الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن ابي طالب - مكي ابن أبي طالب  
{وَلَكُمۡ فِيهَا مَنَٰفِعُ وَلِتَبۡلُغُواْ عَلَيۡهَا حَاجَةٗ فِي صُدُورِكُمۡ وَعَلَيۡهَا وَعَلَى ٱلۡفُلۡكِ تُحۡمَلُونَ} (80)

ثم قال : { ولكم فيها منافع } يعني : الأنعام ، وذلك جعلهم من جلودها بيوتا ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين .

وذكر الزجاج أن الأنعام هنا : الإبل{[59953]} ، يركبونها ويأكلون لحومها ويستمتعون بجلودها وأوبارها . وهذه الآية . تدل على إباحة أكل لحوم الإبل عند من جعلها خصوصا في الإبل .

وقد قال تعالى في غيرها مما لا يؤكل : { والخيل والبغال والحمير لتركبوها }{[59954]} ولم يذكر إباحة أكلها{[59955]} .

ثم قال تعالى { ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم } أي{[59956]} : ولتبلغوا بالحمولة على بعضها – يعني : الإبل – حاجة في صدوركم لم تكونوا لتبلغوا لولا هي إلا بشق الأنفس ، كما قال : { ( وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس }{[59957]} .

ثم قال : { وعليها وعلى الفلك تحملون } أي على{[59958]} الإبل .

وما شابهها من الأنعام في البر ، وعلى السفن{[59959]} في البحر تحملون .


[59953]:انظر: معاني الزجاج 4/378.
[59954]:النحل: 8.
[59955]:قال مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي ومجاهد وأبو عبيد وغيرهم: لا يجوز أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، لأن الله تعالى لما نص على الركوب والزينة في قوله تعالى: {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} دل على أن ما عداه بخلافه، واحتجوا أيضا بما روي عن خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، وكل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير. وقال القرطبي: (الصحيح الذي يدل عليه النظر والخبر جواز أكل لحوم الخيل، وأن الآية والحديث لا حجة فيهما لازمة) انظر: تفصيل ذلك في جامع القرطبي 10/76، وأحكام القرآن لابن العربي 3/1144 وما بعدها، وإعراب النحاس 4/44.
[59956]:ساقط من (ح).
[59957]:النحل: 7.
[59958]:(ح): وعلى.
[59959]:في طرة (ت).