً ونحوه فعليه بقرة ، فإن لم يجدها أطعم عشرين مسكيناً ، فإن لم يجد صام عشرين يوماً ، وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه فعليه بدنة من الإبل ، فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يجد صام ثلاثين يوماً ، والطعام مدٌّ مدٌّ يشبعهم .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم عن الحكم . أن عمر كتب أن يحكم عليه في الخطأ والعمد .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم عن عطاء قال : يحكم عليه في العمد والخطأ والنسيان .
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله { ومن قتله منكم متعمداً } قال : متعمد القتلة ناسياً لإحرامه ، فذلك الذي يحكم عليه ، فإن قتله ذاكراً لإحرامه متعمد القتلة لم يحكم عليه .
وأخرج ابن جرير عن مجاهد في الذي يقتل الصيد متعمداً وهو يعلم أنه محرم ومتعمد قتله قال : لا يحكم عليه ولا حج له .
وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال : العمد هو الخطأ المكفر ، أن يصيب الصيد وهو يريد غيره فيصيبه .
وأخرج ابن جرير عن الحسن { ومن قتله منكم متعمداً } للصيد ناسياً لإحرامه ، فمن اعتدى بعد ذلك متعمداً للصيد يذكر إحرامه لم يحكم عليه .
وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس { ومن قتله منكم متعمداً } قال : إذا كان ناسياً لإحرامه وقتل الصيد متعمداً .
وأخرج أبو الشيخ عن محمد بن سيرين قال : من قتله متعمداً لقتله ناسياً لإحرامه فعليه الجزاء ، ومن قتله متعمداً لقتله غير ناس لإحرامه ، فذاك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له .
وأخرج الشافعي وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد قال : من قتله متعمداً غير ناس لإحرامه ولا يريد غيره فقد حل وليست له رخصة ، ومن قتله ناسياً لإحرامه أو أراد غيره فأخطأ به فذلك العمد المكفر .
وأخرج الشافعي وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن جريج قال : قلت لعطاء { ومن قتله منكم متعمداً } فمن قتله خطأ يغرم ، وإنما جعل الغرم على من قتله متعمداً قال : نعم ، تعظم بذلك حرمات الله ، ومضت بذلك السنن ، ولئلا يدخل الناس في ذلك .
وأخرج الشافعي وابن المنذر عن عمرو بن دينار قال : رأيت الناس أجمعين يغرمون في الخطأ .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال : إنما كانت الكفارة فيمن قتل الصيد متعمداً ، ولكن غلظ عليهم في الخطأ كي يتقوا .
وأخرج ابن جرير عن الزهري قال : نزل القرآن بالعمد وجرت السنة في الخطأ ، يعني في المحرم يصيب الصيد .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن الزهري قال : يحكم عليه في العمد وفي الخطأ منه .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس قال : إذا أصاب المحرم الصيد فليس عليه شيء .
وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير . في المحرم إذا أمات صيداً خطأ فلا شيء عليه ، وإن أصاب متعمداً فعليه الجزاء .
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن طاوس قال : لا يحكم على من أصاب صيداً خطأ ، إنما يحكم من أصابه عمداً ، والله ما قال الله إلا { ومن قتله منكم متعمداً } .
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله { فجزاء مثل ما قتل من النعم } قال : إذا أصاب المحرم الصيد يحكم عليه جزاؤه من النعم ، فإن وجد جزاؤه ، ذبحه وتصدَّق بلحمه ، وإن لم يجد جزاؤه ، قوّم الجزاء دراهم ، ثم قوّمت الدراهم حنطة ، ثم صام مكان كل نصف صاع يوماً . قال { أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً } وإنما أريد بالطعام الصيام ، أنه إذا وجد الطعام وجد جزاءه .
وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس ، في الرجل يصيب الصيد وهو محرم قال : يحكم عليه جزاؤه ، فإن لم يجد قال : يحكم عليه ثمنه فقوّم طعاماً فتصدق به ، فإن لم يجد ، حكم عليه الصيام .
وأخرج ابن المنذر عن عطاء الخراساني في قوله { فجزاء مثل } قال : شبهه .
وأخرج ابن المنذر عن الشعبي { فجزاء مثل ما قتل من النعم } قال : نده .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عكرمة قال : سأل مروان بن الحكم ابن عباس وهو بوادي الأزرق قال : أرأيت ما أصبنا من الصيد لم نجد له نداً ؟ فقال ابن عباس : ثمنه يهدى إلى مكة .
وأخرج ابن جرير عن مجاهد في الآية قال : عليه من النعم مثله .
وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال : إن قتل نعامة أو حماراً فعليه بدنة ، وإن قتل بقرة أو أيلاً أو أروى فعليه بقرة ، أو قتل غزالاً أو أرنباً فعليه شاة ، وإن قتل ظبياً أو جرياً أو يربوعاً ، فعليه سخلة قد أكلت العشب وشربت اللبن .
وأخرج ابن جرير عن عطاء أنه سئل : أيغرم في صغير الصيد كما يغرم في كبيره ؟ قال : أليس يقول الله { فجزاء مثل ما قتل } ؟
وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء في قوله { فجزاء مثل ما قتل } قال : ما كان له مثل يشبهه فهو جزاؤه قضاؤه .
وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حبان في قوله { فجزاء مثل ما قتل } قال : فما كان من صيد البر مما ليس له قرن الحمار والنعامة ، فجزاؤه من البدن ، وما كان من صيد البر ذوات القرون ، فجزاؤه من البقر ، وما كان من الظباء ، ففيه من الغنم ، والأرنب فيه ثنية من الغنم ، واليربوع فيه برق وهو الحمل ، وما كان من حمامة أو نحوها من الطير ففيها شاة ، وما كان من جرادة أو نحوها ففيها قبضة من طعام .
وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت إن قتلت صيداً فإذا هو أعور أو أعرج أو منقوص ، أغرم مثله ؟ قال : نعم ، إن شئت . قال عطاء : وإن قتلت ولد بقرة وحشية ، ففيه ولد بقرة إنسية مثله ، فكل ذلك على ذلك .
وأخرج ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم في قوله { فجزاء مثل ما قتل من النعم } قال : ما كان من صيد البر مما ليس له قرن الحمار أو النعامة فعليه مثله من الإبل ، وما كان ذا قرن من صيد البر من وعل أو إبل فجزاؤه من البقر ، وما كان من ظبي فمن الغنم مثله ، وما كان من أرنب ففيها ثنية ، وما كان من يربوع وشبهه ففيه حمل صغير ، وما كان من جرادة أو نحوها ففيها قبضة من طعام ، وما كان من طير البر ففيه أن يقوم ويتصدق بثمنه ، وإن شاء صام لكل نصف صاع يوماً ، وإن أصاب فرخ طير برية أو بيضها ، فالقيمة فيها طعام أو صوم على الذي يكون في الطير .
وأخرج ابن أبي شيبة والحاكم وصححه عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الضبع صيد ، فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن وتؤكل » .
وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء . أن عمر وعثمان وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية قالوا : في النعامة بدنة .
وأخرج ابن أبي شيبة عن جابر . أن عمر قضى في الأرنب جفرة .
وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم قالوا : في الحمار بقرة .
وأخرج ابن أبي شيبة عن عروة قال : إذا أصاب المحرم بقرة الوحش ففيها جزور .
وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء . أن رجلاً أغلق بابه على حمامة وفرخيها ، ثم انطلق إلى عرفات ومنى ، فرجع وقد ماتت ، فأتى ابن عمر فذكر ذلك له ، فجعل عليه ثلاثة من الغنم ، وحكم معه رجل .
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال : في طير الحرم شاة شاة .
وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء قال : أول من فدى طير الحرم بشاة عثمان .
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال : في الجراد قبضة من طعام .
وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر قال : تمرة خير من جرادة .
وأخرج ابن أبي شيبة عن القاسم قال : سئل ابن عباس عن المحرم يصيد الجرادة ؟ فقال : تمرة خير من جرادة .
وأخرج ابن جرير عن إبراهيم النخعي قال : ما أصاب المحرم من شيء حكم فيه قيمته .
وأخرج أبو الشيخ من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « في بيضة النعام صيام يوم ، أو إطعام مسكين » .
وأخرج الشافعي عن أبي موسى الأشعري وابن مسعود موقوفاً . مثله .
وأخرج ابن أبي شيبة عن معاوية بن قرة وأحمد عن رجل من الأنصار . « أن رجلاً أوطأ بعيره ادحي نعامة فكسر بيضها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " عليك بكل بيضة صوم يوم أو إطعام مسكين " .
وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن ذكوان . « أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل محرم أصاب بيض نعام قال : عليه في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين » .
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي الزناد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم . نحوه .
وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه من طريق أبي المهزم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « في بيض النعام ثمنه » .
وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر قال : في بيض النعام قيمته .
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال : في بيض النعام قيمته .
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال : في كل بيضتين درهم ، وفي كل بيضة نصف درهم .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه عن قبيصة بن جابر قال : حججنا زمن عمر فرأينا ظبياً ، فقال أحدنا لصاحبه : أتراني أبلغه ؟ فرمى بحجر فما أخطأ خششاه فقتله ، فأتينا عمر بن الخطاب فسألناه عن ذلك وإذا إلى جنبه رجل ، يعني عبد الرحمن بن عوف ، فالتفت إليه فكلمه ثم أقبل على صاحبنا فقال : أعمدا قتلته أم خطأ ؟ قال الرجل : لقد تعمدت رميه وما أردت قتله . قال عمر : ما أراك إلا قد أشركت بين العمد والخطأ ، اعمد إلى شاة فاذبحها وتصدق بلحمها وأسق إهابها ، يعني ادفعه إلى مسكين يجعله سقاء ، فقمنا من عنده فقلت لصاحبي : أيها الرجل ، أعظم شعائر الله ، الله ما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى شاور صاحبه ، اعمد إلى ناقتك فانحرها فلعل ذلك .
قال قبيصة : وما أذكر الآية في سورة المائدة { يحكم به ذوا عدل منكم } قال : فبلغ عمر مقالتي فلم يفجأنا إلا ومعه الدرة ، فعلا صاحبي ضرباً بها ، وهو يقول : أقتلت الصيد في الحرم وسفهت الفتيا ، ثم أقبل عليَّ يضربني فقلت : يا أمير المؤمنين ، لا أحل لك مني شيئاً مما حرم الله عليك . قال : يا قبيصة ، إني أراك شاباً حديث السن ، فصيح اللسان فسيح الصدر ، وإنه قد يكون في الرجل تسعة أخلاق صالحة وخلق سيء ، فيغلب خلقه السيئ أخلاقه الصالحة ، فإياك وعثرات الشباب .
وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران . أن أعرابياً أتى أبا بكر فقال : قتلت صيداً وأنا محرم ، فما ترى عليَّ من الجزاء ؟ فقال أبو بكر لأبي بن كعب وهو جالس عنده : ما ترى فيها ؟ فقال الأعرابي : أتيتك وأنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك فإذا أنت تسأل غيرك ! قال أبو بكر : فما تنكر ؟ يقول الله { يحكم به ذوا عدل منكم } فشاورت صاحبي حتى إذا اتفقنا على أمر أمرناك به .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن بكر بن عبد الله المزني قال : كان رجلان من الأعراب محرمان ، فأجاش أحدهما ظبياً فقتله الآخر ، فأتيا عمر وعنده عبد الرحمن بن عوف ، فقال له عمر : ما ترى ؟ قال : شاة . قال : وأنا أرى ذلك ، اذهبا فاهديا شاة ، فلما مضيا قال أحدهما لصاحبه : ما درى أمير المؤمنين ما يقول حتى سأل صاحبه ! فسمعها عمر فردهما ، وأقبل على القائل ضرباً بالدرة وقال : تقتل الصيد وأنت محرم وتغمص الفتيا ؟ إن الله يقول { يحكم به ذوا عدل منكم } ثم قال : إن الله لم يرض بعمر وحده فاستعنت بصاحبي هذا .
وأخرج الشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن طارق بن شهاب قال : أوطأ أربد ظبياً فقتله وهو محرم ، فأتى عمر ليحكم عليه ، فقال له عمر : احكم معي . فحكما فيه جدياً قد جمع الماء والشجر ، ثم قال عمر { يحكم به ذوا عدل منكم } .
وأخرج ابن جرير عن أبي مجلز : أن رجلاً سأل ابن عمر عن رجل أصاب صيداً وهو محرم وعنده عبد الله بن صفوان فقال ابن عمر له : إما أن تقول فأصدقك أو أقول فتصدقني . فقال ابن صفوان : بل أنت فقل . فقال ابن عمر ووافقه على ذلك عبد الله بن صفوان .
وأخرج ابن سعد وابن جرير وأبو الشيخ عن أبي حريز البجلي قال : أصبت ظبياً وأنا محرم ، فذكرت ذلك لعمر فقال : ائت رجلين من إخوانك فليحكما عليك ، فأتيت عبد الرحمن بن عوف وسعداً ، فحكما عليَّ تيساً أعفر .
وأخرج ابن جرير عن عمرو بن حبشي قال : سمعت رجلاً سأل عبد الله بن عمر عن رجل أصاب ولد أرنب فقال : فيه ولد ماعز فيما أرى أنا ، ثم قال لي : أكذاك ؟ فقلت : أنت أعلم مني . فقال : قال الله { يحكم به ذوا عدل منكم } .
وأخرج أبو الشيخ عن أبي مليكة قال : سئل القاسم بن محمد عن محرم قتل سخلة في الحرم ، فقال لي : احكم . فقلت : أحكم وأنت ههنا ؟ فقال : إن الله يقول { يحكم به ذوا عدل منكم } .
وأخرج أبو الشيخ عن عكرمة بن خالد قال : لا يصلح إلا بحكمين لا يختلفان .
وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي جعفر بن محمد بن علي ، أن رجلاً سأل علياً عن الهدي ، ممَّ هو ؟ قال : من الثمانية الأزواج ، فكأن الرجل شك ! فقال علي : تقرأ القرآن ؟ فكأن الرجل قال نعم . قال : أفسمعت الله يقول { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام } [ المائدة : 1 ] قال : نعم . قال : وسمعته يقول { ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام } [ الحج : 34 ] { ومن الأنعام حمولة وفرشاً } [ الأنعام : 142 ] فكلوا من بهيمة الأنعام ، قال : نعم . قال : أفسمعته يقول { من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين } [ الأنعام : 143 ] قال : نعم . قال : أفسمعته يقول { يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } [ المائدة : 95 ] إلى قوله { هدياً بالغ الكعبة } قال الرجل : نعم . فقال : إن قتلت ظبياً فما علي ؟ قال : شاة . قال علي : هدياً بالغ الكعبة . قال الرجل : نعم . فقال علي : قد سماه الله بالغ الكعبة كما تسمع .
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عمر قال : إنما الهدي ذوات الجوف .
وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان { هدياً بالغ الكعبة } قال : محله مكة .
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن عطاء قال : الهدي والنسك والطعام بمكة ، والصوم حيث شئت .
وأخرج أبو الشيخ عن الحكم قال : قيمة الصيد حيث أصابه .
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله { أو كفارة طعام مساكين } قال : الكفارة في قتل ما دون الأرنب إطعام .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد قال : من قتل الصيد ناسياً أو أراد غيره فأخطأ به فذلك العمد المكفر ، فعليه مثله { هدياً بالغ الكعبة } فإن لم يجد فابتاع بثمنه طعاماً ، فإن لم يجد صام عن كل مد يوماً .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج قال : قال لي الحسن بن مسلم : من أصاب من الصيد ما يبلغ أن يكون فيه شاة فصاعداً فذلك الذي قال الله { فجزاء مثل ما قلتم من النعم } وأما { كفارة طعام مساكين } فذلك الذي لا يبلغ أن يكون فيه هدي ، العصفور يقتل فلا يكون هدي قال { أو عدل ذلك صياماً } عدل النعامة أو عدل العصفور ، أو عدل ذلك كله .
قال ابن جريج : فذكرت ذلك لعطاء ، فقال : كل شيء في القرآن أو ، فلصاحبه أن يختار ما شاء .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن إبراهيم النخعي . أنه كان يقول : إذا أصاب المحرم شيئاً من الصيد عليه جزاؤه من النعم ، فإن لم يجد ، قوم الجزاء دراهم ، ثم قومت الدراهم طعاماً بسعر ذلك اليوم فتصدق به ، فإن لم يكن عنده طعام صام مكان كل نصف صاع يوماً .
وأخرج أبو الشيخ عن عطاء ومجاهد في قوله { أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً } قالا : هو ما يصيب المحرم من الصيد لا يبلغ أن يكون فيه الهدي ، ففيه طعام قيمته .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عطاء في الآية قال : إن أصاب إنسان محرم نعامة فإن له إن كان ذا يسار أن يهدي ما شاء ، جزوراً أو عدلها طعاماً ، أو عدلها صياماً له ، ايتهن شاء من أجل قوله عز وجل ، فجزاؤه كذا . قال : فكل شيء في القرآن ، أو ، فليختر منه صاحبه ما شاء . قلت له : أرأيت إذا قدر على الطعام ألا يقدر على عدل الصيد الذي أصاب ؟ قال : ترخيص الله عسى أن يكون عنده طعام وليس عنده ثمن الجزور ، وهي الرخصة .
وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء الخراساني . أن عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، وابن عباس ، وزيد بن ثابت ، ومعاوية ، قضوا فيما كان من هدي مما يقتل المحرم من صيد فيه جزاء ، نظر إلى قيمة ذلك فأطعم به المساكين .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن عكرمة قال : ما كان في القرآن أو فهو فيه بالخيار ، وما كان فمن لم يجد فالأول ، ثم الذي يليه .
وأخرج ابن جرير عن مجاهد والحسن وإبراهيم والضحاك . مثله .
وأخرج ابن جرير عن الشعبي في محرم أصاب صيداً بخراسان قال : يكفر بمكة أو بمنى ، ويقوِّم الطعام بسعر الأرض التي يكفر بها .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن إبراهيم قال : ما كان من دم فبمكة ، وما كان من صدقة أو صوم حيث شاء .
وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس وعطاء . مثله .
وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أين يتصدق بالطعام ؟ قال : بمكة من أجل أنه بمنزلة الهدي .
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن عطاء قال : كفارة الحج بمكة .
وأخرج ابن جرير عن عطاء قال : إذا قدمت مكة بجزاء صيد فانحره ، فإن الله يقول { هدياً بالغ الكعبة } إلا أن تقدم في العشر فيؤخر إلى يوم النحر .
وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : هل لصيامه وقت ؟ قال : لا إذا شاء وحيث شاء ، وتعجيله أحب إليَّ .
وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ما عدل الطعام من الصيام ؟ قال : لكل مد يوم يأخذ ، زعم بصيام رمضان وبالظهار ، وزعم أن ذلك رأي يراه ولم يسمعه من أحد .
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير في قوله { أو عدل ذلك صياماً } قال : يصوم ثلاثة أيام إلى عشرة أيام .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن ابن عباس قال : إنما جعل الطعام ليعلم به الصيام .
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي { ليذوق وبال أمره } قال : عقوبة أمره .
وأخرج أبو الشيخ عن قتادة { ليذوق وبال أمره } قال : عاقبة عمله .
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طريق نعيم بن قعنب عن أبي ذر { عفا الله عما سلف } عما كان في الجاهلية { ومن عاد فينتقم الله منه } قال : في الإسلام .
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن عطاء { عفا الله عما سلف } قال : عما كان في الجاهلية { ومن عاد } قال : من عاد في الإسلام { فينتقم الله منه } وعليه مع ذلك الكفارة . قال ابن جريج : قلت لعطاء : فعليه من الآثام عقوبة ؟ قال : لا .
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طريق عكرمة عن ابن عباس . في الذي يصيب الصيد وهو محرم يحكم عليه من واحدة ، فإن عاد لم يحكم عليه وكان ذلك إلى الله ، إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه ، ثم تلا { ومن عاد فينتقم الله منه } ولفظ أبي الشيخ : ومن عاد قيل له اذهب ، ينتقم الله منك .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر من طريق علي عن ابن عباس قال : من قتل شيئاً من الصيد خطأ وهو محرم حكم عليه كلما قتله ، ومن قتله متعمداً حكم عليه فيه مرة واحدة ، فإن عاد يقال له : ينتقم الله منك كما قال الله عز وجل .
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن الشعبي . أن رجلاً أصاب صيداً وهو محرم ، فسأل شريحاً فقال : هل أصبت قبل هذا شيئاً ؟ قال : لا . قال : أما إنك لو فعلت لم أحكم عليك ، ولوكلتك إلى الله يكون هو ينتقم منك .
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال : رخص في قتل الصيد مرة ، فإن عاد لم يدعه الله حتى ينتقم منه .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن إبراهيم . في الذي يقتل الصيد ثم يعود قال : كانوا يقولون : من عاد لا يحكم عليه ، أمره إلى الله .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن سعيد بن جبير قال : يحكم عليه في العمد مرة واحدة ، فإن عاد لم يحكم عليه وقيل له : اذهب ينتقم الله منك ، ويحكم عليه في الخطأ أبداً .
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير عن عطاء بن أبي رباح قال : يحكم عليه كلما عاد .
وأخرج ابن جرير عن إبراهيم قال : كلما أصاب الصيد المحرم حكم عليه .
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق زيد أبي المعلى عن الحسن . أن رجلاً أصاب صيداً وهو محرم فتجوز عنه ، ثم عاد فأصاب صيداً آخر ، فنزلت نار من السماء فأحرقته ، فهو قوله { ومن عاد فينتقم الله منه } .
وأخرج أبو الشيخ عن قتادة قال : ذكر لنا أن رجلاً عاد ، فبعث الله عليه ناراً فأكلته .
وأخرج ابن أبي شيبة عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ليقتل المحرم الفأرة ، والعقرب ، والحدأ ، والغراب ، والكلب العقور » ، زاد في رواية « ويقتل الحية » .
وأخرج ابن أبي شيبة عن عائشة . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « خمس فواسق فاقتلوهن في الحرم : الحداء ، والغراب ، والكلب ، والفأرة ، والعقرب » .
وأخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود . أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر محرماً أن يقتل حية في الحرم بمنى .
وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يقتل المحرم الذئب » .