22- سيقول فريق من الخائضين في قصتهم من أهل الكتاب : هم ثلاثة رابعهم كلبهم ، ويقول آخرون : هم خمسة سادسهم كلبهم . ظنا خالياً من الدليل ، ويقول آخرون : هم سبعة وثامنهم كلبهم . قل لهؤلاء المختلفين : ربي عليم علماً ليس فوقه علم بعددهم . ولا يعلم حقيقته إلا قليل من الناس أطلعهم الله على عددهم ، فلا تجادل هؤلاء المختلفين في شأن الفتية إلا جدالا ظاهراً ليناً دون محاولة إقناعهم ، فإنهم لا يقتنعون . ولا تسأل أحداً منهم عن نبئهم ، فقد جاءك الحق الذي لا مِرْيَة فيه .
{ 22 } { سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا }
يخبر تعالى عن اختلاف أهل الكتاب في عدة أصحاب الكهف ، اختلافا صادرا عن رجمهم بالغيب ، وتقولهم بما لا يعلمون ، وأنهم فيهم على ثلاثة أقوال :
منهم : من يقول : ثلاثة ، رابعهم كلبهم ، ومنهم من يقول : خمسة ، سادسهم كلبهم . وهذان القولان ، ذكر الله بعدهما ، أن هذا رجم منهم بالغيب ، فدل على بطلانهما .
ومنهم من يقول : سبعة ، وثامنهم كلبهم ، وهذا -والله أعلم- الصواب ، لأن الله أبطل الأولين ولم يبطله ، فدل على صحته ، وهذا من الاختلاف الذي لا فائدة تحته ، ولا يحصل بمعرفة عددهم مصلحة للناس ، دينية ولا دنيوية ، ولهذا قال تعالى :
{ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ } وهم الذين أصابوا الصواب وعلموا إصابتهم . { فَلَا تُمَارِ } أي : تجادل وتحاج { فيهم إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا } أي : مبنيا على العلم واليقين ، ويكون أيضا فيه فائدة ، وأما المماراة المبنية على الجهل والرجم بالغيب ، أو التي لا فائدة فيها ، إما أن يكون الخصم معاندا ، أو تكون المسألة لا أهمية فيها ، ولا تحصل فائدة دينية بمعرفتها ، كعدد أصحاب الكهف ونحو ذلك ، فإن في كثرة المناقشات فيها ، والبحوث المتسلسلة ، تضييعا للزمان ، وتأثيرا في مودة القلوب بغير فائدة .
{ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ } أي : في شأن أهل الكهف { مِنْهُمْ } أي : من أهل الكتاب { أَحَدًا } وذلك لأن مبنى كلامهم فيهم على الرجم بالغيب والظن ، الذي لا يغني من الحق شيئا ، ففيها دليل على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوى ، إما لقصوره في الأمر المستفتى فيه ، أو لكونه لا يبالي بما تكلم به ، وليس عنده ورع يحجزه ، وإذا نهي عن استفتاء هذا الجنس ، فنهيه هو عن الفتوى ، من باب أولى وأحرى .
وفي الآية أيضا ، دليل على أن الشخص ، قد يكون منهيا عن استفتائه في شيء ، دون آخر . فيستفتى فيما هو أهل له ، بخلاف غيره ، لأن الله لم ينه عن استفتائهم مطلقا ، إنما نهى عن استفتائهم في قصة أصحاب الكهف ، وما أشبهها .
الضمير في قوله { سيقولون } يراد به أهل التوراة ، من معاصري محمد صلى الله عليه وسلم ، وذلك أنهم اختلفوا في عدد أهل الكهف هذا الاختلاف المنصوص ، وقرأ الجمهور الجمهور «ثلاثة » ، وقرأ ابن محيصن «ثلاث » بإدغام التاء في الثاء ، وقرأ شبل عن ابن كثير «خمَسة » بفتح الميم إتباعاً لعشرة ، وقرأ ابن محيصن «خِمِسة » بكسر الخاء والميم ، وقوله { رجماً بالغيب } معناه ظناً ، وهو مستعار من الرجم ، كأن الإنسان يرمي الموضع المشكل المجهول عنده بظنه المرة بعد المرة ، يرجمه به عسى أن يصيب ، ومن هذا هو الترجمان وترجمة الكتاب ، ومنه قول زهير : [ الطويل ]
وما الحرب إلا ما علمتم وذقتمُ . . . وما هو عنها بالحديث المرجم{[7774]}
والواو في قوله { وثامنهم } طريق النحويين فيها أنها واو عطف دخلت في آخر إخبار عن عددهم ، لتفصل أمرهم ، وتدل على أن هذا نهاية ما قيل ، ولو سقطت لصح الكلام{[7775]} . وتقول فرقة منها ابن خالويه : هي واو الثمانية ، وذكر ذلك الثعلبي عن أبي بكر بن عياش أن قريشاً كانت تقول في عددها ستة سبعة وثمانية تسعة ، فتدخل الواو في الثمانية .
قال القاضي أبو محمد : وقد تقدم شرحها{[7776]} ، وهي في القرآن في قوله { الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر }{[7777]} [ التوبة : 112 ] وفي قوله { وفتحت }{[7778]} [ النبأ : 19 ] ، وأما قوله تعالى : { ثيبات وأبكاراً }{[7779]} [ التحريم : 5 ] ، وقوله { سبع ليال وثمانية أيام }{[7780]} [ الحاقة : 7 ] فتوهم في هذين الموضعين أنها واو الثمانية وليست بها بل هي لازمة لا يستغني الكلام عنها{[7781]} ، وقد أمر الله تعالى نبيه عليه السلام في هذه الآية أن يرد علم «عدتهم » إليه عز وجل ، ثم أخبر أن عالم ذلك من البشر قليل ، والمراد به قوم من أهل الكتاب ، وكان ابن عباس يقول : أنا من ذلك القليل ، وكانوا سبعة وثامنهم كلبهم ، ويستدل على هذا من الآية : بأن القرآن لما حكى قول من قال «ثلاثة وخمسة » قرن بالقول أنه رجم بالغيب فقدح ذلك فيها ، ثم حكى هذه المقالة ولم يقدح فيها بشيء ، بل تركها مسجلة ، وأيضاً فيقوي ذلك على القول بواو الثمانية لأنها إنما تكون حيث عدد الثمانية صحيح ، وقوله تعالى : { فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهراً } معناه على بعض الأقوال ، أي بظاهر ما أوحيناه إليك ، وهو رد علم عدتهم إلى الله تعالى ، وقيل معنى «الظاهر » أن يقول ليس كما تقولون ، ونحو هذا ، ولا يحتج هو على أمر مقرر في ذلك فإن ذلك يكون مراء في باطن من الأمر ، وقال التبريزي : { ظاهراً } معناه ذاهباً ، وأنشد :
وتلك شكاة ظاهر عنك عارها . . . . {[7782]} ولم يبح له في هذه الآية أن يماري ، ولكن قوله { إلا مراء } استعارة من حيث يماريه أهل الكتاب ، سميت مراجعته لهم { مراء } ، ثم قيد بأنه ظاهر ، ففارق المراء الحقيقي المذموم .
و «المراء » مشتق من المرية ، وهو الشك ، فكأنه المشاككة ، والضمير في قوله { فيهم } عائد على أهل الكهف ، وفي قوله { منهم } عائد على أهل الكتاب المعاصرين ، وقوله { فلا تمار فيهم } يعني في عدتهم ، وحذفت العدة لدلالة ظاهر القول عليها .