تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان [إخفاء]  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} (43)

الغائط : الموضع المنخفِض من الأرض . كان العرب إذا أراد أحدهم قضاء الحاجة عمَد في ذلك إلى مكان منخفض . فصاروا يكنّون عن قضاء الحاجة ، بالخروج إلى الغائط .

لامستم النساء : جامعتم .

تَيمّموا : اقصدوا .

الصعيد : وجه الأرض .

هذه هي الآية الثانية التي تنزل في الخمر ، فقد كانت الخمر متفشّية في المجتمع الجاهلي ، فنزل تحريمها تدريجيا . وهناك روايات عديدة في سبب نزول هذه الآية ، فمنها ما رواه أبو داود والترمذي عن علي بن أبي طالب قال : «صنع لنا عبدُ الرحمن بن عوف طعاماً ، فدعانا وسقانا من الخمر فأخذتْ منّا . وحضرت الصلاةُ فقدَّموني فقرأتُ { قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ، ونحن نعبد ما تعبدون } فنزلت الآية ، ومعناها : يا أيها الذين آمنوا ، لا تصلّوا وأنتم في حال السُّكر الذي لا يَدري معه المصلّي ما يقول . فالصلاة وقوفٌ بين يدي الله ، فيجب أن يكون المصلّي صاحياً ليتدبر القرآن والذِكر فيما يقول . ثم قال : { وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ } ، أي : لا تصلُّوا وأنتم جُنب ، ولا تدخلوا المساجدَ وأنتم جُنُبٌ إلا عابري الطريق ، حتى تطَّهَّروا . ولما كانت الصلاة فريضةً موقوتة يجب تأديتها في وقتها ، وكان الاغتسال من الجنابة يتيسَّر في بعض الحالات ويتعذر في بعضها الآخر فقد رخَّص الله ترك استعمال الماء والاستعاضةَ عن الماء بالتيمم ، فقال ما معناه :

وإن كنتم مرضى لا تستطيعون استعمال الماء ، خشيةَ زيادة المرض أو تأخير البُرء ، أو مسافرين يشقّ عليكم وجودُ الماء فاقصدوا الصعيدَ الطيب ، وهو كلُّ ما على الأرض ، فلو لمس حجراً كفاه عند بعض الأئمة . وكذلك إذا قضى أحدُكم حاجتَه ، أو باشرتم النساء ولم تجدوا ماءً ، فعليكم بالتراب : اضربوا به أيديَكم وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ثم صلّوا إن الله يحب التيسير على عباده .

ومذهبُ الإمام محمد عبده في تفسير : «وإن كنتم مرضى أو على سفر » أن السفر عذرٌ يبيح التيمُّم ، وُجد الماء أو غاب ، وذلك لأن الآية صريحة بذلك . ومثله قال حسن صدّيق خان في تفسير هذه الآية وهذا نص كلامه : «المعنى أن حُكم المريض والمسافر إذا أراد الصلاة كحكْم المحدِث حدثاً أصغر أو ملامسِ النساء ولم يجد الماء ، فعلى كل هؤلاء التيمم » .

قراءات :

قرأ حمزة والكسائي «لمستم النساء » .

 
أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري - أبوبكر الجزائري [إخفاء]  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} (43)

شرح الكلمات :

{ لا تقربوا } : لا تدنوا كناية عن الدخول فيها ، أولا تدنوا من مساجدها .

{ سكارى } : جمع كسر أن وهو من شرب مسكراً فستر عقله وغطاه .

{ تعلموا ما تقولون } : لزوال السكر عنكم ببعد شربه عن وقت الصلاة وهذا كان قبل تحريم الخمر وسائر المسكرات .

{ ولا جنباً } : الجنب : من به جنابة وللجنابة سببان جماع ، أو احتلام .

{ عابري سبيل } : مارين بالمسجد مروراً بدون جلوس فيه .

{ الغائط } : المكان المنخفض للتغوط : أي التبرز فيه .

{ لامستم النساء } : جامعتموهن .

{ فتيمموا صعيداً طيباً } : اقصدوا تراباً طاهراً .

{ عفواً غفوراً } : عفواً : لا يؤاخذ على كل ذنب ، غفوراً : كثير المغفرة لذنوب عباده التائبين إليه .

المعنى الكريمة الكريمة :

لا شك أن لهذه الآية سبباً نزلت بمقتضاه وهو أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حسب رواية الترمذي أقام مأدبة لبعض الأصحاب فأكلوا وشربوا وحضرت الصلاة فقاموا لها وتقدم أحدهم يصلي بهم فقرأ بسورة الكافرون وكان ثملان فقرأ : قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ، وهذا باطل وواصل قراءته بحذف حروف النفي فنزلت { يا أيها الذين آمنوا . . . . . . . } أي يا من صدقتم بالله ورسوله ، { لا تقربوا الصلاة } أي لا تدخلوا فيها ، والحال أنكم سكارى من الخمر إذ كانت يومئذ حلالاً غير حرام ، حتى تكون عقولكم تامة تميزون بها الخطأ من الصواب حتى تغتسلوا اللهم من كان منكم عابر سبيل ، إذ كانت طرق بعضهم إلى منازلهم على المسجد النبوي . { و إن كنتم مرضى } بجراحات يضرها الماء أو جَاءَ أحد منكم من الغائط أولامستم النساء } بمضاجعتهن أو مسستموهن بقصد الشهوة { فلم تجدوا ماءً } تغتسلون به إن كنتم جنباً أو تتوضأون به إن كنتم محدثين حدثاً أصغر { فتيمموا صعيداً طيباً } أي اقصدوا تراباً طاهراً { فامسحوا بوجوهكم وأيديكم } مرة واحدة فإن ذلك مجزئ لكم عن الغسل والوضوء فإن صح المريض أو وُجد الماء فاغتسلوا أو توضأوا ولا تيمموا لانتفاء الرخصة بزوال المرض أو وجود الماء . وقوله تعالى في ختام الآية { إن الله كان عفواً غفورا } يخبر تعالى عن كماله المطلق فيصف نفسه بالعفو عن عباده المؤمنين إذا خالفوا أمره ، وبالمغفرة لذنوبهم إذا هم تابوا إليه ، ولذا هو عز وجل لم يؤاخذهم لما صلَّوا وهم سكارى لم يعرفوا ما يقولون ، وغفر لهم وأنزل هذا القرآن تعليماً لهم وهداية لهم .

الهداية الكريمة :

من الهداية الكريمة :

- تقرير مبدأ النسخ للأحكام الشرعية في القرآن والسنة .

- حرمة مكث الجنب في المسجد ، وجواز العبور والاجتياز بدون مكث .

- وجوب الغسل على الجنب وهو من قامت به جنابة بأن احتلم فرأى الماء أو جامع أهله فأولج ذكره في فرج امرأته ولو لم ينزل ماءً .

وكيفية الغسل : أن يغسل كفيه قائلاً : بسم الله ناوياً رفع الحدث الأكبر ثم يستنجي فيغسل فَرجَيْهِ وما حولهما ، ثم يتوطأ فيغسل كفيه ثلاثاً ، ثم يتمضمض ويستنشق الماء ، ويستثره ثلاثاً ، ثم يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه وأذنيه مرة واحدة ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثم يغمس كفيه في الماء ثم يخلل أصول شعر رأسه ، ثم يحثو الماء على رأسه يغسله بكل حثوة ، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن يَغْسِلُه ، ثم على شقه الأيسر يَغْسِله من أعلاه إلى أسفله ، ويتعهد بالماء إبطيه وكل مكان من جسمه ينبوا عنه الماء كالسرة وتحت الركبتين .

- إذا لم يجد المرء التراب لمطر ونحوه تيمم بكل أجزاء الأرض من رمل وسبخة وحجارة والتيمم هو أن يضرب بكفه الأرض ثم يمسح وجهه وكفيه بهما لحديث عمار رضي الله عنه في الصحيح .

- بيان عفو الله وغفرانه لعدم مؤاخذة من صلوا وهم سكارى .